أحكام شراب الشعير والفقاع والبيرة حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
الفتاوى مرتبطة بـ أحكام النجاسات
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام النجاسات
- » أحكام ماء الشعير
السؤال: ١
شراب ماء الشعير اذا كان فيه نسبة واحد في المئة من الكحول ولا ندري هل يعتبر فقاعاً او لا، وهل يصدق عليه أنه فقاع (بيرة) أو لا؟ هل يجوز شربه؟ علماً أننا لا نعلم الحالة السابقة له حتى نستصحبها؟
الجواب: الشراب المتخذ من الشعير المسمي بـ (الفقاع) حرام بلا اشكال ونجس علي الاحوط لزوماً وهو يوجب النشوة عادة لا السكر والظاهر ان ذلك من جهة ضآلة نسبة الكحول فيه. فان كان الشراب المذكور يصنّع خالياً من الكحول تماماً وبالتالي لا يصدق عليه اسم (الفقاع) عرفاً فلا بأس به والا فهو حرام ولا يجدي تخليصه من الكحول بعد تصنيعه.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢
ما حكم البيرة التي يكتب عليها(خالية من الكحول)وهناك نوع اخر من البيرة يكتب عليها(نسبة الكحول صفر)ولكن يكتب ضمن شرح المكونات انها تحتوي على خمسة بالمئة كحول؟
الجواب: الشراب المتخذ من الشعير المسمي بـ (الفقاع) حرام بلا اشكال ونجس علي الاحوط لزوماً وهو يوجب النشوة عادة لا السكر والظاهر ان ذلك من جهة ضآلة نسبة الكحول فيه. فان كان الشراب المذكور يصنّع خالياً من الكحول تماماً وبالتالي لا يصدق عليه اسم (الفقاع) عرفاً فلا بأس به والا فهو حرام ولا يجدي تخليصه من الكحول بعد تصنيعه.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٣
إذا غلى ماء الشعير وظهر على سطحه الزبد والفقاع، أو لم يظهر.. فهل نحكم بنجاسته؟
الجواب: لا يحكم بنجاسته ان كان الشراب المذكور يصنّع خالياً من الكحول تماماً وبالتالي لا يصدق عليه اسم (الفقاع) عرفاً والا فهو حرام ولا يجدي تخليصه من الكحول بعد تصنيعه.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع