فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
الفتاوى مرتبطة بـ أحــكام الحدود والقصاص والديات
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الحدود والقصاص والديات
- » أحكام الحدود
السؤال: ١
لو فرض أن إنسانا لم يشهر السلاح على الناس ، ولكن إضراره لهم وإيذائه كان أكبر وأكبر ممن يشهر السلاح عليهم ، وكان إيذائه للمجتمع إيذاء عاما ، ولا يخص شخصا معينا ، فمثل هذا .. هل يشمله عنوان المفسد في الارض وحكمه ، أم لا ؟
الجواب: شمول حكم المفسد في الارض عليه محل إشكال.
السؤال: ٢
المرتد الفطري إذا أظهر التوبة فيجب تجديد العقد مع زوجته ، فإن لم يفعل ذلك .. فما حكم الأولاد ؟.. وما واجب الزوجة حينئذ ؟
الجواب: إن لم يفعل ذلك ، فمع العلم بالحكم فالأولاد أولاد زنا ، ومع الجهل أولاد شبهة شرعيون ، وعلى الزوجة أن تنفصل عنه فورا ، إلا إذا عقدا عقدا جديدا ، والله العالم.
السؤال: ٣
ما حكم من يسب الله والعياذ بالله .. وما حكم من يسمعه ، وكذلك سب الدين والمذهب ؟
الجواب: حكم ذلك القتل ، إذا كان السب بإرادة جدية واقعية.
السؤال: ٤
يكثر عوام الناس حين وقوع المشاجرات والمشادات الكلامية فيما بينهم من التلفظ بألفاظ لا تليق بمقام المعصومين سلام الله عليهم أو حتى بألفاظ الكفر بالله سبحانه والعياذ بالله من ذلك .. فما حكم أولئك الناس ؟.. وهل تترتب بذمتهم بعض الحدود ؟ وإذا ترتب ذلك عليهم ولم يقم الحد لسبب أو لاخر .. فهل أعمالهم صحيحة بعد ذلك كالنكاح وغيره ؟
الجواب: لا أثر لتلك التي يقولونها غير جادين ، والله العالم.
السؤال: ٥
في باب الرجم .. هل لا بد من الرجم إلى أن يحصل القطع بالموت ، أم ماذا ؟ ولو فرض القطع بموته وبعد مدة حينما أزيحت الاحجار عنه تكشف أنه حي .. فما هو الموقف ؟
الجواب: يجري عليه حكم من فر من الحفيرة على التفصيل المذكور في التكملة ، والله العالم.
السؤال: ٦
تعارف في هذا الزمان أن يقال للشخص الفطن ذي الحيل نغل أو يقال لبعض الاشخاص ابن الزنا أو ابن الزانية ، من دون أن يقصد من ذلك المعنى الحقيقي ، وأن يقصد من ذلك مجرد السب لا أكثر ، والسؤال:
أ-هل إطلاق هذه الالفاظ مع قصد المعنى الحقيقي يترتب عليه حد معين ، أم مجرد التعزير، أم لا شيء ؟
ب-إذا تعارف إطلاقها في غير معناها الحقيقي .. فما هو الحكم ؟
ج-إذا قصد غير معناها الحقيقي من دون تغير وضعها عرفا.
الجواب: أ الأولى تدخل في القذف بالنسبة للوالدين ، فيرجع الأمر إليهما ، وأما بالنسبة إلى المخاطب يعد سباً. ب ليس بسب ولا قذف. ج يعد سباً للمخاطب.