فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
الفتاوى مرتبطة بـ أحــكام الوضوء والغسل والتيمم
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الوضوء والغسل والتيمم
- » أحكام الجبيرة
السؤال: ١
لو انفسخ عظم اليد أو الرجل، أو كاد أن ينفسخ ووضعت عليه جبيرة هل تلحق بالكسور في الغسل والوضوء؟
الجواب: نعم يلحق به مع جبيرته.
السؤال: ٢
شخص احترق مقدار من كلتا يديه، او احترق تمام وجهه على نحو لا يمكن مسحه باليد أو وضع خرقة عليه، فما هي وظيفته اتجاه الصلاة؟
الجواب: اذا تمكن من الوضوء الجبيري أتى به، واذا احتاج الى الغسل في هذه الحالة أيضا أتى بالغسل الجبيري، وفي صورة عدم تمكنه من استعمال الماء يأتي بالتيمم بأي نحو أمكن.
السؤال: ٣
المكلف الذي شدت يده إلى رقبته على النحو المعهود وذلك لكسر فيها، إذا كانت وظيفته الوضوء فكيف يأتي به؟
واذا أراد التيمم او الاستنابة في التيمم فما هي كيفية ذلك، وفي صورة عدم وجود النائب هل تكفي اليد الواحدة أم لا؟
الجواب: اذا تمكن من الاتيان بالوضوء الجبيري بنفسه أتى به، والا إستناب على النحو المذكور في الرسالة، واذا عجز عن الوضوء تيمم بنفسه ان امكن والا استناب على نحو ما ذكر في تيمم الشخص المعذور، واذا لم يتمكن من ذلك أيضا اكتفى باليد الواحدة.
السؤال: ٤
ماهو الفرق بين الجرح والقرح؟
الجواب: كل منهما له وزن واحد واثر واحد، والقرح: كالدمل، والجرح: كالشق الحاصل في الجلد من السكين ونحوها، وهذا هو الفرق بين هذين موضوعا.
السؤال: ٥
اللزقة (المشمع) وهي ما يجعل على موضع الالم بغية تخفيفة أو ازالته، هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو، لألم أو ورم، فلو أصابته جنابة فهل يتخير بين الغسل والتيمم؟
الجواب: ما سئل عنه كاللطوخ المطلي للتداوي، ويتعين الغسل جبيرة، وليس من موارد التخيير، والله العالم.
السؤال: ٦
من كان على بعض اعضاءه جبيرة وكانت في محل الغسل ففي حال الوضوء هل يجب المسح عليها بخصوص اليد، أم يجزئ المسح بأي شيء آخر كقطعة اسفنج أو قطن وخلافها؟
الجواب: يجزئ المسح بأي شيء آخر غير خصوص كفه، والله العالم.
السؤال: ٧
عند معالجة الكسور في المستشفيات، المتعارف وضع (الجبس) أزيد من الكسر بكثير، هل يجوز المسح عليه؟
الجواب: ان زاد ذلك عن المقدار المتعارف، ولم يمكن ازالة المقدار الزائد وجب عليه التيمم ان لم يكن ذلك في مواضع التيمم، والا جمع بين الوضوء والتيمم، والله العالم.
السؤال: ٨
الدم الذي يكون على الجرح جامدا ، يصعب ازالته لانه سوف يفتح الجرح ثانية ، وكذلك يصعب وضع شيء عليه ، لانه سوف يستر قسما زائدا مما حوله .. فكيف يتم الوضوء والغسل في هذه الحالة ؟
الجواب: الوظيفة في هذه الحالة هي التيمم.
السؤال: ٩
الجرح الذي ينزف باستمرار .. هل يوضع شيء عليه كالجبيرة ، أو تكون الوظيفة هنا التيمم؟
الجواب: تكون الوظيفة التيمم في مفروض السؤال.
السؤال: ١٠
إذا كان في ذراع المكلف جرح ، ثم لفه بخرقة سوف تغطي الخرقة أطراف الجرح ، لانها لايمكن الصاقها على الجرح الا باللف .. هل يعفى عن البشرة التي غطتها الخرقة بلفها على الذراع ؟
الجواب: إذا كان بقدر اللازم المتعارف ، كان له حكم الجبيرة والغسل والوضوء.
السؤال: ١١
إذا كان ذو الجبيرة يجهل حكمه الشرعي ، فيقتصر على التيمم او الوضوء ، وقد يتفق أن يجمع بينهما رجاء ، وكذلك الغسل أو التيمم ، أو يجمع بينهما .. ماحكم عمله في الحالات الثلاث؟
الجواب: إذا كان عاملا بالوظيفة ولو إجمالا صح عمله ، والا بأن لم يتفق موافقا لوظيفته بطل ولزمه الاعادة.
السؤال: ١٢
لو انفسخ عظم اليد أو الرجل ، أو كاد أن ينفسخ ووضعت عليه جبيرة .. هل تلحق بالكسور في الغسل والوضوء؟
الجواب: نعم يلحق به مع جبيرته.
السؤال: ١٣
الفالول الذي يظهر احيانا في اليد ولاجل ان يقطع يشد أصله بخيط شدا قويا حتى ينفصل عن اليد .. فما هي وظيفة المصلي حينئذ اذا اراد الصلاة ؟
الجواب: اذا امكنه رفع الخيط للوضوء والغسل لزمه ذلك فيما اذا توقف عليه إيصال الماء لموضع الخيط ، وفي حال كونه معذورا عن رفعه ، ولم يكن موضعه في محل المسح كأطراف الاصابع تعين عليه التيمم ، وكذا اذا كان في باطن الكف ، وأما اذا كان في محل المسح ، فلا بد من الجمع بين الوضوء والتيمم.
السؤال: ١٤
من كانت وظيفته الجمع بين التيمم والوضوء الجبيري .. فهل يصح تقديم التيمم على الوضوء الجبيرى ، أم لا ؟
الجواب: يصح تقديم كل منهما على الآخر.
السؤال: ١٥
من اتى بالغسل الجبيري ، ثم ارتفع عذره وأزيلت الجبيرة ، فمن البديهي إن ما أتى به من العبادات وقع صحيحا ، لانه طبقا لوظيفته فهو صحيح ، لكن العبادات الاتية .. هل تحتاج إلى غسل ، ام لا ؟
الجواب: نعم أثر غسله باق ولايحتاج الى الاعادة ، وكذا الوضوء مالم يأت بناقض.