فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الزواج الدائم
- » أحكام زواج البكر
السؤال: ١
البنت غير المنتمية إلى مذهب الإمامية آمنت ، وعملت بهذا المذهب .. فهل يبقى أبوها ولي أمرها من حيث التزويج وغيره ، ولو كانت من المذاهب الاسلامية الاخرى ؟
الجواب: لا تنقطع ولاية إذن الأب عنها ، إلا أن يكون امتناعه عن الاذن بغير مصلحتها ، فيسقط اعتباره.
السؤال: ٢
هل الاحتياط في إذن الولي أو إجازته في عقد الزواج للبنت البكر يكفي في العمل به العلم برضاه ، أم اللازم خصوص الاذن أو الاجازة ، أي اللفظ الصادر منه إذنا أو إجازة ، أم يكفي رضاه ؟
الجواب: لا يكفي الرضا القلبي ، بل لا بد من الاذن والاجازة.
السؤال: ٣
ماذا لو عقد الرجل على البكر المسلمة من دون إذن الولي ؟
الجواب: لا تترتب عليه آثار جريمة الزنا ، كما لا تترتب عليه آثار العقد ، للنكاح الصحيح على الأحوط وجوبا ، والله العالم.
السؤال: ٤
إذا توفي ولي نكاح البكر .. فلمن تكون ولايتها عند إرادة التزويج ؟
الجواب: لا ولاية حينئذ لاحد عليها ، إن كانت بالغة عاقلة.
السؤال: ٥
هل يشمل الاحتياط الذي تقولون به في لزوم إذن الأب في زواج البكر ، مثل الأب الكتابي أو الكافر مطلقا ، أو حتى المخالف ، أم لا يعتبر إذنه ؟
الجواب: لزوم مراعاة إذن ولي الفتاة البكر يختص لبنات المسلم دون غيرهن ، والله العالم.
السؤال: ٦
هل للاب النصراني أي نوع من الولاية ، أو الطاعة على إبنته المسلمة ؟
الجواب: لا ولاية لغير المسلم على المسلم والمسلمة ، ولو كان أبا على ولده.
السؤال: ٧
ربما يحدث ( عندنا في لبنان ) أن تحصل علاقة المحبة بين شاب وفتاة ، ولا يوافق الاهل على زواجها ، فتهرب الفتاة البكر مع الشاب الذي تحبه ، ويأتيان لعقد زواجهما .. فهل يجوز في هذه الحال عقد زواجهما مع احتمال قيام الاهل بقتل الفتاة في حال عودتها اليهم انتقاما للشرف ، كما هو الموجود في بعض المناطق العشائرية ، أو احتمال تزويجها بغير من ترضاه وتريده ؟
الجواب: الأحوط لزوما اعتبار إذن الاب في زواج البكر، والله العالم.
السؤال: ٨
لو عملت الحنبلية أو المالكية أو الشافعية بفتوى أبي حنيفة في عدم اشتراط اذن الولي في نكاح البكر وغيرها .. فهل يجوز للامامي الزواج بها بدون اذن وليها ؟
الجواب: لا يجوز بمجرد ذلك ما لم تعدل الى الحنفية ، ولا يكفي مجرد العمل في المسألة ، والله العالم.
السؤال: ٩
إذا أراد شخص الزواج بالكتابية .. فهل يشترط إذن وليها ؟ وإذا كانوا لا يلتزمون بالاذن .. فهل يلزمون بذلك أي عدم الاذن ، وإذا كانوا يلتزمون بقوانين وضعية ، مثل أنهم لا يسمحون بالزواج قبل سن السادسة عشر مثلا حتى الولي لا يسمح له بمخالفة ذلك .. فهل يجوز الزواج بهن ؟
الجواب: لا مانع في جميع الصور.
السؤال: ١٠
إذا تزوجت البكر الرشيدة بدون إذن وليها ، مع مقدرتها على الاستئذان منه .. هل يكون العقد باطلا ، أم لا ؟
الجواب: يحكم ببطلان العقد إحتياطا وجوبيا ، وعليه ( على الزوج ) أن يطلقها ، ثم يتزوج بها إن شاء مع إذن الولي.
السؤال: ١١
البنت البكر التي زنت وفضت بكارتها .. هل تعتبر ثيبا في الحكم والولاية ، أم تعتبر في حكم البكر ، حيث يشترط إذن الولي في زواجها ؟
الجواب: هذه لا تعتبر بكرا حتى يشترط فيها ما يشترط في زواج البكر.
السؤال: ١٢
أ عقدت امرأة باكرة نفسها على زيد دون رضا وليها وعلمه ، ولما علم الولي نقض العقد ، ثم عقدها هو على عمرو بشهادة عدول على رضاها بالعقد الثاني ، ولكنها وبعد مدة من العقد الثاني عادت إلى زيد مدعية أنها اجبرت على العقد الثاني .. فهل تقبل دعواها بالاجبار بعد ان شهد عدول على رضاها ؟
الجواب: لا يقبل منها دعوى الاجبار ، لكن لا ينفع في صحة العقد الثاني مجرد نقض العقد ، بل مقتضى الاحتياط الوجوبي ان يطلب الطلاق من الزوج الأول ، وان لم يطلق يطلقها الحاكم الشرعي او وكيله في الامور الحسبية ، فاذا لم يقع الطلاق يعد الزواج الثاني تزويج ذات البعل احتياطا ، فالعقد الثاني باطل ، وهي محرمة دائميا على الثاني ان كان عالما بالحكم ، أو كان قد دخل بها ولو جهلا بالحكم فحينئذ يمكن التخلص برجوعها إلى من يقول بكفاية اذن المرأة ، فيعتبر العقد الأول صحيحا ، فهي زوجة زيد فعلا ، والا فلا بد احتياطا من تحصيل الطلاق من الأول والثاني لكي يعقد عليها الأول جديدا ، او تتزوج بثالث.
السؤال: ١٣
ب واذا كانت قد حملت من زيد قبل علم الولي بالعقد والزواج ، ثم علم ونقض .. فما حكم الجنين ؟
الجواب: يجري عليه حكم ولد الوطي بالشبهة ، والله العالم.
السؤال: ١٤
هل يكفي في العقد على البكر العلم والاطمئنان برضا وليها في الزواج ، أم أن ذلك لا يكفي ، ويجب الاستئذان منه ؟
الجواب: لا يكفي الرضا الباطني ، بل لابد من اظهاره خارجا ، والله العالم.
السؤال: ١٥
مسألة ولاية الاب والجد للاب على الباكر في زواجها حيث أنكم تحتاطون بوجوب الاستئذان .. هل أن هذا الاستئذان تكليف للبنت وللزوج ، أم لأحدهما بمعنى أنه لو كان أحدهما مقلدا لمن يرى وجوب الاستئذان ، والآخر مقلدا لمن لا يرى وجوبه .. فهل يمكن ايقاع العقد في هذه الصورة ؟
الجواب: لا أثر لهذا العقد لمن يرى لزوم الاستيذان ، والله العالم.