Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخوئي ره

نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
رأيكم أن المرأة تصير ذات عادة بتكرار الحيض مرتين في شهرين متواليين، ما المقصود من الشهر، هل الشهر الهلالي أم الشهر الحيضي ليتسنى معرفة المقصود من عبارة (أيام العادة) في المسائل اللاحقة، ومن أحكام ذات العادة، فلو كانت المرأة ترى الدم خمسة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم ترى الدم خمسة أيام وهكذا، فهل تكون هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم، بعد مضي خمسة عشر يوما من طهرها، ولو كان فاقدا للصفات أم لا؟
الجواب: نعم تحصل العادة بما ذكرتم، ولا تختص بشهرين هلاليين في العددية، وأما الوقتية فلا.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة مرة مثلا سبعة أيام وأخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني، هل تبقى عددية أو تتغير عادتها، وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات؟
الجواب: اذا كان التخلف مرة واحدة فلا يضر، وان تكرر هدم العادة، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة مرة مثلا سبعة أيام وأخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني .. هل تبقى عددية أو تتغير عادتها ؟.. وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات ؟
الجواب: اذا كان التخلف مرة واحدة فلا يضر، وان تكرر هدم العادة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
ما حكم ذات العادة الوقتية إذا تغير الوقت بين فترة وأخرى ، ومثاله لو كانت الفترة بين الحيضتين عشرين يوما ، ثم أصبحت بعد فترة اثنين وعشرين يوما ، ثم بعد فترة خمسة وعشرين يوما .. فهل تبقى وقتية أم تتغير عادتها ؟
الجواب: المناط في الوقت هو الاتحاد في أول الوقت بدءا ، أو أخره ختما ، أو في بعض أيام الوسط ، فما لم يختلف مكررا في كل تلك الثلاث لم يضر، والله العالم.
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.