فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الصلاة – الجماعة
- » شروط إمام الجماعة
السؤال: ١
كان الشخص عليه حدود شرعية ، ثم تاب ولم يقم عليه الحد .. هل تصح الصلاة خلفه ؟
الجواب: نعم ، إذا تاب حقيقة كان كمن لا ذنب له.
السؤال: ٢
إذا إرتكب إمام الجماعة ما يخل بالعدالة كالغيبة مثلا .. فهل يجوز الائتمام به بعد أيام ، إذا كان من دأبه أنه يستغفر ربه ، وإن لم أعلم بإستغفاره ؟
الجواب: لا يجوز الائتمام به ، إلا إذا اطمئن بعدالته.
السؤال: ٣
وعلى فرض أنني سمعته بين سجدتي الركعة الأولى يقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليه .. فهل هذا كاف في رجوع عدالته وفي جواز الائتمام به في ركعته الثانية ؟
الجواب: لايكفي ذلك.
السؤال: ٤
هل يصح أن أقتدي في صلاة الجماعة بإمام أثق بعدالته ، إلا أنه مقلد لمرجع ميت إبتداء ؟
الجواب: إذا كنت واثقا بعدالته ، جاز لك أن تقتدي به ، والله العالم.
السؤال: ٥
هل يصح الاقتداء بمن يقلد من يرى وجوب الجهر بالبسملة في الركعتين الاخيرتين ؟
الجواب: إذا كان واجدا للشرائط جاز الاقتداء به.
السؤال: ٦
هل يجوز الصلاة وراء إمام الجماعة الذي لا نعرفه ، بل ظاهرا هو موثوق ؟ وإذا تبين فسقه .. هل يجب إعادة الصلاة ؟
الجواب: لا بد من ثبوت وثاقته وعدالته ، وإذا ثبت عدالته عنده وائتم به ثم تبين فسقه ، صحت صلاته إن لم يخالف وظيفة المنفرد ، ولم يقع منه ما يبطل الفرادى عمدا وسهوا.
السؤال: ٧
في تعليقة سماحتكم على المسألة رقم (٤) من مسائل شرائط إمام الجماعة من ( العروة الوثقى ) : أن جواز إمامة غير المحسن للقراءة لمثله هو بعيد جدا .. فما هو تكليف المسلمين غير العرب في هذه الحالة ، وكلهم لا يحسنون القراءة ؟
الجواب: الظاهر من أكثر ما ينعقد عندهم الجماعة في مساجدهم صحة قراءة أئمتهم حسب القراءة المجزية الواجبة على الاعاجم ، وإن لم تكن حسب ما يعتبر في قراءة العربية من آداب القراءة ، أما من دونهم إن علم عدم صحة قرائتهم ، فالإجزاء ممنوع منهم.
السؤال: ٨
إذا كان شخص لا يرى العدالة في نفسه لعدم توفرها فيه واقعا ، أو لامر آخر .. فهل يجوز له أن يتقدم لإمامة الجماعة ، إذا كان المؤتمون يعتقدون عدالته ؟ ومع فرض تقدمه .. هل يكون مرتكبا للمحرم فيعد آثما ؟
الجواب: لا تضره الإمامة ولا يأثم ، لكن لا يرتب عند ذلك أحكام الجماعة هو لنفسه ، كأحكام الشك مثلا.
السؤال: ٩
صحة قراءة إمام الجماعة شرط من شرائط إمام الجماعة ، فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة .. فهل يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة على أن لا يجتزئ المصلي بصلاته هذه ، بل يعيدها في الوقت بعد ذلك ، أم لا ، علما أن الائتمام يحصل لأجل مصلحة ما كالظن بالحصول على الثواب ، أو لتكثير السواد وما أشبه ؟
الجواب: لا يجوز الائتمام غير الجائز للمصالح غير العبادية.
السؤال: ١٠
فيما لو أعطيتم الوكالة لاحد الاشخاص بجمع أموال الخمس .. فهل نعتبر هذا تزكية منكم للشخص ، فتجوز الصلاة خلفه ؟
الجواب: ليس ذلك تزكية له وتعديلا.
السؤال: ١١
هل يجوز حيث لا توجد جمعة ولا جماعة للمؤمنين الاقتداء بإمام غير مؤمن في الجمعة والجماعة ؟
الجواب: نعم يجوز الاقتداء به ، ولكن يأتي المقتدي بالقراءة بنفسه ، وحينئذ لا تجب عليه الاعادة هذا في غير الجمعة ، وأما في الجمعة فلا يجزي عن الظهر، والله العالم.
السؤال: ١٢
هل يجوز الائتمام بالمخالف وبنية الجماعة ، مع العلم بأن الإمام للجماعة حليق اللحية ؟
الجواب: لا تعتبر العدالة في مفروض السؤال.
السؤال: ١٣
شخص صلى مأموما وهو شاك بعدالة الأمام .. فما هو حكم صلاته ؟ وعلى تقدير بطلانها .. فهل تصح فرادى ؟
الجواب: لا تصح تلك الصلاة جماعة ، وكذا لا تصح فرادى إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة تامة لنفسه في الأوليين ، إلا أن يكون معتقدا صحة إقتدائه بمن لم يحرز عدالته ، فتصح حينئذ ولا إعادة عليه.
السؤال: ١٤
إذا كان إمام الجماعة الجامع لشرائط الإمامة جاهلا ، أو غير ملتفت لبعض أحكام القراءة الصحيحة كالمد الواجب مثلا ، أو غير ذلك .. فهل يجوز الائتمام به والحالة هذه ؟
الجواب: لا يجوز الائتمام به في مفروض السؤال.
السؤال: ١٥
وإذا إئتممت بإمام جامع لشرائط الأمامة ، فقرأ كلمة فيها مد واجب فلم يمد ، ولا أعلم أنه عالم بالمد وتركه غفلة ، أو أنه غير عالم .. فهل يجب الانفراد ، أم لا ؟
الجواب: إذا كانت قراءته غير صحيحة ، وجب الانفراد.
السؤال: ١٦
قد ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) في الشرط الثالث من شرائط صلاة الجماعة: ( إستقلال الإمام في صلاته ، فلا يجوز الائتمام بمن إئتم في صلاته بشخص آخر ) .. هل هذا الحكم يشمل من إئتم في صلاته مثلا بركعة ، أو ركعتين ، أو ثلاث ، ثم إنفرد بعد فراغ الأمام ، أم لا ؟
الجواب: لا يشمله ، بل هو بعد الانفراد مستقل يصح الائتمام به حينئذ.
السؤال: ١٧
ذكرتم: الأحوط وجوبا الإخفات بالبسملة في الاخيرتين .. فما حكم الصلاة خلف إمام يجهر غالبا بالبسملة في الاخيرتين ؟.. وهل تصح الصلاة خلف من قلد ميتا ابتداء ، أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات ؟
الجواب: لا بأس بالائتمام بتلك الصلاة ، إذا كان مصلوها معذورين في إجهارهم حسب الاجتهاد ، أو التقليد منهم.
السؤال: ١٨
إذا كان الامام لا يتمكن من الاستقرار في الركوع أو السجود لعارض في بدنه .. هل تجوز الصلاة خلفه أم لا ؟
الجواب: نعم تجوز.
السؤال: ١٩
إذا كان امام الجماعة إماميا غير جامع لشرائط الامامة .. هل يجوز الصلاة خلفه متابعة ، والاخفات في الصلاة الجهرية إذا كانت هناك مصلحة شرعية أخرى ؟
الجواب: لا تجزي هذه الصلاة.
السؤال: ٢٠
أعلم بانحراف عدالة زيد ، فانا لا أصلي خلفه .. هل يجب الاخبار والاعلان ، أم يجوز ، أم يحرم ؟
الجواب: لايجوز اعلام غيره به.
السؤال: ٢١
أعلم بانحراف عدالة زيد .. فما الحكم على تقدير أنني أسأل عن هذا الشخص ، فماذا يكون جوابي ؟
الجواب: المستشار أمين لايخون.
السؤال: ٢٢
زيد لم تثبت عندي عدالته ، فابتليت به في مكان جمعنا واياه ، وتخلفي عن الصلاة وراءه يوجب شيئا في النفوس .. ماذا أصنع ؟
الجواب: لا بأس بترك الصلاة معه ، وان صليت رجاء ، فلا بأس ، ويلزمك الاعادة.
السؤال: ٢٣
هناك اشخاص من أهل العلم يسكنون بجوار مسجد ليس في المحلة غيره ، ويرون أن امام جماعته ليس بعادل ، أو لا يعلمون هل هو عادل ، أم لا ؟.. فهل يجوز لهم الذهاب إلى ذلك المسجد والصلاة فيه فرادى ، ولا يخفى على سماحتكم بما في ذلك من أثر في نظر العوام ؟
الجواب: لاتصح الصلاة فرادى ، اذا استوجبت هتك حرمة الامام.
السؤال: ٢٤
إذا ائتممت بإمام جامع لشرائط الامامة ، فقرأ كلمة فيها مد واجب فلم يمد ، ولا أعلم أنه عالم بالمد وتركه غفلة ، أو أنه غير عالم .. فهل يجب الانفراد ، أم لا ؟
الجواب: إذا كانت قرائته غير صحيحة وجب الانفراد.
السؤال: ٢٥
شخص يرجع إليكم في التقليد ، وصلى خلف إمام لم يخفت بالبسملة في الركعتين الاخيرتين من الصلاة الرباعية ، وهذا الامام ليس بمجتهد ، إنما يرجع إلى مرجع آخر .. فما حكم صلاة الشخص المؤتم بهذا الامام ؟
الجواب: صلاته صحيحة ، وعليه أن يقرأ في الاخيرتين الحمد أو التسبيحات مخيرا بينهما في الاخفاتية ، أما في الجهرية فالأحوط وجوبا عليه التسبيح ، وجهر الامام بالبسملة إذا إختار الحمد في الاخيرتين مستحب.
السؤال: ٢٦
هل يجوز الصلاة خلف من يشك في اجتهاد مرجعه ، أم لا ؟
الجواب: اذا احتمل المأموم صحة اعتماده ومعذوريته يجوز.
السؤال: ٢٧
ماحكم الصلاة وراء من يقلد ميتا أو مجتهدا لايرى وجوب تقليد الأعلم ، وليس هو بأعلم ، لا عند المقلد ولا عند من يصلي وراء هذا المقلد جماعة ، وليست بعض أفعال الصلاة معلومة الموافقة لرأي من يلزمه الرجوع إليه من المجتهدين ؟
الجواب: ان كان معذورا في ذلك ، فلا بأس بعمله.
السؤال: ٢٨
شخص كنت محرزا عدالته ، فاختلت تلك العدالة بارتكاب محرم ، أو ترك واجب بلا عذر .. فكيف أعلم برجوع العدالة اليه ، خاصة إذا كان ظاهره الصلاح قبل صدور المعصية منه وبعدها ، ولكن لا أعلم أنه : هل تاب وندم أم لا ، وإذا رأيت من أثق به يرتب آثار العدالة عليه .. فهل يكفي ذلك ، ولكن اشك أو أعلم بأن هذا الشخص (الثقة) اطلع ، أو لم يتطلع على تلك المعصية الصادرة من العادل ( سابقا )؟
الجواب: لا يكتفى في رجوع العدالة بعد تحقق الذنب ، إلا الاطمينان بوقوع التوبة والاستغفار، أو بشهادة عدلين بها ، والله العالم.