فتاوى السيد الشهید الخامنئي رحمة الله علیه
نقدم إليكم مجموع فتاوى الشهيد سماحة السيد الخامنئي رحمة الله علیه المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد رحمة الله علیه، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام الصلاة – المسافر
- » أحكام صلاة المسافر-تبعية الزوجة
السؤال: ١
هل الزوجة تابعة للزوج بالنسبة للوطن والإقامة؟
الجواب: مجرد الزوجية لا يوجب التبعية القهرية، فيمكن للزوجة أن لا تتبع الزوج في اختيار الوطن ولا في قصد الإقامة، نعم لو كانت خاضعة لإرادة زوجها في اتخاذ الوطن وفي الإعراض عنه، كفاها قصد زوجها في ذلك، فتصير المدينة التي انتقل إليها زوجها معها للعيش فيها دائماً بقصد التوطّن فيها وطناً لها أيضاً، وكذا يكون إعراض الزوج عن وطنهما بالخروج منه الى مكان آخر إعراضاً لها عن وطنها، وفي إقامة العشرة في السفر يكفيها إطلاعها على قصد الزوج للإقامة بعد فرض أنها خاضعة لإرادة زوجها، بل حتى ولو كانت مجبرة أيضاً على مصاحبة زوجها في مدة إقامته هناك.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
شاب تزوج بامرأة من مدينة أخرى، فحينما تذهب هذه المرأة الى بيت والدها هل تكون صلاتها قصراً أم تماماً؟
الجواب: ما لم تُعرِض عن الوطن الأصلي فصلاتها فيها تمام.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
هل الزوجة أو الأولاد مشمولون للمسألة ١٢٨٤ في الرسالة العملية لسماحة الإمام (رض) (يعني لا يشترط في تحقق سفرهم قصدهم السفر أيضاً)؟ وهل يكون وطن الأب موجباً لتمامية صلاة مَن تبعه؟
الجواب: إذا كانوا تبعاً للأب في السفر ـــ ولو قهراً ـــ فيكفيهم قصد الأب لقطع المسافة لو اطّلعوا على ذلك، وأما في اتخاذ الوطن وفي الإعراض عنه، فلو كانوا غير مستقلين في الإرادة والعيش، بأن كانوا خاضعين ـــ حسب ارتكازهم ـــ لإرادة الأب في ذلك، كانوا تبعاً للأب في الإعراض عن الوطن وفي الوطن المستجد الذي انتقل إليه الأب معهم للعيش فيه دائماً، على أن يكون وطناً لهم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات