فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الهبة والصدقة واللقطة
- » أحكام المفقودات
السؤال: ١
نحتفظ عادة بأموال يهبها المؤمنون ، وأحيانا نجد مبلغا لا ندري : هل هو من مالية المسجد ، أو للفقراء ، أو لجهة أخرى .. فماهو الحكم ؟
الجواب: يعين بالقرعة.
السؤال: ٢
إذا ذهب شخص إلى مجلس ، فتبدل حذائه ، ولم يعلم من لبسه .. فهل يجوز له لبس حذاء آخر ، إذا كان مضطرا ؟
الجواب: ليس له لبس أي حذاء كان ، وإنما يجوز لبس حذاء من بدل حذاءه به ، إن علم تعمده التبديل ، على تفصيل مذكور في آخر اللقطة في المنهاج.
السؤال: ٣
ربما يجد الإنسان في الطريق بعض الكبونات التي تعطيها الحكومة للارزاق .. فماذا يصنع الواجد ؟
الجواب: يتصدق به للفقراء.
السؤال: ٤
هل الدرهم المذكور في باب اللقطة يساوي مثقالا من الفضة ، أي أربعة غرامات وستة أعشار الغرام (٦ , ٤) من الفضة ؟
الجواب: هو ما يعادل (٦ , ١٢) حمصة ( اثنتي عشرة حمصة وستة أعشارها ) من الفضة المسكوكة ، والمثقال الصيرفي يعادل أربعا وعشرين حمصة ، والله العالم.
السؤال: ٥
التصدق في اللقطة .. هل يجب أن يكون بنفس العين الملتقطة ، أم يجوز التصدق بقيمتها ؟
الجواب: نعم ، يجوز مطلقا.
السؤال: ٦
وإذا كان الملتقط فقيرا .. فهل يجوز أن يأخذها هو بنية التصدق بها عن مالكها ، أم يجب دفعها إلى الغير؟
الجواب: نعم يجوزأن يأخذها في اللقطة التي عرفت عنها سنة ، وأما التي تعطى صدقة لعدم التمكن من الفحص ، ومثلها مما يحتاط فيها بلزوم التصدق ، فيتصدق للغير لا لنفسه.
السؤال: ٧
إذا عرف اللقطة سنة ، ولم يظهر مالكها ، وأراد أن يتصدق بها عن مالكها .. فهل عليه أن يتصدق بعينها ، أم يجوز أن يدفع قيمتها ويتملكها ؟ وإذا دفع القيمة وتملكها ، ثم ظهر المالك .. فهل له أخذ العين ، أم لا ؟ ولا سيما إذا كانت اللقطة مما لا ينتفع بها الفقير؟
الجواب: إذا لم يقبل المالك التصدق ، فله أن يأخذ العين ، والله العالم.
السؤال: ٨
من المعروف بين الناس أن من أخذ اللقطة من مكانها ، لا يجوز له إرجاعها مرة أخرى ، ويترتب عليه ما يجب على الملتقط .. فما صحة ذلك شرعا ؟
الجواب: نعم ، لا يسقط عنه بذلك الضمان فيما فيه ضمان ، والله العالم.
السؤال: ٩
قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة صاحب المال الملتقط في الأماكن العامة ، والشوارع التي تكون ممرا للمسافرين ، وغيرها من الأماكن العامة كسيارات الاجرة .. فهل يتعين التعريف المحدد عنها والحالة هذه ، أم يجوز التصدق بها بدون تعريف ؟.. وهل يحق شرعا للملتقط تملك اللقطة حينذاك ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، مجرد اليأس لا يكفي ، نعم إذا علم بعدم العثور تصدق.
السؤال: ١٠
الطفل إذا وجد اللقطة التي تزيد عن الدرهم ، والتي لا يمكن التعريف عنها ، كالنقد المتداول .. فما حكم اللقطة بالنسبة إلى الطفل أو وليه ؟
الجواب: يجوز للولي تملكه للطفل ، والله العالم.
السؤال: ١١
رجل عنده لرجل شيء ، ولم يتمكن من الوصول اليه .. فهل يجوز التصدق عنه بهذا الشيء ؟
الجواب: في مفروض السؤال: يتصدق به على الفقير بإذن الحاكم الشرعي.
السؤال: ١٢
اذا وجد المكلف لقطة يتعسر تعريفها لاشتراك أوصافها مع غيرها كالاقلام مثلا ، وكانت قيمتها أكثر من الدرهم ، ولكن الناس يتساهلون في قيمتها ، وهناك ظن قوي بتعذر رؤية صاحبها .. فهل يجوز بيعها والتصدق بثمنها قبل تعريفها سنة ؟
الجواب: مثل ذلك لا يكلف بالتعريف ، والله العالم.
السؤال: ١٣
شخص وجد لقطة ، وبقيت عنده سنة تقريبا ، ثم تصدق بها عن صاحبها ، وبعد ذلك ظهر صاحب اللقطة .. فهل يجوز له المطالبة بها ، أم لا ؟
الجواب: نعم يجوز له المطالبة ، حيث أن الملتقط ضامن لها ، والله العالم.
السؤال: ١٤
هل يجوز التصدق باللقطة بعد مرور سنة عليها على السادة الفقراء ، أم لا ؟
الجواب: نعم يجوز، وانما غير الجائز هو إعطاء زكاة غير الهاشمي للهاشمي أو الفطرة ، وأما غيرهما فلا مانع منه.
السؤال: ١٥
يحدث في المجالس الحسينية ، أو عند الدخول للمساجد بعض الامور، كتبديل عباءة المصلي ، أو تبديل نعله .. فهل يجوز لبس المبدل أسبوعا مثلا لغرض التعريف ؟ أو يقدر المبدل ويدفع ثمنه كرد مظالم عن صاحبه ، أو يترك في مكانه ؟
الجواب: إذا كان مأيوسا عن ايصالها لصاحبها ، يتصدق بها أو بثمنها على الفقير من طرف صاحبها.
السؤال: ١٦
إذا التقط شخص مبلغا من المال وعرفه لمدة سنة ، ثم أنفقه ( كردّ مظالم ) عن صاحبه ، وبعد مدة ظهر صاحب المال .. فهل الشخص الواجد ملزم بدفع المال إلى صاحبه ، أم لا ؟
الجواب: قد ذكرنا في مسألة (٦٤٦) المنهاج أن الملتقط بعد التعريف يتخير بين تملكها مع الضمان ، والتصدق بها مع الضمان ، وابقائها في يده بلا ضمان ، والله العالم.
السؤال: ١٧
إذا تصدق الشخص بالمال الملتقط قبل مرور سنة .. فهل هو ملزم بدفعه لصاحبه ؟
الجواب: ما كان له ذلك ، وعلى أي تقدير فهو ضامن ، كما ذكرنا.
السؤال: ١٨
إذا وقع طير في منزل زيد ، واحتمل أن يكون مملوكا للغير.. فهل يجب عليه التعريف ؟
الجواب: إذا لم يعرف المالك ، فلا يجب التعريف ، والله العالم.
السؤال: ١٩
كثيراً ما يحصل أن يرمى بأطفال حديثي الولادة على جانب الشارع أو أمام المستشفى أو… الخ .. فهل يجب على الواجد لهذا الطفل التقاطه والاعتناء به ، أم يجوز له تركه ، أو أخذه ودفعه لأحد ؟
الجواب: أخذ اللقيط واجب كفائي ، إذا توقف عليه حفظه ، فاذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره ، إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره ، فيجب على الاخذ دفعه اليه ، يراجع المنهاج (ج٢) كتاب اللقطة.
السؤال: ٢٠
إذا التقط ما يجب تعريفه ( بأن كانت قيمته أكثر من درهم ) في بلد سافر اليه ، وأراد الرجوع إلى بلده قبل أن يجد صاحب اللقطة .. فما هو حكمه ؟
الجواب: يجوز له السفر، واستنابة شخص أمين في التعريف ، ولا يجوز السفر بها إلى بلده ، والله العالم.
السؤال: ٢١
الواجد للقطة إذا أخذها وعرفها ، ولم يعرف مالكها ، تخير بين التملك لها مع الضمان ، أو التصدق كذلك ، أو ابقاؤها أمانة بيده ، فلو اختار الأمر الثالث فسرقها سارقا ، أو تلفت بأمر اخر.. فهل يضمن لو عرف صاحبها ؟
الجواب: اللقطة أمانة في يد الملتقط ، لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها ، ولا فرقا بين مدة التعريف ، وما بعدها ، والله العالم.
السؤال: ٢٢
إذا تلفت العين الملتقطة قبل التعريف .. فهل يجب الاستمرار بالتعريف على ما هو المقرر ، أم لا ؟
الجواب: إذا تلفت العين بتعد أو تفريط لم يسقط التعريف وهي مضمونة ، وإذا لم يكن تعد أو تفريط فيسقط التعريف ولا ضمان ، وكذا اذا كان التلف في أثناء التعريف ، ففي الصورة الأولى يجب اكماله ، فاذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة ، وفي الصورة الثانية يسقط التعريف ، والله العالم.
السؤال: ٢٣
إذا التقط الطفل الصغير أو المجنون لقطة ، وأحضرها إلى المنزل ، ولم يرد الولي أن يجري عليها احكام اللقطة .. فما هو الحكم ؟.. هل يجب عليه أن يأمر الطفل بإرجاعها إلى مكان التقاطها ؟ وعلى فرض أنه غير مميز .. فما العمل ؟ وعلى فرض أن الولي رأى أو علم أن الطفل يتصرف بها بالبيع أو اعطائها لشخص آخر .. فهل يجب عليه أن يمنعه ؟
الجواب: قد ذكرنا في المنهاج (ج٢) المسألة (٦٦٦) حكم التقاطهما ، ولا يصح لوليهما الأمر أو الاذن بإعادتها إلى محل الالتقاط ، إذا كانت قيمتها أزيد من درهم بعد أن ضمناها بالاخذ ، والله العالم.
السؤال: ٢٤
شخص يدخل منزله اناس كثيرون ، ووجد بعد خروجهم أحذية متخلفة .. فماذا يجب عليه ؟ وعلى فرض أن تلك الاحذية مختلفة في حسينية أو مسجد .. فما هو الحكم بالنسبة للولي ؟
الجواب: يعتبر ذلك بحكم مجهول المالك في جميع صوره ، ويجري فيها حكمه.
السؤال: ٢٥
يلتقط بعض الناس أشياء ، ولا يجرون عليها أحكام اللقطة ، ويكتفون بوضعها في المساجد أو الحسينيات وتتراكم وتزيد .. فكيف يتم التصرف فيها ، خاصة أن بعضها تمضي عليه سنوات في مكانها ؟.. وكيف يضمنه من وضعه ؟.. هل بمجرد وضعه ، أو بعد علمه بتلفه ؟
الجواب: تلك أيضاً تعتبر من المجهول مالكها ، يتصدق بها عن صاحبها ، بأعيانها أو بقيمتها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون منه في ذلك ، وانما الضمان لها بمجرد أخذها ، والله العالم.
السؤال: ٢٦
هل يجب استئذان الحاكم الشرعي في التصدق باللقطة مجهولة المالك ؟
الجواب: نعم يجب الاستئذان على الاحوط ، والله العالم.
السؤال: ٢٧
لو كان في ثوبه موضعان ، موضع يضع فيه المال المشترك
، وآخر يضع فيه ماله الخاص .. وذات مرة رأى في الموضع الذي يضع فيه ماله الخاص مالا وشك في هذا المال : هل هو من ماله الخاص ، أم من المال المشترك بينه وبين غيره ، حيث أنه يحتمل أنه قد اشتبه فوضع المال المشترك في هذا الموضع .. فما هو الحكم في هذه الصورة ؟
الجواب: نعم هو من ماله الخاص ، والله العالم.