هل ترث الزوجة الكافرة من زوجها المسلم وغيرها من أحكام إرث الزوج والزوجة حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
الفتاوى مرتبطة بـ أحكام الإرث
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام الإرث
- » أحكام إرث الزوج والزوجة
السؤال: ١
هل ترث الزوجة الكافرة من زوجها المسلم؟
الجواب: لا ترث.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢
إمرأة مسلمة كانت متزوجة لشخص مسلم وأنجبت منه ابناء وتوفي الزوج.. وبعد ذلك تزوجت شخص غير مسلم (مسيحي) ولا زالت في عصمته ولها بعض الحقوق من الميراث.
هل تستحق ذلك ويسلم إليها أم أن زاوجها من غير المسلم صار مانعاً من استحقاقها ويعطى لأبنائها؟
الجواب: تستحق الارث ولكن لا يجوز الزواج مع المسيحي.
السؤال: ٣
هل ترث الزوجة من الحقوق المتعلقة بالارض مثل ما يؤخذ من بعض الاراضي الموقوفة؟
الجواب: اذا فرض ثبوت حق فهي ترث منه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤
١ توفي شخص ثري وترك ابنتيه وزوجته وامه وأبيه وقد تم توزيع الميراث على الجميع حسب الشرع ….. إلا ان هناك أربع قطع اراض فضاء خالية غير مبنية.
هل تستحق زوجة المتوفي أي ارث في الاراضي الفضاء المشار اليها؟
٢ الزوجة المذكورة اخفت عن بقية الورثة مبالغ كبيرة مستثمرة خارج البلاد ولم تعلن عنها لضمها الى الفريضة الشرعية وقد علم بها الورثة حالياً.
ماذا يفعل الورثة الان وما هو الحكم في ذلك؟
الجواب: ١ لا تستحق شيئاً منها.
٢ توزع بين الورثة حسبما أمر الله تعالى به.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٥
ذكرتم في المنهاج ان الأرث لا يتعلق به خمس، فما هو الحكم اذا مر عليه الحول في يد الوارث وكان باقياً على حاله؟
الجواب: لا يجب فيه الخمس.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٦
إحدى المؤمنات كان زوجها يدير مشروعاً تجارياً عبارة عن مطعم ومخبز كان رأس مال المشروع من راتبي الزوجين معاً حيث كانت الزوجة تساعده في ذلك بمعظم راتبها الشهري إضافة إلى ذلك أنهما اشتريا بيتا عن طريق الاقتراض كليهما، حيث أن الزوجة اقترضت ثلثي المبلغ والزوج ثلثه وكذلك أخذ للزوجة سيارة عن طريق قرض باسم الزوجة ولكن السيارة كتبت باسم الزوج بغرض التسهيل لبعض الأمور الأدارية توفي الزوج ولازالت الزوجة ملزمة بدفع أكثر من نصف راتبها كقسط شهري ولمدة سنتين ونصف قادمتين لقرض أخذ باسمها لما ذكر أعلاه ما هو نصيب الزوجة مما ذكر أعلاه علما بان للزوج أبوان ولهما ولد وبنت وجنين في بطنها.
الجواب: أما السيارة فللزوجة، وأما البيت فإن اشترياها بالمشاركة بأن دفعت الزوجة ثلثي الثمن والزوج ثلثه فللزوجة الثلثان لا يشاركها أحد، وثلث البيت للزوج يوزع بين الورثة، وللزوجة منه ثمن قيمة البناء فقط، وأما المشروع المذكور فإن كان ما تدفعه الزوجة مساعدة للزوج مجاناً فلا تملك من المشروع إلا سهمها من الارث وهو الثمن، وإن كان إقراضاً فلها المطالبة بما أقرضت، وإن كان على أساس الشركة فلها نصيبها من المال المشترك وسهمها من الارث في نصيب الزوج.
السؤال: ٧
توجد مسئلة حول أرث الزوجة وهي ان الزوج يرث من جميع تركة زوجته من منقول وغيره والزوجة ترث من المنقولات مطلقاً ولا ترث من الاراضي.
١ هل ان السيد حفظه الله عنده رأي غير هذا الرأي؟
٢ كيف تتصور المسألة علمياً؟.. فهل ان الوارث الذي يترك بيتاً لزوجته وأطفاله فهل معناه تُقدّر الارض لوحدها ويقدّر البناء لوحده، فتعطى من قيمة البناء للزوجة فقط ولا تعطى من الارض؟
الجواب: ١ ليس له رأي غير ذلك.
٢ نعم هذا هو الطريق لدفع ما تستحقه إليها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٨
هل الزوجة ترث من قيمة البئر كما ترث من قيمة البناء باعتبار أن البئر منه؟.. وهل البئر قبل الوصول إلى الماء له ماليه؟.. وكيف تحسب ماليته؟.. وهل ترث الزوجة من الماء الموجود في البئر اولا؟
الجواب: ترث الزوجة من قيمة البئر وكذا من عين مائه الموجود حين الوفاة، وكذا الاته وادواته، فانها ترث منها، ويمكن للوارث أن يجبرها على أخذ القيمة، وأما تعين القيمة فإنه يتم بمراجعة اهل الخبرة في ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٩
رجل توفي وترك لأسرته مزرعة.. هل يحق للزوجة أن ترث من المزرعة؟
الجواب: ترث من قيمة الاشجار والبناء دون الأرض.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٠
عقد اخي قرانه على فتاة وبقيت الخطبة بضعة أشهر، ولكن قبل الدخلة للزواج اختاره الله وانتقل الى الرفيق الاعلى بعد حادث سيارة.. فماذا يكون للفتاة من المهر والورث، علماً بأنه لم يباشرها؟
الجواب: تستحق نصف المهر، وربع التركة (إن لم يكن للميت ولد) من غير الاراضي منها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١١
ما هو نصيب الزوجة (الزوجية) من إرث زوجها، إذا كان لها من الزوج ابناء؟.. وما هو وجه الأختلاف بين السنة والشيعة في ذلك.. وما السبب؟
الجواب: نصيبها الثمن من دون خلاف، إلا ان الزوجة لا ترث في مذهبنا من رقبة الأرض، وترث من غيرها حتى من قيمة البناء، وسبب الاختلاف رواياتنا عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٢
ما هو نصيب الزوجة من إرث زوجها؟
الجواب: ربع التركة، ان لم يكن له ولد، والثمن ان كان له ولد، ولا ترث من الأرض، هذا بعد اخراج الديون وتنفيذ الوصايا طبعاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٣
ورثت من أبي مبلغا من المال، فاشتريت به قطعة أرض لبناء مسجد، علماً بأن أبي متوفي من ثلاث سنوات، وبقي لي مبلغ أنوي به بناء المسجد، وسؤالي.. هل عليّ دفع الخمس، أو الزكاة، أو ليس عليّ شيء؟ فإن كان عليّ زكاة.. كم مقداره؟
الجواب: لا يجب الخمس في الارث ولا تجب الزكاة في النقود مطلقاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٤
إذا كان لدى الإنسان زوجتان، واحدة منهما مقتدرة هي وأولادها، والاُخرى ضعيفة الحال.. فهل هناك إشكال في أن يهب زوجته الضعيفة بيته، ويسجله باسمها أثناء حياته، حتى لا تعاني تلك المرأة الضعيفة من مشاكل بين الورثة بعد وفاته؟
الجواب: لا مانع منه إذا لم يكن في مرض موته وإلا يتوقف الزائد عن الثلث على إجازة الورثة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ١٥
إذا توفي الزوج قبل الدخول على الزوجة.. فهل ترثه؟
الجواب: نعم ترث، ولا يشترط فيه تحقق الدخول، نعم يشترط فيه دوام العقد، فلا ميراث بينهما في الانقطاع. نعم إذا تزوج المريض ولم يدخل بها ولم يبرأ من مرضه حتى مات، فزواجه باطل، ولا مهر لها ولا ميراث.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٦
لماذا لا ترث الزوجة الأرض، وترث العرش فقط؟
الجواب: هكذا ثبت في الشريعة، فالزوجة لا ترث من الأراضي بصورة عامة، وبعض الأموال لا ترث منها عيناً، ولكنها ترث منها قيمة بمعنى انها لا حق لها في نفس الأعيان، وانما لها نصيب من ماليتها، وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها، فان للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال، والعبرة بقيمتها يوم الدفع، ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلاً عن القيمة وجب عليها القبول، فتصبح شريكة مع الوارث في العين.
وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة، كما يرث سائر الورثة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٧
لقد ورثنا من أبينا مبنا استثماريا شققا، ولم نقم الى الآن بتوزيع الورث الى مستحقيه، حوالي ١١ سنة من توفى والدنا، والى الآن لم يتم الفرز:
س١ هل ترث الزوجات من ايجارات المبنى، ام لا؟
س٢ ام لهم ثمن المبني فقط؟
هذا للعلم انه لم يتم الفرز من ١١ سنة إلى الآن.. هل لهم حق إيجارات المبنى طول هذه المدة؟
الجواب: ج ١ لا ترث منها، وإن كان الاحتياط في محله.
ج ٢ لها ثمن البناء فقط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٨
١ إذا توفي الزوج وليس لديه ولد.. فما هو نصيب الزوجة من الارث؟
٢ اذا كان نصيبها الربع.. فهل يوزع الباقي من الارث (الثلاثة الارباع) على اخوة الزوج إذا كان للزوج اخوة، وليس له أب أو جد؟
الجواب: ١ ربع التركة ما عدا الارض.
٢ نعم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣