فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام رد المظالم ومجهول المالك
- » أحكام عامة حول رد المظالم ومجهول المالك
السؤال: ١
شخص تسلم مواد من الدولة ليوزعها على الناس .. فهل يجوز له أخذها ، مع العلم أن الدولة غير إسلامية أو أخذ جزء منها ؟
الجواب: لا ينبغي للمسلم العمل على خلاف ما ائتمن عليه وتوظف به ، إلا أن يكون مرخوصا لاخذ جزء منه لنفسه أيضا.
السؤال: ٢
شخص جمع مالا في مناسبة عاشوراء لأجل مواضيع ثلاثة للمقرئ الذي يقوم بقراءة العزاء ، وللطعام بمناسبة عاشوراء ، ولإكمال بناء الحسينية .. فكيف يقسم هذا المال ؟
الجواب: ما علمه من حصة أي من تلك المواضيع يخصها به ، وما شك فيه يعينها بالقرعة.
السؤال: ٣
شخص جمع مبلغا من المال ليصرفه في مشروع معين ، ولم يكف المال الذي جمع لهذا المشروع .. فماذا يفعل بالمال ، علما أن الذين تبرعوا بالمال غير معروفين ؟
الجواب: عند ذلك يتصدق به على الفقراء عنهم.
السؤال: ٤
شخص جمع مالا من الخيرين لمشروع خيري معين ، ولم يستطع أن يقوم به .. فهل يجوز صرفه في مشروع خيري آخر ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ، إذا كان المتبرعون للمال راضين به ، والله العالم.
السؤال: ٥
إذا ابتلي شخص باستلام مبالغ ذات وجوه متعددة ، فبعضها للايتام ، والبعض الآخر خيرات عامة ، وبعضها حقوق شرعية و الخ .. فهل يجوز لهذا الشخص أن يودع هذه المبالغ في حساب واحد في البنك ، علما بأن لازم ذلك هو اختلاط هذه المبالغ وعدم تمييزها بأعيانها ، نعم تبقى مقاديرها محفوظة عنده ومعلومة ، علما بأنها غالبا ما تكون مبالغ صغيرة لا يمكن فتح حساب خاص لكل منها ؟
الجواب: إذا كان التحفظ عليها متوقفا على ذلك جاز.
السؤال: ٦
إذا باع شخص نخلا وشرط على المشتري شرطا ما ، كقراءة القرآن ، ثم بعد الموت أخل المشتري بالشرط .. هل يجوز لورثة البائع مطالبة المشتري ، أو يبطل البيع ؟
الجواب: نعم لهم خيار فسخ البيع ، إن لم يجعل القراءة لنفسه فقط ، والله العالم.
السؤال: ٧
اذا أودع مبلغا من المال في احد البنوك ، وحصل على ربح معلوم ، وتزوج بالربح بأن دفعه كمهر .. فهل يحكم بصحة العقد أم لا ؟
الجواب: نعم يصح العقد ، ولكن حيث أن الفائدة يجري عليها حكم مجهول المالك ، والتصرف فيها موقوف على الاجازة ، ونحن نمضي ما سبق بشرط أن يتصدق بمقدار النصف على الفقراء من طرف صاحبها المجهول ، والله العالم.
السؤال: ٨
شخص وضع أمانة ( ألف دولار ) مثلا مع شخص آخر ( بعنوان الامانة ) ، والمؤتمن وضع هذه الالف مع أمواله في البنك ، وربح عليها فائدة معينة .. فهل يجب عليه اعطاء الفائدة للالف معها عند ارجاعها لصاحبها ؟
الجواب: لكل منهما ربح ماله ، ويعمل به ما هو وظيفته فيما له من حكم مجهول المالك من الربح ، والله العالم.
السؤال: ٩
اذا احتال الشخص على شركات التأمين ، وقبض مبلغا من المال .. هل يجوز له صرف هذا المبلغ من دون اذن شرعي ؟
الجواب: لا يجوز له صرفه بدون إذن شرعي ، والله العالم.
السؤال: ١٠
إذا اشترى المكلف بعض المواد الغذائية ، ثم أنه شك في تدين البائع ، وبعد الفحص والسؤال تبين أن البائع كان قد سرقها من حقوق للناس كان قد كلف بالتوزيع عليهم ، والحال أن المشتري قد صرف تلك المواد .. فما هو حكمه ؟
الجواب: في مفروض السؤال: يعامل معها حكم مجهول المالك ، فيتصدق بها على الفقير من طرف صاحبها المجهول ، فإذا كان هو فقيرا يقبلها صدقة لنفسه ، وان كان غنيا يتصدق بنصفه على الفقير ، ويتصرف في الباقي هذا كله يجري في نفس العين ، أو في قيمتها ، والله العالم.
السؤال: ١١
ثلاثة لصوص دخلوا دارا ، وسرقوا ثلاثة شياة ، وتمت السرقة بالشكل التالي: دخل أحدهم وأخرج الشياة ، ثم تقاسموها بينهم ، والان الذي دخل ندم على ما فعل ، ويريد أن يدفع عن ما بذمته .. فهل يدفع قيمة الثلاثة ، أم يدفع قيمة واحدة فقط ؟
الجواب: نعم يضمن قيمة الثلاثة ، فيجب عليه أن يتصدق بها على الفقير من طرف المسروق منه ، واذا عثر على الاخرين يجوز له المطالبة منهما ثلثي ما تصدق به ، والله العالم.
السؤال: ١٢
لقد كثرت الاشياء المسروقة في هذه الايام من الاشخاص المحترمين في أموالهم وغيرهم .. فهل يجوز الشراء منها ، مع الشك في كون المال محترما ، أو غير محترم ؟
الجواب: في الصورة المفروضة: يعامل مع الاموال المذكورة معاملة المال المجهول مالكه ، والله العالم.
السؤال: ١٣
إذا أتلف شخص مال غيره دون قصد وتعمد .. فهل يكون ضامنا ، مع العلم بأن هذا المال ليس عارية أو وديعة ؟
الجواب: نعم يكون ضامنا ، والله العالم.
السؤال: ١٤
إذا أنكر المدعى عليه الضمان ، بأن ادعى زيد على عمرو الضمان وأنكر عمرو ، ولكن زيد أقام بينة وأخذ حقه من عمرو .. فهل يجوز لعمرو أن يطالب المضمون عنه بالمال الذي دفعه لزيد ؟
الجواب: ليس له ذلك ، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما ، والله العالم.
السؤال: ١٥
شخص خرج من المسجد ، ووجد نفسه بعد مدة من خروجه بأنه قد أخذ حذاء غيره غفلة .. فما هو تكليفه ؟ ولو رجع وقد وجد حذاءه أو لم يجده .. فما هو الحكم ؟
الجواب: هو ضامن لصاحبها ، سواء وجد حذائه بعد ذلك أم لم يجد ، يعمل معها عمل مجهول المالك ، والله العالم.
السؤال: ١٦
شخص وجد في منزله شيئا ويعرف أنه ليس له ، ولم ير أحدا وضعه ، ولا يحتمل أن أحدا أتى فنسيه ، وهو متأكد بأنه ليس له ولا يملكه .. فما هو حكمه ؟
الجواب: سبيله سبيل المال المجهول مالكه ، وله حكمه ، والله العالم.
السؤال: ١٧
هل اعراض شخص عن ماله كاف لرفع ملكيته عنه ، بحيث يصح للغير التصرف في العين التي اعرض عنها صاحبها ، أو يحتاج إلى شيء زائد على اعراضه ؟
الجواب: الاعراض لا يوجب رفع الملكية ، وانما يوجب جواز تملك غير المالك له ، والله العالم.
السؤال: ١٨
امين صندوق للامانات في المستشفى ، تصل إليه امانات المرضى عن طريق نفس المريض ، أو ما يؤخذ من المريض بحيث لا يشعر، كما في الحوادث ، فقد يتفق موت المريض ، أو سفره ، أو اعراضه عن تلك الامانة ، فتبقى سنين لديه .. ما هو حكمها ؟
الجواب: إذا أمكن ايصالها إلى ورثة الميت لزم ذلك ، والا فهي من المجهول مالكه ، يتصدق بها إلى الفقراء من قبل أصحابها ، وهكذا إذا سافر ، فإنه إذا لم يتمكن من ايصالها إليه يتصدق بها عنه ، وأما إذا علم الاعراض فيجوز لكل احد أن يتملكها ، كما قلنا سابقا ، والله العالم.
السؤال: ١٩
لو أتلف الطفل أموال الغير في حال صباه .. هل يضمنها بعد بلوغه ؟
الجواب: نعم يضمن ويجب عليه افراغ ذمته بعد البلوغ ، ولوليه إذا كان للصبي مال أن يؤديه من ماله ، ولكن لا يجب عليه ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٢٠
هل يضمن الطفل ما سرقه حال صغره بعد بلوغه ؟.. وهل يفرق بين ما كانت العين موجودة أو تالفة ؟
الجواب: نعم يضمن ذلك ، ولا فرق بين الفرضين ، غايته يجب دفع نفس العين لصاحبها ان كانت باقية ، والا فيجب دفع مثلها في المثلي ، والقيمة فيما كان قيميا ، والواجب قيمته حين التلف في القيمي ، وقيمته حين الاداء في المثلي ان أراد دفع القيمة فيه.
السؤال: ٢١
إذا أتلف الصبي مال الغير، ولا يوجد لديه مال .. فماذا يكون تكليف الولي حينئذ ؟.. هل يجب عليه الضمان ، أم اعلام الصبي بعد البلوغ ؟
الجواب: لا تكليف علي الولي ، لا الضمان ولا الاعلام ، والله العالم
السؤال: ٢٢
الضمان هل يعتبر من مؤونة السنة ، أم لابد من اخراجه من مال مخمس ؟
الجواب: ان صرف بحيث لم يبق له عوض في الخارج بأن اشترى به شيئا وأتلفه بأكل ونحوه ، فأداء عوضه يعتبر من مؤونة السنة ، وان كان عوضه باقيا بعد عنده فلا ، والله العالم.
السؤال: ٢٣
هل الحكم في رد المظالم كالحكم في الزكاة والخمس ، من عدم جواز هبته للمالك بعد قبض المستحق له ، حسبما ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) المسألة ( ٥٣٦ ) من كتاب الزكاة ، والمسألة (٦٠٢ ) من مسائل الخمس ؟
الجواب: حكم المظالم كحكم الزكاة والخمس في عدم جواز هبتها للمالك ، والله العالم.