Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله

نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.

ما هي شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وغيرها من الأحكام حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.

Layer 5
السؤال: ١
ماهو نصاب النقدين الذي عند بلوغه تتعلق بهما الزكاة؟، أرجو بيان ذلك بالجرام أو أي وحدة يمكن فهمها؟‏‎
الجواب: نصابا الذهب: خمسة عشر مثقالاً صيرفياً، ثم ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضة: مائة وخمسة مثاقيل، ثم واحد وعشرون، فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر (٥‚٢%) والمثقال الصيرفي يعادل ٤.٦٤ غرام.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١ - استفتاءات موقع مكتب المرجع
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
ما هو وزن الذهب المطلوب الذي يجب فيه الزكاة؟ وأن كان من الحلي الذي تلبسه المرأة بعد مرور سنة كاملة،مع إنني أعلم أن الذهب الملبوس لا يخرج منه زكاة ولكن إذا زاد عن المقدار المناسب فسوف يعتبر اكتناز وهذا حرام بحيث إن الذهب يلعب دوره في الإقتصاد؟
الجواب: لا تجب الزكاة في الذهب غير المسكوك بسكة المعاملة مهما كان. ولا يوجد الآن ذهب بسكة المعاملة، نعم يجب الخمس في ما لا يستعمله في مؤونة السنة منه كما لو إشترت المرأة حلياً ولم تلبسها، أو كانت زائدة على ما يليق بشأنها.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
أنا اشتغل بالذهب أي اشتري سبائك ذهبية وليرات ذهبية وأتاجر بها،فهل تجب في هذا الذهب الزكاة مع بلوغ النصاب أم يجب فيه الخمس فقط؟
الجواب: لا تجب فيه الزكاة الا اذا بقيت عين البضاعة لمدة سنة من دون نزول في قيمتها السوقية ومع استمرار قصد الاسترباح طول السنة فان الاحوط حينئذ دفع الزكاة اذا بلغ ١٥ مثقالا صيرفيا من الذهب ومقدارها ربع العشر (٥‚٢%).
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
هل تجب الزكاة في السبائك المعروفة والمتداولة في السوق والقلادة والمعضد والقيراط والخاتم وما شابه ذلك من دون فرق بين المصنوع من الذهب او الفضة، سواء ابتيعت للإدخار او للزينة؟
الجواب: لا تجب.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
الليرات الذهبية المسكوكة في زماننا لا يتعامل بها بيعاً وشراء إلا مع الصاغة والصرافين، فهل يكفي هذا في وجوب الزكاة فيها، أم يشترط أن تكون المعاملة بها رائجة بين الناس؟
الجواب: انما تجب الزكاة في المسكوكات النقدية إذا كان التعامل بها متداولاً فلا تجب في مثل الليرات من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
ما هو المقصود من مال التجارة فيما يجب فيه الزكاة،وهل يشمل النقود؟
الجواب: هو المال الذي يتملكه الشخص بشراء ونحوه قاصداً الاكتساب به والاسترباح طول السنة فلو طلب بنقيصته اثناء السنة لم تجب الزكاة فيه، ويدخل في ذلك النقود ان قصد الاتجار بعينها مثل الصراف.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
هل تجب الزكاة في التمر اذا كان يسقى من البئر بواسطة الماكينة؟.. وما هو مقدار الزكاة؟.. وهل يخرج من مجموع ما صرف على المزرعة في نفس العام من رواتب للعمال وفواتير الكهرباء والديزل واجرة المسؤول؟
الجواب: تجب الزكاة في التمر ومقدارها ٥% من مجموع الحاصل دون وضع المؤن على الاحوط وجوباً.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
ما هو الواجب اخراجه من الزرع الذي يسقى بماء الاسالة؟
الجواب: نصف العُشر (٥%).
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
هل يوجد زكاة على الذهب إذا مر عليه الحول ولم يستعمل، إذا كان قد تم شراءه من مال مخمس (تم استيفاء الخمس المشتق منه)؟
الجواب: لا تجب فيه الزكاة.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
أود أن أعرف التعريف المبسط للزكاة وعلى من تجب.. فهل الأقربون أولى بالمعروف؟ فأنا اعاني من مشكلة تكاد تؤرقني، وهي أن والدي لا يحدد مقدارا معينا من الزكاة، مع العلم بأنه شديد الكرم على الفقراء والمحتاجين، ولا يبخل على أي شخص يطلب منه مالاً، فهو مسؤول عن مساعدة أهلنا في العراق، ويبعث إليهم المال سنوياً، وعندما نسأله عن الزكاة يقول بأن ما يبعثه إلى الأهل أكثر بكثير من مقدار الزكاة.. فهل يجوز ذلك؟.. وكيف يمكن لوالدي أن يحدد مقدار الزكاة إن كان له مصدر دخل واحد، وهو مرتبه الشهري؟
الجواب: الزكاة لا تجب إلا في الغلات الأربعة، والانعام الثلاثة، وفي مال التجارة على الأحوط، ان بقي سنة بقصد الاسترباح، ويطلب برأس المال أو بزيادة، نعم يجب الخمس في كل ربح يحصل عليه ان لم يصرف في المؤونة السنوية، وعلى أي حال فليس عليك إلا الأمر بالمعروف وتجنب التصرف في نفس العين التي تعلق بها الزكاة فقط.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
ما هي الأشياء التي يجب أن أخرج زكاتها؟.. وإلى من أعطيها؟.. وما هي نسبة الزكاة؟
الجواب: تجب الزكاة في الغلات الأربعة والأنعام الثلاثة، إذا بلغت النصاب، كما يجب على الأحوط في مال التجارة ضمن شروط خاصة، ومصرفها الفقراء المساكين وغيرهم من المصارف الثمانية المذكورة في آية: (إنما الصدقات للفقراء...) والمقدار الواجب إخراجه يختلف باختلاف الأعيان الزكوية، فلكل نصاب مقدار معين يلزم إخراجه.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
الزكاة على الذهب الأبيض والألماس.. هل يدفع؟
الجواب: لا تجب.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.