فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام النجاسات
- » أحكام نجاسة الدم
السؤال: ١
الدم الجامد تحت الظفر مثلا إذا ظهر وشك في استحالته بحيث لايصدق عليه الدم ما حكمه في الوضوء، فهل يحكم بنجاسته أو لا؟
وهل لا بد من إزالته إذا شك في مانعيته بعد الظهور وعدم عده جزاء؟
الجواب: حكمه أنه نجس يجب إزالته إن أمكن، والله العالم.
السؤال: ٢
يقوم الطلبة أيضا في المختبرات العلمية بتجزئة الدم إلى مكوناته الكيميائية وفصل كل جز على حدة، فهل يحكم بطهارة هذه الاجزاء على انفراد، أم بنجاستها؟
الجواب: إذا فرضت إستحالة الدم إلى تلك الاجزاء، فلا تسمى حينئذ دما فهي محكومة بالطهارة مالم تلاق مكانا نجسا، أو شيئا نجسا برطوبة، والله العالم.