هل يجوز اخذ الرهن في ايجار البيوت وغيرها من أحكام الإجارة حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
الفتاوى مرتبطة بـ أحكام المعاملات والوظائف
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام المعاملات والوظائف
- » أحكام الإجارة
السؤال: ١
إذا استأجر شخص محلا لمدة عشر سنوات مثلا، فهل يحق للمالك بيع العقار قبل انتهاء المدة وإذا كان كذلك، ما حكم عقد الإيجار للمدة المتبقية. وهل يحق للمالك الجديد فسخ العقد حتى مع عدم رضا المستأجر؟
الجواب: يجوز بيع المحل مسلوب المنفعة طول مدة الايجار المعينة في العقد، ويبقى عقد الايجار نافذاً، ولايحق لاحد اخراج المستأجر ولافسخ عقده.
السؤال: ٢
تحت يدي بالولاية الشرعية أرض نخل موقوفة على جهة الأئمة الخمسة من أهل البيت (عليهم السلام)، وهي مؤجرة على شرط عودة المباني التي يقيمها المستأجر عليها اثناء مدة العقد إلى حوزة الوقف بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، وقد بقي من المدة قرابة خمس سنين..
يرغب أحد طرفي عقد الإيجار استئجارها لمدة زمنية أخرى من نهاية العقد الجاري، وبأجرة جديدة يتفق عليها، ويؤخذ في الحسبان زيادة مقدار الأجرة باعتبار المباني المقامة عليها، وكذا ما سيدخله المستأجر من منافع للوقف كالكهرباء ورخص البلدية مما سوف يعود إلى حوزة الوقف بعد انتهاء المدة..
فهل يأذن الشارع الشريف بالتأجير لمدة اُخرى جديدة تبدأ من نهاية مدة العقد الجاري.. أو الانتظار حتى انتهاء المدة القديمة؟
الجواب: لا مانع منه، ولا يجب الانتظار ما دام الوقف يشمل صورة الإيجار.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٣
شخص لديه مكتب لتأجير السيارات، وبعض المستأجرين يرتكب مخالفة مرورية فيها غرامة للدولة، وحينما يرجع المستأجر السيارة للمكتب بعد فترة تحضر المخالفة للمكتب وبعض هذه المخالفات تحّول الى دولة الشخص المستأجر وبعضها لا تحوّل فاذا كانت المخالفة من النوع التي لا تحّول فهل يجوز لصاحب المكتب أن يحوّل مخالفة زيد من الناس الى عمرو علماً أنهما بنفس القيمة، وقد يستدعي هذا التحويل أن يزوّر توقيع المستأجر؟
الجواب: لا يجوز التزوير.
المصدر:استفتاءات الموقع الرسمي، التزوير
السؤال: ٤
هل يجوز اخذ الرهن في ايجار البيوت؟
الجواب: ما يسمى بالرهن في عرف اليوم هو قرض فاذا كان مشروطا بالاجارة فهو ربا ومحرم واذا كانت الاجارة مشروطة به فسماحة السيد دام ظله يستشكل في صحة المعاملة هذه.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٥
اذا رهن بيتاً وهو لا يحتاجه فهل يجوز له ان يؤجره للغير؟
الجواب: ما يسمى رهناً اذا تجرد عن الاجارة فهو باطل قطعاً ويحرم السكنى فيه ولا يجوز له ان يؤجره للغير واذا كان مع الاجارة والقرض كان مشروطاً بها فهو باطل ايضاً وكذا يبطل عكسه ايضاً على الاحوط وجوباً.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٦
لجنة مسؤولة عن حسينية في احدى البدان الافريقية اتفقت مع احد السادة من رجال الدين ليقوم بمهمة الوعظ والارشاد بالحسينية التابعة لهم لمدة سنتين وبأجر معين، ولم يشترطوا عليه غير ذلك وقد قام بالمهمة خير قيام إلاّ ان اللجنة استغنت عن السيد بدون اي سبب ولم يعطوه حتى تذكرة العودة حسب الاتفاق، علماً بأن السيد كانت له ارتباطات في بلده الاّ انه انهاها بسبب الاتفاق مع اللجنة المذكورة وسببت له خسائر بالاضافة الى ضياع سنة دراسية عن عمر ابنه.. فهل اللجنة مأثومة بهذا العمل والفعل ام لا، وهل يحق لهم فسخ العقد بعد ان اشترطوا على انفسهم مدة السنتين، إلاّ ينطق الحديث الشريف (المؤمنون عند شروطهم) على هذا العقد، إلاّ يجب عليه شرعاً على الاقل ترضية السيد؟
الجواب: اذا لم يجعلوا لانفسهم خيار الفسخ ولم يحصل ما يوجب جواز الفسخ فليس لهم فسخ العقد قبل انتهاءِ آمده.
السؤال: ٧
اذا استأجر من لا تصح منه النيابة على الاحوط جهلاً منهما فهل يستحق الاجرة؟
الجواب: إذا علم المستأجر عدم تمكّن الاجير من العمل الاختياري ومع ذلك استأجره ـ وان كان جاهلاً بعدم الاجتزاء بعمله ـ فالإجارة صحيحة، ويستحق تمام الأجرة المسماة، وأما إذا كان يجهل ذلك فان كان المستأجر عليه هو العمل الكامل لم يستحق الأجير شيئاً وان كان هو العمل الموجب لفراغ ذمّة الميّت فلا بد من التراضي بصلح ونحوه.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٨
هل يجوز للخطباء ان يأخذوا أجوراً رفيعة؟
الجواب: يجوز وان كان لا ينبغي إذا استوجب ذلك سوء ظن الناس.
السؤال: ٩
تستأجر شركة عمارة بمبلغ كلي ثم تبحث عن مستأجرين بقيمة اكبر وهي تقوم بعقد الايجار والتبليغ لجلب المستأجرين وتجعل حارساً للعمارة يقوم بأمور التنظيف وخدمة المستأجرين وهي تصرف بذلك اموالاً،فهل هذه الاجارة صحيحة؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ما لم يكن شرط يمنع ذلك أو غير متعارف بحيث يغني عن اشتراط عدمه وإن جاز فالأحوط وجوبا أن يكون التسليم بإذن المالك.
المصدر:منهاج الصالحين
السؤال: ١٠
إذا استأجر شخص بيتاً فهل يجوز له أن يضع فيه أثاثاً لغيره«وديعة»مع إطلاق عقد الايجار؟
الجواب: يجوز ما لم يوجد شرط يمنع ذلك.
السؤال: ١١
هل يجوز اخذ أجرة اكثر مما هو مقرر بين الطرفين او حسب ما يظهره العداد … أو هل يجوز أخذ نقودا من الاشخاص السكارى الذين لا يحترمون الاموال،كذلك بعضهم يدفع اكثر توهما كأن يدفع اربعمائة بدل المئتين وهكذا … هل يجوز أخذها أم يجب اعادتها إليهم؟
الجواب: لا يجوز أخذها.
السؤال: ١٢
قريب لي يسكن وعائلته في بيتاً مؤجراً منذ مدة طويلة، ولايملك أي بيت آخر، والآن وبعد مطالبة المالك الاصلي باخلائه رفض قريبي ذلك وشرط عليه أن يدفع له تعويضاً ماديا ليخلي البيت، وقد وافق المالك مضطرا لكون القانون مع المؤجر، وهو الآن يستعمل المال بالسوق فهل هذا المال حلال؟
الجواب: لا يحل له أخذه ولا التصرف فيه.
السؤال: ١٣
إذا كان السكران من السكر بحيث لا يدرك ما حوله ويطلب من سائق التاكسي ان يوصله إلى مكان،فهل يجوز له ايصاله وأخذ الاجرة منه؟
الجواب: إذا كان فاقداً للقصد المعتد به فلا تصح المعاملة معه واخذ الاجرة منه، وأما مجرد نقله إلى مكان آخر فلا بأس به في نفسه.
السؤال: ١٤
أجد في قرائتي للقرآن، بعض الاخطاء مع اني اظن ظناً قويا، بان قرائتي صحيحة.. فهل يجوز لي ان اقرأ القرآن اجارة؟
الجواب: يجوز، مع ذكر ذلك للمستأجر.
السؤال: ١٥
اني مستأجر شقة في بيت يمتلكه طرفين، وكنت ادفع الاجرة لكل طرف نصيبه، وبسبب صلة القرابة مع احد الاطراف، وحسب طلبه، ان ادفع الاجرة كاملة له، فقمت بذلك دون رضا الطرف الاخر، ورغم مطالبة الطرف الاخر بحقه، الا انني استمريت بدفع الاجرة للطرف الاول مما ادى لمطالبة الطرف الاخر بحقه بالمحكمة؟
١-هل يجوز الامتناع عن دفع الاجرة لاحد الاطراف، بدون رضا الطرف الاخر؟
٢-ما حكم صلاتي بالشقة التي اسكنها، باعتبار لم اسلم احد الاطراف حقه في الاجرة؟
٣-هل يجوز لأحد الاطراف اخذ كامل الاجرة، بدون رضا الطرف الثاني؟
الجواب: ١-لا يجوز.
٢-الصلاة صحيحة إذا تم الاستئجار من الطرفين، ولكنك مدين للطرف الآخر بسهمه.
٣-لا يجوز له إذا دفعتها إليه كامين لإيصال سهم الآخر. وإذا دفعتها له، فأنت ضامن للآخر.
السؤال: ١٦
اذا رهن بيتاً، فهل يجوز له ان يؤجر جانباً منها مقابل مبلغ يأخذه كرهن واجرة شهرية،وكيف اذا انتهت مدته والمستأجر الثاني لا زال يستحق فترة؟
الجواب: ما يسمى عند الناس رهناً هو في الحقيقة قرض ولذا فان اشترط فيه الاجارة باجرة او من دون اجرة فهو ربا وحرام والحكم كذلك على الاحوط وجوباً ان استأجر الدار بشرط القرض. وعلى أي حال فان لم يشترط صاحب الدار على المستأجر الاول المباشرة في الانتفاع جاز له ان يؤجر بعضها للغير ولكن في الفترة التي تكون الدار في اجارته ولا يجوز بالنسبة للزائد على هذه الفترة.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٧
استاجرت ارضا للزراعة وصاحبها لم يدفع خمسها.. فهل علي شيء؟
الجواب: لا شيء عليك.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٨
هل يجوز صرف أجرة الصلاة والصوم والاستيجاريين قبل انجازهما؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ١٩
هل يجوز تأجير منزل للسكنى الذي كنت أسكن فيه لشخص هندوسي وثني؟
الجواب: يجوز في حد ذاته.
السؤال: ٢٠
إذا فسخ المستأجر عقد الاجارة بعد اتيان النائب بعمرة التمتع.. فما هي وظيفة النائب؟
الجواب: يجب عليه الإتيان بمناسك حجّ التمتّع أيضاً الا إذا لم يكن متمكّناً منه أو كان حرجياً عليه بحد لا يتحمّل عادة فانه يجوز له في هذه الصورة ان يترك الحجّ والاحوط الاولى عندئذ ان يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء وصلاته.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢١
هل يجب على الاجير في العبادة ان يسأل عن تقليد المستأجر؟
الجواب: لا يجب.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٢
سوالي عن حلية الاموال التي سأذهب بها الى الحج، وهي اجرة اجارة بيتي الذي حصلت عليه من البلدية في النرويج، لأني اقيم مع ابنتي اثر اصابتي بجلطة دماغية ارقدتني المستشفى فترة من الزمن، ولخوفهم عليّ من ان اتعرض الى نكسة صحية اخرى، فقد قررت ابنتي وزوجها ان اقيم معهم لكي ابقى تحت نظرهم ورعايتهم، خاصة اني لا اقدر ان اتحمل السكن وحدي خلال هذه الفترة، ولكون الدار بقي خالياً، فقد اقترح زوج ابنتي الاخرى ان يسكن به احد اصدقائه مقابل ايجار رمزي طيلة فترة غيابي عنه، ولكوني ارغب في اداء مناسك الحج هذا العام، ارجو اعلامي فيما اذا كان هنالك اشكال في المال المستلم عن الايجار من عدمه مع الاقتراح؟
الجواب: المال لك إذا صرفته في مؤونة سنتك الخمسية ومنها الحج، فلا شيء عليك.
السؤال: ٢٣
استأجر شخص محلاً وقد وضع فيه ما يلزم للعمل لمدة معينة، فأجره في هذه المدة باتفاق الطرفين.. فهل هذا جائز أم لا؟
الجواب: يجوز ولا يزيد مبلغ الإجارة على ما يناسب ما وضعه في المحل من الزيادة على الأحوط وجوبا.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٢٤
الاجير على سيارة اذا عمل حادثاً.. هل عليه تعويض صاحب المال؟
الجواب: ليس عليه التعويض إلا في إحدى الحالات التالية:
١-إذا اشترط المالك ان يكون ضمانه عليه بمعنى لزوم تدارك التلف من ماله.
٢-إذا قصر في حفظ السيارة كما لو لم يراع نظام السير.
٣-إذا تعدى عن المورد الذي أذن فيه المالك بالتصرف فتصرف فيها بوجه آخر، فإنه يضمن في هذه الحالات للمالك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٢٥
سائق سيارة اجرة طلب منه الزبون ان ياخذه الى محل معروف بانه يبيع الخمر:
١- كما ويبيع اشياء اخرى وعلم السائق ان الزبون غرضه شراء الخمر.. فماهو حكم اجرة ايصاله لهذا المحل؟
٢-وماهو الحكم لو صرح الزبون باني اريد ان اشتري من ذلك المحل الخمر؟
٣-وماهو الحكم لو كان المحل لايبيع الا الخمر؟
الجواب: اذا لم يذكر في الاتفاق انهم يذهبون هناك لشرب الخمر فلا اشكال فيه.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٦
نحن حاليا في أمريكا لفترة مؤقتة للدراسة ونريد أن نؤجر تلفون من هناك، ولكن هناك إحتمال أن لايكون هناك محل لتأجير التلفونات.. فهل في هذه الحالة يجوز لنا أن نشتري تلفون وفي نيتنا أن نرجعه بعد ذلك للمحل وإستعادة أموالنا أم لايجوز؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن في ذلك تخلف عن القانون.
السؤال: ٢٧
شخص استأجر مكانا واشترى ألعاباً للتسلية غير قمارية، ووضعها في ذلك المكان وهو يعمل على تأجير هذه الألعاب لمن يريد اللعب بها حسب ما يتفقان عليه من الوقت والثمن؟
أ-ما حكم هذا النوع من التجارة؟
ب-ما حكم بذل المال للعب بهذه الألعاب؟
ج-ما الحكم فيما لو كان هذا النوع من الألعاب كما إنه يستعمل في اللعب الحلال كذلك يستعمل من قبل بعض أفراد المجتمع مثلاً في اللعب بالرهان اللعب (القماري)؟
الجواب: لا مانع منه ومن أخذ الاُجرة عليه الا اذا كان لعباً بآلة قمارية.
السؤال: ٢٨
كما تعلمون هناك اختلافات في الفتاوى في أحكام الصلاة وغيرها فكيف يعمل الأجير بالنسبة لهذه الاختلافات؟
الجواب: الأجير إما يكون مجتهدا فيعمل حسب رأيه وإما يحتاط بين الفتاوى أو يقلد من يكون تقليده صحيحا في حقه ويعمل حسب رأيه.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٢٩
كنت اريد استئجار شقة للسكن فذهبت الى مكتب عقاري ثم أخذني إلى شقة وشاهدتها في اليوم التالي قررت استئجار الشقة، فذهبت الى مالكها ثم اتجهنا الى المكتب العقاري لتسجيل العقد لكنه كان مغلق والعادة جرت ان يكون مفتوحاً في هذا الوقت. قمنا بالاتصال على منزله فقالوا انه عند اقاربه فاتصلنا على اقاربه فقالوا انه في طريقه الى المكتب فانتظرنا ما يقارب النصف ساعة لكنه لم يحضر، قرّرنا بعدها الى الذهاب الى مكتب اخر في نفس المنطقة وأجرينا العقد ودفعت العمولة « السعي » الى هذا المكتب الجديد. رجعنا بعد ذلك ووجدنا صاحب المكتب الاول موجود ادعى اننا اجرينا العقد من وراءه وانه يجب عليّ دفع العمولة اليه، ما هو الواجب في هذه الحالة؟ وهل يجب عليّ ان ادفع له؟
الجواب: لا يستحق شيئا.
السؤال: ٣٠
ما حكم أخذ الأجرة على تصليح التربة الحسينية؟
الجواب: يجوز أخذها.
السؤال: ٣١
من اوشك على ختم القرآن الكريم كأن يكون قد قرأ منه ثمانية وعشرين جزءاً ثم أستأجر على ختمة القرآن الكريم، فهل يستطيع ان يجعل الختمة التي بين يديه بعد أن يتمها على ما استأجر عليه؟
الجواب: لا يصح، بل لابد من قراءة القرآن الكريم مستقلاً لمن استؤجر له.
السؤال: ٣٢
١-إذا إمتنع المستأجر من تخلية المحل عند إنتهاء المدّة وبقي يتاجر فيه فما حكم الأموال التي يحصل عليها؟ وما حكم صلاته فيه وبقائه فيه؟
٢-هل يحق لغيره ممن يتعامل معه إن يدخل المحل ويجلس فيه؟
الجواب: ١-لا يجوز له البقاء فيه، ولا تصح منه الصلاة فيه على الأحوط وجوباً، ولكن أرباحه له.
٢-لا يجوز.
السؤال: ٣٣
دعى أحد اصحاب الحسينيات بالواسطة خطيباً من بلد آخر لارتقاء المنبر في شهر رمضان واتفق صاحب الحسينية مع الوسيط على المبلغ. ثم مُنع الخطيب من الاستمرار دون توجيه عذر ومبرر فهل يستحق الخطيب المبلغ المتفق عليه؟ وإذا وجب الاستحقاق فمن الضامن صاحب الحسينية أم الوسيط؟
الجواب: يستحق المبلغ على صاحب الحسينية.
السؤال: ٣٤
هل يجوز للاجير الذي تَقبل صلوات وصيام ان يستأجر غيره لادائها بثمن أقل ليكون الفارق له ربحاً؟
الجواب: إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة - للتقييد بذلك صريحاً أو لانصراف الإطلاق إليه - لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ولا لغيره أن يتبرّع عنه فيه، أمّا إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه إلّا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً، هذا مع عدم انحلال الإجارة إلى إجارات متعدّدة بحسب عدد الصلوات و إلّا - كما لعلّه المتعارف - فلا يجوز أن يأتي ببعضها ويستأجر للباقي بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٥
لو اتفقت على إيصال شيء إلى مكان لكن حصل مانع وسط الطريق عن الإيصال فهل استحق الأجرة؟
الجواب: إن كان الاتفاق على الإيصال إلى المقصد فقط فلا تستحق شيئا وإن كان الاتفاق هو الحمل في هذه المسافة إلى المقصد بحيث يعتبر كل مقدار من المسافة مطلوبا له فتستحق من الأجرة بنسبة المسافة.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٣٦
يقوم بعض المؤمنين بقراءة القرآن الكريم كاملاً، ثم يقومون ببيع تلك الختمة لمن يطلبها.. فما هو مدى مشروعية هذا العمل؟
الجواب: يجوز ان يهب ثواب ما قرأه لاحد في قبال مال يأخذه، ولكن مع اخباره بذلك، ولا يجوز ان يؤجر نفسه لقراءة القرآن، ثم ينوي في نفسه ان يكون له ما قرأه سابقاً.
السؤال: ٣٧
ما هو حكم ايجار البيت المتعارف في هذا الزمان حيث يؤجر لمن يدفع مبلغاً من المال يسترد إليه عند تمام مدة الاجارة ويكون بدل الايجار إما رمزياً أو أقل من بدل ايجار السوقي؟ وإذا كان الجواب هو الحرمة. فهل هناك طرق يجوز بها التخلص من الحرمة؟
الجواب: المال المدفوع يعد قرضاً، فإذا كان القرض بشرط الايجار المذكور كان رباً وحراماً. وإذا كان العكس فلا يجوز على الاحوط ويجوز الرجوع إلى الغير.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣٨
هل يجوز لمن أستأجرللصلاة بمبلغ معين أن يؤجر غيره من غير أن يستأذن ممن أجره سواء بنفس المبلغ الذي اُجر به أم بأقل منه..علما أنه قد أتى ببعض العمل؟
الجواب: إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة - للتقييد بذلك صريحاً أو لانصراف الإطلاق إليه - لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ولا لغيره أن يتبرّع عنه فيه، أمّا إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه إلّا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً، هذا مع عدم انحلال الإجارة إلى إجارات متعدّدة بحسب عدد الصلوات و إلّا - كما لعلّه المتعارف - فلا يجوز أن يأتي ببعضها ويستأجر للباقي بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٩
شخص يستأجر افلاما من شركة، ويوجد في هذه الافلام لقطات خلاعية، وهو بدوره يؤجر هذه الافلام إلى الراغبين من الناس مسلمون وغيرهم.. فهل يجوز له شرعاً التكسب بمثل هذا العمل أو لا؟
الجواب: لا يجوز.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٤٠
تعطل جهاز التكييف، فذهبت وأصلحته وأخذوا منّي مبلغاً من المال، وبعد شهر تقريباً تعطل بنفس المشكلة، وطلب مني المال وأعطيته نصف السابق بعد الاتفاق، وفي المرّة الثالثة تعطّل أيضاً، ولم أذهب إليه لحلول فصل الشتاء، وعند دخول فصل الصيف ذهبت له وجاء وتمّ تصليحه، واتضح أنها نفس المشكلة في المرتين السابقتين، لكني في هذه المرّة لم أعطه المال، وهو يطالبني.. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: يجب أن تدفع إليه اجرة المثل، إن لم تتفقا على شيء، وإلا وجب دفع ما اتفقتما عليه.
السؤال: ٤١
رجل يسكن في بيت ايجار (ملحق)، ويقوم بملء خزان الماء الخاص به من بيت المالك، علما بأن المالك معفي من دفع رسوم الكهرباء والماء طبقاً لقوانين الدولة.. ما حكم نقل الماء بدون إجازة أحد من أصحاب البيت وبأجازة الزوجة دون الزوج، علماً بأن الزوج كبير في السن ولا يفقه شيئا؟.. وما الحكم مع ادراكه ودون اخذ الإذن منه والاقتصار على اذن الزوجة؟.. وما هو الحكم مع احتمال موافقة الزوج لو كان في وعيه، علما بأن الزوج له أقارب مكلفين من غير الزوجة؟
الجواب: لا يجوز مطلقاً مع مخالفة القوانین.
السؤال: ٤٢
شخص اعطى احد الاشخاص عبادات للاستئجار، لكن هذا الشخص إشترط على المستأجر ان يأتيها في وقت معين، وقد ثَقُلَ على هذا أداؤها في وقتها.. فهل يمكن للمستأجر ان يستأجر غيره لادائها ويأخذ مقدار ما أتى به؟.. فهل تجيزون له ذلك بدون ان يخبر صاحب العبادة حيث ان المعطى للمستأجر ليس هو الا موصل، أي ليس هو وصياً او ولياً او وارثاً؟
الجواب: إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة - للتقييد بذلك صريحاً أو لانصراف الإطلاق إليه - لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ولا لغيره أن يتبرّع عنه فيه، أمّا إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه إلّا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً، هذا مع عدم انحلال الإجارة إلى إجارات متعدّدة بحسب عدد الصلوات و إلّا - كما لعلّه المتعارف - فلا يجوز أن يأتي ببعضها ويستأجر للباقي بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤٣
هل يكفي دفع الوديعة لصاحب البيت ليحل التصرف في البيت والسكنى فيه، ام يعتبر أن يأخذ معه اجارة ايضاً؟
الجواب: ما يدفع لصاحب البيت وديعة، فانه يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، بل هو قرض ومعه فان كان الاقراض مشروطاً بالسكنى فهو ربا وحرام، واذا كان القرض مع الاجارة ومشروطاً بها، فهو ايضاً ربا وحرام، واما اذا كان اجارة واشترط فيها ان يقرضه المبلغ، فالاحوط وجوباً عدم الصحة، ويجوز الرجوع في الفرع الاخير الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٤٤
هل يجوز للمصور أن يصور عرسا يشرب فيه الخمر؟
الجواب: لا يجوز تصوير لقطات شرب الخمر وأمثالها المحرمة.
المصدر:استفتاءات الموقع الرسمي الفارسي، عكاسى
السؤال: ٤٥
ما يقوم به الانسان في سبيل فعل محرم.. هل يكون جائزاً باعتبار انه في نفسه حلال؟.. وما حكم الاجرة التي يأخذها؟
الجواب: اذا كان موجباً لترويج الباطل ونشر الفساد، فهو حرام واجرته أيضاً محرمة.
السؤال: ٤٦
رجل معوق لا يستطيع وضع جبهته عند السجود.. هل يجوز له ان يؤجر نفسه لتلاوت القرآن الكريم، لانه كما تعلمون قد يقرأ آية السجدة من سور العزائم الاربع.. فهل يجوز له أن يؤجر نفسه لتلاوة ويكتفي بما امكنه من السجود حسب تكليفه؟
الجواب: لا مانع منه، ويسجد كيفما تمكن ولو إيماءاً.
السؤال: ٤٧
سائق الأجرة التاكسي يطلب منه الزبون التوقف في الطريق لشراء الخمرة لأخذها الى البيت أو الفندق.. فهل يرفض طلبه هذا؟
الجواب: الأولى أن يرفضه، ولكن لو وقف لم يكن آثماً وأجرته حلال.
السؤال: ٤٨
شخص عنده مجموعة من الجواريب، فاستأجر سيارة لحملها، فقال صاحب الجواريب الى صاحب السيارة افتح لي الصندوق، فقال صاحب السيارة ضعها في سطح السيارة (أي فوق السوباية)، فتحركت السيارة مسافة قليلة فسقطت الجواريب، علماً أن السائق لا يعلم انها جواريب.. فهل يكون السائق ضامناً لها اولاً؟
الجواب: إذا كان سقوط المتاع نتيجة لتقصير السائق في سياقته، كان عليه ضمانه.
السؤال: ٤٩
يفتي علماؤنا بأنه لا يجوز تأجير ما استأجره بأكثر مما استأجره إلا أن يحدث فيه حدثا.. فهل يشمل ذلك مثل الفنادق حاليا والشقق المفروشة؟ وعلى فرض الشمول ألا يمكن أن يكون مايأخذه زائدا على قيمة استئجاره هو في مقابل سعيه وتوفيره هذا المكان بسهولة للمستأجر الثاني؟ إذ لو أراد المستأجر الثاني السعي للاستئجار بنفسه لكلفه ذلك وقتا ومالا؟
الجواب: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقلّ قيمة ممّا استأجرها به وبالمساوي، وكذا بالأزيد منه إذا أحدث فيها حدثاً أو غرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها - بشرط أن تكون الزيادة متناسبة لما أحدث أو غرم على الأحوط لزوماً - وإلّا لم يجز له ذلك، هذا في الدار والسفينة والحانوت، وكذا الحال في غيرها من الأعيان المستأجرة حتّى الأراضي الزراعيّة على الأحوط لزوماً، ولا فرق في عدم جواز الإيجار بالأزيد بين أن يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو بغير ذلك الجنس، سواء كان من النقود أم من غيرها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٥٠
عمل يقوم به شخصان، الشخص الاول يحضر في الموعد المحدد والشخص الثاني يحضر بعد الوقت المحدد ١٠ ١٥ دقيقة، وان الشخص الاول لا يستطيع العمل دون الشخص الثاني، فالسؤال.. هل لصاحب العمل ان يحاسب الشخص الاول شرعاً لكونه لا يعمل مدة غياب الشخص الثاني؟ وفي مثل هذه الحالة.. ماذا يجب على الشخص الاول فعله؟
الجواب: إذا إستاجرهما معاً لعمل واحد فلم يأت أحدهما، فليس للأول أيضاً اجرة، وإن لم يكن مقصراً.
السؤال: ٥١
شخص يعمل كأجير، وقد أوكل له صاحب العمل أن يجلب عمالا للعمل في نفس المكان الذي يعمل فيه هذا الشخص، وكذلك قد أوكل إليه صاحب العمل دفع أجور العمال، لكن هذا الشخص يتفق مع العامل قبل أن يجلبه للعمل بأن يكون راتبه مثلاً هو ٦ دولار في الساعة، ولكن صاحب العمل في الحقيقة يدفع للعامل مقابل الساعة ٨ دولار ويأخذ الفرق.. فهل يجوز لهذا الشخص أن يفعل ذلك؟
الجواب: لايجوز من دون تنسيق مع صاحب العمل.
السؤال: ٥٢
أنا اعمل في حقل المقاولات، استلم طلبات اعداد نوافذ من الألمنيوم، واركبها في العمارات او المنازل، ولكن ما يحدث هو الشكل التالي: عند وصول الطلب لدي اقوم بالبحث عن مقاول آخر يقدم نفس المواصفات، ولكن بسعر اقل، فاتفق معه على اعداد النوافذ التي يحتاجها صاحب الطلب، وآخذ انا فرق السعر كربح، مع العلم ان العملية ليست شراء النوافذ، بل اعدادها وتركيبها، وكل ما يتعلق بها، وقد اثار البعض شبهة في عملي، وانه من قبيل استئجار الغير لنفس العمل بسعر اقل.. فما هو الحكم؟
الجواب: إذا استؤجر على عمل من غير تقييد بالمباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر، ولا يجوز بالأقلّ قيمة منها إلّا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٥٣
لو شخص استؤجر لعبادات من دون ان يشترط عليه صاحب الاجارة ان هو يعمل بهذه العبادات.. هل يجوز لهذا الشخص بعد ان قضي فترة من هذه العبادات ان يؤجر غيره على هذه العبادات؟
الجواب: إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة - للتقييد بذلك صريحاً أو لانصراف الإطلاق إليه - لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ولا لغيره أن يتبرّع عنه فيه، أمّا إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه إلّا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً، هذا مع عدم انحلال الإجارة إلى إجارات متعدّدة بحسب عدد الصلوات و إلّا - كما لعلّه المتعارف - فلا يجوز أن يأتي ببعضها ويستأجر للباقي بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٥٤
لدينا بركة للايجار ومن الشروط المفروضة على المستأجر ان يدفع المقدم (العربون) وهو ربع السعر، واذا انتهى يوم المستاجر يدفع الباقي عليه، ولكن الاشكال في ذلك: ان المستأجر ملزم بالموعد المتفق عليه، فإذا لم يأت في اليوم المخصص له يخسر المقدم وهو ربع السعر؟.. فهل يجوز اخذ المقدم (العربون)؟ واذا لم يأخذ المؤجر المقدم ونقض بعض المستاجرين وعودهم سيكون المؤجر قد خسر ايجار يوم كامل؟ مع العلم ان الشروط السابقة تتم بموافقة المستأجر؟
الجواب: إذا كان مرد البند الجزائي هذا الى جعل حق الفسخ لكل من الطرفين، ويشترط على من يعمل الحق هذا ان يهب الآخر المبلغ المذكور، فالشرط صحيح، وله ان يفسخ وعليه أن يدفع المبلغ، ويجوز للآخر اخذه.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٥٥
هل يجوز زيادة الايجار في شقة للايجار لسكن عائلي فى نصف السنة، بدون شرط مسبق؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن العقد المحدد فيه الايجار لسنة كاملة.
السؤال: ٥٦
لدينا عامل يعمل باُجرة شهرية، إلا أن ذلك العامل غاب عن عمله لفترة، وقد أعطاه والدي الاُجرة كاملة.. فهل يجوز للولد أن يقتطع اُجرة الأيام التي غاب فيها العامل عن العمل؟.. وما العمل والواجب في حال فعل الولد لذلك، أي إقتطاع اُجرة فترة غيابه؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، ويجوز أن يخبر والده، فإن رضي بذلك فلا بأس، وإلا فعليه أن يدفعه للعامل.
السؤال: ٥٧
هل يصح الإجارة مع الجهل بالمدة والمبلغ؟
الجواب: تبطل الإجارة مع الجهل بالمدة والمبلغ ويجب تعيينها في العقد.
المصدر:استفتاءات الموقع الرسمي الفارسي، اجاره
السؤال: ٥٨
أتفق ثلاث أشخاص على تأجير شقة، واتفقوا ايضاً على ان لا يسكن الشقه احد غيرهم، ولكن احد هؤلاء الأشخاص الثلاثة سمح لي ان استخدم هذه الشقه.. فهل يجوز ان استخدم هذه الشقة بمجرد موافقة احد هؤلاء الأشخاص وعدم معرفة المأجرين الباقين بالأمر؟
الجواب: يجوز برضا الشركاء.