أحكام النفاس بعد سقط الجنين وغيرها حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام النفاس
- » النفاس بعد سقط الجنين
السؤال: ١
هل يتحقق موضوع النفاس بالسقط في جميع مراحله أي من العلقة الى تمامه مع رؤية الدم؟
الجواب: ليس نفاساً إذا كان علقة او مضغة ويصدق فيما بعدهما مع صدق الولادة عرفاً.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢
لو خرج السقط قطعاً، وكذا لو كان كاملاً من خلال عملية تنظيف، أو دون اجراء هذه العملية.. فما حكم هذا الدم؟
الجواب: لافرق في جريان حكم النفاس بين تام الخلقة وغيره مع صدق الولادة عرفاً، وأما الدم الخارج مع المضغة والعلقة ففي جريان حكم النفاس عليه اشكال بل منع.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣
امرأة أسقطت جنينها.. هل يجب عليها بعد الاسقاط ان ترتب أحكام النفاس، أم ترتب أحكام الاستحاضة؟.. وهل يختلف الحكم باختلاف عمر السقط؟ (نرجو ايضاح المسألة و بشكل موسع)
.. وماذا لو كان الاسقاط يتم على مرحلتين أو أكثر؟.. فمن أين يتم حساب بداية النفاس؟
الجواب: لافرق في جريان حكم النفاس بين تام الخلقة وغيره مع صدق الولادة عرفاً، وأما الدم الخارج مع المضغة والعلقة ففي جريان حكم النفاس عليه اشكال بل منع.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٤
توفي الجنين في بطني وهو ذو شهرين واسبوع تقريباً، فتم انزاله عن طريق عملية جراحية.. هل الدم الذي ينزل عليّ حاليا هو دم نفاس؟.. وهل عليّ أداء الصلاة هذه الأيام، مع العلم بأن الدم قليل ولكنه أحمر؟
الجواب: لافرق في جريان حكم النفاس بين تام الخلقة وغيره مع صدق الولادة عرفاً، وأما الدم الخارج مع المضغة والعلقة ففي جريان حكم النفاس عليه اشكال بل منع.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٥
إمرأة أجهضت، وإستمر معها نزول الدم بدرجة متفاوتة لمدة تزيد على شهرين ولا يزال.. ما حكم الصلاة والصوم في هذه الحالة؟
الجواب: لافرق في جريان حكم النفاس بين تام الخلقة وغيره مع صدق الولادة عرفاً، وأما الدم الخارج مع المضغة والعلقة ففي جريان حكم النفاس عليه اشكال بل منع. والحكم في النفاس ان تجعل بعدد عادتها في الحيض نفاساً، ثم تغتسل وتبدأ فترة الاستحاضة لعشرة ايام، ثم اذا صادف ايام عادتها في الحيض جعلته حيضاً، وبعده تكون استحاضة وهكذا.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع