حكم صلاة النفساء ومتى يكون الغسل بعد الولادة وما هي مدة النفاس وغيرها حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام النفاس
- » مدة النفاس
السؤال: ١
يقال عندنا بان المرأة الحامل تطهر بعد الوضع باربعين يوماً.. فهل يجوز الوطئ قبل الاربعين؟
الجواب: يجوز بعد انتهاء أيام النفاس شرعاً ويكره قبل الغسل.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ٢
ما حكم صيام شهر رمضان للمراة التي هي في حالة نفاس (تجاوزت ١٨ يوماً من الولادة) وما تزال حائض؟
الجواب: النفاس لا يتجاوز عشرة ايام فان تجاوزها الدم وكانت لها عادة عددية في الحيض كان النفاس بمقدار ايام العادة وما بعده استحاضة وان لم يكن لها عادة عددية في الحيض فنفاسها عشرة ايام وعلي كلا التقديرين يكون الدم بعد النفاس استحاضة الي عشرة ايام ثم ان استمر الدم بعد ذلك ثلاثة ايام او اكثر فهو حيض ولا يتجاوز الحيض ايضاً عشرة والمراد باليوم النهار الكامل و عليه فهذه المراة اما ان تكون الان في حال الحيض او الاستحاضة، والمستحاضة تجب عليها الصلاة والصوم وعليها وظائف في التطهير مذكورة في الرسالة العملية.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع، النفاس، استفتاء ١٣
السؤال: ٣
متى يكون الغسل بعد الولادة؟
الجواب: إذا لم يتجاوز الدم عشرة أيام فكله نفاس ويجب الغسل بعد إنقطاع الدم. وإذا تجاوزها بدون إنقطاع في البين، فإن لم يكن لها عادة في الحيض في شهرين متتاليين قبل ذلك، اعتبرت عشرة أيام نفاساً وإغتسلت بعدها وما بعد العشرة إستحاضة. وإن كانت لها عادة كذلك.. فمقدار أيام العادة نفاس وما بعدها إستحاضة. والمستحاضة أيضاً عليها غسل، ويختلف حكمها بإختلاف مقدار الدم. فليراجع الرسالة العملية.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤
امراة تجاوزت ٤٠ يوماً من النفاس ثم توقف الدم يومين ثم رجع لمدة ٥ ايام ثم توقف لمدة يومين فما هو حكم الدم النازل؟
الجواب: النفاس ليس اربعين يوماً بل لايتجاوز عشرة ايام فان كانت ذات عادة في الحيض فنفاسها بعددها والا فكل العشرة نفاس وما بعدها يكون استحاضة الى عشرة ايام وبعده حيض بمقدار عادتها فان لم تكن ذات عادة وكان الدم كله بلون واحد ولم تعلم لنساء قومها عادة محددة اختارت عدداً يناسبها من ثلاثة الى عشرة فتجعله حيضاً وما بعده استحاضة وعلى كل حال فهذا الدم الاخير حيض أيضاً.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع، النفاس، استفتاء ١٢
السؤال: ٥
المرأة النفساء ذات العادة العددية والوقتية تعلم أن الدم سيتجاوز العشرة عندها هل تغتسل بعد العشرة أم بعد انتهاء أيام عادتها؟
الجواب: إذا علمت بذلك تغتسل بعد انتهاء أيام العادة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٦
ما هي مدة النفساء؟.. وهل يجوز للمرأة أن تغتسل من النفاس وهي لم تكمل عشرة أيام مع إنها لا تزال ترى الدم؟.. وما حكم الصلاة بعد الغسل، مثلاً في اليوم التاسع؟.. وكيف نحكم على الدم بعد عشرة أيام أنه حيض أو استحاضة؟
الجواب: لا يصح غسلها ولاصلاتها ما دامت ترى الدم ولم يتجاوز العشرة، إلا إذا كانت ذات عادة عددية في حيضها وعلمت ان الدم سيتجاوز العشرة، فإن الدم بمقدار ايام عادتها نفاس، وما بعدها إستحاضة.. وان لم تكن ذات عادة عددية في حيضها، فإن الدم نفاس الى العشرة وما بعدها استحاضة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٧
الزوجة التي تلد وبعد ١٠ أيام من النفاس توقف نزول الدم والماء.. هل تعتبر طاهرة، ويجوز لها الصلاة؟
الجواب: نعم هي طاهرة من النفاس، وعليها ان تغتسل ثم تصلي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٨
أحد الاخوة يسأل عن جواز وطئ الزوجة النفساء بعد انقضاء عشرة أيام وهي الحد الاكثر لدم النفاس.. أم لا يجوز إلا بعد انقضاء مدة اربعين يوماً كما هو المتعارف؟
الجواب: يجوز بعد أيام النفاس وهي عشرة فيمن استمر دمها وتجاوز العشرة إن لم تكن ذات عادة، ويستمر الجواز إلى الحيض ويحكم بحيضية الدم بعد فصل عشرة أيام عن النفاس وان كان الدم مستمراً ولكن إذا لم تكن ذات عادة وقتية فانما يحكم بحيضية الدم إذا كان بصفات الحيض فإن لم يكن كذلك لمدة شهراً أكثر جعلت بعض أيامه حيضاً وذلك بالرجوع إلى عادة نساء أقاربها إن كان فيهن إمرأة لها عادة مستمرة وكانت تناسب هذه المرأة سناً ومزاجاً ولم تعلم مخالفة سائر نساء أقاربها لعادتها فإن لم يحصل ذلك اختارت عدداً من الثلاثة إلى العشرة مما يناسب سنها ومزاجها وتختار في جعل الحيض أول الدم أو آخره أو وسطه. وأما في أيام الاستحاضة فيجوز الوطء.
المصدر:التعليقة على العروة الوثقى
السؤال: ٩
ما هو حكم مجامعة الزوجة في ايام النفاس؟ ومن المتعارف عندنا بان ايام النفاس هي ٤٠ يوماً.. فهل الاعتبار بانقضاء الأيام المذكورة ام بانقطاع الدم؟
الجواب: لاتجوز أيام النفاس، والنفاس لايزيد على عشرة أيام، وفيه تفصيل.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٠
كم مدة النفاس لدى المراة بعد الولادة؟.. ومتى يجب عليها ان تغتسل للصلاة؟
الجواب: اكثر النفاس عشرة ايام، فاذا لم يتجاوز الدم العشرة فجميعه نفاس، واما مع التجاوز عنها فان كانت المرأة ذات عادة عددية في الحيض يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة.. وان لم تكن ذات عادة عددية، فتجعل العشرة نفاساً، والزائد استحاضة، وتاتي باعمال المستحاضة، هذا اذا استمر الدم عندها، واما اذا رأت في عشرة الولادة ازيد من دم واحد ففيه تفصيل يظهر بمراجعة موقع رافد قسم الكتب: كتاب المسائل المنتخبة (المسألة ٧٧ صفحة ٥٥) فراجع.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١