فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام السلوك الفردي
- » أحكام الشطرنج وآلات القمار
السؤال: ١
راج في أكثر المدارس اللعب بالشطرنج، فهل تجيزون اللعب به، أو إقامة دورات لتعليمه أم لا؟
الجواب: إذا لم يكن الشطرنج حالياً بنظر المكلّف من آلات القمار، فلا مانع من اللعب به مع عدم الرهان.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
ما هو حكم اللعب بآلات التسلية ومنها الورق؟ وهل يجوز اللعب بها للتسلية ومن دون رهان؟
الجواب: اللعب بما يعدّ عرفاً من آلات القمار حرام شرعاً مطلقاً وإن كان اللعب للتسلية ومن دون رهان.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
ما هو حكم الشطرنج في المجالات التالية:
١ ـ صناعة وبيع وشراء آلة الشطرنج.
٢ ـ اللعب بالشطرنج، مع الرهان وبدونه.
٣ ـ إفتتاح مراكز لتعليمه واللعب به في المحافل العامة وغيرها، والتشجيع على اللعب به.
الجواب: إذا كان المكلّف يرى بنظره أنّ الشطرنج لا يعدّ حالياً من آلات القمار، فلا مانع شرعاً من صناعته، ولا من بيعه وشرائه، ولا من اللعب به من دون رهان، كما لا مانع من تعليمه على هذا الفرض.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
هل تعتبر مصادقة مديرية التربية الرياضية على إقامة مسابقات اللعب بالشطرنج كاشفة عن كونه ليس من آلات القمار؟ وهل يجوز للمكلّف التعويل على ذلك؟
الجواب: المعيار في تحديد موضوعات الأحكام هو تشخيص المكلّف نفسه، أو قيام حجة شرعية لديه على ذلك.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
ما هو حكم اللعب مع الكفار في البلاد الأجنبية بآلات، من قبيل الشطرنج والبليارد؟ وما هو حكم إنفاق المال من أجل استعمال هذه الآلات مع عدم قصد الرهان؟
الجواب: تقدّم حكم اللعب بالشطرنج وبآلات القمار في المسائل السابقة، ولا فرق في الحكم بين اللعب بها في البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية، ولا بين اللعب بها مع المسلم أو مع الكافر. ولا يجوز بيع وشراء آلات القمار، ولا إنفاق وصرف المال لأجلها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٦
إذا بادر الأشخاص الى اللعب بالورق من دون رهان في وقت فراغهم، ولا يفكرون بالقمار أو الحصول على المكاسب سواء من قريب أو من بعيد، وإنما عملهم ذلك لمجرد التسلية واللهو، فهل يعتبر ذلك حراماً، وأنّ هؤلاء الأشخاص يرتكبون محرّماً؟ وما هو حكم الحضور في مجالس اللعب بالورق للتفرّج؟
الجواب: اللعب بالورق الذي يعدّ عرفاً من آلات القمار حرامٌ مطلقاً. ولا تجوز المشاركة اختياراً في مجلس يُلعب فيه بالقمار أو بآلاته.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٧
هل يجوز استعمال بطاقات الورق في الألعاب الفكرية المحضة، الخالية عن الرهان والمحتوية على مضامين علمية ودينية؟ وما هو حكم اللعب بقطع الأوراق التي يتكوّن من خلال ترتيبها بنحو خاص بعض الرسومات، من قبيل دراجة نارية أو سيارة ونحوهما، مع أنه يمكن استعمالها في الرهان أيضاً؟
الجواب: لا يجوزمطلقاً استعمال الأوراق التي تُستخدم عادة في القمار. وأما الأوراق التي لا تُستعمل في القمار عادةً، فلا بأس في استعمالها في الألعاب الخالية عن الرهان. وعلى وجه عام، ما يراه المكلّف بنظره من الأوراق وغيرها أنها من آلات القمار ومما يُستخدم في القمار، فلا يجوز له اللعب بها مطلقاً. وأية آلة يراها المكلّف أنها ليست عادةً من آلات القمار فلا إشكال في اللعب بها من دون رهان.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٨
ماهو حكم اللعب بالجوز أو بالبيض ونحوه، مما له مالية شرعاً؟ وهل يجوز للأطفال مثل هذه الألعاب؟
الجواب: إذا كانت اللعبة بعنوان القمار والمراهنة، فهي محرّمة شرعاً، والفائز لا يملك ما يفوز به وما يأخذه من الطرف الآخر. أما إذا كان اللاعبون غير بالغين فهم غير مكلّفين شرعاً، ولا شيء عليهم تكليفاً، وإن لم تکن لهم ملکية ما يفوزون به.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٩
هل تجوز المراهنة بالنقود أو غيرها على اللعب بغير آلات القمار؟
الجواب: لا تجوز المراهنة على الألعاب، ولو كانت بغير الآلات المعدّة للقمار.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٠
ما هو حكم اللعب بآلات القمار، كالورق ونحوه، على آلة الكمبيوتر؟
الجواب: إذا کان اللعب بين شخصين فحکمها حکم اللعب بآلات القمار. وإن کان يلعب وحده فلا إشکال فيه إذا لم تترتب عليه مفسدة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١١
ما هو حكم اللعب بـ” الأنو”؟
الجواب: إذا کانت من آلات القمار عرفاً فلا يجوز اللعب بهما بحال، حتى وإن كان من دون رهان.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٢
إذا كانت بعض الألعاب تعدّ من آلات القمار في بلد ولكنها في بلد آخر ليست من آلات القمار، فهل يجوز اللعب بها أم لا؟
الجواب: لابد من مراعاة العرف في كلا البلدين، بمعنى أنه إذا عُدّ شيء في أحد البلدين من آلات القمار يكفي ذلك في حرمة اللعب به فعلاً بعدما كان يعدّ سابقاً من آلات القمار في كلا البلدين.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات