فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام المعاملات
- » أحكام عامة في المعاملات
السؤال: ١
إذا جعل شخصٌ لا خبرة له في معاملات البورصة والأوراق المالية، رأس ماله بتصرّفي كي أداوله له في أسهم شركات البورصة، على أن أدفع له مقداراً من ربح تلك التداولات، فهل يوجد إشكال في الربح الناتج عن هذا النوع من المعاملات التي يطلق عليها اصطلاحاً "إدارة المحافظ الاستثمارية"؟
الجواب: إذا أعطاك صاحب المال وكالةً باستثمار ماله في تداولات البورصة كي تكسب منه دخلاً، على أن تدفع له مقداراً معيّناً من الربح وأخذ الباقي لنفسك مقابل الجهد الذي تبذله، فلا إشكال في ذلك. نعم، إذا كان هناك قانون معين، فتجب رعايته.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر جمادي الأولی ١٤٤٢)
السؤال: ٢
في المراهنة الإفتراضية، إذا كانت هوية منافسي مجهولة ولم أدفع له فيها مالاً، بل يقوم البرنامج نفسه بتوزيع عملات إفتراضية علينا مجاناً، على أن يدفع لنا جائزة في حال الفوز، فهل يحرم هذا الأمر أم لا؟ علماً أن المراهنة تكون على قيمة العملات الإفتراضية.
الجواب: إذا كانت العملة الإفتراضية ذات قيمة مالية وقابلة للتداول بيعاً وشراءً – ولو في الفضاء الإفتراضي - فلا يجوز الربح والخسارة (المراهنة) علیها وهي بحكم القمار.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر جمادي الأولی ١٤٤٢)
السؤال: ٣
هناك بعض مواقع الإنترنت المحلية والأجنبية، تحوي على دعايات داخلها؛ فإذا شاهدنا تلك الدعايات ونقرنا عليها، يتم دفع مبلغ (ضئيل) لنا مقابل كل نقرة. وإذا شكلنا شبكة من الأشخاص تحت مجموعتنا في تلك المواقع، يقوم الموقع بإيداع مبلغ في حسابنا مقابل مشاهداتهم ونقراتهم أيضاً. فهل هذا المال حلال؟
الجواب: إذا لم يكن ذلك مخالفاً للقوانين والمقرّرات الموضوعة لحفظ النظام العام، ولم تؤدِّ زيارة تلك المواقع الدعائية لترويج الفساد من قبيل نشر الأكاذيب وعرض المواضيع الباطلة، فلا إشكال في زيارة تلك المواقع وتلقّي المبلغ المذكور.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر جمادي الأولی ١٤٤٢)
السؤال: ٤
هل یجوز التکسّب بتصلیح شاحنات حمل المشروبات الکحولیة؟
الجواب: إذا کانت الشاحنات معدّة لنقل المشروبات الکحولیة فلا یجوز الإشتغال بتصلیحها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
هناک شرکة تجاریة ذات فروع لبیع المواد الغذائیة للناس، إلا أنّ بعض هذه المواد الغذائیة من الأنواع المحرّمة شرعاً (لحوم المیتة المستوردة)، مما یعنی بالتالی أنّ جزءاً من أموال الشرکة من المال المحرّم شرعاً. فهل یجوز شراء الحوائج من فروع هذه الشرکة المتواجد فیها بضاعة محلّلة وأخری محرّمة؟
وعلی فرض الجواز، فهل یحتاج قبض المتبقی من المال المدفوع الی البائع المذکور الی إجازة الحاکم الشرعی لأنه صار من مجهول المالک؟
وعلی فرض التوقف علی الإجازة، فهل تسمحون بالإجازة لمن یشتری حوائجه من تلک المحلات؟
الجواب: العلم الإجمالی بوجود المال الحرام فی أموال الشرکة لا یمنع من صحة شراء الحوائج منها ما لم تکن جمیع أموال الشرکة مورد ابتلاء المکلّف، فلا بأس لآحاد الناس فی شراء الحوائج والبضائع من مثل هذه الشرکة ولا فی استلام المبالغ المتبقیة منها، ما لم تکن تمام أموال الشرکة مورد ابتلاء شخص المشتری، ولم یکن له علم بوجود المال الحرام فی عین ما أخذه من الشرکة. ولا حاجة الی إذن الحاکم فی التصرفات فیما یستلمه من الشرکة من البضاعة والنقود.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٦
هل یجوز الإشتغال بحرق أموات غیر المسلمین وأخذ الأجرة علیه؟
الجواب: حرق جثث أموات غیر المسلمین لیس بمحرّم، فلا مانع من الإشتغال به وأخذ الأجرة علیه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٧
هل یجوز لمن یقدر علی العمل أن یستعطی الناس ویعیش من عطایاهم؟
الجواب: لا ینبغی له ذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٨
هل یجوز للنساء التکسّب ببیع المجوهرات فی سوق الصاغة وغیره؟
الجواب: لا اشکال فی ذلک مع مراعاة الضوابط الشرعیة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٩
ما هو حکم عمل تزیین المنازل (دیکور) إذا کانت مما تُستخدم فی الأعمال المحرّمة، لا سیما إذا کان بعض الغرف یُستخدم لعبادة الصنم؟ وهل بناء الصالات التی یُحتمل استخدامها فی الرقص وغیره جائز أم لا؟
الجواب: لا بأس فی عمل تزیین المنازل فی نفسه، ما لم یکن لغرض استخدامها فی الأعمال المحرّمة شرعاً؛ وأما تزیین غرفة عبادة الصنم بترتیب أثاثها، وتعیین محل فیها لوضع الصنم وغیر ذلک، فلا یجوز شرعاً. وأما بناء الصالات، فلا مانع منه لمجرد احتمال استخدامها فی الإنتفاعات المحرّمة، ما لم یکن بقصد بناء مکان للأعمال المحرّمة شرعاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٠
هل یجوز بناء مبنی یتضمن السجن ومرکز الشرطة، وتسلیمه الی الحکومة الجائرة؟ وهل یجوز الإشتغال فی أعمال البناء للمبنی المذکور؟
الجواب: لا مانع من بناء المبنی علی المواصفات المذکورة، إذا لم یکن بقصد إقامة مجلس لقضاء الجور فیه، ولا بقصد إعداد المحل لتوقیف الأبریاء فیه، ولم یکن فی معرض استعماله لذلک عادةً بنظر البانی أیضاً. ولا بأس فی أخذ الأجرة علی بناء هذا المبنی حینئذ.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١١
عملی هو عرض مصارعة الثیران أمام المشاهدین، الذین یدفعون مبلغاً من المال لمشاهدتها بعنوان هدیة، فهل نفس هذا العمل جائز شرعاً أم لا؟
الجواب: العمل المذکور مذموم شرعاً. وأما أخذ الهدایا من المشاهدین فلا بأس فیه إذا دفعوها باختیارهم ورضاهم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٢
یبیع بعض الأشخاص ألبسة عسکریة خاصة بالجیش، فهل یجوز شراء هذه الألبسة منهم والإنتفاع بها؟
الجواب: إذا کان یُحتمل أنهم حصلوا علی تلک الألبسة بطریق شرعی، أو أنهم مأذونون ببیعها، فلا إشکال فی شرائها منهم والإنتفاع بها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٣
ما هو حکم استعمال المفرقعات وصنعها وبیعها وشرائها، سواء کانت مؤذیة أم لا؟
الجواب: لا یجوز إذا کانت مؤذیة للغیر أو عُدَّت تبذیراً للمال.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٤
ما هو حکم عمل الشرطی وشرطی المرور وموظفی الجمارک ودوائر ضرائب الدخل فی الجمهوریة الإسلامیة؟ وهل یعمّهم ما جاء فی بعض الروایات من أنه لا تُستجاب دعوة العریف والعشّار؟
الجواب: لا اشکال فی عملهم فی نفسه إذا کان علی وفق المقررات القانونیة. والظاهر أنّ المراد بالعریف والعشّار فی الروایات هما العریف والعشّار فی حکومة الطواغیت الجائرة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٥
بعض النساء یعملن فی محلات التجمیل من أجل تأمین نفقات البیت، ألیس هذا الأمر یبعث علی رواج عدم العفة أو یهدد عفة المجتمع الإسلامی؟
الجواب: لا إشکال فی عمل تزیین النساء فی نفسه، ولا فی أخذ الأجرة علیه، ما لم یکن التجمیل لغرض إظهاره أمام الأجانب.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٦
هل یجوز للشرکات أخذ الأجرة مقابل ما تقوم به من الوساطة والمقاولة بین صاحب العمل من جهة وبین العمال والبنّائین من جهة أخری؟
الجواب: لا بأس فی أخذ الأجرة مقابل القیام بعمل مباح.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٧
هل أجرة الدلالة حلال أم لا؟
الجواب: لا بأس فیها فیما إذا کانت مقابل عمل مباح قام به بطلب ممن عمل له.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٨
أسكن في مجمع سكني يفرض على ساكنيه غرامة التأخير في دفع رسوم السكن الشهري وقدرها ثلاثون بالمائة، فهل يجوز تلقّي مثل ذلك المبلغ؟
الجواب: إذا تعهد ساكنو المجمع السكني في عقدٍ بدفع رسوم السكن في تاريخ معيّن، ودفع مبلغٍ معيّنٍ نتيجة التخلّف عن الالتزام (كغرامة)، فلا إشكال في ذلك.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر ربيع الأوّل ١٤٤٤)
السؤال: ١٩
بخصوص تقسيم الأرباح اتفقنا في العقد التجاري أن تكون حصة صاحب المال من الأرباح ما يعادل عشرة بالمائة من رأس المال والباقي للعامل، فإن كان الربح أقل من عشرة بالمائة من رأس المال يكون جميع الربح لصاحب المال، ومع عدم حصول الربح لا يمنح أي مبلغ، فهل يصح العقد بهذه الطريقة؟
الجواب: إذا كان العقد، بشکل عقد الوكالة فلا إشكال بأن يوكل المستثمر الوسيط بصرف مال في التجارة ويعطي الأرباح للمستثمر بالطريقة التي ذكرتموها ويأخذ الباقي كأجرة.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر رمضان المبارک ١٤٤٤)
السؤال: ٢٠
إننی وکیل لإحدی الشرکات، حیث أقوم مقابل ما تدفعه إلیّ الشرکة من الأجرة بأعمال الدعایة وخدمات الصیانة بعد البیع والمشارکة فی المعرض الدولی وما شاکل ذلک، فما هو حکم هذا المال الذی أتقاضاه منها؟
الجواب: لا بأس بأجرة الوکالة مقابل القیام بأعمال الوکالة، إذا کانت من الأعمال المباحة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢١
إشتری شخص عقاراً من وکیل المالک بالأقساط، وبعدما دفع أقساط الثمن إدّعی الموکّل أنه فسخ البیع وأرجع العقار إلی ملکه، فهل یصح منه ذلک، أم أنّ للمشتری مطالبته بتسلیم المبیع إلیه؟
الجواب: بیع الوکیل للعقار وکالة عن المالک محکوم بالصحة واللزوم، والمبیع ملک للمشتری، وعلی الموکّل تسلیمه إلیه، ولیس له فسخ العقد وردّ العقار إلی ملکه ما لم یثبت أنّ له الخیار.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٢
باع شخص قطعات من الأراضی وکالة عن مالکها بوثائق بیع عادیة، وقد اتفق المالک مع وکیله علی عدم تسلیم الوثیقة الرسمیة لأحد من المشترین، وبعد أن مات المالک إدّعی ورّاثه ـ بعد الإقرار بملک المشترین للأراضی ـ أنّ مسؤولیة تسلیم الوثائق الرسمیة للمشترین کانت علی الوکیل، وهم الآن یطالبونه بذلک وبقیمة الأرض الفعلیة، مع أنه کان قد قبض ثمن الأرض فی ذلک الحین وسلّمه للمالک، فهل تکالیف تسجیل الوثائق الرسمیة باسم المشترین علی الورثة أم علی الوکیل؟ وهل یحق للورثة أن یطالبوه بالثمن أو بالتفاوت ما بینه وبین القیمة الفعلیة؟
الجواب: لیس علی الوکیل شیء من تکالیف ونفقات تسجیل الوثائق الرسمیة بأسامی المشترین. وأما الثمن فإن ثبت أنه قد قبضه من المشترین ودفعه إلی الموکّل المالک، فلیس للورثة ولا المشترین مطالبته به، و کذا لیس للورثة مطالبته بالتفاوت ما بین الثمن والقیمة الفعلیة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٣
هل یجوز للوکلاء المجازین من قِبل مجتهد أن یدفعوا الحقوق الشرعیة فی زمن حیاة ذلک المجتهد إلی مجتهد آخر؟
الجواب: علی الوکیل أن یدفع ما استلمه بالوکالة إلی خصوص مَن توکّل عنه فی أخذه، إلاّ إذا کان مجازاً فی دفعه إلی الغیر.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٤
وکّلت أخی فی شراء هاتف وأعطیته مبلغاً لدفع القسط الأول، وهو بدوره دفع هذا المبلغ إلی الدائرة المختصة، وقد قمت شخصیاً بدفع الأقساط المتبقیة، ثم إنّ أخی توفی والهاتف مسجل باسمه فی الدائرة، فهل لورثته المطالبة بالهاتف؟
الجواب: لو کان أخوک قد اشتراه لک بالوکالة بما دفعته إلیه من القسط الأول من الثمن، کان الهاتف لک، ولا حق لورثته فیه؛ وأما لو کانت الدائرة تمنح بالهاتف لشخص من قدّم الطلب وسجّله باسمه، فلا حق لک فیه، وإنما لک المطالبة بما دفعته من ثمنه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٥
دفعت الی الوکیل مبلغاً من المال کأجرة له علی الوکالة، وطلبت منه وصلاً بذلک، فأجاب بأنه لا یدفع وصلاً لأحد مقابل ما یأخذه علی الوکالة. وبعد فترة توفی الوکیل قبل القیام بإنجاز عمل الوکالة، فهل یجوز لی أن أطالب ورثته بالمبلغ أم لا؟
الجواب: فی مفروض السؤال جاز لک مطالبتهم بدَینک علی الوکیل، ووجب علیهم أداؤه إلیک من ترکته.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٦
هل یبطل عقد الوکالة بموت الوکیل أو الموکّل؟
الجواب: تبطل الوکالة بموت أحدهما.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٧
توفي رجل فی سفره إلی إحدی الدول الآسیویة إثر حادث سیر، فوکّلنی وارثاه (وهما أمّه وزوجته) لمتابعة الحادثة التی تتطلّب السفر إلی محل وقوعها، فهل یجوز لی أخذ نفقات سفری إلی تلک الدولة لمتابعة ملف القضیة من أصل الترکة أم من المال الذی ستدفعه تلک الدولة لورثة المتوفی؟
الجواب: علی مَن وکّلک لمتابعة القضیة أن یدفعوا إلیک من مالهم أجرة عمل الوکالة، وکذا سائر النفقات المرتبطة بهذا الأمر؛ إلا إذا اتفقتم قبل ذلک بشکل آخر.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٨
ذُکر فی وثیقة الوکالة أنها وکالة بلا عزل، کما هو المتعارف حالیاً، إلاّ أنها کانت وکالة إبتدائیة مستقلة لا شرطاً ضمن عقد بین الطرفین، فهل بمجرّد کتابة هذه الجملة تتبدل الوکالة من الجواز الی اللزوم ویسقط حق العزل؟
الجواب: الوکالة اللازمة إنما هی الوکالة المشترطة ضمن عقد لازم بصورة شرط النتیجة، ولا تأثیر لمجرّد کتابة کلمة "الوکالة بلا عزل" فی صیرورتها لازمة. ولا یسقط بها حق العزل.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢٩
هل یجوز لشخص أن یوکّل مَن لیست له الرخصة القانونیة للوکالة فی المحاکم لمتابعة قضیة حقوقیة أو جزائیة فی المحکمة، علماً أنّ الحائزین لرخصة الوکالة من قِبل وزارة العدل لهم شروطهم وضوابطهم الخاصة بهم بالنسبة لأخذ أجرة الوکالة، فهل الفاقدون لرخصة الوکالة یستحقون الأجرة مقابل متابعتهم لدعاوی الموکّلین فی المحاکم؟
الجواب: لا بأس شرعاً فی الوکالة فی نفسها فی الأمور القابلة للتوکیل والإستنابة، ومنها متابعة الدعاوی لدی المحاکم، کما أنّ تعیین الأجرة منوط بتوافق الطرفین؛ ولکن إذا کانت الوکالة لمتابعة القضایا الحقوقیة أو الجزائیة المحتاجة لمراجعة الدوائر الرسمیة والمحاکم القضائیة متوقفة من الناحیة القانونیة علی رخصة رسمیة، فلا یجوز توکیل ولا توکّل شخص لا یحمل مثل هذه الرخصة، إلاّ أنه لو قام فاقد الرخصة الرسمیة بعمل ذات أجر بأمر من غیره کانت له علیه أجرة مثل عمله.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣٠
نظراً إلی أنّ قیام الوکیل لمتابعة موضوع أو دعوی، أو إنجاز عمل ما، قد لا یثمر ولا ینتج شیئاً لصالح الموکّل، علی الرغم من صرف الوقت والسعی وبذل الجهد ودفع نفقات الذهاب والإیاب والمتابعة، فما هو حکم دفع المال واستلامه کأجرة علی عمله فی مثل هذا الموضوع؟
الجواب: لا تتوقف صحة الوکالة ولا استحقاق الوکیل للأجرة المسمّاة أو أجرة المِثل إزاء ما قام به من عمل الوکالة بطلب من الموکّل، علی حصول النتیجة المتوخاة للموکّل إلا إذا اتفقا من أول الأمر بشکل آخر.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣١
الأسلوب المتداول فی کثیر من مکاتب العدل الرسمیة هو تعیین حدود الوکالة بالعبارة التالیة مثلاً: وکیل فی بیع البیت الکذائی الواقع فی مکان کذا، وهکذا فی الأمور الأخری، إلاّ أنّ بعض الوکالات الخطیة تُذکر فیها العبارة التالیة: إنّ فلاناً وکیل فی متابعة جمیع ما یتعلق بمورد الوکالة"، ولذلک یحدث فی الغالب الخلاف بین الموکّل والوکیل فی دخول عمل کذا فی الوکالة، أو فی شمولها للتصرّف الکذائی وهکذا.
والسؤال هو: هل یجوز للوکیل مطلق التصرّفات المرتبطة بمتعلق الوکالة، فیما إذا لم یعیّن له نوع خاص منها؟
الجواب: یجب علی الوکیل أن یقتصر فی تصرفاته التی وُکِّل فیها علی ما شمله عقد الوکالة صریحاً أو ظاهراً ولو بمعونة القرائن الحالیة أو المقالیة ولو کانت هی العادة الجاریة علی ملازمة الوکالة فی شیء لبعض أمور أُخَر. وعلی الجملة، الوکالة تتصور بصور:
أ) خاصة من جهة العمل والمتعلق.
ب) عامة من الجهتین.
ج) عامة من إحداهما.
د) مطلقة من جهة العمل والتصرّف فقط، کما لو قال: أنت وکیلی فی أمر داری.
هـ) مطلقة من جهة المتعلق فقط، کما لو قال: أنت وکیلی فی بیع ملکی.
و) مطلقة من کلتا الجهتین، کما لو قال: أنت وکیلی فی التصرفات فی مالی.
فلا بد علی الوکیل أن یقتصر فی کل مورد علی ما شمله عقد الوکالة، من خصوص أو عموم أو إطلاق، ولیس له التجاوز عنه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣٢
وَکّل شخص زوجته فی بیع قطعة من الأرض وبعض الأبنیة وشراء شقة سکنیة بثمنها لابنه الصغیر وأن تسجلها باسمه، إلاّ أنها استغلت الوکالة فسجلت الشقة باسم نفسها، فهل هذه الأعمال التی أقدمت علیها صحیحة شرعاً؟ ونظراً إلی أنّ شراء الشقة کان بالمبلغ الحاصل من بیع مال الموکّل فبعد وفاته هل تکون الشقة ملکاً للإبن الصغیر فقط أم تکون لجمیع الورثة؟
الجواب: یکون ما قامت به علی وفق الوکالة من زوجها من بیع الأرض وبعض الأبنیة صحیحاً ونافذاً؛ وأما الشقة فمجرّد تسجیلها باسمها لا أثر له شرعاً، فإن اشترتها بمال الموکِّل فی حیاته لابنه الصغیر علی وفق الوکالة کان الشراء صحیحاً ونافذاً، وتختص الشقة بالإبن فقط، ولو اشترتها فی حیاة الموکّل بعین ماله لنفسها، أو اشترتها لذاک الإبن الصغیر بعد موت الموکّل، کان الشراء فضولیاً موقوفاً علی الإجازة؛ إلاّ أنه لا یصلح فی الأول للنفوذ بإجازة الورثة بعد موت مورّثهم حیث إنهم لم یکونوا مالکین للثمن حین الشراء. وأما فی الثانی فإن أجازوه وقع لهم لکلٍّ منهم بنسبة نصیبه من الترکة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣٣
کان زید وکیلاً من قِبل بعض الأشخاص فی الإستئجار لقضاء الصوم و الصلاة، أی أنه کان یستلم المال لیدفعه إلی الأُجراء، إلاّ أنه قد خان الأمانة ولم یستأجر أحداً، و حالیاً قد ندم علی ذلک وأراد الخروج عن هذه العهدة، فهل علیه الإستئجار لإتیان العمل، أم علیه رد أجرة العمل بسعر الیوم إلی أصحاب الأموال أم أنه مدین بمقدار ما استلمه من المال فقط؟ و ما هو الحکم فیما لو کان هو الأجیر فی قضاء الصوم و الصلاة و مات قبل الإتیان بالعمل؟
الجواب: الوکیل فی الإستئجار إن انقضی أجَل وکالته قبل أن یقوم باستئجار أحد لقضاء الصلاة أو الصوم، فهو ضامن للمال الذی استلمه فقط (مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة)، و إلاّ فهو بالخیار بین استئجار أحد لقضاء الصلاة و الصوم بالمال الذی استلمه، و بین فسخ الوکالة وردّ المال إلی صاحبه (مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة). و أما الأجیر فی قضاء الصلاة أو الصوم، فإن کان أجیراً فی إنجاز العمل بنفسه، فمع وفاته تنفسخ الإجارة، و یجب إخراج الأموال التی استلمها من ترکته (مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة)، و إلاّ فهو مدین بنفس العمل، فیجب علی الورثة استئجار أحد من ترکته لإتیان العمل، إن کانت له ترکة، و إلاّ فلا شیء فی ذلک علیهم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣٤
یوجد لبعض الشرکات وکلاء مهمتهم الحضور فی المحاکم من قِبل الشرکة لمتابعة القضایا والشکاوی، فإذا کان هناک دعوی للشرکة لا أساس لها من الصحة بنظرهم، فهل یجوز لهم الدفاع فیها عن الشرکة؟ وإذا قام الوکیل بالدفاع عن الشرکة فی الدعوی الباطلة بنظره، فهل علیه شیء فی هذا الدفاع، حتی فیما لو أصدرت المحکمة الحکم لصالح المدّعی علیه؟ وهل الأجرة التی یأخذها الوکیل مقابل الدفاع عن الباطل بنظره تعتبر سحتاً وحراماً علیه؟
الجواب: لا یجوز الدفاع عن الباطل والسعی لإثبات أنه الحق، ولا یتغیر العمل المحرّم عما وقع علیه بصدور الرأی من المحکمة لصالح المدّعی علیه. والأجرة مقابل الدفاع عن الباطل سحت وحرام.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣٥
توکّل شخص عن آخر علی أن یستلم منه الأجرة قبل قیامه بالعمل، فإذا لم یقم الوکیل بأی عمل هل یحلّ له ذلک المال شرعاً أم لا؟
الجواب: الوکیل یملک الأجرة المسمّاة علی الوکالة بمجرّد تمامیة عقدها، فیستحق المطالبة بها حتی قبل قیامه بالعمل الذی توکّل فیه؛ ولکن إذا لم ینجز العمل الذی کان مورداً للوکالة إلی أن فات وقته أو انقضی أجَل الوکالة، تنفسخ بذلک الوکالة، فیجب علیه ردّ الأجرة التی استلمها إلی الموکّل.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣٦
إشترى شخص أرضاً بمبلغ معيّن، وكان له على ثالث دَين بمقدار ثمن المبيع، فأحال البائع على المدين في استلام الثمن منه، ولكن هذا الشخص الثالث المدين المحال عليه قام في دفع الثمن الى البائع بشراء الأرض منه لنفسه بما دفع إليه من مبلغ الحوالة من دون علم المشتري، فهل البيع الأول الذي رضي فيه البائع بحوالة الثمن على الثالث هو الصحيح أم البيع الثاني؟
الجواب: يكون البيع الثاني فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري الأول، إلاّ فيما لو وقع بعد فسخ البيع الأول بحق.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣٧
ما حكم معاملات التسويق الشبكي في الدول الأجنبية؟
الجواب: إذا كانت المعاملات المقصودة محلّلة (كأن لا تكون مرتبطة بلحم الخنزير أو الخمر) فلا إشكال فيها مع مراعاة الشرائط التالية:
أ) عدم تقاضي أيّ مبلغ في مقابل الانضمام إلى المجموعة، لكن من أجل التعليم مثلاً فلا إشكال فيه.
ب) أن يكون مبلغ الأجرة والمكافأة التي يتقاضاها المسوّق محدداً.
ج) أن يكون دفع أيّ أجرة أو مكافأة للمسوّق على أساس النشاط المعقول والمشروع الذي يريد القيام به
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر ربيع الأول ١٤٤٥)
السؤال: ٣٨
شخص لديه مهنة خدمية وإعلانية وليست تجارية، ويريد أن يأخذ أموالاً من الآخرين للإستثمار في مهنته ويعطيهم الربح، في ضمن أي عقد شرعي يمكنه ذلك؟
الجواب: يمكنه إبرام العقد ضمن عقد الوكالة؛ بحيث يمنحه صاحب رأس المال وكالة لممارسة النشاط الاقتصادي الذي يرتأيه بأمواله ويعطيه مبلغاً معيناً (حسب الاتفاق) من الأرباح الحاصلة شهرياً أو في نهاية العقد، ويأخذ الباقي لنفسه كأجرة للوكالة.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر جمادي الأولی ١٤٤٥)