فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام الصلاة – المسافر
- » أحكام قصد المسافة ونيّة عشرة أيام
السؤال: ١
أعمل فی مکان یبعد عن المدینة المجاورة له بأقل من المسافة الشرعیة، وحیث إنّ کلا المکانین لیسا وطناً لی، فلذا أنوی إقامة العشرة فی محل عملی لکی أصلّی فیه التمام وأصوم، وعندما أعزم علی إقامة العشرة فی محل عملی لا أنوی الخروج منه خلال العشرة ولا بعدها إلی تلک المدینة المجاورة، فما هو الحکم الشرعی فی الحالات التالیة:
(١) إذا خرجت إلی تلک المدینة قبل إتمام إقامة العشرة لطارئ أو عملٍ ما ومکثت فیها حوالی ساعتین ثم رجعت الی محل عملی.
(٢) إذا خرجت بعد إتمام إقامة العشرة إلی تلک المدینة قاصداً محلّة معیّنة من محلاتها ولم أتجاوز عند ذهابی إلی هناک المسافة الشرعیة، ومکثت تلک اللیلة هناک ثم عدت الی محل إقامتی.
(٣) إذا خرجت بعد إکمال إقامة العشرة الی تلک المدینة قاصداً حین الذهاب إلیها محلّةً معیّنة فیها، ولکن بعد وصولی الی تلک المحلّة تغیّر عزمی فنویت أن أذهب الی محل آخر یبعد عن محل إقامتی أکثر من المسافة الشرعیة.
الجواب: ١ و٢: اذا لم یقصد الخروج ابتداءً فبعد استقرار حکم التمام فی محل الإقامة، ولو بإتیان صلاة رباعیة واحدة فیه علی الأقل، لا یضرُّ به الخروج منه إلی ما دون المسافة الشرعیة فی یوم أو ایام(١)، بلا فرق فی ذلک بین الخروج منه قبل إکمال إقامة العشرة أو بعده، بل یصلی تماماً ویصوم إلی أن ینشیء سفراً جدیداً.
٣ : فی الفرض المذکور حیث لم یتحقق السفر الشرعی لا یضرّ ذلک بقصد الإقامة.
١- المناط فی تحدید الیوم هو العرف و هو من طلوع الشمس الی الغروب.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
المسافر بعدما خرج من وطنه إذا مر بطریق یسمع فیه صوت أذان وطنه الأصلی أو یری جدران بیوته، فهل یضر ذلک بقطع المسافة؟
الجواب: لا یضر ذلک بقطع المسافة ما لم یمر بوطنه، ولا ینقطع به سفره لکنه ما دام داخل الحدّ الواقع بین الوطن وحد الترخص، لا یجری علیه حکم السفر.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
إن محل عملی الذی أسکن فیه حالیاً هو غیر وطنی الأصلی، والمسافة بینه وبین وطنی الأصلی أکثر من الحد الشرعی، ومحل عملی هذا لم أتخذه وطناً لی ومن الممکن أن أبقی هناک عدة سنوات فقط، وفی بعض الأحیان أخرج منه للسفر لمهمة إداریةـ یومین أو ثلاثة فی الشهر ـ فهل عندما أخرج من المدینة التی أسکن فیها الی أکثر من الحد الشرعی وأعود یجب علیّ أن أنوی قصد البقاء عشرة أیام أو لا حاجة لذلک؟ وإذا کان یجب أن أنوی البقاء عشرة أیام فما هی المسافة التی یحق لی قطعها فی أطراف المدینة؟
الجواب: فی الفرض المذکور لایترتب علیک أحکام المسافر فی ذلک المکان فتصلی فیه تماما و تصوم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
لو کان شخص موجوداً ـ ولعدة سنوات ـ علی مسافة ٤ کلم عن وطنه، وأسبوعیاً کان یذهب الی البیت، فإذا سافر هذا الشخص وأصبحت المسافة بینه وبین وطنه ٢٥ کلم، وبینه وبین المکان الذی کان یدرس فیه لعدة سنوات ٢٢ کلم، فما هو حکم صلاته؟
الجواب: إذا سافر من وطنه إلی ذلک المقصد یصلی قصراً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
مسافر قصد السفر لمسافة ثلاثة فراسخ، ولکنه کان قاصداً منذ البدء أن یدخل الی طریق فرعی مسافة فرسخ لإنجاز عمل معیّن ثم یرجع الی الطریق الأصلی ویواصل سفره، فما هو حکم الصلاة والصوم بالنسبة لهذا المسافر؟
الجواب: لا یجری فی حقه حکم المسافر، ولا یکفی ضم خروجه عن الطریق الأصلی ثم العودة إلیه الی المسافة لإکمالها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٦
بالنظر الی فتوی الإمام (قدّس سرّه) بوجوب قصر الصلاة والإفطار عند السفر الی مسافة ثمانیة فراسخ، فلو کان ذهابنا أقل من أربعة فراسخ، ولکن حین الرجوع (وبسبب عدم وجود سیارة ومشکلات الطریق) یجب أن نسلک طریقاً مسافته أکثر من ستة فراسخ، ففی هذه الصورة هل نقصر فی الصلاة ونفطر أم لا؟
الجواب: إذا کان الذهاب أقل من أربعة فراسخ، ولم یکن طریق الإیاب وحده بقدر المسافة الشرعیة فإنه یتم الصلاة ویصوم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٧
مَن سافر من محل سکنه الی محل آخر دون المسافة الشرعیة، وخلال أیام الأسبوع یذهب عدة مرات من ذلک المحل الی المحلات الأخری، بحیث یکون مجموع المسافة أکثر من ثمانیة فراسخ، فما هی وظیفته؟
الجواب: إذا لم یکن عند خروجه من المنـزل قاصداً المسافة، ولم یکن الفصل بین مقصده الأول وبین مقاصده فی تلک الأمکنة بقدر المسافة الشرعیة فلا یترتب فی حقه حکم السفر.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٨
لو خرج إنسان من بلده وقصد مکاناً معیّناً، وفی ذلک المکان صار یتجوّل هنا وهناک، فهل تجواله یضاف الی المسافة التی قطعها من منـزله؟
الجواب: لا یُحسب التجوال فی المقصد من المسافة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٩
هل یجوز فی أثناء قصد الإقامة أن یکون من نیّتی الخروج من محل الإقامة الی محل العمل الذی یبعد عن محل الإقامة بأقل من أربعة فراسخ؟
الجواب: قصد الخروج عن محلّ الإقامة إلی ما دون المسافة الشرعیّة لمدّة لا تنافی صدق البقاء عشرة ّأّیّام فی مکان واحد لا یضرّ بصحّة قصد الإقامة، کما لو کان یرید الخروج خلال العشرة أیّام ثلاث مرّات لمدّة خمس ساعات تقریبا فی کلّ مرّة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٠
مع الإلتفات الی أن التردّد من محل السکن الی محل العمل الذی تکون المسافة بینهما أکثر من ٢٤ کلم موجب لإتمام الصلاة، فلو خرجت من مدینة العمل الی خارج حدودها أو الی مدینة أخری لا تبعد عن مدینة العمل بقدر المسافة، ورجعت الی محل عملی قبل الظهر أو بعد الظهر، هل تکون صلاتی تامة کذلک؟
الجواب: لا یتغیّر حکم صلاتک وصیامک فی محل العمل بمجرد خروجک منه الی ما دون المسافة، وإن لم یکن له ارتباط بذلک العمل الیومی، بلا فرق فی ذلک بین أن تکون عودتک الی محل عملک قبل الظهر أو بعده.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١١
یسافر شخص من الوطن قاصدا مدینة لا یبعد أوّلها مسافة شرعیّة، ولکنّ النقطة التی یقصدها تبعد مسافة شرعیّة، فهل الملاک فی حساب المسافة الشرعیّة هو أوّل المدینة أم النقطة التی یقصدها الشخص فی تلک المدینة؟
الجواب: تحسب المسافة الشرعیّة من آخر مدینة المبدأ إلی أوّل مدینة المقصد، إلاّ إذا کان قاصداً الذهاب إلی مکان خاصّ ومستقلّ یحاذی مدینة المقصد بحیث لا یعدّ عرفاً الوصول إلیها وصولا إلی المقصد، ولا تعدّ المدینة إلاّ طریقاً للوصول إلی المقصد، من قبیل بعض الجامعات أو المعسکرات أو المستشفیات المحاذیة للمدینة، ففی هذه الصورة تحسب المسافة إلی نفس ذلک المکان الخاصّ.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٢
إننی أسافر کل أسبوع الی مدینة ” قم ” من أجل زیارة مرقد السیدة المعصومة (سلام الله علیها) والقیام بأعمال مسجد “جمکران”، فهل أصلّی فی هذا السفر تماماً أم قصراً؟
الجواب: حکمک فی مثل هذا السفر حکم سائر المسافرین فی وجوب القصر.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٣
مسقط رأسی مدینة ” کاشمر” ومنذ سنة ١٣٤٥(هـ . ش) حتی ١٣٦٩ کنت ساکناً فی “طهران”، ومنذ ثلاث سنوات جئت مع عائلتی الی میناء “بندر عباس” فی مهمة إداریة، وبعد مدة أقل من عام سوف أعود الی وطنی “طهران”، مع الإلتفات الی أننی فی المدة التی کنت خلالها موجوداً فی میناء “بندر عباس” کان من الممکن أن أذهب فی أیة لحظة فی مهمة الی المدن التابعة للمیناء وأبقی مدة هناک، ولا یمکننی التکهن بوقت المهمة الإداریة التی ستوکل إلیّ، فأرجو أن تبیّنوا لی أولاً حکمی فی خصوص الصلاة والصیام؟. ثانیاً: بیان الحکم الشرعی لزوجتی فی خصوص صلاتها وصومها، علماً أنها ربّة بیت ومتولّدة فی “طهران” وقد جاءت الی میناء “بندر عباس” وسکنت معی.
الجواب: فی الفرض المذکور لایترتب علیک أحکام المسافر فی ذلک المکان فتصلی فیه تماما و تصوم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٤
شخص قصد الإقامة عشرة أیام، إما لعلمه بأنه یبقی عشرة أیام أو لعزمه علی ذلک، ثم بدا له السفر بعد أن استقر علیه حکم التمام بـإتیان صلاة رباعیة، وکان سفره غیر ضروری، فهل یجوز له ذلک؟
الجواب: لا مانع من سفره وإن لم یکن ضروریاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٥
لو سافر شخص لزیارة مرقد الإمام الرضا (علیه الصلوة والسلام) وهو یعلم أنه یبقی أقل من عشرة أیام، ولکنه نوی الإقامة عشرة أیام لأجل أن تکون صلاته تماماً، فما هو حکمه؟
الجواب: إذا کان یعلم بأنه لا یبقی عشرة أیام فلا معنی لقصده إقامة العشرة، ولا أثر لقصده هذا، بل یصلّی هناک قصراً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٦
الموظفون من غیر أهل البلد الذین لا یمکثون فی المدینة عشرة أیام فی وقت من الأوقات إلاّ أن سفرهم أقل من المسافة الشرعیة فما هی وظیفتهم من ناحیة القصر والتمام فی مسألة الصلاة؟
الجواب: فی مفروض السؤال إذا لم یقیموا عشرة أیام فی مکان، یکون سفرهم سفراً شغلیاً ویصلون فی محل السکن ومحل العمل وبینهما تماماً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٧
مَن سافر الی مکان وهو لا یعلم کم سیمکث هناک، عشرة أیام أو أقل، فکیف یجب علیه أن یصلّی؟
الجواب: یصلی قصراً إلی ثلاثین یوماً ثم یصلی تماماً بعد ذلک، حتی إن أراد الرجوع فی ذلک الیوم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٨
مَن کان یبلّغ فی مکانین وهو قاصد للبقاء عشرة أیام فی تلک المنطقة، فما هو حکم صلاته وصیامه؟
الجواب: إذا کانا فی نظر العرف مکانین فلا یصح منه قصد الإقامة فی کلیهما، ولا فی أحدهما مع قصده التردّد خلال العشرة الی الآخر.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٩
ما حكم صلاة وصوم من قصد الإقامة في مكان لعشرة أيام ثم عدل عن قصده أو تردّد في ذلك؟
الجواب: إذا عدل عن قصده أو تردّد قبل الإتيان بصلاة رباعية أدائية، يجب عليه الصلاة قصراً. وإذا كان صائماً فإذا عدل أو تردّد بعد أذان الظهر صح صومه في ذلك النهار وإلا فلم يصحّ، وإذا كان العدول بعد الإتيان بصلاة رباعية فعليه إتمام الصلاة وإتيان الصوم ما دام في ذلك المكان.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر شوال ١٤٤٤)
السؤال: ٢٠
ما المقصود باليوم في الإقامة عشرة أيام؟ هل يكفي لذلك البقاء من طلوع شمس اليوم الأول إلى غروبها من اليوم العاشر أم يجب البقاء والإقامة لليوم الحادي عشر؟
الجواب: المقصود باليوم هو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها؛ فمن وصل إلى محل الإقامة نهارا أي مابين طلوع الشمس وغروبها يجب عليه قصد البقاء هناك عشرة أيام بلياليها ( 240 ساعة)، أما إذا وصل بعد غروب الشمس إلى طلوعها، يكفيه قصد الإقامة إلى غروب اليوم العاشر.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر شوال ١٤٤٤)