هل تدخل سيارة الميت الخاصة به في االحبوة وغيرها من أحكام الحبوة حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام الإرث
- » أحكام الحبوة
السؤال: ١
توفي رجل وترك ابنتيه وزوجته واُمه وابيه وليس لديه ابن ذكر، فالى من تعود سيارته وسلاحه وعصاه وخاتمه الثمين؟
الجواب: تقسم بين الورثة كسائر التركة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢
هل تدخل سيارة الميت الخاصة به في عناصرالحبوة ويجب احباءها للابن الاكبر مجاناً من تركة ابيه؟
الجواب: السيارة ليس من الحبوة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣
ورد في الرسائل العلمية أن على الولد الاكبر قضاء فوائت الاب، وفي مقابل ذلك يختص الولد الاكبر بأمور يرثها هو ولا يشاركه غيره فيها.. فهل السيارة منها؟
الجواب: ليس المركب من الحبوة، وأنما تختص بالقرآن والسيف والثياب والخاتم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤
هل تعتبر السيارة من الحبوة (بمثابة الراحلة) في الميراث؟.. وهل يختلف الحكم بين كون سعرها متعارفاً أو مرتفعاً جداً؟.. وما الحكم لو كان لديه أكثر من سيارة؟
الجواب: ليست من الحبوة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣