أحكام تطهير المتنجس بالبول، وأحكام تطهير البدن واللباس المتنجس بالبول وكيفية التطهير بالماء الكثير وغيرها حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام المطهرات
- » تطهير المتنجس بالبول
السؤال: ١
إذا كان البدن متنجساً بالبول فهل يطهر بغسله بالماء الكر مرة واحدة أم لابد من التعدّد؟
الجواب: يطهر بغسله فيه مرتين على الأحوط وجوباً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢
كيف تتم طهارة الفراش الذي يتنجس بالمني والبول؟
الجواب: يكفي غسله مرة واحدة سواء كان بالكرأو القليل ولكن الغسالة في القليل نجسة ونجاسته في الغسلة غير المزيلة للنجاسة مبنية على الإحتياط اللزومي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣
عند تطهير البدن المتنجس بالبول بالماء الكر، هل يحتاج الى تعدد الغسلات أي إلى مرتين أو إلى قطع الماء وصب الماء مرة ثانية؟ أم يكفي صب الماء مرة واحدة إذا كان الماء كريا (أي استعمل نبريش)؟
الجواب: يجب الغسل مرتين على الأحوط وجوباً مع القطع بينهما.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٤
اذا تنجس الكابرت بالبول، واريد تطهيره قبل زوال العين بماء الحنفية المتصل بالمادة، فما هو المقدار من الماء الذي يتم به تطهيره بحيث تستهلك عين النجاسة ويطهر المكان، هل المقدار هو عشر اضعاف عين النجاسة او مائة ضعف مثلاً عندها يحصل اليقين بالطهارة، نرجو منكم تحديد المقدار تفصيلاً بحيث يطمئن بالطهارة وفرض السؤال هوعدم ازالة العين قبل التطهير؟
الجواب: اي مقدار يوجب لك حصول العلم فان كنت من أهل الوسوسة فصب بالمقدار الذي يصب سائر الناس.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٥
بالنسبة لسجادة المنزل اذا تبول عليها الطفل، فأعمل على تنظيفها بواسطة سكب الماء ومسحة عدة مرات في المكان المتنجس، ولأن الماء لاينزل من أسفل السجادة ولا أقدر على نزعها علماً بوجود أغراض عليها.. فهل تكون السجادة طاهرة بهذه العملية؟ وكم مرة يتم فيها سكب الماء ومسحه بهذه العملية؟
الجواب: إذا لم تنجس الأرض التي تحتها أمكن تطهيرها بالماء الكر ولو مرة واحدة، ولا حاجة إلى المسح بل يكفي وصول الماء الى المواضع المتنجسة وأما إذا لم يكن الماء كراً،فتطهر أيضاً بالغسل مرة واحدة إلا أن الغسالة نجسة ونجاستها في الغسلة غير المزيلة للنجاسة مبنية على الاحتياط اللزومي فلا بد من إخراجها لتطهر السجاد. وأما إذا كات الارض متنجسة أيضاً، فلا تطهر بغسل السجاد ووصول الرطوبة اليها، بل لابد من تطهيرها قبل ذلك أو بعده.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٦
كيف يتم تطهير الحفرة المتنجسة بالبول أو بالدم بواسطة الماء القليل؟
الجواب: يصب الماء ثم يستخرج بآلة فاذا فرغت الحفيرة طهرت. والماء المستخرج نجس إذا ازيلت به العين بل مطلقاً على الأحوط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٧
إذا ألقي الماء القليل على حجر متنجس بالبول أجلكم الله مرتين أو ثلاث مرات.. فهل يطهر؟.. وما حكم الغسالة؟
الجواب: تكفي المرة، والغسالة نجسة على الأحوط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٨
ورد بأنه يجب تكرارغسل المتنجس بالبول حتى بالماء الكثير.. فما حكم الثوب المتنجس بالبول؟.. هل يجب عصره عند غسله بالماء الكثير بين الغسلات؟
الجواب: لا يجب العصر في الماء الكثير، ولايجب التعدد في الغسلات الا في تطهير الثوب والبدن المتنجس بالبول، اذا طهرا بغير الجاري علی الاحوط وجوبا.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٩
تبين المسألة ٤٢٣ من منهاج الصالحين للسيد الخوئي رضوان الله عليه بأن المتنجس بغير البول ومنه المتنجس بالبول في غير الأواني، يكفي في تطهيره غسلة واحدة، هذا مع زوال العين قبل الغسل.. أما لو ازيلت بالغسل، فالاحوط عدم احتسابها إلا إذا استمر اجراء الماء بعد الازالة فتحسب حينئذ.. هل اذا تبول الطفل في ملابسه ثم لامست ملابسه وهي مازالت رطبة شيء آخر؟.. فهل يكفي لطهارتة استعمال الماء القليل مرة واحدة؟ وإذا كان نعم.. فهل ينطبق الحكم على الملابس والسجاد؟
الجواب: حيث ان ملاقي الملابس تأثر من نفس رطوبة البول، فلابد من غسله مرتين بلافرق عنده قدس سره بين الملابس أو السجاد.. ولزوم غسل المتنجس بالبول مرتين بالماء القليل يعم كل شيء، وبالماء الكر يختص بما يقبل العصر كالثوب ونحوه.. وأما عند السيد دام ظله فيختص لزوم غسل المتنجس باصابة البول مرتين بالثوب والجسد مطلقاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٠
إذا اريد تطهير الفراش المتنجس بالبول أو الثوب المتنجس به بماء الاسالة فهل يعتبر التعدد أو العصر؟
الجواب: لا يعتبر في الفراش ويعتبر التعدد في اللباس والغسالة طاهرة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١١
بالنسبة لسجادة المنزل اذا تبول عليها الطفل، فأعمل على تنظيفها بواسطة سكب الماء ومسحه عدة مرات في المكان المتنجس، ولأن الماء لاينزل من أسفل السجادة ولا أقدر على نزعها علماً بوجود اغراض عليها.. فهل تكون السجادة طاهرة بهذه العملية؟.. وكم مرة يتم فيها سكب الماء ومسحه بهذه العملية؟
الجواب: تطهيرها بغسلها بالماء الكر ولو مرة واحدة، ولاحاجة الى المسح بل يكفي وصول الماء الى جميع المواضع المتنجسة.. وأما إذا لم يكن الماء كراً فتطهر أيضاً بالغسل مرة واحدة إلا أن الغسالة حينئذ تكون نجسة على الاحوط، فلابد من إخراجها ولو بتنشيفها بقطعة قماش لتطهر السجاد.. وأما إذا علمت بان الارض متنجسة أيضاً، فلا تطهر بغسل السجاد ووصول الرطوبة اليها، بل لابد من تطهيرهاً قبل ذلك أو بعده.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١١
من غسل الثوب من نجاسة البول في الكثيرغيرالجاري.. هل يجب عليه العصر بين الغسلتين حيث ظاهر عبارة السيد وجوب العصر في القليل فقط؟
الجواب: لايجب العصر.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ١٢
ما هي الكيفية التي يتم بها تطهير المواضع التي تتنجس ببول الأطفال؟
الجواب: لايختلف عن غيره، إلا فيما إذا كان رضيعاً لم يتغذ ، فيكفي فيه الصب مرة واحدة وإن كان الماء قليلاً، ولايجب العصر ونحوه في مثل الثوب والفرش.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٣
لتطهير الجسم المتنجس بالبول يحتاج إلى غسلتين، سواء كان الماء قليلاً، أم كثيراً (بعد إزالة عين النجاسة).. فهل الجسم المتنجس بماء متنجس بالبول (أي أن الماء اختلط فيه البول، وتغير لونه) يحتاج إلى غسلة واحدة، أم هو الآخر يحتاج إلى غسلتين؟
الجواب: تكفي غسلة واحدة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٤
في سؤال سابق تبين لي أن بول الرضيع يطهر بمرة واحدة، وفي سؤال آخر فهمت أن البول يطهر بغسلتين.. فأيهما الصحيح؟
الجواب: يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي أو الصبية مادام رضيعاً لم يتغذ بالطعام صب الماء عليه وان كان قليلاً مرة واحدة، بمقدار يحيط به، ولا حاجة معه إلى العصر أو ما بحكمه فيما إذا كان المتنجس لباساً أو نحوه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٥
لسماحة السيد (حفظه الله) تفصيل في التطهير بالماء الكثير للبول، كما هو موضح في الرسالة العملية، وأنه مرتان بغير الجاري:
أ-هل الإحتياط الوارد في المنهاج في هذه المسألة مختص بماء المطر، أو يشمل الجميع؟
ب-لو كان المكلف جاهلاً برأي سماحته وكان يقوم بالتطهير بالكثير مرة واحدة لفترة من الزمن؟
الجواب: أ-الاحتياط یشمل الجمیع.
ب-الجهل لا يؤثر في رفع الحكم الوضعي، فما يعلم بنجاسته فهو محكوم بالنجاسة حتى يتم تطهيره.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١