فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الصلاة – القضاء
- » أحكام عامة حول صلاة القضاة
السؤال: ١
إذا كان على المكلف قضاء سنة مثلا صلاة أو صياما .. فكيف يحسب عدد أيام شهور تلك السنة ؟.. هل يحسبها ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين ؟
الجواب: لا هذا ولا ذاك ، إذ إحتمال أن تمام شهور السنة ثلاثون يوما غير محتمل ، وكذا الحال بالنسبة إلى تسعة وعشرين يوما ، فلا محالة يكون بعضها ثلاثين يوما وبعضها الآخر تسعة وعشرين يوما ، فيؤخذ بالمقدار المتيقن.
السؤال: ٢
هل يجزئ قضاء الصبي المميز نيابة عن والديه ، سواء في الصلاة أو الصوم ؟
الجواب: لا يجزئ ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٣
إذا نوى الاقامة عشرة أيام في بلد ما ، ومكث فيه خمسة أيام لم يصل خلالها ، ثم أراد القضاء .. فهل يقضي قصرا أم تماما ؟.. وهل يؤدي الفرائض الآتية قصرا أم تماما ؟
الجواب: مالم يعدل عن قصده يجب عليه أداء الصلاة تماما في باقي الايام ، كما أنه يقضي الفوائت تماما لا قصراً.
السؤال: ٤
هل يجوز لمن طهارته طهارة عذرية ، لما فيه من الجبيرة ، أو دم الجروح والقروح ( وقد فاتته صلوات في حالة السلامة من ذلك ) أن يقضي تلك الصلوات بتلك الطهارة ؟
الجواب: نعم يجوز، والطهارة المذكورة في الموارد ليست طهارة عذرية.