توضيح لبعض المصطلحات الفقهية والتعابير الواردة في الرسالة العملية من قبيل الاحتياط الواجب والاحتياط المستحب وعلى الاحوط الاولى والاحوط لزوما وعبارة رجاءا وغيرها حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام التقليد والفتوى
- » تعابير الرسالة العملية
السؤال: ١
عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟
الجواب: تعني الاول.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢
الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم، و لكن حالتنا كعوام نقلّد المراجع في الأحكام، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ الرسائل العمليّة وضعت هكذا حتّى لا ينفصل المكلّف عن العالم، و لكننا نرى في واقعنا كثيرًا من اللّبس في فهم مباني و ما ترمي إليه الفتاوى، و ليس من العوام فقط بل حتّى من طلبة العلوم الدينيّة الموجودين بيننا، فكلّ عالم يعطيك تفسيرًا أو شرحًا مختلفًا عن غيره و خصوصًا في أبواب المعاملات كالخمس مثلاً و السؤال هو:
لِمَ لا تكون الفتاوى في متناول فهم العلماء الذين هم بين ظهراني المجتمع على الأقل،و إن كانت في فهم العامة و مستواهم فهذا أفضل؟
الجواب: المحاولة ان تكون العبارة واضحة، ولكن الفقه في حد ذاته اختصاص كبقية الاختصاصات لها لغتها ومصطلحاتها، ولايمكن تغير هذ المصطلحات في كتاب مثل الرسالة العملية.
السؤال: ٣
هل يدلّ تعبير (الأحوط إن لم يكن أقوى) على الفتوى؟ وما السبب في استعمال هذا الاصطلاح؟
الجواب: هو احتياط واجب، وللحكم دليل قويّ معتبر ولكن له معارض.
المصدر:استفتاءات الموقع الرسمي، التقليد، استفتاء ٦٣
السؤال: ٤
ما المقصود من قول الفقيه: الأحوط، إن لم يكن أقوى؟
الجواب: تعني عنه سماحة السيد حفظه الله الاحتياط الوجوبي.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٥
ما معنى عبارة (الأحوط إن لم يكن اقوى) في عموم الكتب الفقهية؟
الجواب: هذه العبارة تفيد في كتب سماحة السيد الاحتياط الوجوبي، وعند السيد الخوئي - رحمه الله - الفتوى..والظاهر أنه عدل عما في المسائل المنتخبة في المسألة المذكورة، لأنه أفتى في تعليقته الاخيرة على العروة.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٦
ماهو القصد من كلمة على الاحوط الاولى، وماالفرق بين الاحوط لزوماً والاحوط وجوباً؟
الجواب: الاحوط الاولى تعني استحباب العمل بمقتضى الاحتياط. والاحوط وجوباً او لزوماً تعني تخير المقلد بين العمل بمقتضى الاحتياط او الرجوع الى من عنده فتوى في المسألة من المجتهدين الاخرين.. مع رعاية الاعلم فالاعلم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٧
ورد في رسالتكم المسائل المنتخبة في تعريف الاحتياط:« وهذا هو الاحتياط المطلق ويقابله الاحتياط النسبي » فنرجو منكم توضيحا زائداً للاحتياط المطلق، وللاحتياط النسبي.
الجواب: الاحتياط المطلق ان يراعى احتمال كل تكليف في المسألة.. والاحتياط النسبي ان تراعى فتوى الموجودين.
المصدر:المسائل المنتخبة
السؤال: ٨
ماذا يقصد بكلمة (رجاءاً) الواردة في الرسالة العملية؟
الجواب: يعني بأمل ان يكون مطلوباً للشارع المقدس ويثاب عليه.
السؤال: ٩
في كتاب التقليد في المسألة رقم «٩» في المنهاج ذكرتم التفصيل في الاحتياط (في مورد امكان الاحتياط فيما عدا ما اقترن بالعلم الاجمالي المنجر، في صورة عدم تشخيص الاعلم من الشخصين) ووجوب الاحتياط فيما كان من قبيل اشتباه الحجة بالا حجة في الاحكام الالزامية، سواء في مسألة واحدة... او في مسألتين كما اذا افتى احدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والاخر بالحكم الالزامي فيها، وانعكس الامر في مسألة أخرى.. فهل أن المسألة الاولى ترتبط بالمسألة الثانية ولو في نفس الباب او الكتاب، وهل اذا افتى احدهما في مسألتي بالحكم بالالزامي بالنسبة الى الاخر حيث لم يفتي فيهما بالالزام، ولكنه افتى في سبعين مورد آخر بالالزام ولم يفتي الاول بها بالالزام، فهل يجب الاحتياط، حتى مع اختلاف الابواب والكتب؟
الجواب: نعم الحكم كذلك حتى لو كانت المسألتان في بابين.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٠
ماذا تقصدون ب « المناشيء العقلائية » في مسألة التقليد، وأقصد العدول من مرجع إلى آخر حيث ترد العبارة « يجوز العدول إذا حصل الاطمئنان من منشا عقلائي لأعلميته »؟
الجواب: الاطمئنان انما يكون حجة إذا كان ناشئاً من منشاً عقلائي، والمراد أن يكون السبب الذي أوجب اطمئنان المكلف مما يوجب الاطمئنان لدى العقلاء ولايكون من جهة شذوذ فيه.
السؤال: ١١
هل يجوز ترك العمل بالاحتياط في موارد الاحتياطات الوجوبية؟
الجواب: يجوز بشرط ان يكون عمله مطابق لرأي الاعلم الذي يلي مرجعه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٢
ماذا يقصد بكلمة لا يبعد الواردة في الرسالة العملية؟
الجواب: يقصد به الفتوى.
السؤال: ١٣
ما هو المقصود بشياع الاعلمية الذي هو احد طرق تشخيص الاعلم؟ هل هو الشياع بين الناس أو بين أهل الخبرة والخواص؟
الجواب: ليس الشياع طريقاً وانما الاطمئنان الذي يحصل منه وينحصر اعتباره بماذا كان منشأ الشياع تشخيص أهل الخبرة لا مطلقاً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٤
هل كلمة المشهور المذكورة في كتاب الرسالة العملية لكم تدل على الاحتياط الوجوبي أم الاحتياط الاستحبابي؟
الجواب: تدل على الاحتياط الوجوبي.
المصدر:الفقه للمغتربين
السؤال: ١٥
ماذا يقصد سماحة السيد بقوله الاقوى، او مشكل او فيه اشكال او فيه تردد؟
الجواب: الاقوى يقصد بها الفتوى واما عبارات مشكل وفيه اشكال او فيه تردد او المشهور كذا كلها تعبيرات عن الاحتياط الوجبي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٦
هل لفظة « ينبغي » و« يحتمل» إذا وردت في المنهاج وغيره تدل على الفتوى والوجوب؟
الجواب: لا تدل.
السؤال: ١٧
في مسائل الإحتياط الوجوبي نرجع إلى سماحتكم، فلو كان رأيكم الإحتياط الوجوبي أيضاً، فهل يجوز الرجوع لمجتهد ثالث في المسألة أم يجب علينا العمل بالإحتياط؟
الجواب: يجوز الرجوع مع رعاية الأعلم فالأعلم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ١٨
ورد في إجابتكم عن بعض مسائل العدول في التقليد هذه العبارة « مجرد صعوبة الفتوى لا يبرر العدول فإن ثبت لها بوجه شرعي ولو كان بإطمئنان ناشىء من المناشىء العقلائية أعلمية السيد صح عدولها »، ماذا تقصدون بالمناشىء العقلائية؟
الجواب: أي أمر يوجب الإطمئنان لدى عامة العقلاء ولا يختص بالإفراد الشاذين فالشذوذ كما يحصل بالوسوسة يحصل بسرعة الإطمئنان.
السؤال: ١٩
ما المقصود بهذه العبارات: ١-يجب على الاحوط ٢-يلزم على الاحوط ٣-الاحوط احتياطاً ٤-يجب احتياطاً ٥-يجوز على اشكال ٦-احتياط لايترك ٧-الظاهر ٨-الأظهر ٩-وجوب الاحتياط ١٠-فيه تأمل ١١-على المشهور ١٢-والاحوط عدم الترك ١٣-فيه نظر ١٤-الأحوط الأولى ١٥-الأحوط لزوماً ١٦-فيه اشكال؟
الجواب: ١، ٢، ٤، ٦، ١٠، ١١، ١٥ احتياط وجوبي، و٣ غلط، و٥ فتوى بالجواز مع بيان ان الاحوط استحباباً تركه، ٧ و ٨ فتوى، و٩ فتوى بالاحتياط كوجوب الاجتناب عن الانائين المشتبهين، و١٢، ١٣، ١٦ احتياط مطلق، فإن كان مقروناً بالفتوى بالجواز كان الاحتياط استحبابياً وإلا فوجوبي، و١٤ احتياط استحبابي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - الفقه للمغتربين
السؤال: ٢٠
تذكرالرسائل العملية ان الاحتياط الاستحبابي هو الذي يكون مسبوقاً او ملحوقاً بالفتوى.. فهل يوجد فرق في ذلك؟
الجواب: لافرق في الوظيفة العملية بينهما.
المصدر:توضيح المسائل جامع
السؤال: ٢١
هناك بعض المسائل يجوز فيها الرجوع إلى مجتهد آخر، وسؤالي هو: هذا يكون في أي مسألة؟
الجواب: مورده عدم وجود فتوى للأعلم كما لو احتاط في مسألة احتياطا وجوبياً او عدم تيسر الوصول اليه فيجوز الرجوع الى الاعلم بعده.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٢
عندما يدور في رسائل العلماء في باب التقليد (أهل الخبرة).. فمن هم أهل الخبرة، وكيف اعرفهم؟.. وهل كل امام للجماعة هو من أهل الخبرة أو ماذا؟
الجواب: هم المجتهدون ومن يدانيهم ممن هو مطلع على مستويات العلماء الذين تدور الاعلمية بينهم ولو اجمالاً مع قدرته على تمييز الاقدر منهم.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٣
نقرأ في معظم الرسائل الفقهية وجود عبارة على الاحوط او على الاولى او ما شابهها، فما معنى هذه العبارة؟
الجواب: الاولى تعني الاستحباب. فيجوز الترك وكذلك الاحوط الاولى تدل على استحباب الاحتياط، ويجوز الترك ايضا. واما الاحوط فان كان مع قيد الوجوب او اللزوم فهو احتياط وجوبي، وكذلك اذا كان مطلقا ولكن لم يذكر معه فتوى في نفس المسألة، والاحتياط الوجوبي اينما كان يجب على المقلد اما ان يعمل بموجبه او يرجع الى فتوى اعلم الباقين.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٤
ما معنى المأذونية؟
الجواب: تعني الاجازة في أمر من قبل الحاكم الشرعي.
السؤال: ٢٥
ما الفرق بين الاحتياط الواجب، اللازم، والمستحب؟ ثم أنكم كثيرا ما تستخدمون كلمة « على الاحوط » فقط في فتاويكم دون أن تبينوا نوعية الاحتياط.. فأي احتياط تقصدون؟
الجواب: الاحتياط الواجب واللازم شيء واحد، ويجب اما العمل به، أو الرجوع إلى الغير، مع رعاية الأعلم فالأعلم، وإذا ذكرنا عبارة على الأحوط من دون ذكر فتوى في المسألة بذاتها، فهو إحتياط وجوبي.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٦
ما المقصود باليقينيات، مع ضرب أمثلة على ذلك في مسألة رقم ٦ في العروة الوثقى في باب التقليد؟
الجواب: ما ثبت عند المكلف بالقطع واليقين كوجوب الصلاة.
السؤال: ٢٧
ما المقصود إذا قلتم الاحوط وجوباً فعل كذا؟.. هل يعني هذا ان تركه لا يوجب الإثم، وليس محرما؟
الجواب: معناه أنه يجب العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد الأعلم الثاني.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢٨
ما الفرق بين الاحتياط بالفتوى، والفتوى بالاحتياط؟
الجواب: إذا قال: (على الأحوط وجوباً) أو (على الأحوط لزوماً) فهو احتياط وجوبي.
وإذا قال: (يجب احتياطياً) فهو فتوى بالاحتياط.
وفي مورد الاحتياط في الفتوى يحجم الفقيه عن إبداء الرأي وإنّما يبيّن طريقة الاحتياط للمكلّف، فإذا لم يشأ العمل بها لزمه الرجوع إلى الآخرين مع مراعاة الإعلم فالأعلم.
وأمّا في مورد الفتوى بالاحتياط كقوله: (وجب الجمع بين الوضوء جبيرة والتيمّم) فيلزم المكلّف رعاية الاحتياط، ولا مجال للرجوع إلى غير الفقيه الذي يقلّده.
المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع
السؤال: ٢٩
هل يجب العمل بالمسائل التي يكون الاحتياط فيها وجوبياً؟.. وهل يجوز تركها؟
الجواب: إذا كان الاحتياط وجوبياً، فيجوز العمل بما يتطلبه الاحتياط، كما يجوز الرجوع الى بقية المراجع ان كان لهم فتوى، مع رعاية الاعلم فالاعلم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٠
ما معنى الاحتياط الوجوبي؟
الجواب: يعني أن المرجع ليس له رأي في المسألة يكون عذراً للمكلف يوم القيامة، فإما أن يحتاط المقلد فيهما كما يحتاط المرجع نفسه، إذا كانت المسألة مما يبتلي هو أيضاً بها، أو ان يرجع إلى من له فتوى في المسألة تعذره من بقية المراجع مع رعاية الأعلم فالأعلم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣١
ما معنى حكم: على الأحوط وجوباً أو إستحباباً؟
الجواب: اللازم في موارد الاحتياط الواجب هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلي مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم وأما في موارد الاحتياط المستحب فيجوز ترك الاحتياط والعمل وفق فتوى المخالفة له.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٢
كيف يمكن لنا ان نميز ونفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي في الرسالة العملية إذا لم يكن ملحوقاً بكلمة وجوبي أو استحبابي؟.. وفي أي إحتياط يمكن للمقلد ان يرجع إلى فقيه اخر؟
الجواب: في رسالة سماحة السيد السيستاني (المسائل المنتخبة) يعبّر عن الاحتياط الواجب بالأحوط وجوباً أو لزوماً، أو وجوبه مبني على الاحتياط، أو مبني على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحو ذلك، وفي حكمه (يشِكل كذا أو هو مشكل أو محل إشكال)، ويعبّر عن الاحتياط المستحب بالأحوط إستحباباً، أو الأحوط الاولى، ولا يجب العمل بالاحتياط المستحب، واما الاحتياط الواجب فلابد في موارده من العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى الغير ممن له فتوى في المسألة مع رعاية الأعلم فالأعلم.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - المسائل المنتخبة - الفقه للمغتربين
السؤال: ٣٣
ما معنى حكم: على الأحوط وجوباً أو إستحباباً؟
الجواب: يتعين في الأول الاحتياط، أو الرجوع إلى الأعلم الذي بعد المرجع، وفي الثاني يجوز ترك العمل بالاحتياط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣٤
هل يرد فى الرسالة العملية لسماحتكم مصطلح على الاظهر.. فما المراد منه؟
الجواب: تعني الفتوى.
السؤال: ٣٥
ما معنى « لا يجوز » بشكل عام في بعض الفتاوى؟.. وما الذي يترتب على فعل العمل الذي « لا يجوز »، و بخصوص الزواج المؤقت من « العاهرات ».. فما معنى فتوى سماحة السيد بأنه لا يجوز، هل معناه أن الزواج منهن زنا؟
الجواب: يعني الحرمة والفساد، ولكن في خصوص العقد على المشهورة بالزنا ما لم تتوب الحرمة احتياطية، وليست على سبيل الفتوى.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ و٣
السؤال: ٣٦
ما مفاد كلمة (أفضل) في الرسائل العملية بالتفصيل؟.. وهل تفيد الاحتياط الاستحبابي؟
الجواب: قد يكون مفادها الاحتياط الاستحبابي.
السؤال: ٣٧
ما معنى الواجب التوصلي والواجب التعبدي، وذكر امثلة لكل منهما؟
الجواب: ما يتحقق الواجب بالاتيان به، وان لم يقصد القربة به، فهو التوصلي مثل تطهير الثوب وغيره. وما لا يتحقق الامتثال فيه إلا باتيانه بقصد القربة، فهو التعبدي مثل الوضوء والصلاة .