فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الصلاة – الأفعال
- » أحكام القراءة
السؤال: ١
حينما يخطئ القارئ في القراءة الواجبة ( في صلاة وغيرها ) .. هل يجوز له إعادة الخطأ فقط ، أم يجب عليه إعادة العبارة بحيث لا يختل المعنى والسياق القرآني ، أم يجب عليه إعادة الاية بكاملها ؟.. وهل الحكم يختلف بالنسبة للقراءة الواجبة في الصلاة أو الواجبة بنذر ونحوه ؟
الجواب: يعيد صحيحا بما يقتضي صدق الجملة التي هو فيها ، وإن أردت التفصيل فراجع مسألة (٦٣٦) في المنهاج ج ١ قولنا : تجب الموالاة بين حروف .. الخ.
السؤال: ٢
لو أن شخصا صلى فترة من الزمن وكان يعتقد صحة قراءته أو هكذا تعلم إلى أن جاء من ينبهه إلى الخطأ واللحن في القراءة .. فهل يقدح ذلك في صحة الصلاة ، أم لا ؟.. وما الحكم فيما لو كان اللحن في غير القراءة كالتشهد أو الذكر ؟
الجواب: إذا كان جاهلا عن قصور صحت صلاته السابقة ، وعليه التعلم والتصحيح للصلاة اللاحقة.
السؤال: ٣
لو صلى المكلف وكان لا يفصل في القراءة في الأوليين ، أي لما كان تكليفه أن يوصل بالحركة ويقف على السكون ، فكان لا يفصل عند السكون ، ولو بوقفه قصيرة .. فما حكم صلاته ؟
الجواب: إذا كان معتقدا الصحة لا إشكال فيه ، وإلا فالأحوط لزوما البطلان.
السؤال: ٤
إذا جهر (المصلي ) في مورد الاخفات قهرا ، لا سهوا ولا عن عدم علم .. فهل تبطل صلاته ، أم لا ؟
الجواب: في مفروض السؤال: إن لم يكن متعمدا صحت قراءته وصلاته.
السؤال: ٥
من صلى مدة من الزمن وهو يحذف حرف ( الواو ) في الركعة الثالثة والرابعة في التسبيحات الاربع عند قوله : والله أكبر، فيقول هكذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، الله أكبر .. فما حكم صلاته ؟
الجواب: لا إشكال فيه ، لو كان معتقدا بالصحة.
السؤال: ٦
كلمة ( ينبغي ) .. هل تدل على الوجوب أم الاستحباب ، كما في مسألة : ( ينبغي تفخيم اللام في لفظ الجلالة ، والراء من أكبر ) في تكبيرة الاحرام ؟
الجواب: تدل على الاستحباب.
السؤال: ٧
المد الواجب في نحو: جاء ، وجئ ، وسوء .. هل ضابطته إذا جاءت همزة مسبوقة بحرف مد في كلمة واحدة ، سواء كان في آخرها كالأمثلة السابقة ، أم في وسطها نحو: الملائكة ؟
الجواب: نعم ضابطته أن تكون في كلمة واحدة ، سواء كان في آخرها أم كان في وسطها.
السؤال: ٨
ما معنى الوقف اللازم ؟
الجواب: أما الوقف اللازم شرعا فهو غير موجود ، وأما اللازم بحسب قانون التجويد ، فهو موجود.
السؤال: ٩
هل يجوز حمل القرآن في الصلاة والقراءة فيه للسورة إذا كانت طويلة ، أم يقتصر على قراءة السور القصار غيبا ؟
الجواب: لابأس بالحمل والقراءة فيه سوى كراهة ذلك ، وإذا قدر على القراءة لسورة يحفظها فهو أحوط واولى.
السؤال: ١٠
قراءة النون ميماً في القرآن كما في ( انباء ) تقرأ ( آمباء ) كما هو متعارف .. هل يصح هذا في الصلاة أم لا ؟
الجواب: نعم يصح.
السؤال: ١١
نقل عن سماحتكم القول بعدم جواز الفصل ، أو الوقف في ما بين فقرات التسبيحات الاربع في الركعة الثالثة والرابعة ، ولزوم الوصل ، وأنه لو حدث الوقف أو الفصل ولو لاجل عدم ضبط بعض كلمات احدى الفقرات ، فلا مجال لاعادة نفس الفقرة والاكتفاء بها ، بل لابد من اعادتها من أولها .. فهل هذا النقل صحيح ؟
الجواب: ليس النقل المذكور صحيحا ، وللتأكد يراجع المسألة ٦٠٨ و٦٣٦ من ” المنهاج ” ، والله العالم.
السؤال: ١٢
إذا جاء بالبسملة لسورة التوحيد وبعد لم يشرع فيها .. فهل يكفي ذلك في عدم جواز العدول فيها إلى غير سورة الجحد ، بناء على أنها جزء من السورة أم لا ، لانصراف الدليل الى الشروع في نفس السورة ؟
الجواب: نعم يكفي ذلك حتى لعدم الجواز إلى سورة الجحد أيضا ، والله العالم.
السؤال: ١٣
إذا كان المصلي في الصلاة الاخفاتية يقرأ بتحريك لسانه دون اسماع نفسه .. ما حكم صلاته التي صلاها ؟
الجواب: لا تحصل معه القراءة المجزية.
السؤال: ١٤
ذكرتم في ” منهاج الصالحين ” في باب الصلاة ، فصل القراءة ما عبارته : ( يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة على الأحوط بعدها ) .. هل تكفي قراءة سورة الفاتحة كسورة كاملة بعد الفاتحة الواجبة ؟
الجواب: لابد أن تكون سورة أخرى غير الفاتحة ، كما صرح بذلك في غير” المنهاج ” ، ” كالعروة الوثقى ” .
السؤال: ١٥
ذكر علماء التجويد أنه يجوز في حروف المد ( الواو والياء والالف ) التي بعدها سكون عارض بسبب الوقف نحو: العالمين الرحيم الدين نستعين .. ألخ ثلاثة أحوال : القصر والمد والتوسط .. فهل القراءة بهذه الانحاء الثلاثة صحيحة أم لا ؟.. وما هو الافضل ؟
الجواب: صحيحة مع مراعاة المد ، أو التوسط.
السؤال: ١٦
إذا مد المصلي في قراءته في موضع ليس من مواضع المد نحو: مد ألف ( مالك ) و واو ( يوم ) .. فهل قراءته صحيحة ؟
الجواب: صحيحة مالم تخرج عن حد المتعارف في القراءة.
السؤال: ١٧
إذا أخطاء المصلي في القراءة الواجبة .. فهل يجوز له اعادة الكلمة التي أخطاء فيها ، أم يجب اعادة العبارة على نحو لا يخل بالمعنى والسياق ، أم أن الواجب اعادة تمام الاية ؟.. وهل يفرق الحكم فيما اذا كانت القراءة الواجبة في الصلاة ، أو القراءة الواجبة بسبب النذر وغيره ؟
الجواب: تجب الاعادة بشكل صحيح على نحو تصدق الجملة التي هو فيها ، وإذا أردت التفصيل فراجع الجز الأول من كتاب ” المنهاج ” .
السؤال: ١٨
ماحكم من قصد الشكر والاستعانة والثناء من سورة الحمد مضافا إلى قصد القرآنية ، وكذا في سورة ( الناس ) يقصد القرآنية ، ويقصد الاستعاذة ؟
الجواب: لا بأس مع قصد القرآنية ، كما هو المفروض.
السؤال: ١٩
هل الاخفات عدم اسماع من بجانبه ، أم خلفه ، أو يصدق الاخفات حتى لو سمعه ؟
الجواب: الجهر هو ظهور جوهر الصوت ، والاخفات هو عدم ظهور ذلك.
السؤال: ٢٠
قلتم في منهاج الصالحين : ( تجب الموالاة بين حروف الكلمة..الخ ) .. فهل المراد الاتيان بالكلمة عقيب الاخرى عرفا فلا يضر وان حصل الوقف بين الصفة والموصوف وبين المعطوف والمعطوف عليه ، او ان المراد هو الاتصال الحقيقي ؟
ففي مثل ( اللهم صل على محمد وآل محمد ) يكون الوقف مبطلا ، وكذا آخر الحمد وغيره من موارد الصلاة ، نرجو بيان ذلك لمساس الحاجة اليه ؟
الجواب: المراد هو الوصل العرفي ، لكن مع مراعات عدم الوصل بالسكون.
السؤال: ٢١
أين مخرج الضاد ؟
الجواب: معروف ، وهو الرباعيات المتصلة بالطواحن.