فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الصوم – المفطرات
- » حكم البقاء على الجنابة والصيام
السؤال: ١
التيمم بدل الغسل للمعذور عن الغسل في الصوم ولو احتياطا ، إذا علم أنه إذا نام لا ينتبه قبل الفجر ، ويعسر عليه الانتباه طول الليل .. فهل يتيمم حينما ينام ، ولو أول الليل مثلا ؟
الجواب: الأحوط في مفروض السؤال : الجمع بين التيمم حينما ينام ، ثم القضاء بعد شهر رمضان ، والله العالم.
السؤال: ٢
الجاهل بأصل الجنابة .. هل صومه صحيح ؟
الجواب: نعم صحيح.
السؤال: ٣
إذا استيقظ شخص في غير شهر رمضان بعد الفجر ، ورأى نفسه محتلما ، ولم يعلم ان الاحتلام حدث قبل الفجر أم بعده .. فهل يمكنه أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان أم لا ؟
الجواب: نعم يجوز ، والله العالم.
السؤال: ٤
في صوم قضاء رمضان ، أو المستحب في شعبان ، أو صوم النذر ، أو الكفارة ، إذا نام وأفاق مجنبا بعد طلوع الفجر .. هل يبطل الصوم ؟
الجواب: يبطل في قضاء رمضان ، دون غيره من أنواع الصيام.
السؤال: ٥
من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه ، أو إبطاله للصوم .. هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟
الجواب: لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال ، وصح ما مضى من صيامه.
السؤال: ٦
هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ، ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب ، مع عدم العلم به ، وقد خرج الوقت ( وقت الفجر أو النهار )؟
الجواب: لا يبطل الصوم في مفروض السؤال ، والله العالم.
السؤال: ٧
إذا كان المكلف ضيفا عند جماعة في شهر رمضان ، وفي الليل احتلم ، واستحى أن يذكر ذلك من أجل الغسل ، بل جلس وتيمم وبقي مستيقظا إلى الفجر، ما حكم صيامه ؟
الجواب: اذا كان الغسل والحالة هذه حرجيا عليه فلا بأس ، ولم يصدر منه معصية في تركه الغسل ، وعلى كل تقدير فإذا كان تيممه واقعا في وقت لا يسع الغسل ، فالأحوط أن يصوم ، ثم يقضي صومه بعد ذلك ، وان كان قبل ذلك ، بطل صومه لبطلان تيممه ، والله العالم.
السؤال: ٨
إذا لم يكن الصائم قاصدا للنوم بدون غسل ، لعدم عادته الانتباه ، ولكن غلبه النوم ، فلم ينتبه الا بعد الفجر .. فما الحكم ؟
الجواب: لا يضره ذلك في الفرض ، والله العالم.
السؤال: ٩
إذا جامع رجل زوجته في ليلة الصيام ، ولم ينزل ، فلم يغتسل جهلا منه بوجوب الغسل بمجرد الايقاب (الايلاج) ، وصام على هذه الحالة عدة أيام ، ثم علم بالحكم .. فما هو حكم صومه وصلاته ؟
الجواب: في الصورة المفروضة ، لا بأس بصومه ، ولكن عليه إعادة صلاته.
السؤال: ١٠
إذا إغتسل الانسان قبل الفجر للصيام الواجب في شهر رمضان ، وفي النهار اكتشف أن هناك حائلا لم يصله الماء .. فما هو حكم صومه ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، صومه صحيح ويعيد الغسل فقط ، والصلاة التي صلاها بعده.
السؤال: ١١
أمرأة لم تغتسل من الحيض مدة من الزمن ، جاهلة بالحكم ، ولكنها في نفس المدة تغتسل عن الجنابة .. فما حكم صلاتها وصيامها في هذه المدة ؟
الجواب: كلما صلت قبل غسل الجنابة ، وكانت حائضا ولم تغتسل بعد النقاء يجب قضأه ، وأما صومها محكوم بالصحة مطلقا.
السؤال: ١٢
شخص ليس من عادته الاستيقاظ ، ونام جنبا في شهر رمضان ، ناويا للغسل قبل الفجر، واعتمد على ساعة رنانة لكي يستيقظ ، فاذا لم تدق الساعة ، أو دقت ولم يستيقظ وكان من عادته أن يستيقظ على صوتها ، وبقي نائما حتى أصبح .. فما هو حكمه ؟.. وما الحكم إذا اعتمد على تلاوة آخر آية من سورة الكهف عند نومه لكي يستيقظ معتقدا بأثرها ، فلم يستيقظ ؟
الجواب: في الصورتين إذا كان مطمئنا باستيقاظه ، لا يعد متعمدا على البقاء ، وصح صومه ، والله العالم.