Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخوئي ره

نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
هل يجوز استثمار بعض أموال سهم الأمام عليه السلام في مشروع ما تكون عوائده لسهم الأمام عليه السلام أيضا ؟ وكذا في سهم السادة ( زادهم الله شرفا ) ؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
إذا استلزم إيصال حق الإمام عليه السلام إلى موارده الشرعية أن يفك بغيره ، مثلا فئة الخمسين ريالا تفك بغيرها من فئة العشرة ريالات ، ليسهل توزيعها على الموارد المقررة شرعا ، مع العلم بأن توزيع الحق على تلك الموارد منحصر بهذه الطريقة ولولاها يلزم الحرج ، بل يتعذر إعطاء كل ذي حق حقه ، ونفس السؤال يرد في سهم السادة ، وفي الصدقات المعزولة ، والخيرات المطلقة .. فهل يجوز ذلك في جميع ذلك ؟
الجواب: لا مانع من ذلك في مورد السؤال كله ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
هل يكفي في مصرف سهم الأمام عليه السلام إحراز رضا الفقيه به ، أم لا بد من الاستيذان منه ؟ وعلى الثاني .. هل تقوم الاستجازة بعد المصرف مقام الاستيذان أم لا ؟
الجواب: لا بد من الاستيذان قبل المصرف ، ولو صرف في مورده الشرعي من غير استيذان ، فالاجازة المتأخرة ترفع الضمان.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
هل يحق للسيد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الإمام من غير ضرورة ؟
الجواب: لا يجوز بدون الاجازة من المرجع.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
ما حكم من يرفض تسليم سهم الإمام عليه السلام ، ويرفض الاستجازة من الحاكم الشرعي في صرفه ، ويصر على صرفه حسب رأيه الخاص ، مع أنه مقلد لكم ؟.. وهل ما يدفعه برأيه مبرئ للذمة ، أم ماذا ؟
الجواب: إذا كان مورد الصرف صالحا لذلك في نفسه تبرأ الذمة ، ولو بالاجازة المتأخرة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
إذا اطمأن الإنسان برضا الإمام عليه السلام بمصرف سهمه المبارك في مورد وصرفه فيه ، ثم زال اطمئنانه وشك في رضاه به .. فهل تبرأ ذمته ، أم يجب عليه الاداء ثانيا ؟.. وهل يختلف الحكم إذا كان الصرف فيه باستيذان من فقيه ، أم لا ؟
الجواب: ليس عليه شيء ، ولا ضمان عليه في صورة الاستيذان من الحاكم الشرعي.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
هل يشترط الفقر الشرعي لطالب العلوم الدينية لاخذ الحق الشرعي ، مع أن هذا الطالب يدرس درسين ويعطي درسين ، وهو مقصر في عمله نوعا ما ، بمعنى أن تحصيله وسط ، ويمكنه أن يشتغل أكثر؟
الجواب: يصرف سهم الأمام عليه السلام فيما أحرز رضاه عليه السلام بصرفه فيه ، وتشخيص ذلك إنما هو على المتصرف نفسه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
هل يجوز لطالب العلم الديني أن يأخذ من الحقوق الشرعية ، إذا كان أهله موسرين ولا يزال تحت نفقتهم ؟
الجواب: نعم ، يجوز إذا كان غرضه خدمة الدين.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الأمام عليه السلام من الخمس المتحقق عنده ؟
الجواب: لم نأذن كليا بذلك ، وإنما رخصنا لمن سألنا ذلك ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
هناك بعض المكلفين يملكون أراض في لبنان لا يستطيعون بيعها ، إما لكونها تحت الاحتلال ، أو في منطقة مهجرة ، أو لحاجتهم لإبقائها لعيالهم كي يبنوا عليها في المستقبل .. فهل يجوز لهؤلاء الاخذ من سهم الامام عليه السلام ، إذا كانوا بغض النظر عن هذه الارض فقراء ؟
الجواب: مصالح صرف السهم المبارك لا يحيط بها فرض واحد أو اثنان ، ليمكن التحديد بذلك ، فيكون كبرى واحدة تحكم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
اذا كان طالب العلم الديني يحتفظ بمبلغ محدد من غير الحقوق ، نتيجة أتعاب معينة ، الا أنه كان لا يكفيه لموؤنة سنته ، ولا يحاول صرفه الا لخصوص الحالات الضرورية الطارئة .. فهل يجوز له الاخذ من الحقوق من دون التصرف بالمبلغ المحتفظ به ، أم لا بد من التصرف فيه حتى يتجرد عنه ، ثم يلجأ إلى الحقوق لحاجته الماسة لها حينئذ ؟
الجواب: نعم ، يجوز له أخذ الحقوق إذا كان غرضه خدمة المذهب.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
إذا كان طالب العلم لديه مهنة يمكنه مزاولتها ، وتليق بشأنه .. هل يجوز له أخذ حق الامام (ع) وترك مهنته ، إذا كانت لا تزاحم طلب العلم ؟
الجواب: يشكل مع عدم المزاحمة أن يأخذه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
ما يأخذه طالب العلم من سهم الامام (ع) .. هل يعتبر ملكا له كأملاكه الأخرى ، أم أنه مباح له التصرف فيه بقدر ما يحتاج إليه في المؤونة السنوية فقط ؟
الجواب: لا يعتبر ملكا له ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
لو اقترض لغير المؤونة .. هل يجوز أن يوفي هذا الدين من سهم الامام (ع) ، مع فرض أن المقترض يستحق سهم الامام (ع) ككونه طالب علم ؟
الجواب: نعم يجوز ، إذا كان ذلك من شؤونك ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
ما يأخذه طلبة العلوم الدينية من حق الامام (ع) .. هل يشترط فيه خصوص الاشتغال بالدروس العلمية الحوزوية ، أو يكفي فيه الاشتغال بالوعظ والارشاد ، ولو كان عن طريق المنبر الحسيني ؟ وإذا كان الطالب غير محتاج حاجة ضرورية لهذه الاموال .. فهل يجوز له الاخذ للتوسعة في جهات أخرى ؟
الجواب: نعم ، يجوز فيما إذا كان له خدمة للدين الحنيف ، ولا يشترط فيه الفقر، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
هل يجوز لطالب العلم المشتغل بطلب العلم ، أو بتعليم الناس وارشادهم أن يستفيد من الحقوق الشرعية التي يأذن بها المرجع ، مع عدم احرازه لرضا الامام (ع) ، أو في حال احرازه لعدم رضاه ؟
الجواب: لا يجوز التصرف مع عدم احراز الرضا ، فضلا عن احراز عدمه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٧
ماذا تقولون في ولاية عدول المؤمنين ، على سهم الامام (ع) في حالة تعذرها للمجتهد ؟.. وكيف يكون التعذر ؟
الجواب: لو تعذر الوصول إلى المجتهد المتولي للامور حقا ، تصل النوبة إلى التوصل بعدول المؤمنين ، ولكن لا يتحقق التعذر في مثل أيامنا هذه ، مع سهولة طرق المواصلات بأنحائها ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٨
هل ولاية المجتهد على سهم الامام (ع) نافذة بحق مقلديه فقط ، أم على جميع المسلمين في زمان الغيبة ؟.. وهل يمكن للمجتهد الجامع للشرائط انفاذ ولايته ، من قبض وصرف وتوكيل بصرف سهم الامام (ع) من مقلدي غيره من المجتهدين ؟
الجواب: أما بالنسبة إلى نفس المجتهد فهو أعرف بوظيفته ، وأما وظيفة المقلد إذا أراد تكليف ذلك ، فاذا لم يعلم المخالفة في الفتوى بين مرجع تقليده ومرجع تقليد غيره ، فالاحوط أن يقتصر على ولاية مرجعه فقط ، ولا يتعرض لشؤون مقلدي غيره ، والله العالم.
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.