فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام المعاملات والوظائف
- » أحكام البيع والشراء
السؤال: ١
تعارف التجار على استيراد بضائع من الشركات الاجنبية ، ودفع جزء من الثمن لها ، فإذا وصلت إلى منطقة الجمرك ، قد تتعطل هناك بسبب المعاملات ، وهذا يرتب على أصحابها مقدارا كبيرا من أجرة الارض للدولة ، فتطلب الدولة منهم أن يخرجوها بشرط دفع أجرة الارض ، ولكنهم يتركونها لانهم لا يريدون دفع ذلك ، فتبيعها الدولة بالمزاد العلني ، وترجع الزائد عن حقها للشركة المصدرة حسب القوانين ، وقد يشتريها بعض الناس فيعمد صاحب البضاعة إلى شرائها منهم ، لان ذلك أكثر ربحا من أخذها مع دفع الاجرة .. فهل يعتبر هذا إعراضا منه ، ولا سيما أنه لا يكون مكلفا من قبل الشركة بدفع بقية الثمن كما يقولون ؟.. وهل يجوز للمؤمنين الاقدام على شرائها من الدولة على طريقة شراء مجهول المالك ، أم لا ؟
الجواب: في الصورة المفروضة ، لا مانع من تملك البضاعة لكل أحد ، وبعده يجوز الشراء منه كسائر أمواله ، والله العالم.
السؤال: ٢
موظف في شركة يشتري لها الطعام ، وهو يسجل في لائحة خاصة طلبات الشركة ، ومن جملة الاشياء التي يطلبها الخمر والمشروبات الروحية .. فهل يجوز له ذلك ، مع العلم أنه إذا لم يطلبها فهو يعرض وظيفته للخطر ؟
الجواب: لا يجوز بيع تلك ولا شراؤها للشركة ، سوى ما يحل أكله وشربه مهما كان مصير ترك ما يطلب منه { ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب } ، صدق الله العلي العظيم.
السؤال: ٣
إذا باع الإنسان كليا مؤجلا بأجل بمقدار نصف ساعة أو أقل ، بثمن حال .. فهل يكون بيعه هذا سلفا ، أم لا ؟
الجواب: البيع في الفرض سلف.
السؤال: ٤
يقوم بعض الاشخاص بنقل نسخ مخطوطة للقرآن الكريم من البلاد الاسلامية إلى أوروبا وأمريكا ، لبيعها أو المعاوضة عليها بأموال باهظة ، باعتبارها آثارا قديمة ونفيسة .. فهل يجوز هذا العمل ؟
الجواب: يحرم على الأحوط بيع المصحف الشريف للكافر.
السؤال: ٥
لو أراد الإنسان أن يبيع مائة دينار عراقي بمائة وعشرة دنانير عراقية ، وكانت المعاملة شخصية .. فهل يجوز ؟
الجواب: نعم ، يجوز ذلك كما صرح به في المسألة (٦٤٢) في المسائل المنتخبة ، والمسألة(٢٢٠) من المنهاج ، ج ٢ ، والله العالم.
السؤال: ٦
هل يجوز بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحل أكل لحمه ، كبيع الارنب للمخالف مثلا ؟
الجواب: لا بأس في الفرض.
السؤال: ٧
هل يجوز بيع دم الإنسان لانسان آخر لغرض التداوي ، أم لا ؟
الجواب: لا بأس ببيعه ، والله العالم.
السؤال: ٨
هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ ، مع أخذ أجرة على الصياغة.
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال: ٩
هل يجوز ونحن في بلادنا ، أن نشتري ( أونصات ) الذهب من أوربا بواسطة مكاتب موجودة دون قبض الذهب ، لكن لو زادت قيمة الذهب أقبض الربح ، ولو نقصت أدفع الخسارة ؟
الجواب: إذا كان واقع الشراء مقصودا من المشتري ، ودفع الثمن فعلا ، وكانت المعاملة بثمن من غير الذهب والفضة جاز، والله العالم.
السؤال: ١٠
إذا دفعت للصائغ كيلوا من الذهب الخام ، وأخذت منه كيلوا آخر مصاغا ، ودفعت له مبلغا من المال بازاء الصياغة .. فهل هذه المعاملة صحيحة ؟.. وإلا فكيف نصححها ؟
الجواب: لا بأس بذلك ، إذا لم يكن دفع عوض الصياغة والمعاوضة ( المبادلة ) متقارنين ، بأن عامله في عمل الصياغة قبل إعطاء وأخذه الذهب بتلك الصورة ، أي وقع الاستيجار قبل الاخذوالعطاء. التبريزي : وطريق الحل أن يباع كل من الذهبين بالنقود ، ويكون سعر الذهب المصوغ أكثر من الذهب الخام ، ويجوز أيضا أن يستأجر الصائغ لصياغة الخام ، ثم يبدل بين الذهبين ، فإنه لا يبعد صحة المعاملة ، وإن كان لا يخلو من إشكال ، ولكنه ضعيف.
السؤال: ١١
هل يجوز للمسلم أن يبيع لحم الخنزير، مع كون المشتري كافرا حربيا أو ذميا ؟.. وهل يجوز بيع الطعام المتنجس ( كالخل المتنجس ) من دون إخبار ، مع كون المشتري مخالفا أو كافرا ؟
الجواب: لا يجوز التسبيب في أكل النجس أو المتنجس ، ولو كان الاكل كافرا.
السؤال: ١٢
هناك بعض الاوراق من غير جنس الاوراق النقدية ، يمكن بواسطتها شراء بعض الحاجيات بسعر أقل من السعر السوقي ، بل لعل من ليس له تلك الاوراق لا يمكنه شراء الحاجيات .. فهل إتلافها يوجب الضمان ؟
الجواب: إذا كانت لها مالية ، فيوجب إتلافها الضمان ، والله العالم.
السؤال: ١٣
هل يجوز بيع وشراء الكتب التي تحتوي على آراء غير صحيحة ، أو كلام لا نفع فيه ، أو صور نساء مبتذلات ، أو آراء أهل الخلاف التي لا تسبب الضلال ؟
الجواب: لا بأس ، ما لم تعتبر من كتب الضلال.
السؤال: ١٤
المحاقلة المحرمة .. هل هي بيع ثمر النخل بالتمر من نفس النخل المذكور، أم البيع من مطلق التمر ، ولو من نخل آخر، وكذا السؤال في المزابنة ؟
الجواب: المزابنة هي بيع ثمر النخل بالتمر من نفس ذلك النخل ، ونحوها المحاقلة بالنسبة الى الحنطة والشعير.
السؤال: ١٥
ما تعورف بين الناس في مقام المعاملات المالية ، وهو أن الشخص الذي يرغب في شراء بضاعة أو عقار يعطي للبائع بعد أن يوافق على السعر مبلغا من المال ( يسمى بالعربون ) ، وفي المقابل يكون البائع ملزما بحجز البضاعة ، أو الامتناع عن بيعها لطرف آخر ربما كانت محددة بفترة معينة على أن لا يكون للمشتري حق الرجوع فيما دفع من العربون فيما لو أعرض عن الشراء .. فما حكم العربون ؟.. وهل يجوز للبائع تملكه ؟
الجواب: نعم يجوز ، والشرط نافذ فيما إذا كان في العقد ، أو كان العقد مبنيا عليه ، والله العالم.
السؤال: ١٦
إذا قبض شخص عقارا مثلا مجهولا مالكه ، بدون إذن من الحاكم الشرعي .. فهل يجوز شراء ذلك العقار منه ؟
الجواب: لا يجوز الشراء منه.
السؤال: ١٧
وعلى فرض عدم الجواز .. ماذا يصنع من اشترى عقارا بتلك الصفة ؟
الجواب: لا بد إما أن يدفعه إلى صاحبه ، إن أمكنه ذلك ، وإما أن يرجعه إلى الحاكم الشرعي.
السؤال: ١٨
لقد ورد على لسان أحد علمائنا بأن بيع السافرات من الكبائر ، وبما أنني صاحب مطعم ، ويدخل إلى مطعمي محجبات وسافرات ، جئت مستوضحا هذه المسألة مع إخوان لي يملكون محلات لبيع الالبسة ؟
الجواب: لا يحرم ذلك ، والنظر إليهن جائز ، إذا لم يكن عن شهوة وريبة ، والله العالم.
السؤال: ١٩
رجل يملك مقدارا من المال ، أراد أن يشتري به بضاعة من نقد ، أو متاع ، لكنه كان يخاف من الخسارة فيتردد في الشراء ، فجاء من يشجعه على الشراء قائلا : اشتر وأنا أضمن لك الخسارة إن حدثت شرط أن تعطيني قدرا محددا من الربح إن حدث ، نصفا أو ربعا أو غير ذلك ، فتشجع صاحب المال ، وأقدم على الشراء والمطلوب هنا .. هل هذه المعاملة صحيحة ؟ وهل يترتب الاثر عليها ؟.. وهل تدخل تحت معاملة الضمان ليجب على الضامن دفع الخسارة إن حدثت ، واستحقاقه للربح إن تحقق ، أم أنه لا يستحق أي شيء ، ولا يجب عليه شيء ، لأنه لم يقم بأي عمل من الأعمال في الخارج يفرض عليه الضمان أو الاستحقاق ، سوى ما ذكر ، وعلى تقدير دفعه للخسارة أو أخذه للربح .. هل له المطالبة بما دفع ولزوم إعادة ما أخذ ، أم لا يتعين عليه ذلك ؟
الجواب: في مورد السؤال لا يجب عليه دفع الخسارة ، وإن دفعها وفاء للشرط والضمان ، فله أن يطالب بها ، ولا يجوز لصاحب المال أن يأخذ ، ويجب الارجاع في الفرض الذي ذكرنا ، وكما لا يجب عليه دفع الخسارة لا يجوز له أخذ الربح من صاحب المال ، ويجب إرجاعه إليه إذا أخذه ، والله العالم.
السؤال: ٢٠
ما حكم شراء آلات اللهو والطرب المصنوعة للاطفال لغرض تسليتهم ؟
الجواب: لا بأس به.
السؤال: ٢١
هل يحرم على صاحب مطعم في دولة كافرة بيع اللحم الذي لم يحرز تذكيته أو غير المذكى ، وتقديمه لغير المسلمين للاكل ، بناء على عدم كونهم مكلفين بالفروع ، كما هو المعروف من رأيكم الشريف ؟
الجواب: أما بيع غير المذكى فلا يجوز للمسلم ولا للكافر، نعم لا بأس بتقديمه للكافر لاستنقاذ مبلغ من المال منه ، وأما ما لم يحرز تذكيته فلا بأس ببيعه للكافر ، واما للمسلم فلا يجوز بعنوان الاكل ، والله العالم.
السؤال: ٢٢
إن بعض المهاجرين إلى البلاد الامريكية حيث أنهم يفقدون الكفاءة العلمية المطلوبة في تلك البلاد ، فتكون تجارتهم هي من طريق بيع الخمور واللحوم المختلفة ( الميتة ، والخنزير.. ) .. فهل يجوز بيع اللحوم غير المذكاة والخنزير لغير المسلمين مع العلم أنهم ليسوا من أهل الذمة ؟
الجواب: لايجوز بيعها مطلقا ، والله العالم.
السؤال: ٢٣
هل يجوز بيع الخمور لغير المسلمين ؟
الجواب: تلك أيضا لايجوز بيعها مطلقا ، والله العالم.
السؤال: ٢٤
ما هو الحكم في الثمن المحصل من المعاملة السابقة ؟
الجواب: يجوز فعلا تملك تلك الاثمان المأخوذة من غير المسلمين ، والله العالم.
السؤال: ٢٥
ما الحكم في بيع المسجلات ، مع العلم بأنها تستعمل لاستماع اللهو ؟
الجواب: لا بأس ببيعها حيث أنها من ذوات المنافع المشتركة.
السؤال: ٢٦
هل يجوز شراء وبيع الاشرطة والادوات التي تبث الغناء والموسيقى وتستخدم لهذا الغرض ؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، فالمال الذي يؤخذ لقاء هذه الاشرطة وغيرها حرام ، وكذلك يأثم المشتري لانه صرف أمواله في الحرام.
السؤال: ٢٧
هل يحق للتاجر رفع أسعار السلع الضرورية بدون سبب معقول ، بشكل لا تتحمل مضاعفاته أكثرية الناس ؟
الجواب: ان كان مستوردا بنفسه فله ذلك ، وان كان يشتري من الحكومة ، فلا يسمح له ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٢٨
قد يبيع المسلم مسلما آخر ( أي شي ) ، ويربح منه ربحا هائلا كضعف رأس المال ، أو أكثر .. فهل هذا جائز ؟
الجواب: يجوز ، ولا يحسن أن يربح بما ينافي المروءة والانصاف ، وإن كان ليس محرما شرعا ، والله العالم.
السؤال: ٢٩
هل يجوز بيع ما يستخدم في الغالب الكثير في الحرام ، كأمواس الحلاقة لحلق اللحية ، وكراريس الكتابة ، والاقلام التي تستخدم في الحرام ، والبطاريات الجافة التي تشترى لاستخدام الراديو في الغناء ، علما أنها لها قابلية في استخدامها في الحلال ، وإن قل ذلك بالفعل ، أو عدم ذلك؟
الجواب: تكفي في صحة البيع قابلية المبيع للانتفاع منه في الحلال.
السؤال: ٣٠
هل يجوز بيع ما ذكر في السؤال السابق وما شاكله في حالة أني أعلم قطعا أن المشتري سيستخدمه في الحرام ؟
الجواب: لا يضر ما يستخدمه المشتري بسوء إختياره.
السؤال: ٣١
هل يجوز بيع أغراض مكتوب على غلافها الخارجي مثل الكرتون اسم المورد لها ، أو صاحب مصنعها ، وذلك الاسم فيه لفظ الجلالة ، واطمئن أن لفظ الجلالة سيعرض للهتك من قبل المشتري مع أنه مسلم ؟
الجواب: لا يجوز البيع في مفروض السؤال.
السؤال: ٣٢
هل يجوز شراء المنتجات الاسرائيلية ، أو غير الاسلامية ؟.. وهل يجوز الشراء ممن يساند اسرائيل ماديا ؟
الجواب: إذا كان موجبا لتقويتها لم يجز ، والله العالم.
السؤال: ٣٣
لو اشترى المكلف عدة بطانيات مغصوبة ، وبعد ذلك ندم على فعله ، فعرض البضاعة على مقوم ، فسعر الواحدة بعشرين ، وهو كان اشتراها بخمسة .. فهل يجوز له استرجاع رأس ماله الذي دفعه كثمن ، أم ينفقه كله على الفقراء ؟
الجواب: في مورد السؤال: يقبل تلك البطانيات لنا وبحسابنا ، ثم يبعها بسعر اليوم ، ثم يأخذ رأس ماله الذي اشتراها به لنفسه برخصة منا ، ويتصدق بباقي الثمن عن صاحبها الأول ، والله العالم.
السؤال: ٣٤
إن مؤسسة الموانئ في بلادنا مؤسسة حكومية ، ومن القانون الجاري فيها أخذ أجرة على البضاعات التي تصل اليها بحسب ما تستغرقه من أيام ، وبعض التجار قد يتأخر إخباره عن وصول بضاعته فتمر على بضاعته أيام ، ربما تستهلك فيها الاجرة قيمة البضاعة ، وتقدم المؤسسة على بيع البضاعة من دون مراجعة صاحبها ، ولعل صاحبها يفضل تركها والاعراض عنها من جهة عدم الفائدة فيها ، لكثرة ما تطلبه من أجرة .. هل يجوز شراء هذه البضاعة ، سواء علم صاحبها ، أو لم يعلم ، أو يطبق عليها حكم مجهول المالك ، اذا لم يعلم صاحبها ؟
الجواب: اذا اشترطت المؤسسة على أصحاب البضائع ذلك في ما لو تخلفوا عن استلام البضائع في مدة معينة ، أو أنهم أعرضوا عنها لجهة من الجهات جاز شراءها ، ولم يجر عليها حكم المجهول مالكه ، والله العالم.
السؤال: ٣٥
نرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي وفق رأيكم الشريف حول هذا الموضوع : هو ان شخصا مدينا لاحد البنوك التجارية ، وعند عجزه عن الوفاء بدينه تولت المحاكم المدنية بيع املاكه ، للوفاء بدينه وتسديده للبنك ، ومن جملة املاكه المعروضة للبيع في المزاد أراضي سكنية ، فلو اشترك شخص ما في المزايدة ووقع عليه الشراء ، ومعلوم ان المتولي للبيع هو المحكمة .. فما هو رأيكم في هذه القضية ؟
الجواب: اذا كان المدين على علم من ان المصرف يقدم على بيع الاراضي السكنية بواسطة المحكمة في فرض العجز عن اداء الدين ، واقدم عالما عامدا ، فالظاهر ان ذلك شرط في ضمن الدين ، وفي هذه الصورة لا مانع من شراء الاراضي المذكورة ، وفي غير هذه الصورة لا يجوز شراؤها ، والله العالم.
السؤال: ٣٦
هل يصح البيع او المعاطاة على الاطعمة النجسة كالدهون والاجبان التي باشرها الكافر ، اذا تم ذلك مع من يستحل تناولها كالكافر مثلا ؟.. وهل يختلف الحكم في اللحوم غير المذكاة ؟
الجواب: نعم ، يصح بيع الاطعمة النجسة مطلقا حتى لغير المستحل أكلها ، ولكن يجب في هذا الفرض اعلام المشتري بالنجاسة ، وأما اللحوم فان كانت ميتة فلا يجوز بيعها مطلقا ، وان كانت مشكوكة التذكية يجوز بيعها مع الاعلام ، والله العالم.
السؤال: ٣٧
إذا ابتاع أحد شيئا ، واشترط عليه البائع الا يبيع ما يفضل عن حاجته .. فهل يلزم ذلك الشرط مع قبول المشتري له ، أم لا ؟
الجواب: يلزم العمل بالشرط.
السؤال: ٣٨
المسلم الذي يبيع الخمر .. هل يجوز شراء اللحم منه إذا إدعى حليته ؟
الجواب: إذا كان شراء اللحم منه ترويجا لعمله لم يجز، والله العالم.
السؤال: ٣٩
اللحوم غير المذكات .. هل يجوز للمسلم بيعها في المحلات لغير المسلم تحت عنوان الاستنقاذ ؟.. وهل يجوز له متابعة هذا العمل ؟
الجواب: لا بأس مع عدم قصد البيع واقعا ، أو قصده أيضا إن احتمل فيها الذبح الشرعي ، أما مع فرض كونها ميتة ، فلا يجوز حتى في صورة البيع بهذا القصد ، والله العالم.
السؤال: ٤٠
إذا اصطاد المسلم الخنزير أو الكلب .. فهل يجوز له أن يبيعه على من يستحل أكله ( كاليهود والنصارى والفلبنيين ) ، أم لا ؟
الجواب: لا يجوز بيع الخنزير ولا الكلب ، حتى على الكفار ، والله العالم.
السؤال: ٤١
شخص اشترى بضاعة من آخر ، وبعد ذلك علم بأن تلك البضاعة حرام ، وعندما أراد المشتري فسخ البيع وارجاع البضاعة لم يرض البائع ، الا أن يخسر المشتري مبلغا من المال ( من الثمن ) .. هل يلزمه ذلك ، أو يتنازل عن الجميع ؟
الجواب: نعم له إلزام البائع برد الثمن بعدما علم بحرمة المعاملة وبطلانها.
السؤال: ٤٢
إذا اشترى الانسان متاعا من انسان آخر، ولم يكن معه الثمن ، فدفع له حلقة من الذهب كأمانة إلى أن يأتي له بالثمن ، وذهب المشتري ولم يرجع ، ومضى على ذلك أكثر من سنة .. فهل يجوز للبائع أن يبيع الحلقة ، ويأخذ حقه ، ويتصدق بالباقي على الفقراء ؟
الجواب: نعم يجوز له ذلك.
السؤال: ٤٣
أدوات القمار كالشطرنج والطاولة والورق الزنجفة وغيرها مما يستعمل عادة للقمار .. ما حكم ممارسة ما يلي:
١-بيع تلك الادوات ؟
٢-شراء تلك الادوات ؟
٣-الثمن مقابل بيعها حلال ، أم حرام ؟
الجواب: حرام جميعها وما يتفرع عليها ، والله العالم.
السؤال: ٤٤
الشقق التي تشترى على الخريطة ، بمعنى أن تاجر البناء يأتي بخريطة لبناية مؤلفة من عدة طوابق ، وكل طابق مؤلف من شقتين ، أو أكثر للسكن ، ويبيع الطابق والشقة على الخريطة ، ( أي يعين للمشتري الطابق الذي يريده الأول أو الثاني أو الثالث.. الخ ، قبل البناء ) ، ويكون اسم المشتري عليها ، ويقبض قسما من الثمن حسب الاتفاق بين البائع والمشتري في الثمن وفي المواصفات ، وبعد قبض الثمن يبدأ بالبناء ، وبعد مدة سنة أو أكثر يسلم البائع المشتري الشقة .. فهل هذا البيع صحيح ؟ ومن أي أنواع البيع ، الكلي أو من غيره ؟
الجواب: إن البيع في مفروض السؤال داخل في بيع السلف ، ويعتبر في صحته أن تكون مدته مضبوطة ، والا لكان باطلا ، كما يعتبر فيه قبض الثمن تماما قبل التفرق ، ولو قبض البعض صح فيه ، وبطل في الباقي ، وتفصيل ذلك مذكور في الرسالة العملية ، والله العالم.
السؤال: ٤٥
الشراب المسمى بالبيرة الذي هو نقيع الشعير، المسمى في عرف الفقهاء بالفقاع .. ما حكم ممارسة ما يلي:
١ هل يجوز شربها سواء كانت تحتوي على نسبة من الكحول أو لا تحتوي ؟
٢ هل يجوز بيعها إذا كانت لها الاثر في جلب الكثير من المشترين لشراء حوائجهم من محل بائعها ، سواء كان البائع صاحب المحل ، أو عامل فيه ؟
٣ هل الثمن الذي يأخذه البائع مقابل البيرة حلال ، أم حرام ؟
٤ هل يجوز شرائها لشربها ، أو لتقديمها للغير، سواء كان الثمن منه أو من الغير؟
٥ هل يجوز صنعها ؟
٦ هل يجوز حملها من مكان إلى آخر ، أو المساعدة على ترتيبها في المخازن ، أو المتاجر؟
٧ ما بيان أهل البيت عليهم السلام عنها ؟.. وهل يعتبر الممارس لهذه الامور فاسقا ، إذا كانت محرمة ويعلم بحرمتها ؟
الجواب: لايجوز ، فإنها خمر إستصغرها الناس ( كما في المأثور ) ، ولها جميع ما للخمر ، ومنه يعلم أجوبة الاسئلة السابقة بأسرها ، وهي الحرمة.
السؤال: ٤٦
هل يجوز للانسان أن يبيع بعض أجزاء بدنه اختيارا ؟
الجواب: لا يجوز بيعها ، لعودها ميتة عند تحويلها ، ولكن يجوز أخذ مال مقابل جعلها تحت اختيار المستفيد بها في غير الاجزاء الرئيسية للانسان ، كاليد والرجل والعين ، فلا يجوز اعطاؤها أصلا ، والله العالم.
السؤال: ٤٧
تبيع الجمعية سلع استهلاكته ، منها العاب للاطفال على هيئة ادوات موسيقية لتعليم الاطفال على درجات السلم الموسيقي ، وكذلك العاب فيها أصوات موسيقية .. ما هو حكم بيع تلك الالعاب ، وكذلك حكم شراؤها من قبل الناس ؟
الجواب: الادوات المشار اليها في السؤال ، ان كانت من الادوات المعدة لألعاب الاطفال ، ولم تعد لدى العرف من آلات اللهو واللعب كأدوات القمار والشطرنج ونحوها فلا بأس بشرائها ، ولا يجوز بيع آلات تلك الالعاب ، إذا كانت الاصوات التي فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، فإن باعها والحال هذا ، فالبيع باطل ، ويجب رد الثمن إلى صاحبه ان أمكن ، وان لم يمكن فحكمه حكم المجهول مالكه.
السؤال: ٤٨
من أعمال الجمعية التعاونية بيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها ، وتشترط الدولة حسب قوانينها ( الخاصة باستيراد المواد الغذائية ) عدم احتواء المواد والاطعمة على محرمات شرعية ، وكذلك يشترط في اللحوم المستوردة من بلاد غير اسلامية أن تكون مذبوحة تحت اشراف جمعيات اسلامية ، معترف بها لدى الدولة ، وكذلك يشترط ان تكتب جميع مكونات المواد الغذائية على أغلفتها ، والنسب المكونة والمواد الداخلة في التركيب ، وتوفر الجمعية جميع هذه السلع من تاجر مسلم، فهنا:
١-هل يجوز بيع لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية ، فيها المواصفات السابقة ؟
٢-ما هو حكم بيع وأكل أي أجزاء مستخرجة من الذبيحة المستوردة بالمواصفات السابقة ، مثل الجلاتين البقري ؟
الجواب: ١-إذا حصل الاطمئنان من المواصفات المذكورة ، بأنها مذبوحة بالطريقة الاسلامية جاز أكلها ، والا لم يجز ، ولا يكفي مجرد الكتابة على أغلفتها بأنها مذبوحة على الطريقة الاسلامية
٢-ما لم يعلم بنجاسته جاز اكله ، واما بيعه فلا اشكال فيه في مفروض السؤال ، والله العالم.
السؤال: ٤٩
ما هو حكم بيع وأكل مواد غذائية ذكر على غلافها بأنها تحتوي على سمن أو دهن حيواني ، وهي مستوردة من بلاد غير إسلامية ؟
الجواب: ما لم يعلم بالنجاسة فلا بأس بأكلها ، وفي أمثالها لا طريق إلى العلم بالنجاسة ، لعدم احراز أن الحيوان ميتة ، واحتمال أن المراد من الدهن هو الدهن المأخوذ من حليب الحيوان لا من شحمه ، والله العالم.
السؤال: ٥٠
ما هو حكم بيع لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية ( تم التأكد بعدم تذكيتها عن طريق اخبار الثقة في تلك البلاد ) على من يستعمل اكلها من المذاهب الاسلامية الأخرى ، حيث يكتفون بما هو مسجل على غلافها بأنها ذبحت بطريقة اسلامية ؟
الجواب: إذا أخبر الثقة في تلك البلاد بأنها غير مذبوحة بطريقة اسلامية فهي ميتة ، فلا يجوز بيعها حتى على من يستحلها ، والله العالم.
السؤال: ٥١
ما هو حكم بيع مواد غذائية مصنعة ، يدخل في تركيبها اللحوم ، وغير معلوم طريقة ذبحها ، على من يرى جواز أكلها حسب مذهبه ، وتلك المواد الغذائية مستوردة من بلاد غير اسلامية ؟
الجواب: إذا لم يعلم طريقة ذبحها فلا بأس بأكلها ، باعتبار أنها مستهلكة فيها ، والله العالم.
السؤال: ٥٢
إذا كان غير جائز بيع المواد الغذائية سالفة الذكر .. فما هو حكم قبض العائد على المشتريات من الجمعية التعاونية ؟ وكذلك قبض رواتب العاملين في الجمعية التعاونية ؟
الجواب: ان فرض عدم جواز بيعها يكون ثمنها باقيا في ملك مالكه ، فإن عرفه وجب رده اليه ، والا فمن المجهول مالكه ، والله العالم.
السؤال: ٥٣
هناك بعض المتقاعدين يبيعون بعض مرتباتهم الشهرية ، ( كأن يبيع الدينار بمائة دينار ) ويأخذها نقدا ، ولكن الدينار المباع يخصم على قدر حياة البائع ، وإذا مات ينتهي هذا العقد ويعود المرتب كاملا لاولاده .. فما هو حكم الشرع في هذا البيع ؟
الجواب: لا يصح هذا البيع ويكون باطلا ، والله العالم.
السؤال: ٥٤
ذكرتم في استفتاء سابق أن بيع جزء من المعاش التقاعدي ( كأن يبيع الدينار بمائة دينار مثلا ) غير صحيح وباطل ، فنوجه إليكم هذا السؤال : إذا قام الموظف بهذا العمل لا بقصد البيع الحقيقي ، بل بقصد البيع الصوري ، فغرضه من هذا العمل هو الحصول على ذلك المبلغ ، لكي يأخذه بعنوان مجهول المالك ، وهو فقير فينطبق عليه .. فهل يجوز ذلك أم لا ، أو أن هذا الشخص يتنازل عن مقدار من معاشه التقاعدي مدى الحياة ، كي يمنح هذا المبلغ الفعلي ، فهذه العملية ليست معاوضة ومبادلة كي يكون احد طرفيها مجهولا فتصبح غررية ، وعلى كل فان كان غير مقبول عندكم ، فالرجاء ارشادنا إلى ما هو المقبول ؟
الجواب: لا بأس بأن يتراضيا على مبلغ معين نقد ، فيعطيه صاحب التقاعدي الرخصة في أخذ المبلغ المقرر لنفسه ، وحينئذ فله أن يقبض ما يأخذه بعنوان مجهول المالك ، ان كان من تلك المصادر، ثم يتملكه ان كان فقيرا ، والا فيعمل معه معاملة المجهول مالكه ، والله العالم.
السؤال: ٥٥
هل يجوز بيع خاتم الذهب الرجالي ، والحال أن المنفعة المقصودة منه محرمة ؟
الجواب: يجوز بيعه ، ولكن لا يجوز للرجل لبسه ، والله العالم.
السؤال: ٥٦
هناك أشخاص يغتنمون الفرص في معاملاتهم التجارية ، فإذا تيسر لهم سلعة يستفيدون بشرائها وبيعها يقدمون على ذلك ، وقد لا يحصل القبض لهذه السلعة في المعاملة الأولى ، لعدم وجود المكان لنقلها مثلا أو هربا من أجرة النقل وما شابه ذلك .. فهل تجوز مثل هذه المعاملة؟
الجواب: من اشترى شيئا ولم يقبضه ، فإن كان مما لا يكال ولا يوزن ، جاز له بيعه قبل قبضه ، وكذا ( يجوز بيعه قبل قبضه ) ، إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال ، أما لو كان بربح فلا يجوز ، والله العالم.
السؤال: ٥٧
الصليب المعروف عند المسيحيين .. هل يجوز صنعه ؟.. وهل يجوز بيعه وشراؤه ، وهل يصحان ؟
الجواب: لا يجوز صنعه ، ولا بيعه وشراءه ، ولا يصحان ، والله العالم.
السؤال: ٥٨
رأيكم أنه لا يجوز بيع الميتة .. فهل هذا الحكم يشمل الميتة جميع اجزاءها ، أم يستثنى الاجزاء التي لا تحلها الحياة ، كالصوف والفرو… الخ ؟
الجواب: يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة ، إذا كانت له منفعة محللة معتد بها ، والله العالم.
السؤال: ٥٩
صاحب الكرم ، تارة يبيع العنب ليعمل خمرا ، وأخرى يبيعه ممن يعلم أنه يعمله خمرا ، وثالثة يبيعه من دون أن يكون شيء من ذلك .. فأي من الفروض جائز ، وأي منها حرام ؟
الجواب: يحرم البيع في الفرض الأول فقط ، والاحوط استحبابا تركه في الثاني ، ولا إشكال في الفرض الثالث ، والله العالم.
السؤال: ٦٠
صائغ يبيع الذهب المصاغ بسعر ( ألف دينار ) للكيلو مثلا في الذمة ، ويشتري منك الذهب غير المصاغ بسعر ( تسعمائة دينار ) للكيلو مثلا في الذمة أيضا ، ثم تدفع له الفرق بين السعرين وهو (مائة دينار ) .. فهل مثل هذه المعاملة صحيحة ؟ (بيعان في الذمة بدون نقد القيمة ، ثم تخلص الذمتان ويدفع فارق القيمة)؟
الجواب: يصح هذا البيع ، ولا يحرم ، والله العالم.
السؤال: ٦١
يجري في كثير من الاحيان أن يبيع شخص سلعة ما إلى آخر ، ويرفض البائع ان يعلم المشتري بثمن السلعة لوجود مجاملة وصداقة بينهما ويقول له : اعطني من الثمن ما تراه ، ونفس الأمر يجري في الاجارة .. فما هو حكم هذه المعاملة ؟
الجواب: باطلة هذه المعاملة ، ولا تقع إلا بدفع القابل ثمن الموضوع ، أو يتكلم بقدره حتى يتعين بصورة واحدة ، والله العالم.
السؤال: ٦٢
إذا غسل الذهب فبان كأنه جديد .. هل يجوز عرضه وبيعه بدون اعلام المشتري أنه قديم أو جديد ، مع أنه لا يعرف ذلك للمشتري ؟
الجواب: إذا لم يكن فرق بين القديم والجديد فلا بأس به ، والله العالم.
السؤال: ٦٣
هل يجوز البيع على الطفل المميز ، ( كما هي السيرة قائمة في الاسواق اليوم )؟
الجواب: لا يصح ، إلا أن يعلم أو يطمئن أن وليه وكله للشراء لنفسه.
السؤال: ٦٤
شريط ( الفيديو ) إذا كان فيه من الخلاعة صور الرجال العراة والنساء كذلك ، واظهار امور مثيرة للشهوة ، بالاضافة إلى عملية الجنس الظاهرة فيه .. ما حكم بيعه وشراءه واقتناءه ؟.. وهل يجب اتلافه ؟
الجواب: لا يجوز بيعه وشراءه ، والاحوط محوه ، والله العالم.
السؤال: ٦٥
هل يكفي القصد الساذج بالبيع في صحة بيع الخيار، بحيث يكون الهدف الذي تجري لأجله المعاملة هو استثمار النقود عن طريق الاستفادة بمنفعة العقار المشترى مدة الخيار، ويكون غالبا بتأجيره على البائع ، ولا يكون قصد البيع دافعا على نحو الاستقلال لإجراء المعاملة ، لو لم يكن الربح مضمونا عن طريق الايجار المذكور، وانما يقصد المشتري بالشراء تصحيح وتحليل المال الزائد على رأس المال ، ويقصد البائع تحليل المال الذي يدفعه على رأس المال والتخلص من الربا ؟
الجواب: لابد لهما من قصد واقع البيع والشراء ، وهو نقل الملك إلى المشتري بالعوض ، وكذا من المشتري في العوض ، ولو كان ذلك بداعي حلية الاسترباح ، والله العالم.
السؤال: ٦٦
ما الحكم فيما لو قصد البائع البيع على النحو المذكور أعلاه ، ولم يقصد المشتري الشراء أصلا ، أو العكس ؟.. هل تحل المعاملة في حق القاصد دون الآخر ؟.. وهل يجوز للقاصد اجراء المعاملة مع غير القاصد ، إذا انكشف له عدم قصده ؟
الجواب: لا يصح حينئذ لأي منهما لو علم ذلك ، كما ذكرنا أعلاه ، والله العالم.
السؤال: ٦٧
ذكرتم في (مسألة ٤٩) منهاج (٢) أنه يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الايجاب والقبول ، فلو قال البائع : بعت ، فلم يبادر المشتري في القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد ، اما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول حتى قيل صح ، السؤال هو: كيف يعرف أن البائع قد انصرف أم لا ؟.. وهل تصدق دعواه خاصة إذا كان الانصراف من مصلحته ؟
الجواب: ان كانت الدعوى قبل القبول من المشتري ، فنعم تقبل منه ، كما يعرف بقاؤه على القصد بظهور حاله ، وعدم اظهار الرجوع ، والله العالم.
السؤال: ٦٨
هل يصح للشخص بيع كليته ، أو جزء من بدنه للآخرين ؟
الجواب: يجوز ذلك بالنسبة إلى الاعضاء غير الرئيسية
كقطعة لحم ، ولا يجوز في الرئيسية كالكلية ، والله العالم.