فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام الخمس
- » أحكام الأنفـال
السؤال: ١
طبقاً لقانون أراضی المدن:
(١) الأراضی الموات تُعتبر جزءاً من الأنفال وهی تحت تصرّف الحکومة الإسلامیة.
(٢) یجب علی مالکی الأراضی الموات وغیرها فی المدن بیع أراضیهم التی تحتاجها الحکومة والبلدیات بالقیمة المتعارفة فی تلک المنطقة.
والسؤال هو:
١ـ لو دفع شخص أرضاً مواتاً (کانت وثیقتها باسمه، ولکن تلک الوثیقة فقدت اعتبارها بسبب هذا القانون) بعنوان سهمی الإمام(علیه السلام) والسادة فما هو حکم ذلک؟
٢ـ إذا کان لشخص أرض وکان مکلَّفاً ببیعها (طبقاً للقانون) من الحکومة، أو من البلدیة، سواء کانت الأرض معمورة أم لا، ولکنه دفعها بعنوان سهمی الإمام والسادة، فما هو حکم ذلک؟
الجواب: الأرض الموات بالأصالة بعدما لم تکن ملکاً شرعاً لمن کانت وثیقتها باسمه فلا یصح منه دفعها بعنوان الخمس واحتسابها مما علیه من دَین الخمس، کما أن الأرض المملوکة التی جاز للبلدیة أو للحکومة طبقاً للقانون استملاکها من مالکها بعوض، أو بلا عوض، لیس لمالکها أن یدفعها بعنوان الخمس ویحتسبها مما علیه من دَین الخمس.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
إذا اشتری شخص لنفسه أرضاً مجاورة لأحد معامل الطابوق، وذلک لغرض استثمارها ببیع تربتها، فهل تُعتبر من الأنفال أم لا؟ وعلی فرض عدم کونها من الأنفال، فهل یحق للحکومة المطالبة بضریبة علی تربتها، علماً بأن هناک رسوماً بنسبة ١٠٪ تُدفع لبلدیة المدینة؟
الجواب: الأرض التی وقعت فی المعاملة إذا کانت محیاةً وملکاً شرعیاً خاصاً للبائع فهی وإن کانت خارجة عن الأنفال وتکون ملکاً خاصاً للمشتری إلا أنه یجب دفع الضرائب المفروضة علی ربح بیع ترابها فیما إذا کان ذلک وفقاً للقانون الصادر من مجلس الشوری الاسلامی (فی إیران) والمصوب علیه من مجلس صیانة الدستور، وللحکومة حق المطالبة بذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
هل للبلدیة حق الإختصاص فی الإنتفاع من قاع الأنهار باستثمار رمالها فی إعمار وبناء المدینة وغیر ذلک، وفی حال الجواز لو ادّعی شخص (غیر البلدیة) ملکیته لها فهل دعواه مسموعة أم لا؟
الجواب: یجوز ذلک للبلدیة، ولاتُسمع دعوی ملکیة قاع الأنهار الکبار العامة للأشخاص.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
هل یذهب حق أولویة العشائر فی التصرّف فی مراعیها (کل قبیلة بالنسبة الی مرعاها) بالرحیل عنه مع قصد العودة إلیه مرة ثانیة، علماً بأن هذا الرحیل کان ولا زال علی هذه الوتیرة طیلة عشرات السنین؟
الجواب: ثبوت حق الأولویة الشرعیة لهم بالنسبة الی مرعی ماشیتهم بعد رحیلهم عنه محل إشکال، والإحتیاط فی ذلک حسن.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
قریة تقع وسط المراعی والأراضی الزراعیة، وکانت تؤمّن نفقاتها العامة عن طریق بیع أعشاب المراعی، واستمر العمل علی هذا المنوال بعد انتصار الثورة الإسلامیة ولحد الآن، لکنه فی الوقت الحاضر منع المسؤولون من القیام بهذه الأعمال، فمع الأخذ بعین الإعتبار فقر أهل القریة من الناحیة المادیة، وکون المراعی مواتاً، فهل یحق لمجلس شوری القریة منع أهالیها عن بیع أعشاب المراتع وجعل ذلک حقاً مختصاً به لتأمین النفقات العامة للقریة؟
الجواب: أعشاب المراعی العامة التی لیست مُلکاً شرعیاً لأحد لا یجوز لأحد بیعها، ولکن یجوز لمسؤول أمور القریة من قبل الحکومة أخذ شیء لصالح القریة ممن یعطی له إجازة الرعی فی وسط مراعیها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٦
هل یجوز للعشائر أن تتملک المراعی الصیفیة والشتویة التی تتردّد علیها بصورة دوریة منذ عشرات السنین؟
الجواب: المراعی الطبیعیة التی لیست لها سابقة الملکیة الخاصة لأحد هی من الأنفال والأموال العامة، وأمرها الی ولی أمر المسلمین، ولا توجب سابقة تردّد العشائر إلیها ملکیتها لهم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٧
متی یکون شراء وبیع المراعی (العشائریة) صحیحاً، ومتی لا یکون صحیحاً؟
الجواب: لا یصح بحال بیع وشراء المراعی غیر المملوکة التی هی من الأنفال والأموال العامة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٨
نحن أصحاب مواشی نرعی فی إحدی الغابات، ومنذ أکثر من خمسین سنة نمارس هذه المهنة، ویوجد لدینا وثیقة ملک شرعیة بالإرث وسند قانونی، علاوة علی ذلک إن هذه الغابة وقف لأمیر المؤمنین ولسید الشهداء ولأبی الفضل العباس(سلام الله علیهم اجمعین) أیضاً، وینعم أصحاب المواشی فی هذه الغابة بالعیش فیها ولهم فیها بیوت سکنیة وأراضی زراعیة وبساتین، وأخیراً یرید حراس الغابة إخراجنا منها والسیطرة علیها، فهل یحق لهم إخراجنا من هذه الغابة أم لا؟
الجواب: ما أن صحة الوقف موقوفة شرعاً علی سبق الملکیة الشرعیة کما أن الإنتقال بالإرث یتوقف أیضاً علی سبق الملکیة الشرعیة للمورّث، فالغابات والمراعی الطبیعیة التی لم یجرِ علیها ملک أحد، ولیس فیها أیة سابقة إحیاء وعمران، لا تُعتبر ملکاً خاصاً لأحد حتی تکون وقفیتها صحیحة، أو تصبح من الإرث؛ وعلی أیة حال فأی مقدار من الغابة کان محیاً علی شکل مزرعة أو مسکن، وما شابه ذلک، وأصبح مملوکاً شرعاً، یکون حق التصرّف فیه ـــ إذا کان وقفاً ـــ للمتولی شرعاً، وإذا لم یکن وقفاً فلمالکه، وأما ما بقی من الغابة والمراتع بشکل غابة طبیعیة أو مرعی طبیعی فهی من الأنفال والأموال العامة، ویکون أمرها حسب المقررات القانونیة الی الدولة الإسلامیة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٩
هل یجوز لأصحاب المواشی (الذین یملکون إجازة الرعی) النزول فی المزارع الخاصة التی تقع بجنب المراعی لیشربوا هم ومواشیهم من میاه المزرعة بدون رضا المالک؟
الجواب: مجرد حمل إجازة الرعی فی المراعی المجاورة لأملاک الأشخاص لا یکفی لجواز نـزولهم فی ملک الغیر والإنتفاع بالماء المملوک، فلا یجوز لهم ذلک بدون رضی المالک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات