فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
الفتاوى مرتبطة بـ أحــكام الوضوء والغسل والتيمم
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الوضوء والغسل والتيمم
- » الوشم والوضوء والغسل
السؤال: ١
هل تجب إزالة الوشم المسجل على جزء من البدن إذا كان اسم الجلالة أو كلمات القرآن، وإذا كانت إزالته حرجة لاحتياجها لعملية لايقدر عليها أو محرجة، هل يجب عليه الغسل والوضوء فور تحقق الحدث الاكبر أو الاصغر مع ما فيه من الحرج؟
الجواب: لا تجب الإزالة والاغتسال أو الوضوء فورا، نعم لا يجوز إحداث المس بعد الحدث وقبل أحد الأمرين، إن كان الرسم فوق البشرة وليس تحت الجلد.
السؤال: ٢
ماهو حكم (الوشم) المتعارف عند بعض الناس بالرسم على بعض أعضاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتا ولا يزول، فهل يعد حاجبا يمنع من صحة الوضوء والغسل والتيمم؟
وماهي وظيفة المكلف الذي يكون على بعض أعضائه شيء من ذلك؟
الجواب: إذا كان لونا فقط لم يكن مانعا من إيصال الماء للبشرة، وإن كان جرما كان مانعا، والظاهر أنه لا يعد له جرم مانع يمنع من وصول الماء، ولا يعد حاجبا فيرى نقشا فقط، والله العالم.