حكم زواج البكر دون إذن الولي وغيرها من أحكام زواج البكر حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام الزواج الدائم
- » أحكام زواج البكر
السؤال: ١
رجل يريد العقد على بنت باكر بدون اذن أبيها مع اشتراط عدم الدخول وهذه البنت مالكة لامرها بحيث تخرج من البيت وتشتغل كموظفة وتملك ما تحوزه من الاموال بسبب عملها فهل يجوز هذا العقد تكليفياً وهل يصح وضعياً أم لا؟
الجواب: هذا المقدار لا يكفي في سقوط اذن الاب وإن كانت مستقلة في شؤونها على الأحوط وجوبا.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢
اذا زالت البكارة بالزنى او بالقفزة أو بغير ذلك فهل هي باكر او ثيب؟
الجواب: المقصود بالبكر في اشتراط إذن الأب للنكاح من لم يدخل بها زوجها فاذا ذهبت البكارة بالزنا او القفزة أو وطئ شبهة فهي بمزلة البكر.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣
اذا دخل الزوج بزوجته فلم تفيض بكارتها لكونها من النحو الذي لا تزول بالمقاربة فهل يلحقها حكم الثيب؟
الجواب: هي ثيّبة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤
أحد المؤمنات عقد عليها شخص وكان والدها يرفض الأمر، وبعد مدة من العقد هرب الزوج ولم يكن قد دخل بها وهو ليس كفوا لها ولكن الظروف فرضت عليها الزواج منه.. والآن قد مر على ذلك سنتان والان تريد حل فهل هناك طريق لتتخلص منه علماً بانها باقية على تقليد السيد الخوئي قدس سره باجازة منكم؟
الجواب: إذا كانت باكرة فالسيد الخوئي قدس سره يحتاط في المسألة فيجوز لها الرجوع الى سماحة السيد دام ظله وهو يحكم بفساد العقد وعدم الحاجة الى الطلاق إذا كان العقد بدون إذن وليها وبدون إجازته ورضاه فيما بعد وذلك إذا كانت البنت غير مستقلة في شؤون حياتها وأما اذا كانت مستقلة فسماحة السيد دام ظله أيضاً يحتاط ولا بد من الطلاق.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٥
هل يجوز الزواج من البنت التي كانت بكراً ثم زنت؟ فهل يجوز الزواج منها بدون اذن ابيها وهل وطئ الشبهة يلحق بها أو لا؟
الجواب: لا يجوز الزواج بدون اذنه في الفرضين.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦
متى يمكن للمرأة البكر أن تزوج نفسها بنفسها (زواج دائم) رغم معارضة الأهل وخاصة الوالدة؟ وهل يغضب الله عليها إن فعلت ذلك بعد معارضة الوالدة وحتى لو كان المتقدم لخطبتها رجل مستقيم ولا يوجد عيب شرعي فيه؟
الجواب: اذا لم يكن لها أب وجد من قبل الأب فامرها بيد نفسها إذا كانت رشيدة، وكذا اذا كان ابوها أو جدها يمنعانها من الزواج بكفوها الشرعي والعرفي حتى يفوت أوان زواجها أو اعتزلا التدخل في شؤون زواجها مطلقاً، ولا يجب عليها طاعة الام في ذلك إلاّ اذا كانت المخالفة موجبة لايذائها من جهة الشفقة عليها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٧
بنت عقد عليها بالهاتف وبعد مدة تبين لها ان الرجل يبيع المخدرات ويتعاطاها ويمارس الموبقات، وقد ثبت ذلك بالدليل القاطع والشهود ولم يرتدع الرجل عن فعله على رغم النصيحة وعندما علمت البنت بذلك رفضته رفضاً مطلقاً علماً بان والدها حين ما استعلم حاله رفض زواج ابنته به علماً بان الأب لا يعلم بصيغة العقد حيث ان ابنته تعيش في بيت آخر مع والدتها، وخشية البنت من الضياع وخوفاً على السمعة طلبت الطلاق حيث لا تتفق معه بأي حال من الاحوال فما هو حكم الشارع في ذلك؟
الجواب: إذا كان العقد بدون إذن الأب ولا رضاه لاحقاً ولم تكن البنت مستقلة في شؤونها فالعقد باطل ولا حاجة إلى الطلاق.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٨
نحن نعلم أن سماحة السيد دام ظله لا يجوّز الزواج من الموطوئة شبهة ولا الزانية إلاّ بأذن ابيها فما هو الحكم في امرأة ورجل كانا على تقليد من يرى استقلال البنت إذا زالت بكارتها ولو بغير الزواج ووقع بينهم عقد صحيح وبعد طلاقها أراد من يقلد سماحة السيد دام ظله ان يعقد على هذه المرأة فهل يحتاج الى اذن ابيها أما أن المرأة تكون ثيباً؟
الجواب: يجوز العقد حينئذ من دون اذن ابيها مع فرض الدخول طبعاً.
السؤال: ٩
امراة بكر متقدمة بالسن غير متزوجة تقدم لها خطاب فكان أبوها يتشدد في الشروط فلم توفق للزواج وتشعر بحاجة شديدة لذلك وتعيش في حرج ومشقة بسبب ذلك،فهل يسقط إذن الأب في زواجها سواء الدائم والموقت في هذه الحالة ام تبقى ولايته ولا يجوز لها الزواج بدون موافقة الاب؟
الجواب: يسقط اعتبار اذنه اذا منعها من الزواج بكفؤها الشرعي والعرفي، حتى يفوت أوان زواجها وعليه فيمكنها الزواج ممن يتقدم لخطبتها اذا كان كفوا لها شرعا وعرفا في هذه الصورة وكان الزواج دائما. واما الزواج المنقطع او ممن ليس لها كفوا فسيأتيك الجواب في المستقبل ان شاء الله تعالى.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٠
انوي الزواج من فتاة مسلمة عمرها ٢٨ سنة موجودة في الامارات، ولكن ولي أمرها موجود في الفلبين و من الصعب الذهاب له لعقد القرآن.. فهل يمكن توكيل من ينوب عن ولي أمرها لعمل العقد في الامارات؟ وان امكن.. فماهي الطريقة لذلك؟
الجواب: يجوز ذلك، ولابد ان يكون العقد بإذنه حتى لو كانت البنت مستقلة في شؤون حياتها على الأحوط وجوباً في الاخير.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١١
إذا كان الأب والجد كلاهما متوفيان، وكان للفتاة أخوه اكبر منها.. فهل يعتبر الأخ الاكبر ولي أمرها؟ وإن كان كذلك.. فهل يجب أخذ الأذن منه في الزواجين الدائم والمؤقت؟
الجواب: ليس لها ولي في الفرض المذكور، ولا يجب الاستئذان من أخيها، وإن كان أفضل.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ١٢
إذا كان الرجل يقلد من يجيز زواج البكر بدون إذن أبيها.. فهل يصح زواجه بفتاة تقلد من يفتي، أو يحتاط وجوباً باشتراط إذن الاب، رغم أن الاب لم يأذن لابنته؟
الجواب: يصح له الزواج، ولايصح لها إذا كانت تقلد من يفتي بإشتراط الإذن، وإذا كان يحتاط في المسألة، فيمكنها الرجوع الى الغير لتصحيح العقد مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
السؤال: ١٣
هل يجوز الزواج من فتاة مسلمة بكر راشدة دون الدخول بها، علماً بأن أبيها مفقود وجدها لأبيها متوفي؟
الجواب: إذا لم تتمكن من استئذان الأب لغيبته، فانه يجوز لها الزواج حينئذٍ، مع حاجتها الملحة إليه فعلاً من دون إذنه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٤
هل يجوز عقد الزواج المؤقت على البكر من دون علم وليها، إذا لم يترتب على هذا العقد أي علاقة جنسية، علماً بأن هذا العقد تمهيداً للزواج الدائم الذي سوف يحدث بعد أربع أو خمس سنوات تقريباً، وذلك خشية للوقوع في المحرم مع الخطيبة قبل إتمام العقد الدائم؟
الجواب: لا يجوز من دون اذن الأب أو الجد للأب حتى لو كانت مستقلة في شؤون حياتها على الأحوط فيها وما ذكر لا يبرره.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٥
في حالة مضاجعة بنت بكر بالحرام.. هل يجوز الزواج منها؟
الجواب: يجوز الزواج بها مع إذن وليها، نعم الاحوط لزوماً ان لا يتزوجها إلا بعد توبتها إذا كان قد زنى بها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣