ما هو حكم بيع وشراء أوراق اليانصيب وغيرها من أحكام أوراق اليانصيب حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام المعاملات والوظائف
- » أحكام أوراق اليانصيب
السؤال: ١
في محل عملي يندر جداً أن يأتيني مسلم للشراء وزبائني من غير المسلمين يسألونني بكثرة (نوعاما) عن أوراق اليانصيب وأنا لا أبيعها لحد الآن لحرمة بيعها وسمعت بجواز بيعها لمستحليها بعنوان إنقاذ المال فهل ذلك صحيح وما المقصود بإنقاذ المال أفتوني مأجورين؟
الجواب: لا يجوز بيع اوراق اليانصيب ولكن يجوز دفعها الى غير المسلم واخذ المال منه استنقاذاً.
السؤال: ٢
هل يجوز لي في المستقبل إذا تمكنت من فتح محل لبيع المواد الغذائية أن ابيع أوراق اليانصيب فيه بعد شرائها من الشركة الكافرة،وما هي النية التي يجب أن أشتري فيها تلك الاوراق، هل هي بنية الشراء أو بنية الاستنقاذ، وما هي نية البيع أيضاً؟
الجواب: اليانصيب ــ إذا قصد به كون المال في مقابل الجائزة التي يُحتمل الحصول عليها فهو باطل لأنه نوع من المقامرة وأكل للمال بالباطل.نعم يجوز دفع المال بقصد الاشتراك في العمل الخيري المعلن عنه وحينئذٍ فان كانت الجهة التي تدفع الجائزة أهلية أو حكومية أو مشتركة في بلدٍ غير إسلامي جاز أخذها و ان كانت حكومية او مشتركة في بلد اسلامي فسماحة السيد (دام ظلّه) يجيز أخذها بشرط التصدق بنصفها على الفقراء المتدينين.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣
ما حكم الاشتراك باليانصيب أو شرائه؟ وهل يختلف الحكم إن كانت الدولة كافرة أو مسلمة؟
الجواب: اليانصيب ــ إذا قصد به كون المال في مقابل الجائزة التي يُحتمل الحصول عليها فهو باطل لأنه نوع من المقامرة وأكل للمال بالباطل.نعم يجوز دفع المال بقصد الاشتراك في العمل الخيري المعلن عنه وحينئذٍ فان كانت الجهة التي تدفع الجائزة أهلية أو حكومية أو مشتركة في بلدٍ غير إسلامي جاز أخذها و ان كانت حكومية او مشتركة في بلد اسلامي فسماحة السيد (دام ظلّه) يجيز أخذها بشرط التصدق بنصفها على الفقراء المتدينين.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٤
هل يجوز تملك فوائد اليانصيب (اللوتو) بدون شراء القسيمة، كأن يحصل عليها من الجريدة مجاناً؟
الجواب: ان كانت الجهة التي تدفع الجائزة أهلية أو حكومية أو مشتركة في بلدٍ غير إسلامي جاز أخذها و ان كانت حكومية او مشتركة في بلد اسلامي فسماحة السيد (دام ظلّه) يجيز أخذها بشرط التصدق بنصفها على الفقراء المتدينين.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٥
ما حكم اليانصيب الخيري وغير الخيري، أي التجاري؟
الجواب: اليانصيب ــ إذا قصد به كون المال في مقابل الجائزة التي يُحتمل الحصول عليها فهو باطل لأنه نوع من المقامرة وأكل للمال بالباطل.نعم يجوز دفع المال بقصد الاشتراك في العمل الخيري المعلن عنه وحينئذٍ فان كانت الجهة التي تدفع الجائزة أهلية أو حكومية أو مشتركة في بلدٍ غير إسلامي جاز أخذها و ان كانت حكومية او مشتركة في بلد اسلامي فسماحة السيد (دام ظلّه) يجيز أخذها بشرط التصدق بنصفها على الفقراء المتدينين.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٦
في ولايتنا أوراق اليانصيب تشرف عليها الحكومة، ونحن متأكدون بأن الريع يذهب الى المستشفيات، وإقامة المنتزهات وتطويرها، وحماية البيئة، وتقديم المعونات للأطفال الفقراء، والدفع للمؤسسات الخيرية الغير ساعية للربح، وذلك بعد استيفاء مصاريف التشغيل من رواتب وغيره.. والمشتري لهذه الأوراق ينظر الى المنفعة المادية الأولى، والتطلع للحصول على الرقم الفائز أهم عنده من بداً التبرع للمؤسسات المذكورة.. فهل يجوز الإشتراك باليانصيب بهذه النية (أي الفوز)؟.. وهل يجوز الإشتراك بنية مساعدة المؤسسات مع رغبة داخلية بالفوز بالرقم الرابح؟
الجواب: لا يجوز الأول، ويجوز الثاني.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٧
هل يجوز شراء اليانصيب من غير المسلمين لقاعدة الإلزام؟
الجواب: يجوز إعطاء المال بقصد الإشتراك في مشروع خيري مرضي إسلامياً كبناء المستشفيات، لا بقصد الحصول على الجائزة.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع