فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام الصلاة – المسافر
- » أحكام حد الترخص
السؤال: ١
فی ألمانیا وبعض البلدان الأوروبیة ربما لا تصل المسافة التی تفصل بعض المدن عن بعضها (یعنی المسافة بین لوحات الخروج من مدینة والدخول الی المدینة الثانیة) الی مائة متر، وبیوت وشوارع المدینتین متصلة بعضها مع بعض تماماً، فما هو حد الترخص فی مثل هذه الموارد؟
الجواب: مع فرض اتصال المدینتین إحداهما بالأخری علی النحو الذی تُعَـدّان عرفا ً مدینةً واحدةً فلهما حکم المحلّتین من مدینة واحدة، حیث إن الخروج من إحداهما الی الأخری لا یُعَـدّ سفراً حتی یلاحظ له حد الترخص.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
المیزان فی حد الترخص هو سماع الأذان ورؤیة جدران المدینة، فهل یجب أن یکون الإثنان معاً أو یکفی واحد منهما؟
الجواب: الأحوط رعایة العلامتین وإن کان لا یبعد کفایة عدم سماع الأذان فی تعیین حد الترخص.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
هل المعیار فی حد الترخص هو سماع صوت الأذان من بیوت المحل الذی یخرج منه المسافر أو یدخله أولاً أو من وسط المدینة؟
الجواب: المیزان هو سماع أذان آخر المدینة من الجهة التی یخرج المسافر منها أو یدخل فیها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
هناک اختلاف فی وجهات النظر بین أهالی إحدی النواحی فی مسألة المسافة الشرعیة، فالبعض یقول: إن الملاک هو جدران آخر البیوت المتصل بعضها ببعض فی الناحیة، والبعض الآخر یقول: إنه یجب حساب المسافة من المعامل و الضواحی المتفرقة خارج حدود المدینة، والسؤال هو: ما هو آخر المدینة؟
الجواب: تعیین آخر المدینة موکول الی نظر العرف، فإن لم تعدَّ المحلات والضواحی والمصانع جزءاً منها عرفاً فالمسافة تحسب من آخر بیوت المدینة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
إذا وصل المسافر حين الرجوع إلى ما بين حد الترخص والوطن (أو محل الإقامة)، فماحكم صلاته وصومه في هذا المكان؟
الجواب: يتم الصلاة بين حد الترخص* والوطن وأما بين حد الترخص ومحل الإقامة لعشرة أيام يجمع على الأحوط وجوباً بين القصر والتمام وفي الحالتين لا يصح الصوم منه إلا إذا دخل فيهما ( الوطن أو محل الإقامة) قبل أذان الظهر.
يتم الصلاة بين حد الترخص* والوطن وأما بين حد الترخص ومحل الإقامة لعشرة أيام يجمع على الأحوط وجوباً بين القصر والتمام وفي الحالتين لا يصح الصوم منه إلا إذا دخل فيهما ( الوطن أو محل الإقامة) قبل أذان الظهر.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر محرّم الحرام ١٤٤٤)