فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الوقف
- » أحكام بيع الوقف
السؤال: ١
سبق واستفتيتم مد الله عمركم الشريف في رجل وقف عدة عقارات بصيغة واحدة ، مشترطا في ضمن الصيغة أن يكون له حق بيعها عند وقوعه في الحاجة ، وقد باع بعض تلك العقارات بالفعل ، فورد في صورة الفتوى ما مضمونه صحة الوقفية ، وصحة البيع ، ثم في زمان لا حق استفتيتم بنفس المسألة ، فكان الرد بطلان الوقف من أصل للزوم اعتبار الدوام في الوقف ، فأي الفتويين هي المطابقة لرأيكم الشريف ؟
الجواب: ما صح عنا حسب حكايتك عنا ، فإنما هو فيما لم يتحدد بحاجته نفسه ، وإنماتحدد بحاجة الموقوف له ، وما ذكرت هنا قد اعتبر التحديد بوقوع نفس الواقف في الحاجة إلى بيعه ، وهذا مما لا يصح معه الوقف حتى ينتهي إلى تلك الحاجة ، ولعل ما سبق منا بتصحيح كلتا المعاملتين كان بالفرض الأول لا الثاني ، فإن كان مورد السؤال بتلك الحال وقع البيع لغير الوقف الصحيح ، فلم يكن به بأس ، إذ لم يقع الوقف الصحيح في مورده ، والله العالم.
السؤال: ٢
إذا كان لمسجد أرض واسعة موقوفة عليه .. فهل يجوز بيع بعضها لانشاء مسجد آخر في نفس بلد المسجد ، أو في بلد آخر ، علما أن هذه الارض ذات قيمة كبيرة ، وهي مهجورة غير مستعملة بشيء ، أم لا بد من تركها هكذا ، تحسبا ليوم يحتاج فيه المسجد إلى ترميم أو إعادة بناء ، فتباع أو يباع بعضها لأجل أحد الاحتمالين المذكورين ، ثم لو فرض أن قيمة الارض تبلغ حدا من الارتفاع يؤكد أهل الخبرة أن جزءا منها فقط كفيل ببناء مسجد أحسن وأضخم من المسجد الفعلي في أي وقت من الاوقات .. فهل يجوز حينئذ بيع جزء منها لأجل الغرض المذكور أعلاه ، أعني إشادة مسجد آخر؟ ومن جانب آخر .. هل يجوز إجارة هذه الارض للزراعة مثلا لمدة معينة ، كثلاث أو خمس سنوات متتالية يرعى فيها غبطة الوقت ، ويحفظ بدل الاجارة بصندوق خاص للمسجد ، وهناك بعض ذوي النيات الطيبة من المتمولين في البلد طرحوا فكرة استغلال جزء من هذه الارض المتروكة ليكون جزء من الأرباح في صالح المعوزين والمحتاجين من أبناء البلد في ظل الضائقة الاقتصادية التي تخيم على البلاد اليوم ، ويسترجع بالجزء الآخر من الأرباح رأس المال الذي بذله أولئك المتمولون ؟
الجواب: إن كانت الارض المزبورة موقوفة على مسجد خاص ، فلا بد من صرف ريعها إن كان لها ريع ، أو نفسها ، أو قيمتها إن كانت مهجورة على نفس المسجد الذي وقفت له ، ولا يجوز الانتفاع بها لغيره من الصور المعروضة في السؤال ، والله العالم.
السؤال: ٣
ما حكم مأتم استغنى عنه أصحابه بتشييدهم آخر؟.. فهل يجوز تأجيره للمنفعة الخاصة او العامة ؟
الجواب: اذا لا يرجى الانتقاع به في الحال والمستقبل ، جاز أن يباع ، ويصرف ثمنه في المأتم الاخر ، والله العالم.
السؤال: ٤
مقبرة موقوفة للدفن خرجت عن صلاحيتها لذلك ، بالنظر إلى عدم إقبال الناس على الدفن فيها ، أو لمنع السلطة عنه .. هل يجوز بيعها واستبدالها بأرض اخرى ؟ واذا لم يمكن ذلك .. فهل يجوز إقامة بناء عليها للاغراض العامة للبلد.
الجواب: نعم يجوز الأول في مفروض السؤال إن أمكن ، والا جاز الامر الثاني ، والله العالم.
السؤال: ٥
مقبرة درست منذ فترة طويلة ، ومضى عليها الزمن ، ومن ثم حولت الى بستان وشجرت بأجمعها .. هل يجوز بيعها وشراء أرض بثمنها وجعلها مقبرة للبلدة التي كانت فيها المقبرة ، مع حاجة البلدة الملحة إلى ذلك ؟
الجواب: إذا أمكن الدفن فعلا فيها فلتخصص للمقبرة ، وتقلع أشجارها وتدفع لمن غرسها ، وإذا لم يمكن الدفن فلا بأس بشرائها من الحاكم الشرعي ، وتبديل ثمنها بأرض للمقبرة ، والله العالم.
السؤال: ٦
بعض الاشخاص اشتروا أراضي موقوفة ، ولم يعلموا بأخذ عوض عنها وقد شيدت .. فما هو الحكم ؟
الجواب: إذا كان الشراء في نفسه جائزا ، لم تكن الجهة المشار اليها في السؤال مانعة عن جواز التصرف في الاراضي المذكورة.
السؤال: ٧
بعض الاشخاص اشتروا أرضا موقوفة ليس لها عوض ، وربما تكون الارض وقفا حسينيا أو ذريا ، وقد شيدوها بنايات وقد كلفت مبالغ طائلة .. فهل هناك حل من مصالحة ، أو غيرها ؟
الجواب: في الصورة المفروضة: اذا كان هناك مجوز للشراء واشتروها ممن له حق بيعها ، فلا إشكال في المسألة ، وأما اذا لم يكن هناك مجوز له ، أم لم يشتروها ممن له حق البيع ، فعندئذ ظلت الارض على وقفيتها ، وحينئذ فعلى الاشخاص المذكورين شراء تلك الارض مرة ثانية من المتولي لها ، أو ممن له حق البيع اذا كان ، والا فمن الحاكم الشرعي أووكيلها .
السؤال: ٨
ما هي الموارد التي يجوز فيها بيع الوقف ؟
الجواب: لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد ( باستثناء المساجد ، فإنها لا يجوز بيعها على كل حال مطلقا ) ، وأما غيرها فيجوز بيعه فيما إذا صار خرابا بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالحصير المخرق والحيوان المذبوح ، أو إذا سقط عن الانتفاع المعتد به ، ولا يضر كونه ذا منفعة يسيرة لا يعتد بها ، وكذلك إذا اشترط الواقف بيع الوقف عند حدوث ما يضر بمصلحة الموقوف عليهم ، وكان البيع أنفع ، أو احتاجوا إلى عوضه ، وأيضا إذا وقع اختلاف شديد بين الموقوف عليهم ، بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس والاموال ، ويجوز بيعه أيضا لو علم أن الواقف لا حظ في قوامه عنوانا خاصا في العين الموقوفة ، مثل كونها مدرسة أو بستانا ، وزال ذلك العنوان ، وان كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر ، وكذلك إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا ، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة امكان البقاء ، والله العالم.