فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام الخمس
- » أحكام الخمس | رأس المال
السؤال: ١
تأسست الشرکة التعاونیة للعاملین فی حقل التعلیم، والبنیة المالیة للشرکة کانت ومنذ البدایة مکوّنة من أسهم عدد من موظفی التعلیم، وقد دفع کل واحد منهم مبلغ ١٠٠ تومان، وکان رأس مال الشرکة قلیلاً فی البدایة، ولکن فی الوقت الحاضر ومع زیادة عدد الأعضاء فقد بلغ رأس مال الشرکة ثمانیة عشر ملیون تومان، بالإضافة الی امتلاک السیارات التابعة للشرکة، أما الربح الذی تحصل علیه الشرکة فیقسم بین المساهمین بالنسبة، وکل واحد من المساهمین یستطیع بسهولة أن یسحب حصته ویصفّی حسابه مع الشرکة. والی الآن لم یُدفع خمس رأس المال والربح، وبصفتی رئیس الهیئة الإداریة للشرکة، فهل یجوز لی فیما لو تعلّق الخمس بحساب الشرکة أن أقوم بأدائه؟ وهل یُشترط رضی المساهمین أم لا؟
الجواب: دفع خمس رأس مال الشرکة وخمس الربح الحاصل منه إنما هو تکلیف کل عضو من أعضاء الشرکة بالنسبة الی خصوص سهمه من مجموع أموال الشرکة، وتولّی مسؤول الهیئة الإداریة لذلک متوقف علی أخذ الإجازة والوکالة من المساهمین فی الشرکة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
هناک عدة أشخاص یریدون تأسیس صندوق للقرض الحسن فیما بینهم من أجل إقراض بعضهم للبعض الآخر عند الحاجة، وکل عضو ـ مضافاً الی المبلغ الأولی الذی یدفعه ـ یجب أن یدفع مبلغاً کل شهر من أجل زیادة رأس مال الصندوق، فنرجو التفضل بتوضیح کیفیة تخمیس حصة کل عضو، وفی حالة کون رأس مال الصندوق وبصورة دائمة دیوناً فی ذمة الأعضاء فکیف یمکن أداء خمسه؟
الجواب: إذا کانت حصة اشتراک الشخص قد دفعها من أرباح مکاسبه بعد نهایة السنة الخمسیة فیجب علیه أولاً أداء خمسها، وأما إذا کان قد دفع حصة اشتراکه أثناء السنة فیجب علیه أداء خمسها فی نهایة السنة إن أمکنه استلامها، وإلاّ فلا یجب علیه تخمیسها الی أن یستطیع استلامها من الصندوق.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
هل صندوق القرض الحسن له شخصیة حقوقیة مستقلة؟ وإذا کان کذلک فهل یتعلّق الخمس بالربح الحاصل أم لا؟ وإذا لم تکن له شخصیة حقوقیة مستقلة فما هی کیفیة تخمیسه؟
الجواب: إذا کان رأس مال الصندوق یتعلّق بالأشخاص علی نحو الإشتراک فالربح الحاصل بالنسبة لحصة کل واحد من الأعضاء یعتبر ملکاً لشخصه ویجب علیه فیه الخمس إذا کان زائداً عن المؤنة، وأما لو لم یکن رأس مال الصندوق ملکاً لشخص أو أشخاص، کما لو کان من مال الوقف العام ونحوه فلا خمس فی الربح الحاصل منه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
هناک مجموعة من المؤمنین اتفقوا علی أن یضع کل واحد منهم فی صندوق ما عند رأس کل شهر عشرین دیناراً مثلاً، وعددهم ١٢ شخصاً، ففی کل شهر یأخذ أحدهم المبلغ لیصرفه فی مصارفه الخاصة، وإذا جاء دور آخر شخص فسیأخذ المبلغ بعد اثنی عشر شهراً، بمعنی أنه یأخذ ما سلّمه فی هذه المدة وقدره ٢٤٠ دیناراً مثلاً، فهل یجب علیه الخمس فیه أم یُعَـدّ من مؤنته؟ ولو کان عند هذا الشخص رأس سنة معیّنة، وکان قسم من المبلغ الذی استلمه یبقی لدیه بعد انتهاء السنة فهل یجوز له أن یجعل لهذا القسم رأس سنة مستقلة حتی یتخلّص من تخمیسه؟
الجواب: إذا کان ما أودعه فی الصندوق من عوائده السنویة، فإن کان ما استلمه للصرف فی مؤنة السنة مما أودعه من عوائد نفس تلک السنة فکل ما یأخذه الشخص حین حلول نوبته لیصرفه فی مخارج معیشته وکان مقدار منه قرضاً من الصندوق والمقدار الآخر کان من عوائد تلک السنة فلا خمس فیه، وإن کان مما أودعه من عوائد السنة السابقة وجب علیه تخمیس ما استلمه، ولو کان من عوائد کلتا السنتین کان لعوائد کل سنة حکمها، ولو کان ما استلمه مما أودعه من عوائد السنة زائداً عن مؤنة تلک السنة لیس له أن یجعل للمقدار الزائد رأس سنة مستقلة للتخلّص من تخمیس الزائد.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
استأجرت بیتاً مع الرهن، وقد دفعت المبلغ بعنوان الرهن، فهل یجب علیّ خمس ذلک المبلغ المرهون بعد مرور سنة علیه؟
الجواب: یجب تخمیس المبلغ الذی دفعته للموجر قرضاً إذا کان من ارباح المکاسب.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٦
إننا ومن أجل القیام بالأعمال العمرانیة نحتاج إلی میزانیة کبیرة، ودفع تلک التکالیف مرة واحدة أمر صعب علینا، ولهذا قمنا بتأسیس صندوق للإعمار، وفی کل شهر نودع مبلغاً من المال فی ذلک الصندوق، وبعد تجمیع رأس المال نصرفه فی الأعمال العمرانیة، فهل یتعلّق الخمس بهذا المال المدَّخر؟
الجواب: المبالغ المدفوعة من قبل کل شخص، من ارباح سنته لو کانت باقیة علی ملکه الی أن تصرف فی تکالیف الأعمال العمرانیة وجب علیه خمسها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٧
قبل عدة سنوات قمت بحساب أموالی وعیّنت لنفسی سنة خمسیة، فکان عندی ٩٨ رأساً من الغنم المخمّسة مع مبلغ نقدی بالإضافة الی دراجة ناریة، ومنذ عدة سنوات تناقصت أغنامی ببیعها تدریجاً، وازدادت بذلک أموالی النقدیة، وفی الوقت الحاضر فإن عدد الأغنام یبلغ ٦٠ رأساً وعندی أموال نقدیة، فهل یجب علیّ تخمیس هذا المال أو تخمیس زیادته؟
الجواب: إذا کان مجموع قیمة الأغنام الموجودة مع الأموال النقدیة الموجودة حالیاً عندک أکثر من مجموع قیمة ٩٨ رأساً من الغنم مع المبلغ النقدی الذی خمّسته سابقاً فالزائد فیه الخمس.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٨
شخص کان عنده مُلْک (أرض ـ بیت) وقد تعلّق به الخمس، فهل یستطیع أداء خمسه من أرباح السنة، أو یجب أولاً تخمیس الربح ومن ثم یؤدی خمس المُلْک من الربح المخمّس؟
الجواب: إذا أراد أن یؤدی ما علیه من الخمس من أرباح السنة فیجب علیه أن یؤدی خمسها أیضاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٩
إدّخرنا أموالاً لأولاد الشهداء من خلال أرباح مصنع أو أرض زراعیة وأمثالهما کان یملکها بعض الشهداء الأعزاء، والتی کانت أرباحها تؤمِّن له دخلاً لمعیشته، أو من خلال ادّخار الرواتب التی تدفعها مؤسسة الشهید لأولادهم الصغار، وفی بعض الأحیان یُصرف قسم من هذه الأموال المدَّخرة لتأمین حاجاتهم الضروریة. نرجو أن تبیّنوا هل هذه الأرباح والرواتب المدَّخرة یجب فیها الخمس أم أنه یؤجَّل الی ما بعد بلوغهم؟
الجواب: ما انتقل الی أولاد الشهداء الأعزاء إرثاً من آبائهم، أو دُفع إلیهم من قبل مؤسسة الشهید لا یجب فیه الخمس، وأما الأرباح الحاصلة لهم من مال الإرث أو من مال الهدیة التی دفعتها إلیهم مؤسسة الشهید فما بقی منها علی ملکهم الی زمان بلوغهم الشرعی وجب علی کل منهم علی الأحوط بعدما بلغ سن التکلیف أن یدفع خمس ربحه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٠
هل یتعلّق الخمس بالمال الذی یصرفه الإنسان فی الإستثمار والمعاملات التجاریة أم لا؟
الجواب: ما یُصرَف فی تحصیل الربح من رأس المال، من قبیل تکالیف التخزین وأجرة الحمل والتوزین والدلاّل وأمثال ذلک، فیُستثنی من ربح التجارة ولا خمس فیه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١١
هل یتعلّق الخمس بأصل رأس المال وأرباحه أم لا؟
الجواب: إذا کان الباقی بعد دفع الخمس بمقدار لایفی ربح التکسب به بمؤنة معیشته أو لم یکن التکسب بالباقی مناسباً لشأنه العرفی فلا خمس فیه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٢
إذا کان لشخص ذهب مسکوک وقد بلغ حد النصاب، فهل یجب بالإضافة الی دفع زکاته دفع خمسه أم لا؟
الجواب: إذا عُدّ جزءاً من أرباح المکاسب فیلحقه حکم سائر أرباح المکاسب فی وجوب الخمس.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٣
أنا وزوجتی من موظفی وزارة التعلیم، وزوجتی دائماً تهبنی راتبها الشهری، وقد ساهمت بمبلغ فی الشرکة الزراعیة للعاملین فی حقل التعلیم، والتی أنا عضو فیها، ولکن لا أدری هل کان ذلک المبلغ من راتبی أو من راتب زوجتی، مع العلم بأن الأموال المدَّخرة من رواتب زوجتی عند نهایة سنتی الخمسیة أقل من مجموع الأموال التی تتقاضاها سنویاً، فهل یتعلّق الخمس بالمبلغ المذکور؟
الجواب: الأموال المدَّخرة من راتبک الشهری وکذا ما اشتریت منه اسهم الشرکة یجب فیه الخمس، وما کان منها من الهبة من زوجتک لا یجب علیک تخمیسه، وکذا ما کان منها مشکوکاً فی أنه من راتبک أو من الهبة من زوجتک لا یجب علیک تخمیسه، ولکن الأحوط أن تدفع خمسه، أو تصالح عن خمسه بشیء من المال.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٤
هل یتعلّق الخمس بمبلغ کان موجوداً فی البنک لمدة سنتین بصورة القرض الحسن أم لا؟
الجواب: کل مقدار یدَّخر من أرباح السنة ففیه الخمس مرة واحدة، وادّخاره فی البنک بصورة القرض الحسن لا یوجب سقوط خمسه، نعم ما لم یستطع استلامه من المقترض لا یجب علیه تخمیسه فعلاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٥
الشخص الذی یُقتِّر علی نفسه أو علی عیاله (الذین هم تحت کفالته) لکی یستطیع توفیر مبلغ من المال، أو أنه یقوم باقتراض مبلغ لیتمکن به من حل مشکلة فی حیاته، فإذا بقی المال المدَّخر أو المبلغ المقترض عنده الی حلول رأس السنة الخمسیة، فهـل یتعلّق به الخمس أم لا؟
الجواب: الأرباح المدَّخرة للصرف فی المؤنة فی السنة القادمة إذا کان علی وشک الصرف فیها فی عدة أیام قادمة فلا یجب تخمیسها. وأما القرض فلا یجب فیه الخمس علی المقترِض، ولکن لو دفع من أرباح سنته أقساطه وکان عین المال المقترَض موجوداً لدیه عند حلول رأس سنته وجب علیه تخمیسه بنسبة الأقساط التی دفعها منه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٦
منذ سنتین إشتریت قطعة أرض لأجل البناء، فإذا ادّخرت أموالاً (من مصارفی الیومیة) لأجل بناء منـزل فیها، حیث إننی حالیاً مستأجر، فهل یتعلّق الخمس بتلک المبالغ فی نهایة السنة أم لا؟
الجواب: إذا کانت عین المال المدخر من أرباح السنة ولم تمر علیها السنة الخمسیة وقد اشتریت بها مواد البناء المحتاج إلیها أو ترید صرف المال المدخر من أرباح السنة فی بناء البیت فی المستقبل القریب بعد حلول السنة الخمسیة علیها فلا خمس فیها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٧
إننی أنوی الزواج، ومن أجل الحصول علی مورد مالی أودعت قسماً من رأس مالی فی الجامعة، هل توجد إمکانیة للمصالحة فی مسألة الخمس؟
الجواب: المال المذکور لو کان من أرباح مکاسبک فمع مضیّ السنة الخمسیة علیه وجب تخمیسه، ولیس الخمس المقطوع به مورداً للمصالحة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٨
فی العام الماضی قامت مؤسسة الحج بشراء جمیع أثاث وحاجیات القوافل، وقد استلمت ثمن أثاثی المباع (وهو ٢١٤ ألف تومان) فی صیف هذه السنة، وبالإضافة الی ذلک فقد استلمت ٨٠ ألف تومان فی العام الماضی، وبالنظر الی أننی عیّنت لنفسی سنة خمسیة، وسنویاً أدفع خمس ما زاد عن المؤنة، فمع الإلتفات الی أن الأثاث المذکور کان من موارد حاجتی، فهل یجب علیّ فی الوقت الحاضر أداء خمس المبلغ المذکور أم لا؟ مع العلم بأن قیمة المال المصروف قد اختلفت کثیراً الی الآن.
الجواب: الأثاث المذکور إن کنت قد اشتریته بمال مخمّس فلا خمس فی ثمن بیعه، وإلاّ یجب تخمیسه. وفی کلتا الصورتین اختلاف قیمة الشراء والبیع (ارتفاع القیمة) بعد کسر مقدار التضخم یعدّ من أرباح سنة البیع.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٩
إننی صاحب دکان، وکل عام أقوم بحساب أموالی النقدیة وبضائعی، وحیث إن بعض السلع لا یباع الی آخر السنة الخمسیة، فهل یجب علیّ دفع خمسه فی آخر السنة قبل أن یباع، أم أنه یجب تخمیسه بعد البیع؟ وإذا دفعت خمس السلعة ثم بعتها فکیف یجب أن أحسب فی السنة القادمة؟ وإذا لم أبعها وتغیّر سعرها فما هو الحکم؟
الجواب: السلع التی ما بیعت ولم یوجد مَن یشتریها الی رأس السنة لا یجب علیک فعلاً تخمیس ارتفاع قیمتها، بل یحسب الربح الحاصل من بیعها فی المستقبل من أرباح سنة البیع؛ وأما السلع التی ارتفعت قیمتها ووجد مَن یشتریها أیضاً خلال السنة ولکنک لم تبعها الی نهایة السنة طلباً للزیادة فعلیک تخمیس ارتفاع قیمتها عند حلول رأس السنة، وفی هذه الصورة تستثنی السلع التی تم تقییمها ودفع خمس ارتفاع قیمتها فی السنة القادمة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٠
یملک ثلاثة أخوة عمارة من ثلاثة طوابق فسکنوا فی واحدٍ منها وآجروا الطابقین الآخرین، فهل یتعلق الخمس بهذین الطابقین أم انهما یعدان من المؤنة؟
الجواب: إذا کان البیت قد بنی من أرباح المکاسب لأجل السکن فیه ولکنکم آجرتموه حالیاً لاحتیاجاتکم الی أجرة البیت فلا خمس فیه ولکن لو کانت بعض الطبقات قد بنیت بقصد إجارتها من اجل صرف الاجرة فی احتیاجات المعیشة فحکمها حکم رأس المال فی وجوب دفع خمسها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢١
شخص کان یملک مقداراً من الحنطة المخمّسة، وکان عندما یجنی المحصول الجدید یصرف تلک الحنطة المخمّسة ثم یضع مکانها من الحنطة الجدیدة، وقد عمل علی هذا المنوال سنین عدیدة، فهل یتعلّق الخمس بالحنطة الجدیدة التی کان یضعها مکان الحنطة المأکولة؟ وفی حالة تعلّق الخمس بها، فهل یتعلّق بجمیعها؟
الجواب: إذا صرف الحنطة المخمّسة لم یکن له أن یعزل من الحنطة الجدیدة مقداراً معادلاً لما صرفه من الحنطة المخمّسة کی یستثنیه من الخمس، وعلیه فما صرفه من الحنطة الجدیدة المعزولة فی مؤنة سنته لا خمس فیه، وما بقی منها عنده الی رأس السنة یجب فیه الخمس.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٢
إننی ـ وبتوفیق من الله تعالی ـ أقوم فی کل سنة بتخمیس أموالی، ولکن وخلال هذه السنوات التی قمت بحساب الخمس فیها دائماً کان عندی شک فی حساب أموالی، فما هو حکم هذا الشک؟ وفی هذه السنة هل یجب أن أحسب جمیع أموالی النقدیة، أو أن الشک فی هذه المسألة لا یترتب علیه شیء؟
الجواب: لو کان شکک فی صحة حساب خمس أرباح السنین الماضیة فلا اعتبار له، ولا یجب علیک تخمیسها مرة ثانیة، وأما لو شککت فی ربح کسب فی أنه من أرباح السنوات السابقة المخمّسة، أو من أرباح هذه السنة غیر المخمّسة فیجب علیک أداء خمسه احتیاطاً، إلاّ أن تُحرز بأنه قد خُمِّس سابقاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٣
إذا اشتریت (مثلاً) سجادة بالمال المخمّس بقیمة عشرة آلاف تومان، وبعد مدة بعتها بخمسة عشر ألف تومان، فهل الخمسة آلاف تومان الزائدة عن المال المخمّس تعتبر من أرباح المکاسب ویتعلّق بها الخمس؟
الجواب: إذا اشتریتها بقصد البیع فالزیادة علی ثمن الشراء تعتبر من الأرباح فیجب الخمس فی الزائد منها عن مؤنة السنة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٤
هل یجوز لمن أعدَّ لکل ربح من أرباحه سنة خمسیة أن یدفع خمس الربح الذی حلّت سنته من الأرباح الأخری التی لم تمضِ علیها سنة؟ وما هو الحکم فیما لو علم أن هذه الأرباح ستبقی بکاملها إلی نهایة السنة، ولا یُصرَف منها شیء فی المؤنة؟
الجواب: لا یجوز له دفع خمس ربح کسب من ربح کسبه الآخر، إلاّ بعد أداء خمسه، وفی الأرباح التی لا یُصرَف شیء منها فی المؤنة هو بالخیار بین أن یؤدی خمسها عند حصولها وبین الإنتظار الی مضیّ سنتها الخمسیة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٥
إذا امتلک شخص بناء ذا طابقین ویسکن نفسه فی الطابق الأعلی وقد منح الطابق الأسفل لشخص آخر. ولکونه مدیناً اقترض منه مبلغاً بدون أخذ الإجارة. فهل یتعلق الخمس بهذا المبلغ ؟
الجواب: لا وجه شرعاً لمنح البناء لشخص للاستفادة مجاناً من أجل الاقتراض منه، وعلی کل حال لا خمس فی المال المقترض.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٦
لقد استأجرت مکاناً لعیادة طبیة من دائرة الأوقاف ومن متولّی الوقف بمبلغ معیّن شهریاً، وقد أخذوا منی مقدّماً أیضاً مبلغاً من المال فی مقابل قبول طلبی لاستئجار المکان، فهل المبلغ المذکور فیه الخمس؟ مع العلم أن المبلغ المذکور خرج عن ملکی فی الوقت الحاضر ولن أملکه فی أی وقت من الأوقات؟
الجواب: لو کان دفع هذا المبلغ بحکم عوض نقل السرقفلیة، وکان من أرباح المکاسب، وجب تخمیسه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٧
قام شخص بحفر بئر إرتوازیة لأجل إحیاء الأراضی الموات لغرس الأشجار المثمرة فیها علی أمل الإستفادة من ثمارها، ونظراً الی أن هذه الأشجار لا تثمر إلاّ بعد سنین وتتطلب مصاریف کبیرة، فإن هذا الشخص قد صرف لحد الآن فی هذا المجال مبالغ کثیرة، وهو لم یکن لدیه حساب سنوی الی الوقت الحاضر، وحالیاً عندما أراد أن یحاسب أمواله لأجل أداء ما علیه فیها من الخمس رأی أن البئر والأرض والبستان إرتفع سعرها من أجل التضخم الموجود فی البلاد الی أضعاف ما صرف فیها من المبالغ، فهو لو کُلِّف بتخمیسها بسعرها الیوم لم یستطع ذلک، ولو کُلِّف بدفع الخمس من عین الأرض والبستان وغیرهما وقع من ذلک فی ضیق وصعوبة لأنه أجهد نفسه فی صرف الأموال فی هذا المجال علی أمل الإستفادة من ثمرات البستان فی تأمین معاشه وللتوسعة علی عیاله، فما هو تکلیفه فی تخمیس أمواله؟ وکیف یحاسب ما علیه من الخمس علی شکل یسهل علیه أداؤه؟
الجواب: یجب تخمیس ما صرف من الأرباح فی احیاء البستان فقط؛ نعم تجب المصالحة بالنسبة إلی اختلاف قیمة المال.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٨
شخص لم یکن لدیه حساب سنوی لدفع الخمس، والآن یرید أن یفعل ذلک، وهو منذ زواجه وإلی الیوم کان وما یزال مدیناً، فکیف یقوم بحساب خمسه؟
الجواب: إذا لم یکن عنده فیما مضی وإلی الآن ربح زائد عن مؤنة معیشته فلیس علیه شیء بالنسبة لما مضی.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٩
ما هو حکم منافع ومحاصیل الأراضی والأشیاء الموقوفة من ناحیة الخمس والزکاة؟
الجواب: لا خمس ولا زکاة فی الأعیان الموقوفة مطلقاً، وإن کانت وقفاً خاصاً، ولا خمس فی نمائها مطلقاً، کما لا زکاة فی نمائها فی الوقف العام قبل أن یقبضه الموقوف علیه، وأما بعد قبضه فیجب علیه زکاة ما قبضه من نماء الوقف لو اجتمعت فیه شروط وجوب الزکاة، وأما نماء الوقف الخاص فکل مَن بلغت من الموقوف علیهم حصّته حد النصاب وجب علیه زکاتها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣٠
هل سهم السادة ـ کثّرهم الله تعالی ـ وسهم الإمام(ع) یتعلّقان بأرباح مکاسب الصغار؟
الجواب: یجب علیهم علی الأحوط بعد بلوغهم أداء خمس أرباح مکاسبهم التی حصلت لهم قبل البلوغ لو بقیت علی ملکهم الی بلوغهم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣١
هل یتعلّق الخمس بالآلات التی تستعمل فی التکسّب؟
الجواب: حکم وسائل وآلات الکسب هو حکم رأس المال فی وجوب تخمیسها اذا کانت من ارباح المکاسب.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣٢
فی الآونة الأخیرة وبناء للاتّفاقیة المبرمة بین منظّمة الحجّ والزیارة فی الجمهوریة الإسلامیة من جهة وبنک ملّی إیران من جهة أخری، یقوم المتقدّمون بطلبات حج التمتّع بمراجعة البنک المذکور وإیداع مبلغ ملیون تومان فی حسابهم لدیه بناء لعقد مضاربة، ویستلمون إیصالا بالمبلغ. ویبقی هذا المبلغ فی الحساب الشخصیّ لصاحب الطلب إلی حین تشرّفه بالسفر للحجّ، ویعطی فی نهایة کلّ سنة مبلغاً یعادل ١٧٪ تقریباً بعنوان أرباح المضاربة.
من یتقدّم بطلبه قبل غیره تعطیه منظّمة الحجّ والزیارة الأولویّة، ویعلن عن وصول نوبة کلّ شخص بعد مرور ثلاث سنوات تقریباً، ثمّ یتمّ إرساله للحجّ إذا رغب بذلک. عند حلول موعد السفر یسحب المودع المبلغ من حسابه فی البنک، ویودعه ـ بعد إضافة سائر النفقات المطلوبة ـ فی حساب المنظّمة، ویتشرفّ بالسفر إلی الحجّ.
ما هو حکم مبلغ نسبة أرباح المضاربة التی یتقاضاها صاحب المال، فی حال أنّ العقد المذکور قد أجری کتابة، ولم یحصل أیّ حوار شفاهیّ بینه وبین البنک؟
الجواب: لا إشکال فی العملیّات البنکیّة التی تجری علی شکل عقود مکتوبة بالکیفیّة المذکورة فی السؤال، والربح الذی یحصل علیه المودع من معاملة المضاربة حلال، ویتعلّق الخمس بأصل مبلغ الودیعة إذا کان من أرباح المکاسب غیر المخمّسة، وأما الربح الحاصل فإذا لم یکن استلامه ممکناً قبل سنة السفر إلی الحجّ فیحسب من أرباح سنة الاستلام، بحیث إنّه إذا صرف فی نفقات الحجّ فی نفس تلک السنة فلا خمس فیه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣٣
الموظفون الذین یکون رأس سنتهم فی آخر الشهر الثانی عشر، ویأخذون راتبهم قبل خمسة أیام من حلول رأس السنة لکی یصرفوها فی الشهر الأول من السنة القادمة، فهل هذا المال یجب تخمیسه أیضاً؟
الجواب: الراتب الذی یستلمونه قبل انتهاء السنة فما لم یُصرَف منه فی المؤنة الی آخر السنة الخمسیة یجب فیه الخمس. نعم إذا عُدّ امتلاک مبلغ من المال المدّخر من مؤنته فلا خمس فیه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣٤
أکثر طلاب الجامعات ومن أجل حل المشکلات غیر المتوقعة یقتصدون بمصارف العیش، ولهذا تبقی لدیهم أموال ـ علی شکل توفیر ـ من المنحة الدراسیة التی تمنح لهم، والسؤال هو: مع الإلتفات الی أن هذه الأموال توفرت من خلال الاقتصاد فی صرف المنحة الدراسیة التی ترسلها لهم وزارة التعلیم، فهل یتعلّق الخمس بتلک الأموال؟
الجواب: المنحة والمساعدة الدراسیة لا خمس فیها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣٥
نظراً لإختلاف سعر شراء سلع المحل مع سعر بيعها للزبائن، فما هو ملاك حساب خمس السلع الموجودة في المحل، سعر الشراء أم سعر البيع؟
الجواب: يُحسب خمس السلع على أساس القيمة التي يمكن بها تحويل السلع إلى نقد عند رأس السنة الخمسية.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (ربیع الثاني ١٤٤٣)
السؤال: ٣٦
أمتلك إيداعاً يتعلق به ربح شهري، وأصل رأس المال عبارة عن معونة من والدي، فهل يتعلق الخمس بأصل رأس المال وأرباحه؟
الجواب: إن أصل رأس المال ـ الذي هو عبارة عن هدية ـ لا يتعلق به الخمس، وأما الأرباح فتكون متعلقاً للخمس عند رأس السنة الخمسية.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر شوال ١٤٤١)
السؤال: ٣٧
إذا كان أول دخل للسنة الجديدة، يفصل عن نهاية السنة الخمسية بفاصل زمني، فهل يمكن إعتبار بداية السنة الخمسية الجديدة منذ الحصول على أول دخل؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر رجب ١٤٤٤)
السؤال: ٣٨
إذا شكّ في تعلق الخمس برأس المال الذي يكسب به الربح لمعيشته، فما وظيفته؟
الجواب: إذا كان أصل رأس المال من أرباح مكاسبه ولم يدفع خمسه، يجب فيه الخمس عند حلول رأس سنته الخمسية، إلا إذا كان الربح المكتسب مع باقي رأس المال غير كافٍ بعد دفع الخمس لمؤونته ونفقات معيشته، أو لم يكن مورد التكسب لائقاً بحاله عرفاً، أو كان مردداً في أن يكون هذا هو الحال أم لا، ففي هذه الموارد لا يجب عليه دفع خمس رأس المال.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر رجب ١٤٤٤)