هل يجوز للرجل ان يطلق زوجته وذلك من غير علمها وما حكم الزوجة التي تخالف زوجها وتخالف احكام الشريعة المقدسة وغيرها من الأحكام العامة حول الطلاق حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
الفتاوى مرتبطة بـ أحكام الطلاق
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام الطلاق
- » أحكام عامة حول الطلاق
السؤال: ١
هل يجوز للرجل ان يطلق زوجته وذلك من غير علمها او حضورها اذا كانت متواجده في نفس البلدة؟
الجواب: يجوز.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢
امرأة متزوجة من رجل لمدة سنين طويلة ولديهم اولاد ثلاثة، وقد هجرها الزوج وذهب الى منطقة اخرى ولمدة خمسة سنوات متتالية والى الان لم يعد ولا يريد، وقامت هذه المرأة بطلب الطلاق من المحكمة وقامت المحكمة بعمل الاجراءات الضرورية وفي هذه الاثناء تقدم رجل للزواج منها فما الحكم في ذلك، وان كان رأيكم بالانتظار حتى انتهاء الاجراءات الرسمية فهل هي ملزمة بالعدة؟
الجواب: لا يجوز، ولايجوز التعرض لخطبتها ما دامت في حبالة زوجها حتى تطلق وتنقضي عدتها بطلاق شرعي طبعاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣
اني تزوجت من امرأة قبل ٢٨ سنة وعندي منها خمس أولاد.. وأخيراً تزوجت امرأة مطلقة وهي من المغرب وكانت سُنية واصبحت شيعية بحمد الله وعندي منها ولد وبنت وحدث المشاكل بيننا حتى طلقت الثانية مرتين ورجعت.. والان عادت المشاكل ايضا والمرأة الاولى تهددني وتضغط عليَّ لكي اطلق الثانية طلاقاً ثالثاً مع اني اهديت منزلي في الكويت ولندن الى المرأة الاولى وادفع جميع نفقاتها اليها.. أرجوا منكم ان تبينوا لنا حكم الاسلام هل يجوز الطلاق ام لا وانا لا اريد ان اطلق الاولى او الثانية؟
الجواب: يجوز الطلاق ولكن لا يجب.
وليس للزوجة الاولى أن تكرهك على ذلك..
وإن طلقت الثانية للمرة الثالثة فلا يجوز لك الرجوع اليها إلا بعد زواجها من آخر بشروطه وطلاقها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤
امرأة شيعية طلقها زوجتها السنّي ثلاث طلقات في وقت واحد دون حضور شهود، وهي لا تريد ترك هذا الزوج، فهل يمكنها البقاء على زوجيته اعمالاً للحكم ببطلان هذا الطلاق وفق مذهبنا؟ وكيف ننظر للقضية من ناحية الزوج اذا أردنا إبطال هذا الطلاق؟
الجواب: يصح طلاقه وتبين المرأة منه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٥
إذا وضعت الزوجة ولم ترى الحيض لفترة طويلة بعد الوضع (٧أشهر مثلاً) وأراد الزوج أن يطلقها وهو قد جامعها في هذه الفترة، فكيف يتم طلاقها؟
الجواب: يعتزلها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦
شخص كلف آخر ليبحث له عن زوجة، وتمّ ذلك، وقد صرف المكلّف مبلغاً من المال ما بين تذكرة سفر ومكالمات هاتفية ورسوم التأشير والاقامة في البلد، وحضرت البنت، وتم العقد ثم طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول ولم يكن الاصلاح بينهما، وهنا طلب الزوج من الزوجة المبالغ التي صرفها في موضوع الزواج.. فهل من حقه ذلك ام لا؟
الجواب: يجوز له أن لا يطلق إلاّ مع بذل ما يريد.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٧
اذا طلبت الزوجة الطلاق من الزوج لكن لم تكن تكرهه كي يخلعها، فهل يحق للزوج أن يطلب مبلغاً من المال كي يطلقها وإن كان جائزاً فبأي عنوان يأخذه؟
الجواب: لا يجب عليه الطلاق ويجوز له المطالبة بمال كي يطلق ويعتبر ذلك مصالحة فيملك المال بالصلح ويكون الطلاق رجعياً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٨
رجل تزوج امرأة وكان مؤخر صداقها خمسون الف باون لها مطالبته به بعد سبعين عاماً، وقد حصل اختلاف بينهما وتم طلاقهما على اثر ذلك فهل لها مطالبة مطلقها بمؤخر صداقها او لابد من الانتظار إلى نهاية المدة (وهي سبعون عاماً)؟
الجواب: اذا كان التأجيل منصرفاً إلى اشتراط بقاء الزوجية، كما لعله الغالب فيحقق لها المطالبة بعد الطلاق.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٩
امرأة طلقت حسب القانون المدني في استراليا بحضور الشهود، ثم تزوجت عند وكيل الازدواج الشرعي هناك وهو من غير الطائفة الحقة باخر وهي حامل منه وتحتمل ايضاً ان زوجها الاول قد طلقها شرعياً والان الزوج والزوجة قلقان جداً ويسألان عن مدى صحة الطلاق الواقع والزواج الذي الذي تعقبه؟
الجواب: إذا لم يكن الطلاق الصادر من المحكمة المدنية على طبق الشرائط المعتبرة شرعاً والزوج الاول لم يجر الطلاق الشرعي فالزواج الثاني باطل وتحرم المرأة على الرجل الثاني وإن كان جاهلاً على الأحوط ومجرد احتمال صدور الطلاق الشرعي منه لا يكفي والولد ابنهما الشرعي وأما إذا إدعى الاول انه طلقها فهو يكفي وان شك في صحة طلاقه.
المصدر:منهاج الصالحين
السؤال: ١٠
ما راي سماحتكم في الزوجة التي تخالف زوجها وتخالف احكام الشريعة المقدسة مثلاً يطالبها بالحجاب وعدم التبرج والخروج بدون اذنه فلا تسمع منه ولا تستجيب وعنده منها اولاد فهل يجب عليه في هذه الحالة طلاقها ام لا..علماً بانه قد عمل معها حسب منطوق الاية الكريمة؟
الجواب: الطلاق جائز.
السؤال: ١١
زوجني والدي وانا صغيرة من شخص، وكنا حينئذ على المذهب الحنفي وحين بلغت سن التمييز رفضت هذا الانسان فطلب والدي منه طلاقي ولكنه رفض ذلك..والآن وقد بلغت سن العشرين ووفقت لاختيار المذهب الحق اطلب منكم انقاذي من هذا الشخص؟
الجواب: اذا كان العقد زمن وقوعه مفسدة لك في نظر العقلاء وأنت الآن ترفضين امضائه فالعقد باطل ولا حاجة الى الطلاق،واما اذا لم يكن فيه مفسدة كذلك وقد رفضت امضاؤه فالأحوط وجوباً للزوج الطلاق.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٢
شخص كتب لزوجته رسالة قد طلقتك دون أن يذكر تأريخاً لهذا الطلاق ومن دون ان يشهد على نفسه في اجراء الطلاق ولا نعلم هل هو طلقها أو غيره وقد مضى على كتابة هذه الرسالة أشهر.. فما الحكم في هذا الطلاق هل هو نافذ والمرأة قد أنتهت بهذا من عدتها أم لا؟
الجواب: يكفي ذلك للحكم بطلاقها إذا وثقت بان الرسالة منه.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ١٣
رجل تزوج من امرأة كانت متزوجة قبل ذلك ولكن زواجها كان بالاكراه ولم ترض ابدا وان اباها قد طلقها بالمحكمة القضائية في البلد من زوجها الاول بغياب الزوج كما ادعت ذلك:
والآن تبين انها لم تكن صادقة في كلامها وانها لم تطلق وانما هربت من اهلها وزوجها لما كانت تعانيه من قساوة الظروف التي كانت تعيشها وطلبا للراحة والعافية، فما هو حكمها وحكم زواجها الجديد وحكم الاولاد الذين هم نتاج هذا الزواج؟
الجواب: اذا ثبت انها كانت ذات بعل فالزواج الثاني باطل وهي محرمة عليه ابدا على الاحوط وجوبا وعليه ان يفارقها والاولاد اولاده الشرعيون،واما هي فان كانت جاهلة ببطلان العقد شرعا فهم يرثون منها ايضا وترث منهم وان كانت عالمة ببطلان العقد فهي كانت ترتكب الزنا والاولاد غير شرعيين بالنسبة لها بمعنى انهم لا يرثونها ولا ترثهم وتترتب سائر احكام الام والولد بينهم،واما دعواها إلاّكراه في العقد الاول فعليها اثباته ومع فرض ثبوته ان كان التزويج من قبل ابيها فالأحوط وجوبا هو الطلاق.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٤
ما هي أقسام الطلاق البائن؟
الجواب: 1. طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع وإن دخل بها عمداً أو اشتباهاً.
2. طلاق اليائسة.
3. الطلاق قبل الدخول.
وهذه الثلاث ليس لها عدّة كما سيأتي.
4. الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان - أو ما بحكمها - في البين دون ما لو وقعت الثلاث متوالية كما تقدّم.
5. طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، وإلّا كانت له الرجعة كما سيأتي.
6. طلاق الحاكم الشرعيّ زوجة الممتنع عن الطلاق وعن أداء حقوقها الزوجيّة في الموارد الخاصة وكذلك طلاق الزوج نفسه بأمر الحاكم الشرعيّ في المورد الخاص المذكور في المسألة 356 من منهاج الصالحين الجزء 3.
المصدر:منهاج الصالحين
السؤال: ١٥
تزوجت من فتاة، واستمتعت بها كافة الاستمتاعات، عدا الايلاج والدخول، وقد وقع الطلاق.. فهل يحق لها المقدم والمؤجل كاملاً، ام يكون لها نصف الذي فرض لها؟
الجواب: لها النصف فقط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٦
هر يتوارثان الزوجان في أيام العدة؟
الجواب: لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً، وفي الطلاق الرجعيّ بعد انقضاء العدّة، ولكنّه إذا كان الطلاق في حال مرض الزوج ومات وهو على هذا الحال قبل انقضاء السنة - أي اثني عشر شهراً هلاليّاً - من حين الطلاق ورثت الزوجة منه على تفصيل مذكور في كتاب الإرث.
المصدر:منهاج الصالحين
السؤال: ١٧
ما حكم غير الإمامي الذي طلق زوجته بطلاق صحيح عندهم فاسد عندنا ثم رجع إلى مذهبنا؟
الجواب: يلزمه ترتيب آثار الصحة على طلاقه السابق.
المصدر:منهاج الصالحين
السؤال: ١٨
هل يجوز للمرأة ان تطلق زوجها عن طريق المحكمة الشرعية وذلك دون اي عيب شرعي عند الزوج،مع رفضها أن تدفع أي مبلغ من تكاليف الزواج؟
الجواب: الطلاق بيد الزوج.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٩
تزوجت من مطلقة سنية طلقها زوجها السابق قبل سنة، أمام أكثر من شخصين قبل طلاقها في المحكمة أكثر من ثلاث طلقات، وكل هذا جرى حسب مذهب أبناء العامة، ثم طلقت في المحكمة وبعد شهر من طلاقها في المحكمة، ومرور حيضة واحدة، استشيعت وتزوجتها بزواج المتعة بعقد ٦ أشهر ثم جددت العقد ٦ أشهر أخرى وبعد ٣ أشهر جددت العقد ٢٠ سنة دون أن أهبها المدة المتبقية من ال٦ أشهر بجهل من عندي، والان في العقد السارى ال ٢٠ سنة انجبت لي طفلا السؤال.. هل طلاقها صحيح حسب المذهب السابق؟.. وهل زواجي صحيح حسب المذهب الشيعي؟
الجواب: طلاقها نافذ ويصح الزواج بها بعد انقضاء عدتها التي هي ثلاثة أطهار، ولا عبرة بطلاق المحكمة ولكن تجديد العقد عليها قبل إنتهاء مدة العقد السابق أو قبل هبة مدتها، غير صحيح فلا بد من تجديد العقد، ولا يؤثر ذلك في الولد، فإنه على كل حال ولد حلال.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٠
لو طلق المخالف زوجته المخالفة مرتين رجعيا حسب مذهبه، ثم استبصر واستبصرت زوجته أيضا ثم طلقها مرة ثالثة.. فهل له أن يلغي الطلقتين السابقتين باعتبار أنها مخالفة للمذهب الفعلي، أم تكون الطلقتان صحيحتين فيحتاج حينئذ إلى محلل؟
الجواب: يعتبرهما صحيحتين ويحتاج الى محلل، نعم إذا طلق ثلاثا بقوله طلقتك ثلاثا ثم استبصر، عد طلاقا واحدا.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢١
امرأة طلقت من زوجها ثلاثاً ثم تزوجت رجلاً آخر لكنه يعاني من عجز جنسي (عدم القدرة على الانتصاب) لكنه ادخل الته باصبعه فهل يجوز لها الرجوع لزوجها الأول بعد أن طلقها الثاني وهل يكفي الايلاج دون القذف وفقكم الله تعالى؟
الجواب: يكفي ذلك إذا دخلت الحشفة ولايعتبر الإنزال، ويجوز الرجوع بعد طلاق الثاني وإنقضاء عدتها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٢
تزوجت بامرأة عراقية ورزقت منها بنتاً، ولكن تبين لي ان المرأة ليست بمستوى يمكن ان اعيش معها، فهي قد سافرت اسفاراً كثيرة وتزوجت قبل هذا، والأن هي تعيش حياة الغربيين، وتطلب مني ان اترك البيت واختار سكناً اخر لنفسي، وحسب القانون الالماني يجب ان ادفع المؤخرعند الطلاق، وهو ثقيل جداً، وكنت حين العقد ساذجاً حين قبلت ذلك طمعاً بالحياة الزوجية الهادئة على انه يلزمني بحسب القانون ان ادفع مبلغاً شهرياً الى بنتي والى المرأة الى فترة تقارب العشرين سنه.. فهل حكم الاسلام كذلك مع إمرأة هي السبب في هدم الحياة الزوجية بتمردها؟
الجواب: إذا وافقت على الطلاق، وجب عليك دفع المهر، ولكن بامكانك ان لاتطلقها، فإن طالبتك بالطلاق شرعاً، اشترطت عليها ان تتنازل عن المهر، لأن الطلاق حق لك لا لها، وليس لها نفقة بعد الطلاق إلا في أيام العدة إذا كان رجعياً، ويجب عليك الانفاق على الطفلة، وحق الحضانة لكما معاً لمدة سنتين، فإذا بلغ عمرها سنتين كان الحق لك وحدك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٣
جرت العادة في بعض البلاد أنه حينما يعقد رجل على إمرأة أن يعطيها إضافة إلى المهر مقداراً من الذهب لا بعنوان أنه من المهر بل خارج عنه، وأن تقام حفلة بعد إجراء العقد يتحمل الرجل تكاليفها، والسؤال: لو طلق الرجل المرأة قبل الدخول والحال هذه.. فهل له أن يسترجع الذهب الذي أعطاها إياه وأن يسترجع مصاريف الحفلة؟ ولو كان الرجل بانياً على أن إعطائه إياها الذهب بشرط عدم الإنفصال قبل الدخول.. فهل يسوغ ذلك أن يسترجعه منها؟
الجواب: يجوز استرجاع الذهب ان بقيت بعينها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢
السؤال: ٢٤
هل يجوز طلاق المرأة إذا كان الزوج لا يميل إليها قلبياً وقد حاول بدون فائدة وهي إمرأة عصبية؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ٢٥
امرأة عقد عليها لشخص ما ولم يدخل بها (مخطوبة كما يقال لها في العرف)، عرفت بأن زوجها لا يصلي ولم تستطع حثه على الصلاة.. فهل لها ان تطلب الطلاق؟
الجواب: لها ان تطلب وليس عليه ان يطلق، نعم لو كان قد وصف نفسه بالتدين والإلتزام، فعلمت بعد ذلك كذبه وتدليسه، جاز لها أن تفسخ، ولا حاجة حينئذٍ الى طلاق.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٦
لو طلق السني زوجته ثلاثاً، ثم استبصر واراد الرجوع من دون محلل، بعدما اعتقد ببطلان مذهبه السابق.. فهل يبطل طلاقه الثلاث، ويتمكن من الرجوع الى زوجته؟
الجواب: يجوز له الرجوع، ويعتبر طلاقاً واحداً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٧
اذا زوج الاب ابنته الصغيرة وقَبِلَ العقد بدلاً عنها، وبعد بلوغ البنت رفضت ذلك الزواج لأنه كان قد تزوج باخرى قبل ان تبلغ هذه، وهو الأن يرفض الطلاق، والبنت وأخوتها يصرون على الطلاق فما الحكم في ذلك؟
الجواب: اذا كان عقد الاب في زمان وقوعه فيه مفسدة بالنسبة الى البنت بنظر العقلاء فهو يكون فضولياُ ومع رد البنت له بعد بلوغها يبطل، ولا حاجة الى الطلاق. وأما اذا كان التزويج خالياً من المفسدة حين وقوعه فهو صحيح، ومع ذلك يحتمل ثبوت الخيار للبنت بعد البلوغ والرشد، فلو فسخت العقد فلا يترك الإحتياط بطلاقها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٨
هناك زوج طلق زوجته طلقة بائنة، وقبل الطلاق اتفق الطرفان على عدة امور، ومنها تنازلها عن جميع حقوقها المالية، وكذلك ابنتهما الصغيرة التي لا تتجاوز من العمر ثلاث سنوات الى اُم الام وهي جدة الاُم، وكل ذلك مقابل الطلاق، وتم الاتفاق بينهما امام المحكمة الجعفرية، وبناء عليه صدر حكماً بذلك الشروط فيما بين الطرفين امام القاضي الشرعي، وبعد فترة ما يقارب سنة ونصفا قام المطلق ورفع دعوى يطلب فيها ضم حضانة ابنته اليه، وذلك بناء على التنازل والإتفاق المبرم بينهما، وهو تنازل الطرفين الى الجدة؟
١ هل يجوز للمطلق الرجوع في هذه الحالة عن شرط التنازل من ضمن العقد المبرم بينهما وضم حضانة ابنته؟
٢ هل يجوز للمطلقة ان ترجع كما رجع الزوج عن الاتفاق لإبنتها، بناء على الإتفاق؟
الجواب: ١ الشرط المذكور باطل، وليس للأب أن يتنازل عن حق الحضانة لغيره، فهذا الحق كما هو له كذلك عليه.
٢ ليس للام حق الحضانة بعد تجاوز البنت او الولد سنتين، بل يختص ذلك بالأب، وبذلك لا يبقى مورد للأسئلة التالية.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٩
إمرأة كانت وكيلة من قبل زوجها في طلاق نفسها وقد بادرت إلى طلاق نفسها، وبعد العدّة تزوجت بغيره ورزقت منه طفلاً والآن تبين لها بطلان الطلاق لأنه كان في طهر المواقعة، فما هو حكمها وهي تريد البقاء على زوجيتها الجديدة؟
الجواب: يجوز لها تطليق نفسها إن كانت وكالتها باقية، وبعد العدّة إذا أرادت الزواج من غير الزوج الثاني فالأحوط وجوباً لها أن تعتد بعدّة وطيء الشبهة، وأما إذا أرادت الزواج منه فلا يجب عليها ذلك. ولكن سماحة السيد حفظه الله يحتاط في أصل جواز الزواج منه، ويجوز لها الرجوع في المسألة إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣٠
إذا لاط شابان بعد البلوغ ببعضهما، وبعد زمن تزوج كلا منهما أخت الآخر، فما الحكم؟ علماً بأن الزوجان لا يريدان الفراق عن بعضهما ويعيشان حياة رغدة؟
الجواب: الاحوط وجوباً أن يطلق الفاعل زوجته إذا تيقن بالدخول ولو بأقل من الحشفة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣١
اذا كان مهر الزوجة تعليم سورة من القرآن وقد حدث طلاق قبل الدخول بها فهل للزوج شيء؟
الجواب: نعم له نصف الاجرة إذا كان قد علمها والا فعليه أن يدفع لها نصف أجرة تعليم تلك السورة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣٢
إذا طلقت المرأة الطلقة الثالثة فهل يجوز لها الزواج مرة اخرى بغرض ابطال الطلقة الثالثة وهي تنوي طلب الطلاق تلقائياً لأنها ترغب في العودة الى الزوج الاول والغرض من هذا الزواج في الاساس هو فك الطلقة الثالثة وطلب الطلاق بعد النكاح لتعود الى الزوج الاول،فهل هذا يجوز ام لا؟
الجواب: يجوز ولايجوز لها العود الى الزوج الأول الا بعد الزواج الثاني من رجل بالغ بشرط أن يدخل بها والأحوط أن يكون ذلك في القبل فإن طلقها بعد ذلك أو مات عنها جاز للزوج الأول العقد عليها بعد إنتهاء عدتها ولايمكن إجبار الزوج الثاني على الطلاق نعم يمكن أن تأخذ منه الوكالة حين العقد لتطلق نفسها بعد الدخول.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣٣
زوجة تخالف زوجها وتخالف الاحكام الشرعية المقدسة، مثلاً يطالبها بالحجاب وعدم التبرج والخروج بدون اذنه، فلا تسمع منه ولا تستجيب، وعنده منها أولاد.. فهل يجب عليه والحالة هذه طلاقها أم لا؟
الجواب: الطلاق جائز.
السؤال: ٣٤
لو اتفق رجل ومطلقته على أن يبقي أولاده بعد الحضانة عند والدتهم.. فهل يكون هذا الاتفاق لازم، أو ليس له حق في انتزاعهم منها؟ وإذا كان لازماً فأين ولايته؟.. وهل هناك فرق بين زمن الحضانة المختلف فيه بين الفقهاء وما بعده في اللزوم وعدمه؟
الجواب: مجرد الاتفاق ليس ملزماً، إلا ان يكون ذلك جزءاً من مصالحة.
السؤال: ٣٥
أمرأة شيعية طلقها زوجها الشيعي أثر خلاف بينهما لدى المحاكم الاخرى، وقام والدها بالعقد عليها لشخص آخر بعد ابراز طلاق لها سابق من زوج آخر لدى الشيعة، واخفاء الطلاق الصادر من المحاكم الرسمية، وبعد انجابها من الزوج الجديد علم الزوج الجديد بذلك، وبعد محاولة مع زوجها الذي طلقها لدى المحاكم الرسمية أن يطلقها وفق المذهب الشيعي.. فهل يجوز العقد عليها لزوجها الاخير بعد العدة مع فرض عدم علم المرأة بحكم الطلاق من الجهة المذكورة (المحاكم الاُخرى)؟
الجواب: إذا ثبت أن الطلاق غير صحيح، فهي محرمة عليه أبداً على الاحوط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣٦
شخص يتعاطى المخدرات ولا ينفق على زوجته، لان كل امواله يصرفها على شراء المخدرات، وقد طلبت الزوجة الطلاق منه أكثر من ثلاث مرات، وفي كل مرة يطلب الإمهال للتوبة، ولكنه يعود كما كان، وحاول اقرباؤه عدة مرات إصلاح حاله ولكنهم فشلوا، والان وصلت الامور الى ذروتها وخرجت الزوجة من منزلها خائفة على اولادها ونفسها، وبعد إستدعاء الزوج طلب الامهال لآخر مرة، فطلبت منه ان يكتب وكالة لي بطلاق زوجته على انني أوقع الطلاق في حالة عودته الى المخدرات، أو لم ينفق على زوجته، وقبل بذلك واعطاني الوكالة.. فهل هذه الوكالة صحيحة؟.. وهل يجوز لي ان اطلقها عندما يثبت لي انه عاد الى المخدرات؟
الجواب: نعم الوكالة صحيحة، ويمكنك طلاقها في الفرض المذكور، إذا لم يعزلك عن الوكالة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٢ و٣ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣٧
هل يكفي الإشهاد لصيغة الطلاق عن طريق الهاتف؟
الجواب: فيه إشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٣٨
هل يعتبر من الإكراه أن يخير الزوج إحدى زوجتيه، أو زوجاته بين إسقاط حقها عليه في المعاشرة الجنسية، أو تطليقها؟.. وهل له ذلك فيما إذا كان كارهاً لها؟
الجواب: لا يعتبر من الإكراه، وله ذلك.
السؤال: ٣٩
شخص تعرف على فتاة ومارس معها ما يمارس بين الزوجين (الزنا)، وبعد مدة عرف انها متزوجة وقد اقدم زوجها على طلاقها، السؤال.. هل يجوز لهما الزواج من بعض؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد إنتهاء العدة، أو لم يكن الطلاق رجعياً كما لو كانت مختلعة، فالاحوط وجوباً أن لا يتزوجها إلا بعد التوبة، وإذا كان في أثناء العدة الرجعية، أو قبل طلاقها فالأحوط وجوباً أن لا يتزوجها أبداً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤٠
اذا وكل زيد بكرا ليطلق زوجته، فأخبر بتطليقه لكن يشك في صدقه فما الحكم؟
الجواب: إن لم يطمئن بإخباره فالاكتفاء بإخباره مشكل ولا يترك مقتضى الاحتياط في ذلك.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٤١
اذا تزوج المسلم بإمرأة منفصلة عن زوجها إنفصالاً أشبه بالطلاق لطول مدته، أو وفق القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية ظاناً بالجواز.. فما حكم الحرمة الأبدية بينهما؟.. فهل تحرم عليه مؤبداً، أم يجوز أن يعقد عليها لاحقاً بعد حصولها على الطلاق؟
الجواب: إذا كان عالماً بكونها ذات بعل حرمت عليه أبداً.. وإن لم يكن عالماً فلا تحرم إن لم يدخل بها.. وإن دخل بها حرمت على الأحوط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤٢
ما الحكم لو طلق السني زوجته ثلاثا، ثم استبصر واراد الرجوع من دون محلل؟
الجواب: يجوز له الرجوع، ويعتبر طلاقاً واحداً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤٣
هل يجوز للمرأة المطلقة ثلاثا ان تسعى بالاتفاق مع طليقها للزواج من محلل حتى تتمكن من العودة اليه بعد طلاقها من المحلل؟
الجواب: يجوز، ولابد من رعاية شرائط المحلل.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤٤
هل يمكن ان يكون الطلاق بيد الزوجة؟
الجواب: يمكنها ان تشترط في العقد ان تكون وكيله عنه في طلاق نفسها متى شاءت، او في ظروف خاصة.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٤٥
هل بامكان المرأة ان تشترط عند العقد ان تكون وكيلة عن الزوج في إجراء الطلاق بصورة مطلقة؟ مثلاً عند إساءة الزوج معاملتها، أو عند زواجه بامرأة اُخرى، أي تكون قادرة على الطلاق بصورة مشروطة من زوجها، متى ما ارادت بهذه الوكالة؟
الجواب: يجوز، فتكون وكيلة في طلاق نفسها، ولا يمكنه عزلها، فإذا طلقت نفسها صح طلاقها.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٤٦
أنا فلان أوكل زوجتي فلانة وكالة غير قابلة للعزل بطلاق نفسها مني، إذا أقدمتُ على ضربها، أو إهانتها، أو اسكنتها في مساكن غير مرضية، أو أجبرتها على السكن مع أهلي، وإعطائها جميع حقوقها، وعلى فرض أنَه جرى هذا الطلاق من قبل الزوجة بحسب وكالتها بعد توفر هذه الشروط.. فهل يقع الطلاق رجعياً أو خلعياً؟
الجواب: هذه الوكالة صحيحة، ويقع الطلاق رجعياً، ويمكنها أخذ الوكالة في الطلاق الخلعي بأن يوكلها في قبول البذل بالنسبة لاي شيء تبذله، أو شيء خاص، ثم إجراء صيغة الخلع.
المصدر:منهاج الصالحين - استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٤٧
الطلاقات تجري في هذه الازمنة فاقدة لبعض الشرائط، كالتساهل في أمر الشاهدين العادلين كاعتبار الظاهر هو ما يكون المكلف شخص ثقه لمجرد الصداقة أو التجامل، فنجد ان المرأة بعد هذا الطلاق تتزوج.. فما حكم أمثال هذا الطلاق وهذا الزواج عند حضرتكم؟.. فهل يتساهل في هذا الامر، مع ان المسألة محل ابتلاء، والأمر فيها يرتبط بالتناسل؟
الجواب: الواجب هو احراز المطَلّق عدالة الشاهدين، واما غيره ممن يريد ترتيب الأثر على الطلاق، فان علم بعدم عدالتهما لم يجز له ترتيب الأثر.. وان شك ولكن احتمل احراز المباشر للطلاق عدالتهما كفى، وجاز ترتيب الأثر.
المصدر:منهاج الصالحين
السؤال: ٤٨
امرأة شيعية متزوجة من ابناء العامة طلقها في المحكمة عندهم.. فهل تعتبر نفسها مطلقة، علماً بأن الطلاق لا تتوفر فيها شروط الطلاق؟
الجواب: يمكنها البناء على جهة الطلاق الصادر من المحكمة، إذا كان هذا الطلاق نافذاً في مذهب الزوج.
المصدر:منهاج الصالحين
السؤال: ٤٩
هل يجوز الرجوع الى المحاكم الرسمية لطلب الطلاق؟
الجواب: هناك شروط خاصة لإجراء الطلاق والطلاق لا يتم، إلا بإذن الزوج أو الحاكم الشرعي بشروط خاصة مذکورة في المنهاج ج٣ مسألة ٣٥٦ إلی ٣٦٠.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٥٠
أنا امرأة منفصلة عن زوجي منذ عام وشهر بنية الطلاق بالمخالعة، ولكن عند القاضي أصر على ان اوقع على ان اتنازل عن أبنائي الثلاثة، مع العلم انهم برعاية أبيهم برغبة منهم طبعاً، وأصغرهم يبلغ إحدى عشرة سنة، ولم اوافق خوفاً من ان يكرهني أبنائي لمجرد فكرة التنازل عنهم، فنحن لم نكن نرغب بعضنا منذ أعوام، ولكن تحملت إلى أن كبر الأبناء.. هل اعتبر شرعاً مطلقة؟ وإذا رفعت دعوى الطلاق.. هل ساطلق فهو هاجرني أكثر من سنة؟
الجواب: لا تعتبرين مطلقة، إلا بعد أن يطلقك الزوج، أو الحاكم الشرعي.
السؤال: ٥١
أنا رجل لبناني تزوجت منذ ١٨ سنة امرأة كانت مسيحية، وعند الزواج منها أعلنت اسلامها، وبقيت معي كذلك لمدة، ومرت علينا السنوات، والآن عندي منها سبعة أولاد أكبرهم بنت عمرها ١٧ سنة، وأنا احب أبنائي جداً، ومنذ مدة أعلنت زوجتي انها لا تقبل الاسلام ولا تؤمن به، ولبست الصليب في رقبتها، وهي غير مقتنعة الآن بالاسلام، وتأخذ أبنائي إلى الكنيسة، وتقول أنا مسيحية، وسمعت من البعض انها أصبحت مرتدة، ولا يحل لي مقاربتها، وأنا مبتعد عنها منذ مدة طويلة خوفاً من الوقوع في الحرام، والعلاقة الآن سيئة بيننا، ولا أعرف ماذا أصنع؟ فلو انفصلت عنها فاني سوف أخسر أبنائي، لأن القانون معها ولا يحق لي أن اخذهم منها، فأرجو أن توضحوا لي الموقف.. فهل أصبحت زوجتي مرتدة باعلانها لي ذلك؟ وإذا كانت كذلك.. فما هو الحكم الشرعي الواجب عليّ؟
الجواب: نعم هي مرتدة، والزواج بينكما باطل إن لم ترجع قبل إنقضاء عدة الطلاق، أي ثلاثة اقراء، ولا مانع من إبقاء ظاهر العلاقة الزوجية تحفظاً على الاطفال مهما أمكن، ولكن لا تقربها، ولا تنظر إليها بشهوة، فإن استطعت إقناعها للعود وجب انشاء عقد جديد، وحاول ان تمنع الأطفال من الذهاب معها الى الكنيسة ونحوها.
المصدر:منهاج الصالحين
السؤال: ٥٢
هل يجب تخيير المرأة بوضع عصمة الطلاق بيدها خلال العقد، أم حين طلبها فقط؟
الجواب: الطلاق بيد الزوج، ولكن يحق للزوجة ان تشترط حين العقد ان تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها في حالات معينة كالحبس والغيبة ونحوهما.
المصدر:توضيح المسائل
السؤال: ٥٣
في بعض بلاد المسلمين حيث تضعف الحالة الدينية، يقع الفراق بين المرأة وزوجها في الدوائر الرسمية بالأوراق والتوقيع دون إيقاع صيغة الطلاق.. فهل تكون المرأة والحال هذه بحكم المطلقة؟ ولو تزوجت بعد ذلك وأنجبت.. فما حكم الأولاد؟
الجواب: لا يتحقق الطلاق بين المسلمين، إلا بإجراء الصيغة الصحيحة ضمن الشروط المعتبرة في تحقق الطلاق.
المصدر:منهاج الصالحين
السؤال: ٥٤
في حالة عدم اشباع الزوجة من الناحية الجنسية، وعدم اكتفاءها بما عند الزوج.. هل يجوز ان تطلب الطلاق من الزوج؟
الجواب: يجوز، ولكن لا يجبر الزوج على الطلاق، فلابد من ارضائه بمال ونحوه.
المصدر:منهاج الصالحين
السؤال: ٥٥
هل يجوز للشخص المطلق زوجته ثلاثاً أن يتزوجها بعد ذلك زواجاً منقطعاً؟
الجواب: لا يجوز.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٥٦
شخص تزوج امرأة مطلقة، وبعد فترة من زواجهما ادعى زوجها السابق بأنه لم يطلقها، وادعت هي بأنه قد أخبرها هاتفياً بالطلاق.. فما مصير زواجها الثاني من الصحة والبطلان؟.. فهل يؤخذ بما تدعيه من الطلاق والإخبار بالهاتف، أم لا يؤخذ فتكون زوجة لزوجها السابق؟
الجواب: لابد مراجعة الحاكم الشرعي لفصل النزاع، ولكن إذا اطمأنّ الزوجان بتحقق الطلاق، فلا شيء عليهما.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٥٧
من تزوج امرأة، ثم فارقها بالطلاق، او الوفاة، او انتهاء المدة، او هبتها.. هل تبقى امها على المحرمية ام لا تبقى؟
الجواب: تبقى على المحرمية.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٥٨
سيدة شيعية تعيش في إحدى الدول الاروبية تزوجت من سني وفق المذهب الشيعي، وبعد زمن طلقها الزوج بقوله: (طلقتك ثلاثاً).. فهل يصح الطلاق؟ ثم سافرت هذه المرأة إلى بلد عربي، وتزوجت (وذلك بعد إنقضاء العدة) من آخر شيعي زواجا مؤقتاً، وعندما عادت إلى بلدها الاروبي اكتشفت انها حامل من الزوج الثاني، ونظراً لصعوبة الاحتفاظ بالجنين لكونها لا تستطيع الارتباط بالزوج الثاني، وعدم إمكان إصدار أوراق رسمية للطفل.. فهل يجوز لها بأية حال ان تقوم باسقاط الجنين، علماً بأنه لم يبلغ عمر الجنين شهرا وسبعة أيام؟
الجواب: يصح الطلاق المذكور من الزوج السني، ولا يجوز إسقاط الجنين للأعذار المذكورة، نعم إذا كان بقاؤه يسبب حرجاً شديداً عليها جاز لها ذلك، وعلى المباشر للاسقاط دفع الدية لوالدي الطفل، فيجوز لها أن تعفو ولا تطالب بالدية، وأما سهم الأب إذا لم يمكن الوصول إليه والتعرف عليه، فيجب أن يتصدق به.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٥٩
أنا امرأة شيعية متزوجة من رجل قام بتطليقي في المحكمة السنية، وارسل لي ورقة الطلاق، وبها شاهدين لا اعرفهم، وهو الآن يقوم بدفع النفقة بناء على حكم المحكمة المذكورة.
أريد أن أعرف.. هل الطلاق صحيح؟
وهل أستطيع الزواج الآن، أم ابقى معلقة إلى الأبد؟
الجواب: الطلاق محكوم بالصحة مع احتمال عدالة الشاهدين واقعاً، وعليه فيجوز لك الزواج بعد العدة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦٠
تزوجت من بنت ولم ادخل بها ولا لامستها اطلاقاً، وبعد ذلك حصل عدم التفاهم، وهي عند أهلها طيلة فترة الزواج، فبالنسبة للمقدم والمؤجل.. ماذا يكون حكمها؟
الجواب: تستحق عليك نصف مجموع المهر إن طلقتها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦١
هل يجوز للزوج ان يطلق زوجته التي لم يدخل بها وفي ذمته مؤخر صداقها؟.. وهل يجوز لها المطالبة به؟
الجواب: يجوز له الطلاق، ولكن إذا كان الطلاق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى في العقد، وبقي نصفه لها، فإن كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه، ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦٢
إذا خير القاضي الشرعي الأبناء من الزوجة المطلقة والذين تجاوزوا سن الحضانة الشرعية والبالغين منهم، فاختاروا البقاء مع والدتهم، بالرغم من مطالبة الأب الشديدة بالعيش معه.. فهل تجب عليه نفقتهم، وتهيئة المسكن لهم في هذه الحالة؟.. وهل يعتبر رفضهم لرغبة أبيهم في العيش معه في مسكنه مسقطاً للنفقة وتهيئة السكن؟
الجواب: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فاذا بلغ رشيداً لم يكن لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين، بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أم اُنثى، فله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه لم يجز له مخالفتهما في ذلك، وإذا تنازع عليه رغبة الأبوين فلا يبعد تقديم إرادة الاُم، ويبقى وجوب الانفاق على الأب، ولكن يجزيه في الانفاق عليه بذل الطعام والادام في داره، ولا يجب عليه نقلها إلى دار اُخرى.. ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب اجابته، إلا إذا كان له عذر من استيفاء النفقة في بيت الأب من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦٣
تزوج رجل عامي من امرأة علوية، وبعد الزواج اتضح ان الزوج لا ينجب، فاستمرت معه الزوجة صابرة على ذلك، ثم قرر الزوج الزواج من امرأة ثانية على ان يطلق الاولى بحجة انه لا يستطيع فتح بيتين، لانه لا يستطيع التوفيق بين اثنتين.. فما حكم ذلك، مع العلم بأن الزوجة الاولى راغبة في الاستمرار معه حتى وان تزوج بالثانية؟
الجواب: يجوز له الطلاق متى شاء، ولكن ينبغي له رعاية مشاعر زوجته.
السؤال: ٦٤
رجل طلق زوجته بشروطه الشرعية وبعد ذلك ادعت المرأة أن الطلاق وقع في أيام الحيض وينكر الزوج ذلك فما الحكم؟
الجواب: يراجعون حاكم الشرع والحاكم يقبل قول الزوج بيمينه ما لم يكن خلاف الظاهر.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٦٥
إمرأة مطلقة لم يعطها زوجها المهر بعد طلاقها.. فهل يبقى هذا المهر مشغولاً بذمة الرجل، علماً بأنه لا يستطيع دفع المهر لعدم قدرته المالية، وعنده أولاد ولد وبنتان.. فهل يجب على الأولاد أن يدفعوا المهر، إذا كانوا قادرين على ذلك؟
الجواب: هو دين على ذمته، ولا يجب على الأولاد أداؤه، ولكن إذا مات يخرج من تركته قبل التوزيع.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦٦
ما حكم المرأة التي لا يعاشرها زوجها لمدة تزيد عن ٧ أشهر، ولكن يعيش معها في نفس المسكن وهم في خصام تام؟
الجواب: يمكنها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي كي يأمره بالمعاشرة بالمعروف أو الطلاق، فإن لم يفعل ولم يتيسر إلزامه بأحدهما طلقها الحاكم بشروطه المذكورة في الرسالة العملية.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦٧
فتاة مطلقة لم تفض بكارتها أثناء زواجها رغم حدوث ملاعبات زوجية عدة أدت الى خروج دم قليل جداً.. فهل تعامل الفتاة كبكر أم ثيب في الأحكام الشرعية؟
الجواب: إذا دخل بها زوجها ولو دبراً، أو بمقدار لم يوجب الافتضاض فالخيار في زواجها بيدها، ولا ولاية لاحد عليها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦٨
هل يعتبر تهديد الام و الاب لولدهما بالتبرىء منه و عدم الكلام معه، من وجوه الاكراه في الطلاق؟
الجواب: لا يوجب صدق الاكراه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣