فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام الصوم
- » أحكام كفّارة الصوم ومقدارها
السؤال: ١
هل يكفي إعطاء الفقير ثمن المدّ من الطعام ليشتري به طعاماً لنفسه؟
الجواب: إذا اطمأن بأن الفقير بالوكالة عنه يشتري بذلك المال طعاماً ثم يأخذه بعنوان الكفارة فلا مانع منه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
لو صار شخص وكيلاً في إطعام مجموعة من المساكين، فهل يسـتطيع أن يأخذ أجرة العمل والطبخ من أموال الكفارة التي أُعطيت له؟
الجواب: يجوز له المطالبة بأجرة العمل والطبخ، ولكن لا يجوز له احتسابها من الكفارة أو أخذها من الأموال التي يجب اعطاؤها الى الفقراء بعنوان الكفارة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
إمرأة لم تتمكن من الصيام بسبب الحمل أو اقتراب الولادة، وكانت تعلم بوجوب القضاء عليها بعد الولادة وقبل حلول شهر رمضان المقبل، فإذا لم تصم، سواء كان ذلك عن عمد أم لا، وأخّرته لعدة سنوات، فهل يجب عليها دفع كفارة تلك السنة فقط أم يجب دفع كفارة كل السنوات التي أخّرت فيها الصيام؟
الجواب: تجب فدية تأخير القضاء ولو كان الى سنين مرة واحدة، وهي عبارة عن مدّ من الطعام لكل يوم، وإنما تجب الفدية فيما إذا كان تأخير القضاء الى رمضان آخر للتهاون به وبلا عذر شرعي، فلو كان لعذر مانع شرعاً عن صحة الصوم فلا فدية فيه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
إمرأة كانت معذورة من الصيام بسبب المرض، ولم تستطع القضاء الى شهر رمضان من العام المقبل، ففي هذه الحالة هل تجب الكفارة عليها أم على زوجها؟
الجواب: تجب عليها ـــ فيما إذا كان إفطارها وتأخيرها القضاء بسبب المرض ـــ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام ولا شيء على عهدة زوجها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
شخص بذمته عشرة أيام من الصيام، وفي اليوم العشرين من شعبان شرع بالصيام، ففي هذه الصورة هل يمكنه الإفطار عمداً قبل الزوال أو بعده؟ وإذا أفطر، فما هو مقدار كفارته، سواء كان قبل الزوال أم بعده؟
الجواب: لا يجوز له الإفطار عمداً في الفرض المذكور، وإذا أفطر متعمداً، فلو كان قبل الزوال لم يكن عليه كفارة، وإن كان بعد الزوال فعليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، وإن لم يتمكن فيجب عليه صيام ثلاثة أيام.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٦
إمرأة كانت حاملاً لمرتين خلال سنتين متواليتين ولم تستطع الصوم فيهما، أما الآن فقد أصبحت قادرة على الصوم، فما هو حكمها؟ وهل يجب عليها كفارة الجمع أم عليها القضاء فقط؟ وما هو حكم هذا التأخير في صومها؟
الجواب: لو كان تركها لصوم شهر رمضان عن عذر شرعي وجب عليها القضاء فقط، وإذا كان عذرها في الإفطار هو خوف الضرر من الصوم على حملها، أو على طفلها، فعليها ـ بالإضافة الى القضاء ـ فدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، ولو أخّرت القضاء بعد شهر رمضان الى رمضان السنة التالية بلا عذر شرعي وجبت عليها الفدية أيضاً بـإعطاء مدّ من الطعام للفقير عن كل يوم. وإذا کان عذرها خوف الضرر علی نفسها فحکمه حکم سائر موارد خوف الضرر حيث إنه إذا استمر هذا الخوف إلی رمضان السنة التالية يسقط عنها القضاء وتجب عليها الفدية (مدّ من الطعام) فقط.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٧
هل يجب الترتيب بين القضاء والكفارة في كفارة الصوم أم لا؟
الجواب: لا يجب.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٨
هل يجوز لغير السيّد أن يدفع كفارة صيامه للسيّد؟
الجواب: لا مانع منه، ولكن الأحوط استحباباً تركه.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر شوال ١٤٤٣)
السؤال: ٩
إذا عجز المكلف عن أداء كفارة الإفطار عامداً فما وظيفته؟
الجواب: إذا عجز المكلف عن الإتيان بأي واحد من الكفارات الثلاث المخیر بینها؛ يجب عليه إطعام الفقراء بمقدار يطيقه، والأحوط أن يستغفر الله أيضاً وإذا لم يكن قادراً على إطعام الفقراء أصلاً يكفيه الإستغفار أي أن يقول بقلبه ولسانه " أستغفر الله".
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (ربیع الثاني ١٤٤٣)