فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام حول مسائل متنوعة
- » أحكام الأراضي
السؤال: ١
الارض الخراجية لا يجوز بيعها فيما إذا كانت عامرة حين الفتح ، فإنها ملك لجميع المسلمين ، ولا إشكال في أن بعض الاراضي على وجه الكرة الارضية ، نجزم بأنه من الاراضي الخراجية ، ولكنا لا نجد الفقهاء يتعامل مع أراضي الكرة الارضية معاملة الاراضي الخراجية ، بل يتعاملون مع جميع أراضي العالم معاملة الاراضي غير الخراجية .. فما هي النكتة في ذلك ؟.. فهل النكتة أن العلم الاجمالي المذكور غير منجز من جهة عدم حصر أطرافه ، أو خروج بعضها عن محل الأبتلاء ، ونحو ذلك ، أم أن هناك نكتة أخرى ؟
الجواب: نعم هذا العلم المفروض لمثل مورد السؤال لا أثر له من جهات ، إحداها ما ذكرت.
السؤال: ٢
كيف تتحقق حيازة الارض ؟.. وهل يكفي تحديد أركانها الاربعة بقضبان من الحديد ؟
الجواب: الحيازة الموجبة للتملك ، ومنع تصرف غير المحيز هي تحويل المحاز إلى أزيد منه ، كبناء دار ، أو دكان ، أو بستان ونحو ذلك ، ولا تحصل بجعل العلامة ، فما في السؤال يفيد الأولوية فقط لا الملك ، ومنع التصرف ، والله العالم.
السؤال: ٣
ما حكم المشاعات من أراضي القرى التي تعتبر في العرف ملكا للقرية بالعنوان العام كالاراضي التي كانت متروكة كمراع للبلدة ، أو بيادر ، أو ما شابه ذلك ؟ انتفت الحاجة إليها فيما وضعت له ، ثم بادرت بعض الجهات التي تستلم أزمة الأمور في البلد إلى توزيعها على ذوي الحاجة لاقامة بيوت عليها بثمن ، أو بدونه مع سكوت الاهالي عن الاعتراض على ذلك ، أو اعتراض البعض القليل منهم .. هل يحق لمن شملهم التوزيع المذكور استعمالها أو بيعها ، أم لا يحق لهم ذلك ؟
الجواب: إذا كانت الارض خارجة عما كانت يستفاد منها ، وتركت كما فرضت فلا إشكال فيما ذكرت.
السؤال: ٤
عندنا في لبنان حول القرى أراض غير مملوكة يعتبرها الناس حريما للقرية ، وترعى فيها أنعامهم ، وتوضع في قسم منها النفايات ، وأحيانا تجلب منها الصخور .. فهل يجوز حيازتها وتملكها ، وبناء بيت للسكن عليها ، وأخذ التراب والاحجار منها ؟ وعلى تقدير العدم .. فما حكم من بنى دارا لسكناه عليها ؟.. وهل له شق الطرقات فيها ، حتى لو كانت الطريق خاصة ؟.. وهل يجوز بناء مسجد أو مدرسة للقرية عليها ، ونحو ذلك ؟
الجواب: الملاك في حريم القرية ما يحتاج أهل القرية إليه ، بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج ، وعليه فإن كان إحياء الارض المذكورة وبناء بيت عليها وغير ذلك موجبا لمزاحمة أهالي تلك القرى ، ووقوعهم في الضيق والحرج ، لم يجز وإلا جاز.
السؤال: ٥
من اشترى أرضا من دون أن يعمرها .. هل يجوز لإنسان ثان أن يستولي عليها ويعمرها ويسكنها ، أم لا ؟ وعلى تقدير الجواز .. فهل ذلك ضمن شروط ، أم هو جائز مطلقا ؟
الجواب: لا يجوز ذلك في الارض المشتراة مطلقا ، وأما المملوكة بالاحياء فالمختار فيها الجواز بشروط مذكورة في باب الاحياء (كتاب المنهاج).
السؤال: ٦
إذا كان عند شخص قطعة أرض أو بيت ، وليس له طريق إلى البيت أو الارض .. فهل له إجبار أصحاب الارض المحيطة به على أخذ طريق لبيته أو لأرضه ، أو ليس له ذلك ؟
الجواب: إذا لم يكن له طريق إليها .. فكيف بنى البيت فيها ؟ فإن كان قبل ذلك ، وقد تركه برضى منه للجيران ، فلا حق له في إجبارهم ، وإن أخذوه بغير رضى ، فله ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٧
الاسهم التي في أرض الموات ، والمتداول شراؤها وبيعها بين الناس ، والمعروف أن أرض الموات لا تملك الا بالاحياء ، الا أن الناس يتنافسون على هذه الاسهم باعتبار أنها تدع لهم فرصة لاحياء هذه الاراضي ، من جهة أن الدولة ترفع الحضر من قبلها عن أرض الموات ، وتسمح للمتسلط في النهاية على الارض عن طريق هذه الاسهم .. فهل يعتبر للاسهم مالية تبرر بذل المال بازائها ؟.. وهل للزوجة أن ترث منها ، أم لا ؟
الجواب: إذا اعتبرت له الاسهم قبل الاحياء ، فله الحق بالنسبة لها.
السؤال: ٨
إذا كان شخص له القدرة على حجز مساحة كبيرة جدا من أرض الموات ، من أجل أن يبني فيها بيوتا ، ويبيعها بعد عمارتها .. فهل يجوز له ذلك ، علما بأن ذلك في بلد تحتاج الناس فيه للارض ، لانها بعد عمارتها ترتفع قيمتها جدا ؟
الجواب: في مفروض السؤال: اذا عمرها في غير تعطيل ، فلا بأس ويملكها ، نعم بل يجوز له الحجر والتحجير لغرض بيعها في غير قضية الاحياء بالتعمير، والله العالم.
السؤال: ٩
يقال بأنه لايجوز للانسان أن يحجر من أرض الموات فوق كفايته ، فإذا كان لديه دار يسكنها ، وغير محتاج لشراء آخر.. هل يجوز له أن يحجر من أرض الموات ، ويمنع غيره من ذلك في المكان الذي يريده ؟ وكم مقدار المساحة التي يجوز له التحجير عليها للبيع ؟
الجواب: التحجير انما يوجب الحق اذا كان بمقدار يتمكن المحجر من تعميره ، دون الاكثر من ذلك ، والله العالم.
السؤال: ١٠
إذا سعى الانسان لاخراج سجل لمساحة معينة من أرض الموات من قبل الدولة .. فهل يكون بهذا العمل قد حجر المساحة ، من دون أن يقوم بعمل آخر؟ وحتى لو لم يكن محتاجا لهذه الارض ، سوى بيعها إلى الآخرين ، سواء كبرت المساحة أو صغرت ؟
الجواب: لا يتحقق التحجير بذلك ، والله العالم.