فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
الفتاوى مرتبطة بـ أحــكام الوضوء والغسل والتيمم
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الوضوء والغسل والتيمم
- » أحكام الأغسال المستحبة
السؤال: ١
قد ورد في المسائل المنتخبة (أن الغسل لزيارة الأمام الحسين عليه السلام ولو من بعيد هو من الاغسال التي تجزئ عن الوضوء)، وعلمنا أنكم قد غيرتم رأيكم في هذه المسألة، فما حكم الصلاة والصيام اللذين أوتي بهما بناء على أنه يجزئ عن الوضوء أو اغتسل وقصد الجنابة بناء على أنه يجزئ عنه؟
الجواب: نعم قد عدلنا عن ذلك وأجبنا عن مثل هذا السؤال أنه: يمكن أن يقلد الشخص من يقول بإستحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام ثم يرجع إلينا في أن الغسل المستحب مجز عن الوضوء للصلاة، فعليه لا يجب عليه قضاء الصلاة السابقة، وصح له الاكتفاء به فيما سيأتي أيضا، وأما ما فرضتم من ضم قصد غسل الجنابة فلا إشكال في صحة الصلاة والصوم في هذا الفرض، نعم لو أريد الاكتفاء به عن غسل الجنابة بدون الالتفات فمحل إشكال ويتعين الخلاص بما تقدم، والله العالم.
السؤال: ٢
غسل يوم الجمعة قبل يوم الجمعة أو بعده يجزي عن الوضوء؟
الجواب: لايجزي الذي قبله، ويجزي الذي بعده في الغسل يوم السبت فقط.
السؤال: ٣
امرأة ارادت أن لا تترك غسل الجمعة في اربعين أسبوع على التوالي وفي أثناء ذلك ترى الدم ايام العادة، قيل: لا يضر بغسل الجمعة الاتيان به أثناء العادة فهل هذا القول صحيح أم لا؟
الجواب: نعم هو صحيح، والحيض لايمنع من ذلك، وكذا من باقي الاغسال سوى غسل الحيض.
السؤال: ٤
هناك اربع صور لغسل الجمعة:
١-ان يكون يوم الخميس حتى ليلة الجمعة. ٢-او صبح الجمعة حتى الظهر ومن بعده حتى ليلة السبت. ٣-أو صبح السبت حتى الغروب. ٤ أو ليلة الجمعة وليلة السبت، فأي منها يكفي عن الوضوء؟
الجواب: الغسل في الصورة الأولى: لم تثبت مشروعيته، ويأتي به رجاء لذلك ولا يجزي عن الوضوء والله العالم.
وفي الثانية: يكفي عن الوضوء، والله العالم، وفي الثالثة: يكون قضاء ويجزي عن الوضوء، وفي الرابعة: غير مشروع حتى يجزي عن الوضوء.
السؤال: ٥
ذكرتم ضمن الاغسال المستحبة غسل زيارة البيت (الكعبة) فما المقصود بالزيارة هنا، هل يكفي قصد الذهاب لها مثلا؟
الجواب: هذا عند ارادته حضور البيت ليعمل عنده من طواف أو صلاة أو دعاء أو التبرك به، بشأن من شئون الحضور عنده، والله العالم.
السؤال: ٦
من قلد مجتهدا يفتي باجزاء الاغسال المستحبة عن الوضوء، ثم مات، فقلد مجتهدا يفتي بعدم اجزائها عن الوضوء، فماذا يجب عليه؟
الجواب: يجب عليه اعادة ما صلاها به، ان لم يبق على تقليده في هذه المسألة بفتوى الحي، والله العالم.
السؤال: ٧
سمعنا من بعض الناس أنكم عدلتم عن رأيكم السابق باجزاء الاغسال المندوبة عن الوضوء فهل هذا صحيح أم لا؟
الجواب: لم يقع التغيير كبرويا، وانما هو صغروي، أي لم نمنع الاجزاء بالاغسال المندوبة، فهو ثابت منا، وانما منعنا استحباب غسل الزيارة خاصة بالصورة الدارجة، التي كنا نقول به فيها، وقد عدلنا الآن عن الجزم باستحبابه، فمنعنا الاكتفاء والاجزاء فيه على الاحوط اللازم، والله العالم.