هل يجوز الزواج من البكر الرشيدة وهل يجوز الزواج من المسيحية وغيرها من الأحكام حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام المرأة الخاصة
- » أحكام زواج المرأة
السؤال: ١
هل يحق للمطلقة التي لم يدخل بها زوجها تزويج نفسها بدون علم ولي أمرها.. سواء زواج دائم ام موقت؟
الجواب: إذا لم يدخل بها ولو دبراً فهي بحكم الباكرة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢
ماذا بشأن زواج المسلمة بعمر ٨ سنوات أو ١٠سنوات؟
الجواب: يجوز في ظروف خاصة ولا يجوز الدخول بها قبل البلوغ.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣
إذا اشترطت الباكرة الرشيدة على الرجل ان لا يدخل بها فهل يجب الاستئذان من الولي في هذه الصورة أيضاً؟
الجواب: العقد على الباكرة غير المستقلة في شؤون حياتها باطل وان اشترطت عدم الدخول بل الامر كذلك حتى في المستقلة أيضاً على الاحوط وجوباً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤
بنت في السابعة عشر من عمرها زوجت من قبل خالها مدعيا انه وليها مع وجود الولي الشرعي لها وهو (اخوها) بحسب الوصاية فهل العقد الصحيح؟ وما هو الواجب الشرعي الذي يكلف به الولي بعد علمه بتمام العقد؟
الجواب: لا ولاية لاحد عليها ان لم يكن لها اب وجد من قبل الاب فان كانت راضية بالعقد صح.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٥
ما حكم إمرأة مسلمة تتزوج من رجل مسيحي ويسلم؟ مع العلم أنه كان هناك تعارف ولقاءات غرامية وولي أمرها موافق على هذا الزواج؟
الجواب: لا يجوز لها أن تتزوّج به إلاّ أن يسلم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦
انتم تقولون لا يجوزالزواج من الباكرالا إذا كانت مستقلة في شؤن حياتها؟..ما هو مصداق الاستقلال في الشؤون؟
الجواب: الاستقلال في شؤون الحياة بأن لا تراجع احداً للأستئذان في شؤونها وتحتاج إلى إذن أبيها في الزواج على الأحوط وجوبا.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٧
ورد في الجزء الاول من إجابتكم عن وجوب اخذ موافقة ولي الامر، السؤال هو: من هو ولي الأمر؟.. هل هو انا بإعتبار اني كفيلها قانونا، ام هو ولي امرها في بلدها (ابوها و اخوها... الخ) هذا إذا كانت بكرا وإذا لم تكن بكراً؟
الجواب: المراد به هنا أبوها او جدها لابيها، وإذا لم تكن بكراً، بان كانت قد تزوجت سابقاً زواجاً صحيحاً، ودخل بها زوجها، فأمرها بيدها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٨
ما حكم العقد على فتاة عن طريق التلفون، وهي ثيب رشيدة؟
الجواب: يصح.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٩
إذا تزوج الشخص بإمرأة وأزال بكارتها بإصبعه من دون دخول من دون رضاها فهل يستقر المهر تماما عليه في حالة الطلاق؟
الجواب: يجب دفع نصف المهر والمصالحة بالنسبة إلى النصف الآخر على الأحوط وجوباً.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ١٠
ماهي الموارد التي تجب على الزوجة، الطاعة لزوجها؟
الجواب: الطاعة على الزوجة، لا تجب الا في الاستمتاعات المتعارفة، والخروج من البيت.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١١
ما حكم منع الزوج زوجته من زيارة اقاربها، لوجود مشاكل أشياء بسيطة بينه وبينهم، وهل يجب على الزوجة إطاعته؟
الجواب: لا تجب الاطاعة إذا توقفت صلة الرحم، بالمقدار الواجب على ذلك.
السؤال: ١٢
ماذا يجب على المعتدة بوفاة زوجها؟
الجواب: يجب عليها ان لا تتزوج اثناء العدة وان تترك كل ما يعدّ زينة لها في اللباس والبدن فتجتنب الكحل والمكياج ونحوهما وكذا لبس المصوغات الذهبية والفضية والملابس التي تعدّ زينة لها وان كانت سوداً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٣
امرأة تمكن زوجها منها في الجماع، لكن هو يطلب منها استمتاعات أخرى تشمئز نفسها منها وتستكرهها.. فهل يجب عليها تنفيذ طلب الزوج؟
الجواب: لا يجب في الاستمتاعات غير المتعارفة.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٤
ما هي الأمور التي يجب على المرأة المتوفى زوجها في أشهر العدة أن تتجنبها؟ مثلا هل يجوز لها استعمال المنظفات للاستحمام مثل الصابون وكريمات الشعر؟.. هل يجوز أكل وشرب المأكولات ذوات الرائحة مثل الزعفران والهيل؟
الجواب: يجوز كل ذلك، وإنما يجب عليها تجنب التزين من قبيل لبس الالبسة التي تعد زينة، ولبس المجوهرات والتزين بالماكياج والكحل ونحو ذلك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٥
هل الفتاة المسلمة البكر إذا كانت خارجة عن وطنها للعمل أو الدراسة، وكانت ذا حرية تامة مطلقة بالنسبة للخروج من المنزل واللباس ومن عدم الاستئذان لأمر ما ومن جميع الأمور الحياتية أي وكأنها مالكة لنفسها ولأمرها.. فهل من الواجب أخذ إذن ولي الأمرعند ما يراد الزواج منها دائم أو منقطع؟
الجواب: نعم على الأحوط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٦
من هم الذين تثبت لهم الولاية شرعاً بالنسبة لزواج الفتاة البكر المسلمة بالترتيب ؟
الجواب: بالنسبة للصغيرة: الولاية للأب والجد من قبل الأب ولا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ولا موته، فعند وجودهما معاً يستقلّ كلّ منهما بالولاية، وإذا مات أحدهما اختصّت الولاية بالآخر، وأيّهما سبق في تزويج الصغيرة المولّى عليها لم يبقَ محلّ لتزويج الآخر، ولو زوّجها كلّ منهما من شخص فإن عُلم السابق منهما فهو المقدّم ولغا الآخر،وإن عُلم التقارن قدّم عقد الجدّ ولغا عقد الأب.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ١٧
ما المقصود بالمرأة الحرة الكاملة، في زواج المتعة؟
الجواب: الحرة في مقابل الأمة، ولاتوجد أمة في الحال الحاضر، والمراد بالكامل في بعض التعابير، البالغة الرشيدة في مقابل السفيهة.
السؤال: ١٨
هل يجوز للزوجة ان تطالب بمؤخر صداقها في المحاكم مع العلم بكون زوجها معسراً؟.. ثم هل يعتبر عدم الاعسار شرطاً ارتكازيا لأداء مؤخر الصداق، وان لم يذكر ذلك صراحة عند اجراء صيغة العقد؟
الجواب: لا يجوز لها ذلك، وعدم الإعسار شرط في الوجوب، وإن لم يذكر.
السؤال: ١٩
لو كان والد الفتاة البكر ميتا واجدادها من أبيها ميتين أيضاً.. فمن يوخذ الأذن حتى تتزوج؟ ولو كان والدها مسافراً ولكن يمكن الاتصال به هاتفياً.. فهل يجب أخذ إذنه قبل الزواج بها؟
الجواب: إذا كان الاب والجد ميتين، فلا ولاية لاحد عليها وامرها بيدها إن كانت رشيدة.. واذا كان حياً ، وجب الاستئذان منه إن لم تكن مستقلة في شؤونها وكذلك لو كانت مستقلة على الأحوط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٠
إذا ذهبت البنت عند أمها بعد الطلاق، فلمن تكون الولاية في زواج البنت؟
الجواب: لايصح زواج البنت الباكر من دون إذن أبيها، وان كانت مستقلة في شؤون حياتها على الأحوط وجوباً في الثاني.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢١
سمعت من بعض العلماء ان المراة لايجب عليها القيام بمهام البيت من طبخ وغسيل وكنس الخ، وانما يستحب لها ذلك فقط، والسوال: هل يبقى الحكم على الاستحباب مع امره لها بذلك، ام ينقلب الى الوجوب من باب وجوب إطاعة الزوج؟
الجواب: لاتجب إطاعة الزوج الا في الاستمتاع الجنسي المتعارف والخروج من البيت.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٢
تقدم شاب لخطبتي الشيء وهو على دين ومحافظ على صلاته وسائر عباداته وهو شيعي والحمد لله، ولكن والدتي رفضته لأن مستواه المعيشي أقل من مستوانا، وانا لا ولن ايأس من رحمة الله والثقة به عزوجل.. فكيف لي أن أقنعها، فهو شاب مستقيم ومتدين؟
الجواب: لايجوز لأمك ان تمنعك من الزواج بمن ترضين به، وإنما ذلك لأبيك وجدك من ابيك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٣
ما المقصود بالعبارة التالية بقليل من الشرح والتفصيل: (انه يجب على الزوجة عدم الخروج من المنزل إلا بإذن من زوجها) يرجى توضيح الإجابة برأي سماحة السيد السيستاني وسماحة السيد الخوئي قدس سرة؟
الجواب: العبارة واضحة، فلا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن الزوج بصورة عامة او خاصة، هذا والسيد الخوئي رحمه الله لايقول بحرمة الخروج إلا فيما ينافي حق الزوج في الاستمتاع، وإنما يحتاط إحتياطاً وجوبياً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٤
هل يجوزان تزوج المراة نفسها دائميا بدون شهود وتقول للرجل: زوجتك نفسي على الصداق المعلوم، ويقول الرجل: قبلت الزواج.. هل هذا زواج شرعي؟.. وماذا لو كانت البنت بكرا،هل يشترط اذن وليها؟.. وماذا لو كانت غير بكر؟
الجواب: يعتبر ذلك زواجاً شرعياً ان قصد الزوجية، ويعتبر في نكاح الباكرإذن الاب او الجد للأب حتى لو كانت مستقلة في شؤون حياتها على الاحوط في الاخير، ولايجب في الثيب التي دخل بها زوجها الشرعي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٥
هل تعتد زوجة المرتّد من حين الإرتداد أو من حين علمها بالإرتداد أو من حين ثبوت الإرتداد عند الحاكم الشرعي؟ فلو مضت عشرة أيام من الإرتداد ثمّ علمت.. فهل تحسب العشرة من العدة أو يكون مبدأ الحساب من حين علمها أو من حين ثبوته عند الحاكم الشرعي؟
الجواب: العدة من حين الارتداد واقعاً فتحسب العشرة منها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٦
البنت التي تعيش واخوتها مع امهم المطلقة، ولاعلاقة بابيهم ولايراجعونه في اي امر.. هل يجب ان يكون زواجها بإذن الاب؟
الجواب: نعم ما لم يعتزل التدخل في أمر زواجها مطلقا وكذا جدها وان كانت مستقلة في شؤون حياتها على الاحوط وجوباً فيها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٧
ماهو التكليف الشرعي لإمراة متزوجة من زوج له مشاكل مع العديد من الناس والبنوك وعليه مطالبات مالية كثيرة، ومنها من أحد البنوك فقد أخذ مبلغا ليس من حقه بل نتيجة خطأ إداري من البنك، والآن الزوج لا يعيد المبلغ مستغلاً خطأ البنك، كذلك فقد قام الزوج بالتزويرعلى البعض ومنهم زوجته، فقد زور توقيعها لأخذ مبالغ دون علمها.. والسؤال هنا عن التكليف الشرعي للزوجة فيما يتعلق بالشرب والمأكل وغيره من المبالغ التي يدفعها الزوج كمصروف للبيت وخلافه؟
الجواب: يجوز لها التصرف ما لم تعلم بكون عين المال محرماً.
السؤال: ٢٨
إذا تزوجت المرأة وكان زوجها فقيراً.. هل تبقى النفقة واجبة على أبيها لها؟
الجواب: نعم يجب الانفاق عليها في الفرض الا اذا كانت قادرة على الاكتساب اللائق بشانها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٢٩
ما الحكم في تصرف الزوجة في الحاجيات المنزلية كالمواد الغذائية والأواني المنزلية أو إقامة وليمة لعائلتها من دون مشورة الزوج،وما الحكم ان كان عندها فحوى بموافقته؟
الجواب: يجوز إذا احرزت رضاه بذلك.
السؤال: ٣٠
ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج من دون احتمال معتدّ به عند سامعها أنّها قد آمنت بالإسلام حقّاً، فهل يترتب عليها اثار المسلمة؟
الجواب: نعم تترتب عليها، ما لم يصدر منها قول او فعل مناف له.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣١
ما حكم الزوجة في الأيام الاُولى من زواجها حيث يتم نزول الدم بسبب فض بكارتها، هل يوجب عليها الغسل مع استمرار نزول الدم متقطعاً أم تنتظر حتى ينقطع نهائياً ثم تغتسل؟
الجواب: تغتسل من الجنابة ولا غسل عليها لنزول الدم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٢
هل صحيح ان على المراة ان لا تبذل او تبالغ في الابتذال حتى لزوجها، لأنها تكون بذلك كفتيات البغاء او متشبهة بافعالهن؟.. وهل صحيح ان يكره لها ان تبتدىء المداعبة هي؟
الجواب: لا يصح ذلك بالنسبة للزوج.
السؤال: ٣٣
هل النحلة تختلف عن المهر، وهل النحلة غير اجرة ما تسديه المرأة من الخدمة في بيت الزوجة؟
الجواب: لا يوجد في الفقه عنوان باسم النحلة، ولكن جاء في الكتاب العزيز (واتوا النساء صدقاتهن نحلة) يعني ادفعوا مهرهن لهن بعنوان النحلة. وجاء في اللغة انها بمعنى الفائدة من دون عوض، ومن المحتمل ان يكون التعبير القرآني انه لا تطالب المرأة في مقابل المهر بخدمة أو جهاز عرس أو غير ذلك فالمهر لقبولها الزوجية التي هي بمعنى إعداد نفسها للإستمتاع الجنسي منها، ويمكن أن يكون المقصود منها ان تدفعوه اليهن قبل ان يطلبوه منكم.
السؤال: ٣٤
ما حكم إمرأة شيعية مطلقة تقلد السيد الخوئي رحمه الله تتزوج من رجل من احدى المذاهب الأخرى زواجاً مؤقتاً؟ علماً أن هذا الرجل المخالف أياً كان مذهبه مقتنع تمام الإقتناع بصحة هذا الزواج وأنه حلال؟ هل يجب على هذا الزوج المخالف أن يقلد أحد مراجع الشيعة الأعلم والأحياء بخصوص الزواج المؤقت (المتعة)؟
الجواب: يجوز في حد ذاته إذا كان يرى مشروعية المنقطع (المتعة) في الشريعة الإسلامية، وإلا فلا يخلو عن شوب إشكال.
السؤال: ٣٥
توجد لدي مربية من احدى الدول الشرقية، وهي متزوجة وقد كانت غير مسلمة، الى ان هداها الله للإسلام، ولكن بعض طلبة العلوم الشرعية اشار الى عدم صحة اسلامها والسبب هو ان زوجها غير مسلم، وقد عرضت على زوجها الإسلام ولكنه رفض ذلك، وقد قال البعض من الطلبة ان ذلك يعني ان إسلامها غير صحيح رغم صلاتها وصيامها، افيدونا في ذلك، وهل علينا اي اثم في دعوة اي مربية للإسلام بغير رضا زوجها؟
الجواب: إسلامها صحيح، ولكنها تبين عن زوجها إذا مضت عدة الطلاق ولم يسلم الزوج.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣٦
هل يحق لجد البنت أن يجيز زواجها مع وجود أبيها بعيداً عن أمها؟
الجواب: لا يجوز إذا کان الجد للأم ولا ولاية عليها لغير الأب والجد للأب.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٣٧
ماذا يقصد بكون الاب غائباً؟
الجواب: المعنى واضح فمثلاً يكون الاب أو الجد للاب في دولة اُخرى بمدة طويلة لا يمكن الاتصال به واستجازته أو يكون سجيناً لا يتيسر الاتصال به بمدة طويلة والبنت في حاجة ملحة للزواج من دون اذن وليها فعلاً فانه يجوز العقد عليها بدون إذنه.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٣٨
ما هي العلة في تحريم زواج المرأة المسلمة من غير المسلم و جواز زواج المسلم من غير المسلمة؟
الجواب: لعل الحكمة هو تأثر المرأة بدين الرجل غالباً والحكم لا يتبع حكمته سلباً وإيجاباً وعلى كل حال فزواج المسلم بالكتابية دائماً محل إشكال كما مر.
السؤال: ٣٩
ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المرأة البكر بعد وفاة الأب والجد لكي يكون أمر زوجها بيدها؟
الجواب: ليس هناك شرط لذلك، إلا العقل والبلوغ والرشد.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٤٠
هل يجب في عدة المرأة المتوفى زوجها عدم السفر؟
الجواب: لا يجب.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤١
هل يترتب على وطئ المرأة دبراً جميع أحكام الثيبوبة، أو بعضها، أو لا شيء منها؟
الجواب: يترتب حكمها إذا كان عن نكاح صحيح، وهو عدم وجوب الاستئذان للزواج التالي، وتترتب أحكام الدخول من الغسل ولزوم العدة وثبوت تمام المهر.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ و٣
السؤال: ٤٢
إمرأة مسلمة شيعية المذهب، تزوجت من رجل مسيحي ولديها اطفال.. فما هو حكم زواجها؟.. وما حكم الاطفال.. هل يعتبرون اولاد زنا.. وهل تعتبر هي زانية.. وما الحل في ذلك؟
الجواب: زواجها باطل، ويجب عليها الإنفصال فوراً، ولاحاجة الى طلاق، وأما الاطفال فإن كانت لاتعلم بالحكم الشرعي وتظن صحة عقد الزواج، فاولاد حلال وإلا فأولاد زنا، وكذلك هي لاتعتبر زانية إن إشتبه عليها الأمر، وإلا فهي زانية.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤٣
تزوجت متعة من شخص وقد حملت منه، وبعد ذلك رفض هو ابقاء الطفل والزواج مني زواجاً دائما، وذلك لظروف خاصة به.. بينما اصررت أنا على عدم اسقاطه، وبعد ذلك تزوجت بشخص آخر مع علمه بالموضوع، وانجبت الطفل.. فما هو حكم الطفل المولود؟.. وما هو حكم زواجنا؟.. وهل يجوز أن يكتب الطفل باسم زوجي الدائم؟
الجواب: إذا كان زواجك بالشخص الآخر أيام الحمل فهو باطل، لأنك كنت في العدة، فإن كان أحدكما يعلم بحرمة الزواج في العدة، وإنك في أيام العدة أو كنتما تعلمان ذلك، فقد حرم زواجكما معاً إلى الأبد.. وإن كنتما لا تعلمان بذلك، فإن حصل بينكما جماع حرم الزواج أيضاً الى الأبد، والطفل على كل حال ملحق بأبيه، وهو الزوج الأول، شاء أم ابى.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤٤
امرأة يعطيها زوجها مصروفاً شهرياً، وهي لاتعرف إن كان زوجها يخمس أمواله، أو لايخمس.. فهل يجب عليها تخميس تلك الأموال؟
الجواب: لا يجب.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤٥
سماحتكم تقولون بأنه يشترط اذن الاب او الجد للاب في تزويج البكر البالغة الرشيدة، وتقولون بأنه يصح تزويج البكر البالغة الرشيدة من دون اذن، اذا تعذر الاذن.. نرجوا من سماحتكم شرح (تعذر الاذن كيف)؟.. وهل هذا يشمل العقد المنقطع؟
الجواب: هذا الحكم مختص بما إذا تعذر الاستيذان من جهة غياب الولي، وعدم إمكان التوصل إليه بهاتف ونحوه، مع الحاجة الملحة لزواجها فعلاً، وأمّا الموقّت فجوازه في المورد المذكور محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فىها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤٦
من الذي يشخّص أن الأب عضل البنت و منعها من الزواج بالكفوء، أم لا؟ و إذا أنكر الأب ذلك، و لكن البنت ترى أنه عضلها.. هل يحق لها الزواج بدون اذنه؟ و بعبارة أخرى لو تقدّم شخص لخطبتها، و رفض الأب لأنه يراه ليس كفوءاً، و البنت تراه كفوءا.. هل يحق لها الزواج بهذا الخاطب، أو بغيره بدون إذن الأب؟
الجواب: هي التي تشخص ذلك، وتعمل بتكليفها، ولكن لايسقط إعتبار إذنه بمجرد منعه عن الزواج بخاطب واحد، وإن كان كفواً، ويسقط اعتبار إذن الأب أو الجدّ للأب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى يفوتها أوانه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤٧
إذا تحقق العضل واقعاً، أو في نظر البنت.. هل يحق لها أن تتزوج زواجاً منقطعاً بدون إذن و لا علم أبيها؟
الجواب: أمّا الموقّت فجوازه في الموارد المذكورة محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فىها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤٨
هل يتحقق العضل بالمنع عن زواج المتعة، ولو كانت مدة المتعة سنوات؟.. وهل يتحقق العضل برد خاطب واحد أو اثنين، مع جهل المستقبل؟.. وهل سيقدم غيرهما أم لا؟
الجواب: إذا كان يخاف عادة من أن لا يتقدم لها خاطب مناسب آخر بملاحظة عمرها وسائر الملابسات الاخرى، فلا يبعد سقوط اعتبار إذن الولي في الزواج الدائم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٤٩
بالنسبة للزواج.. هل يلزم اذن أهل المرأة اذا كانت ثيبة، أم انها هي المسؤولة عن نفسها؟
الجواب: لا يعتبر رضا أحد إذا كانت ثيباً بزواج سابق، وأما إذا كانت بكراً، فإن لم تكن مستقلة في شؤون حياتها لزم الاستئذان من أبيها أو جدها لأبيها، بل حتى لو كانت مستقلة على الاحوط وجوباً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٥٠
اعتادت النساء في بعض مناطقنا، وفي آخر يوم لعدة المتوفى عنها زوجها أن تختبأ وتعتزل الناس في غرفتها، واطفاء الانوار لمدة يوم كامل، اي من الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل، ولا تخرج منها إلا من بعد صلاة المغرب لتغتسل من العدة وتخرج منها!! وعادة ما يوضع الماء والاكل من تحت الباب كأنها سجينة.
ما حكم هذا العمل؟.. وهل له مبرر شرعي؟ وإن كان بالجواز.. فما هو حكم المرأة التي يخاف عليها الضرر كلهوس والجنون من هذا الفعل؟ وإن كان بعدم الجواز.. فما هي نصيحتكم لمرتكب هذه الأفعال؟
الجواب: لا وجه له ولا أصل له في الشرع، ولا يجوز إذا خيف منه الضرر، كما ذكر في السؤال، كما لا يجوز إذا إستلزم ترك الصلاة، أو عدم إتيانها بشرائطها، وننصح المؤمنات بترك هذه العادات السيئة الجاهلية، ويتبعن أوامر الشرع المقدس.
السؤال: ٥١
ذكرتم في مسألة ولاية الأب على البنت البكر عبارة: « مالكة لأمرها و مستقلة في شؤون حياتها » السؤال هو: إذا كانت موظفة، ولها راتب شهري، و لكنها تسكن مع والدها في البيت.. فهل ينطبق عليها أنها مستقلة في شؤون حياتها؟.. ما معنى الإستقلال في شؤون الحياة؟.. و ما هي أقل مراتبه؟
الجواب: المراد بالاستقلال أنها لاتستأذن أباها في شؤون حياتها وأمورها بيدها من دون إشراف أبيها أو جدها لأبيها.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٥٢
المسيحية التي تعلن إسلامها وتتزوج، إذا إرتدت الى المسيحية بعد الزواج.. هل يجب تركها والا بتعاد عنها؟
الجواب: نعم، يجب إذا لم تعد الى الاسلام في عدتها.. وإن عادت الى الاسلام اثناء العدة وقد كانت ارتدت بعد الدخول ولم تکن صغیرة أو یائسة فهما على نكاحهما.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٥٣
إذا وهبت المرأة مهرها قبل العقد.. فهل يجوز اجراء العقد من دون ذكر المهر؟
الجواب: لا معنى لهبة المهر قبل العقد، وكان العقد من دون مهر وهي في العقد الموقت مبطل له، وأما في العقد الدائم، فالعقد صحيح وتستحق المرأة مهر المثل بالدخول.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٥٤
سمعت من بعض العلماء ان المرأة لايجب عليها القيام بمهام البيت من طبخ وغسيل وكنس و… الخ، وانما يستحب لها ذلك فقط، والسؤال هو.. هل يبقى الحكم على الاستحباب مع امره لها بذلك أن ينقلب من الوجوب من باب وجوب إطاعة الزوج؟
الجواب: لا تجب إطاعة الزوج، إلا فيما يتعلق بالاستمتاع المتعارف والخروج من البيت.. ولو أمرها بالعمل، جاز لها مطالبة الاجرة.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٥٥
ما الحكم في شخص غاب عن زوجته مدة طويلة حتى اعتبر ميتا، فتزوجت من آخر، ولها أولاد من الاول والثاني، ثم عاد الزوج الاول؟
الجواب: العقد الثاني باطل، ولاتزال هي زوجة الاول، والاحوط وجوباً حرمتها على الثاني مؤبداً هذا اذا لم یتم الفحص عنه و لم یطلقها الحاکم و اما اذا طلقها: فإن تزوّجت من غيره فلا سبيل له عليها
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٥٦
ما حكم المرأة التي فضت بكارتها بالحرام؟.. هل يجوز ان يتزوجها الانسان بدون اذن ولي امرها كما هو في زواج المتعة، ام هي بحكم البكر؟
الجواب: حكمها حكم البكر.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٥٧
فتاة تبلغ من العمر ١٨، والدها متوفي، وولي أمرها اخيها الأكبر، ولها زوج اُم، فقدت عذريتها بطريقة ما.. فهل تستطيع التمتع بدون علم أحد غير زوج اُمها، مع أخذ الاحتياط لعدم الحمل؟
الجواب: مع فقد الاب والجد للاب يكون أمرها مع رشدها اليها، ولا ولاية لاحد عليها.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٥٨
ما هو التكليف الشرعي لامرأة متزوجة من زوج له مشاكل مع العديد من الناس، والبنوك، وعليه مطالبات مالية كثيرة، ومنها من أحد البنوك فقد أخذ مبلغا ليس من حقه، بل نتيجة خطأ إداري من البنك، والآن الزوج لا يعيد المبلغ مستغلاً خطأ البنك، كذلك فقد قام الزوج بالتزوير على البعض، ومنهم زوجته، فقد زور توقيعها لأخذ مبالغ دون علمها، والسؤال هنا عن التكليف الشرعي للزوجة فيما يتعلق بالشرب والمأكل وغيره من المبالغ التي يدفعها الزوج كمصروف للبيت وخلافه؟
الجواب: يجوز لها اخذها، ما لم تعلم انه حرام بعينه.
السؤال: ٥٩
أ-ما المقصود بنفقة الزوجة؟
ب-أنا امرأة موظفة وزوجي لا يقوم باعطائي نفقة شهرية (مبلغا من المال) بحجة أن النفقة غير مقصود به اعطاء المرأة مبلغا من المال شهرياً، علماً بانه مقتدر، ويفرض عليّ ان اعطيه جزءا من راتبي، علماً بأن نصف راتبي اصرفه على تعليم اولادنا في المدارس؟
الجواب: لا يجب ان يعطيك مالاً إذا كان يهيء كل ما تحتاجينه في نفقتك، كما هو المتعارف في العوائل، ولا يجوز له ان يأخذ من مالك شيئاً، و لا يجب عليك ان تدفعي نفقة المدارس.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦٠
١-شخص عقد على امرأة مؤقتاً ووطأها فحملت منه، ثم بعدما انقضت المدة عقد عليها دائماً وأسقطت جنينها، ثم طلّقها دون أن يدخل بها.. هل ليس على هذه المرأة عدة باعتبار أنّ عدتها من المؤقت انتهت بوضعها جنينها ومن الدائم حيث لم يدخل بها، أم عليها عدة؟
٢-لو تيقَّن من أنّه أوقع العقد المؤقت أولاً ثم الدائم ثانياً، والأكيد أنّها حملت منه من المؤقت، وأنّها أسقطت بعد العقد الدائم، لكنّه شكّ في وقوع الدائم في وقت المؤقت أم بعده، وعلى الفرض الأول يُعتبر الدائم باطلاً.. ماذا يفعل وعلى ماذا يبني؟.. وهل في شك هذه الحالة لو أسقطت جنينها من المؤقت، يُمكنها اعتبار أنّ عدتها من المؤقت قد انقضت بالوضع مع شكّها بوقوع الدائم في وقت المؤقّت فيكون لغواً وعبثاً.. فهل يُؤخذ بهذا الشك؟
الجواب: ١-لا عدة عليها.
٢-يبني على صحة العقد، ولكن لا أثر لها في الحكم بانقضاء العدة بالاسقاط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦١
ما هو السن، أو الفترة الذي تعتبر فيه الفتاة مؤهلة للزواج في أيامنا هذه؟
الجواب: ليس للزواج سن محدد شرعاً، إلا انه لابد من اذن أبيها، أو جدها من أبيها.
السؤال: ٦٢
إمرأة كان زوجها محتجزاً، وكان اهلها يتصلون به في الحجز، ثم انقطعوا عنه، ثم تابعوا اخباره حتى وصلوا الى الجزم واليقين بموته، فاخبروا بنتهم بذلك وهي مع هذا الحال لم تنو العدة، وبعد فترة تزيد على خمس سنوات بل قد تكون عشر سنوات من سماع الخبر المذكور اقدم عليها رجل وعقد عليها، قاطعاً ان لا حاجة الى العدة لان العدة لا تحتاج الى النية، والحداد تكليف مستقل وان العدة للماء وما شاكل، المهم انه كان قاطعاً (بغض النظر عن مبررات قطعه) انه لا تحتاج الى عدة فعلاً، فعقد عليها عقداً مؤقتاً، وكرر العقد مراراً بنفس القطع، ثم رفعوا امرهم الى أحد المجتهدين المراجع (حفظ الله الباقين منهم ورحم الماضين)، ولكنه لم يخبره بما كان قد جرى من قبل من العقد وما شاكل، فامرها الفقيه بالاعتداد بعدة الوفاة بعد ان اقتنع بأدلتهم على وفاته فاعتدت ولزمت الحداد، ثم بعد انتهاء هذه العدة المأمور بها من الفقيه عقد عليها عقداً دائماً، وهما الان زوجان وقد انجبا.. فما هو حكم هذا الزواج.. هل هو باطل؟.. وهل تحرم عليه مؤبداً، أم انه جائز؟.. وهل في القصة المعروضة أعلاه ما يصحح هذا الزواج ان كان فيه اشكال؟
الجواب: العدّة لا تحتاج الى قصد، ومع علمها بوفاته يكفي في انقضاء العدة مضي الزمان، فالعقد صحيح.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦٣
هل يجوز زواج طرفين متفقين، إن كان أهل الطرفين معارضين؟
الجواب: لا يجوز الزواج بالبكر من دون اذن أبيها، اذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها، بل وكذا اذا كانت مستقلة أيضاً على الاحوط، نعم اذا امتنع الاب والجد للاب من التدخل في أمر زواجها مطلقاً جاز لها الزواج من دون اذنهما، وكذا يجوز الزواج من دون اذن الولي اذا كانت قد تزوجت قبل ذلك وتم الدخول بها، ومات عنها زوجها او طلقها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦٤
إذا رفض الأب تزويج ابنته البكر من كفوها، وهي بحاجة إلى هذا الزواج من غير أن يكون لديه خاطب آخر.. فهل تسقط ولايته عليها، وتستطيع تزويج نفسها؟
وهل يعتبر إذن الولي في الزواج المنقطع احتياطا وجوبيا، أو استحبابيا؟
الجواب: لا تسقط ولايته، إلا إذا منعها من الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى يفوتها أوانه ولايسقط بالنسبة إلى الزواج المنقطع على الأحوط، ولا فرق بين الزواج المنقطع والدائم في لزوم الاستئذان من الأب أو الجد من قبل الأب، والحكم بذلك فتوى فيما إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها، واحتياط وجوبي إذا كانت مستقلة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦٥
ما هو الحكم بالنسبة للمرأة إن إبتسمت في وجه إمرأة غير مسلمة أو مسلمة غير ملتزمة إذا كانت نيتها بأن تهديها للاسلام أو تحببها في الالتزام الديني؟.. وماذا لو كانت نيتها غير ذلك؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال: ٦٦
المرأة التي فقدت غشاء بكارتها عن طريق الزنا.. هل تعامل معاملة البكر أم الثيب؟ راجين منكم الإجابة على رأي السيد السيستاني والسيد الخوئي.
الجواب: ملحقة بالبكر عند سماحة السيد، وهي ثيب عند المرحوم السيد الخوئي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦٧
انا مطلقة بكر وعمري ٢٢ سنة، تقدم لي أحد الشباب المؤمنين ووالداي يرفضون تزويجي به لأنه ليس من أقاربي.. فهل يجوز لي تزويج نفسي زواج دائم ومؤقت من غير إذن والدي؟
الجواب: إذا لم يدخل بك زوجك السابق، وان لم يفتض البكارة، فانت باكرة ولا يجوز لك الزواج إلا بإذن أبيك او جدك لأبيك حتى لو كنت مستقلة في شؤون حياتك على الأحوط، واما إذا كان قد تحقق الدخول منه فامرك بيدك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦٨
اريد الزواج من شخص، ولا اريد الزواج من غيره، لأنني أعلم انني سوف أظلمه معي، ولكن أهلي يرفضوه لانه متزوج.. فهل لهم الحق في الرفض؟.. وهل لي ذنب في البقاء بدون زواج ولا أطفال، وأنا أتمنى ذلك؟
الجواب: لا يجوز، ولا يصح الزواج من الباكر الرشيدة، إلا بإذن الاب أو الجد للاب، حتى لو كنت مستقلة في شؤون حياتك على الاحوط وجوباً فيها، وما ذكرتيه لا يبرر مبادرتك للزواج من دون استئذانه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٦٩
فتاة مطلقة لم تفض بكارتها أثناء زواجها رغم حدوث ملاعبات زوجية عدة أدت الى خروج دم قليل جداً.. فهل تعامل الفتاة كبكر أم ثيب في الأحكام الشرعية؟
الجواب: إذا دخل بها زوجها ولو دبراً، أو بمقدار لم يوجب الافتضاض فالخيار في زواجها بيدها، ولا ولاية لاحد عليها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٧٠
فتاة بكر تعمل وتحصل على دخل شهري، وقد تجاوز عمرها ٢٥، وترغب في الزواج.. فهل عليها الاستئذان من أبيها في زواج المتعة، علماً بأن الاستئذان قد يعرضها للمهانة والرفض من اهلها رغم رغبتها الشديدة فى الزواج؟
الجواب: لا يصح العقد بدون إذن الاب أو الجد للاب اذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها، وان كانت تعمل بل حتى لو كانت مستقلة على الاحوط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٧١
المرأة في الإسلام.. هل تحتاج إلى ولي أمر، أي وجوب ولاية أمر والدها عليها قبل زواجها في كل الاُمور حتى في الزواج؟ وبعد زواجها.. هل يعتبر زوجها هو ولي أمرها؟ وإذا كان زوجها هو والي أمرها.. هل يوجد فرق بين المرأة المثقفة والغير مثقفة، أي إن المثقفة يكون زوجها ولي أمرها، والغير مثقفة تكون هي ولية أمر نفسها؟
الجواب: يجب على البنت غير المستقلة أن تستأذن أباها أو جدها لأبيها في الزواج، وبعد الزواج يلزمها أن تستأذن زوجها في الخروج من البيت.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٧٢
متى تعتبر الزوجة ناشزاً؟.. وماذا يتوجب عليها من عمل لكي تكون في طاعة زوجها في هذه الحالة؟ وفي حالة النشوز.. هل يجب النفقة على الزوجة؟.. وكم هو مقدار النفقة شرعاً؟
الجواب: نشوز الزوجة يتحقق بخروجها عن طاعة الزوج في تمكينه مما يستحقه من الاستمتاع بها، ويدخل فيه عدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع، بل وترك التنظيف والتزين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا يتحقق بخروجها من بيتها من دون إذنه ولا تسقط النفقة ما لم تمتنع من تمكين الزوج من نفسها مطلقا على الأحوط وجوبا.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣
السؤال: ٧٣
أنا فتاة بكر تزوجت متعة بإذن والدي مع السماح بالدخول، والان انتهت المدة.. فهل اعتد؟.. وهل يجوز إن اتزوج مرة اُخرى من دون إذن الوالد؟
الجواب: تجب العدة بالنسبة إلى غير الزوج الأول، وهي حيضتان على الأحوط، ويجوز لك بعد ذلك الزواج بدون إذنه إذا تم الدخول في هذا الزواج ولو بقيت البكارة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ٣