فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
الفتاوى مرتبطة بـ أحــكام الوضوء والغسل والتيمم
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الوضوء والغسل والتيمم
- » أحكام عامة حول الوضوء والغسل والتيمم
السؤال: ١
تعرضتم في المسائل المستحدثة الى احكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة، فما هو رأيكم في التوضؤ، والغسل، والتيمم، والصلاة، في تلك الشوارع؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال: ٢
هل أن الجاهل القاصر يعذر في الطهارات الثلاث (بحيث لا يمكنه التعلم)؟
الجواب: لا عذر للقاصر في الطهارات الثلاث، إلا في البقاء العمدي على الجنابة بما هو مفطر لصومه، إذا فعل طهارة باطلة اعتقد بصحتها فيحكم بصحة صومه، وعدم وجوب القضاء والكفارة في شهر رمضان، والله العالم.
السؤال: ٣
هل يشترط في وجوب الفحص عن الحاجب عند الشك فيه أن يكون منشأ وجوده عقلائي الاحتمال لمزاولة الصبغ مثلا، أم يكفي مجرد الشك الساذج الذي ينشأ من شيء يعتد به كالمزاولات العادية؟
الجواب: يكفي في وجوب الفحص مجرد الشك، والله العالم.
السؤال: ٤
ماذا تقصدون من الالتفات (الذي هو قيد في جريان قاعدة الفراغ) هل هو الالتفات الشخصي إلى خصوص الموضع الذي وجد فيه الحاجب، أم يكفي الالتفات إلى مانعية الحاجب، ولنفرضه أنه توضأ في مكان مظلم، لكنه في حال الوضوء كان مطمئنا بانتفاء الحاجب؟
الجواب: هو أن يكون محتملا للعمل بالوظيفة، مع علمه بها، ولا تكون صورة العمل محفوظة لديه حين الشك، مع عدم اليقين بغفلته.
السؤال: ٥
هل تجب الصلاة على فاقد الطهورين؟
الجواب: يجب عليه القضاء بعد تحصيل الطهارة ويسقط عنه الاداء، وإن كان الأحوط إستحبابا الاداء من غير طهارة، والله العالم.
السؤال: ٦
إذا دار أمر المكلف بين أن يتوضأ في ضيق الوقت فيدرك ركعة من الوقت وبين أن يتيمم فيه فيدرك ثلاث ركعات من الوقت فما هي الوظيفة؟
مع أن بعض الصلاة في التقديرين يقع خارج الوقت؟
الجواب: وظيفته الوضوء، والله العالم.
السؤال: ٧
إذا دار أمر المكلف بين الإتيان بالصلاة عن قيام مع التيمم ، وبين الإتيان بها عن جلوس مع الوضوء .. فما هي وظيفته ؟
الجواب: إذا كان بحيث إذا توضأ عجز عن الصلاة قائما ، توضأ وصلى جالسا.
السؤال: ٨
إذا صلى متوضأً بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر، أو متيمما بدون أن يتوضاء بهذا الماء .. فما حكمه ؟
الجواب: صح الوضوء ، ولم يصح التيمم حينئذ.
السؤال: ٩
تبليل اليد للغسل الترتيبي ، أو للوضوء على نحو مسحها بالزيت .. هل يكفي أم لا ؟
الجواب: يكفي ذلك فيما لو صدق الغسل بالجريان ، أو بمعونة اليد.