Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله

نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
مَن کان فی الرکعة الثالثة من الصلاة وشک فی أنه أتی بالقنوت أم لا، فما هو حکمه؟ هل یتم صلاته أو یقطعها من حین شکه؟
الجواب: الشک المذکور لا یُعتنی به، والصلاة صحیحة، ولا شیء علی المکلَّف فی هذا المورد.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
هل یُعتنی بالشک فی النافلة فی غیر الرکعات؟ کأن یشک فی أنه أتی بسجدة واحدة أو سجدتین؟
الجواب: حکم الشک فی أقوال وأفعال النافلة حکم الشک فیها فی الفریضة فی الإعتناء به- فیما إذا لم یتجاوز المحل، وفی عدم الإعتناء به بعد التجاوز.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
کثیر الشک لا یعتنی بشکه، لکن ما هی وظیفته لو عرض له شک فی الصلاة؟
الجواب: وظیفته أن یبنی علی وقوع ما شک فیه إلاّ إذا کان الوقوع موجباً للفسـاد فیبنـی علی عدمه، بلا فرق فی ذلک بین الرکعات والأفعال والأقوال.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
إذا التفت شخص بعد عدة سنوات الی أن عباداته کانت باطلة، أو أنه شک فی ذلک، فما هی وظیفته؟
الجواب: الشک بعد العمل لا یُعتنی به، وفی صورة العلم بالبطلان یجب قضاء ما کان قابلاً للتدارک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
لو أتی ببعض أجزاء الصلاة مکان أجزاء أخری سهواً، أو وقع نظره الی مکان ما أثناء الصلاة أو تکلم سهواً، فهل تبطل صلاته أم لا؟ وما یجب فعله؟
الجواب: الأعمال السهویة فی الصلاة لا توجب البطلان، نعم فی بعض الموارد تکون موجبة لسجود السهو، إلاّ أن یزید أو ینقص رکناً فإنه مبطل للصلاة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
لو نسی رکعة من صلاته ثم تذکرها فی الرکعة الأخیرة، مثلاً توهّم الرکعة الأولی من صلاته أنها هی الرکعة الثانیة فأضاف إلیها الثالثة والرابعة، ففی الأخیرة التفت الی أنها هی الرکعة الثالثة، فما هی وظیفته الشرعیة؟
الجواب: یجب علیه الاتیان بما نقص من صلاته من الرکعة قبل التسلیم ثم یسلّم بعد ذلک، وفی هذه الحالة حیث ترک التشهد الواجب فی موضعه، یجب الاتیان بسجدتی السهو للتشهد المنسی، و الاحوط أن یقضی التشهد المنسیّ قبل سجدتی السهو.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
کیف یمکن معرفة مقدار رکعات صلاة الإحتیاط علی الشخص من ناحیة کونها رکعة واحدة أو رکعتین؟
الجواب: یکون مقدار رکعات صلاة الإحتیاط بمقدار النقص المحتمل فی الصلاة، فإذا کان الشک بین الرکعتین والأربع تجب رکعتان من صلاة الإحتیاط، وإذا کان الشک بین الثلاث والأربع تجب رکعة واحدة من قیام أو رکعتین من جلوس لصلاة الإحتیاط.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
هل یجب سجود السهو عند قراءة کلمة من أذکار الصلاة أو من الآیات القرآنیة أو من أدعیة القنوت بشکل غیر صحیح سهواً؟
الجواب: لا یجب.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
هل يجوز لمن عرض له أحد الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة، قطع الصلاة مباشرةً؟
الجواب: لا يجوز له قطع الصلاة مباشرةً على الأحوط، بل یجب علیه التروّی حتّی یستقرّ الشك (أي لا یحصل له اليقين أو الظن بأحد الطرفین)، فلا مانع من قطع الصلاة حينئذٍ.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر رجب ١٤٤٢)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
إذا وجبت على المصلي صلاة الاحتياط، وحصلت فاصلة بينها وبین الصلاة الواجبة، فهل تجب عليه إعادة الصلاة؟
الجواب: من وجبت عليه صلاة الاحتياط، ولم يؤدها قبل الخروج من حالة الصلاة، فعليه المبادرة لأداء صلاة الاحتياط أولاً ومن ثم إعادة الصلاة الواجبة أيضاً على الأحوط وجوباً.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر محرّم الحرام ١٤٤٢)
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.