هل يجوز ضرب الطفل للتعليم وغيرها من أحكام الضرب حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام الحدود والقصاص والديات
- » أحكام الضرب
السؤال: ١
متى يجوز ضرب الطفل؟ واذا اذن والده بضربه فهل يجوز؟
الجواب: يجوز بإذن الولي إذا توقف عليه التأديب، والاحوط وجوباً عدم التجاوز بالضرب عن الثلاثة من دون أن يترتب عليه احمرار او اسوداد وإلا وجبت الديه.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢
شخص كان يضرب خادمته ويجرحها ويجر شعرها وهي الآن بعيدة عنه لا يعرف عنها شيئاً فماذا عليه؟
الجواب: حيث ان الجرح بل وما دونه من الضرب المؤدي إلى الاحمرار أو الاسوداد يثبت فيه الدية فلابد من الفحص عن الخادمة ودفع الدية اليها أو استرضائها هذا بالاضافة الى التوبة والاستغفار.
السؤال: ٣
اذا ضرب المعلم تلاميذه بما يترك اثراً على ابدانهم وهو لا يعرفهم فعلاً أو تمكين من الوصول اليهم فماذا عليه ان يفعل؟
الجواب: اذا كان لا يعرفهم ويئس من معرفتهم في المستقبل وجب التصدّق بدلاً عنه على الفقراء المستحقّين شرعاً واذا كان يعرفهم ولا يتمكن من الوصول اليهم فعلاً فيؤجل الامر حتى يتيسر له الوصول اليهم.
المصدر:استفتاءات الموقع الرسمي، الدية
السؤال: ٤
هل يجوز للمعلم ان يؤدب الطلاب بضربهم؟
الجواب: اذا توقف التأديب على اعمال القوة والضرب جاز بإذن وليه والاحوط ان لا يتجاوز في ذلك ثلاث جلدات وان يكون برفق بحيث لا يوجب احمرار البدن أو اسوداده وفي جوازه بالنسبة الى البالغين إشكال فالاحوط تركه.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٥
كم هي دية الضرب الموجب لاحمرار الجلد او اسوداده؟
الجواب: اذا كان في الوجه فدية الاحمرار دينار ونصف الدينار ودية الاسوداد ستة دنانير واذا كان في البدن فديته نصف ما ذكر.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٦
شخص صفع اخر في وجهه والآن الشخص المضروب يقول لا اقتص منك ولا اعف، فماذا عليه؟
الجواب: عليه الدية إن أوجبت الدية.
السؤال: ٧
ما حكم من ضرب أبنائه بدون مبرر شرعي ضربا مبرحاً ادى الى إحمرار الوجه مثلاً؟
الجواب: فعل حراماً وعليه الدية.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٨
اعمل بوظيفة مدرس واستخدم في بعض الاحيان مسطرةِ او عصاة لتأديب بعض الطلاب، واعلم انه يترتب على ذلك ديه، ولا اعلم كم عدد هؤلاء الطلاب وكم الديه المستحقة لهم؟ السؤال الاول.. ما هو حكم حجة الاسلام التي اديتها مع العلم انه من الصعب سداد تلك الديات المستحقة علي وعدم علمي بوجوب سدادها قبل الذهاب الى الحج؟.. السؤال الثاني: كيف يمكن ابراء ذمتى من تلك الديات المستحقه علي مع العلم انني مضطر لاستخدام هذا الأسلوب في تأديب بعض الطلاب ولو بشكل محدود؟
الجواب: ١ إذا لم يكن لديك ما تدفع به المقدار الواجب مما لاتحتاج اليه في مؤونتك، فإن الحجة لاتعد حجة الاسلام، وعليك الإعادة إذا استطعت.
٢ يجب عليك ان تدفعه تدريجاً لمن تعرفه او يبرئك الذمة، وتتصدق عن من لاتعرفه.
السؤال: ٩
امرأة ضربت خادمتها بسبب تصرفها السيء.. فما كفارتها اذا لم يكن الضرب مبرحاً؟.. وما كفارتها اذا أَلمَّ الضرب الخادمة؟
الجواب: ترضيها لتعفو عن الدية، وإلا وجب عليها اداء الدية، وهي تختلف باختلاف انواع الضرب ومكان الضرب.
السؤال: ١٠
امرأة ضربت خادمتها بسبب تصرفها السيء.. فما كفارتها إذا لم يكن الضرب مبرحاً؟.. وما كفارتها إذا آلم الضرب الخادمة؟
الجواب: إذا أوجب احمراراً في الوجه فديته دينار ونصف.. وإن كان في البدن فنصفه، أي ٧٥% من الدينار، وإذا أوجب اسوداداً في الوجه فستة دنانير، وفي البدن ثلاثة والدينار ٥ر٣ غراماً من الذهب تقريبا.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١١
هل يجوز تهديد طالب المدرسة أو ضربه الغير المبرح، بنية المحبة والتأديب لا بنية التشفي والانتقام؟
الجواب: يجوز، ولكن الضرب إنما يجوز بإذن الولي، وفيما إذا لم يكن طريق آخر للتأديب، وبشرط ان لا يكون الضرب موجباً للاحمرار أو الاسوداد، والأحوط وجوباً ان لا يتجاوز ثلاث ضربات.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٢
إذا احمرت اليد أو غير ذلك من الضرب.. فماذا يترتب على الضارب؟.. وهل هناك فرق بين الأب أو الأم أو غيره؟.. وهل الحكم متفق عليه عند العلماء أو مختلف؟
الجواب: ديته ثلاثة ارباع الدينار، واذا كان في الوجه فدينار ونصف، والمراد بالدنيار ٥ر٣ غراماً من الذهب المسكوك تقريباً، بلا خلاف.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع