فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الوصية
- » أحكام متعلق الوصية
السؤال: ١
يمكن أن يجعل الموصي بالثلث وصيته تلك بحيث لا يقع الورثة في الزحمة ، فيتصرفوا في المال قبل إخراج الثلث إلى أن يخرجوا الثلث شيئا فشيئا ، ولو مع المسامحة وعدم الاستعجال في أدائه ، والحاصل أنه يريد أن يجعل الثلث مع راحة الورثة بأن يشترط أن يكونوا في سعة ؟
الجواب: نعم ذلك إلى الموصي ، والله العالم.
السؤال: ٢
ميت قد أوصى بثلث تركته ، وعين الثلث في إحدى ممتلكاته وهي عمارة ، وبعد وفاته وجد أن هذه العمارة تزيد قيمتها على ثلث التركة ، وهذا جعل الورثة شركاء فيما زاد على حصة الثلث في العمارة المذكورة ، التي يصعب قسمتها بين الورثة وبين صاحب الثلث مخافة تشوه البناء .. فهل يجوز للورثة بيع العمارة المذكورة ، وأخذ حصتهم من ثمنها ، والباقي يشترى به عقار بديل لحساب الثلث قد يكون وارده أكثر مما هو عليه الان ؟
الجواب: في الصورة المفروضة ، إن زادت قيمتها بعد وفاة الموصي ، ولم تكن زائدة حين الوفاة ، لم يكن الورثة شركاء معه ، وإن كانت قيمتها زائدة حين الوفاة ، فهم شركاء معه في المقدار الزائد ، وحينئذ إن أمكن قسمتها تعينت في فرض مطالبة الورثة بها ، وان لم يمكن القسمة جاز بيعها ، ويشترى بثمن ثلثها عقار للميت بدلا منها ، والله العالم.
السؤال: ٣
ذكرتم في استفتاء مضى أنه لا مانع من أن يوصي الإنسان باستئصال بعض أجزاء جسده بعد موته ، لزراعتها في جسم من يحتاج إليها ، فإذا كانت هذه الاجزاء قد توضع في بنك مثل بنوك حفظ الكلى ، وقد تعطى للكافر والمسلم ، والمؤالف والمخالف .. فهل تجوز مع ذلك الوصية بالاستئصال ؟
الجواب: لا مانع من إطلاق الوصي ، وإن كان التعيين للاخير أفضل وأحسن ، والله العالم.
السؤال: ٤
إذا كتب أحد الاشخاص في وصيته مع إشهاد شاهدين عادلين : أنه إذا مات فنصف المال مثلا لولدي زيد .. فهل لولده زيد المطالبة من الورثة بالنصف عند التقسيم ، أم لا بد من حصول الاعطاء قبل الوفاة ؟
الجواب: الوصية غير نافذة في الزائد عن الثلث ، إلا مع رضا بقية الورثة ، ويجوز فيما نفذت فيه المطالبة بعد الوفاة ، وقبل التقسيم ، والله العالم.
السؤال: ٥
هل يجوز أن يوصي الانسان لاحد ورثته ، أو لاجنبي بمنفعة معينة من أملاكه بعد موته ، كأن يقول : لفلان السكنى في منزلي بعد موتي ؟
الجواب: لابأس بهما إلى حد مالية ثلث ماله المتروك ، أو الزائد مع رضا الورثة به ( أي بالزائد عن ثلث ماليته ) .
السؤال: ٦
إذا أوصى الميت بتأخيره إلى الصباح في صورة موته ليلا ، أو تأخيره إلى الليل ، وبأنه لا يدفن في الليل في صورة موته ليلا أو موته نهارا ، أو تأخره إليه .. فهل يجوز مخالفة وصيته ودفنه ليلا على خلاف ما أوصى ، أم لا ؟
الجواب: لايجوز مخالفة الوصية فيما تصح به ، ولم يكن غير مشروع.
السؤال: ٧
إذا أوصى الميت بتأخير جنازته إلى الصباح بناء على أن الدفن في الليل مكروه .. فهل يعمل بوصيته ، أم يعجل بدفنه ؟
الجواب: نعم يعمل بالوصية ، والله العالم.
السؤال: ٨
إذا لم يوص زيد بالتبرع بشيء من أعضاء جسمه ( كالكلية أو القلب..) .. فهل يجوز لوليه أن يتبرع بشيء من هذه الاعضاء (بعد موت زيد) لمريض محتاج لذلك ، بدون مقابل مادي أو بمقابل مادي ؟
الجواب: ليس للولي التصرف في جسم المتوفى بذلك ، والله العالم.
السؤال: ٩
رأيكم أنه يجوز للانسان أن يوصي بالتبرع ببعض اجزاء جسده لمن يحتاج اليها .. فهل يكون الموصي حينئذ مأجورا ومثابا على عمله المذكور ؟
الجواب: إذا كان بقصد القربة طبعا يكون مثابا ومأجورا ، والله العالم.
السؤال: ١٠
لو فرضنا عدم وجود من يحتاج إلى هذا العضو حين موت الموصي .. فهل يجوز أخذ العضو ليحفظ مدة معينة على فرض امكان ذلك علميا وطبيا ويعطى لمن يحتاجه بعد ذلك ؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، والله العالم.
السؤال: ١١
هل يجوز للميت أن يخصص ثلثه في مال معين ، فيقول مثلا: أموالي كثيرة ومتنوعة ، اجعلوا ثلثي في النخل ؟
الجواب: نعم ، يجوز من الموصي في وصيته ، فيتعين ، والله العالم.