فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الوقف
- » أحكام عامة حول الوقف
السؤال: ١
نعرض لمقام مرجعيتكم العليا أمر العقارات الوقفية ( الموقوفة على عبادة ) ، وأن قسما منها لا يزال على ملكية أصحابه ، ويطلبون رفع إشارة الوقف على عبادة عن سنداتهم .. ما هو حكمها ؟ وقسم منها موصى بأنه وقف على عبادة ، وقسم آخر وقف للطائفة الاسلامية الشيعية على عبادة ، وأكثره عقارات صغيرة المساحة .. فهل يمكن تبديلها لصالح الوقف ؟
الجواب: الوقف على العبادة نوعان ، نوع من مالكه على عبادات نفسه ، فهذا باطل غير نافذ المفعول ، ولمالكه ان كان حيا أو لورثته أن يعملوا معه ما شاؤوا من الصرف من ريعه كساير ما يملكون ، ونوع من مالكه على عبادات غيره ، وهذا صحيح نافذ المفعول ، ولا يجوز تغييره عينا أو صرفا عما جعل له ما دام العمل به ممكنا ، ويسوغ تبديله ، أو إلغائه ما يسوغ تغيير أو إلغاء سائر الاوقاف من الطوارئ المذكورة في باب الوقف من رسائلنا الدارجة ، وقد تكون وصية سميت بالوقف ، نظرا للزوم بقاء الرقبة ، وحبسها من دون عزلها عن ملك مالكها ، وهذه نافذة المفعول لصاحبها إلى أجلها المسمى ، أو إلى غير أجل ، والتمييز موكول إلى نظر أوليائها من غير فرق بين كون العبادة راجعة للموصي أو غيره ، وأما القسم الثاني ، فجواز الأرباح أو التوحيد فيه تابع لواقع الوقف من كونه من النوع الأول الباقي على ملكية ذويه ، وغير النافذ المفعول ، أو النوع الثالث إن كان لصالح من له الصرف ، وكان للوصي اختيار التبديل ، دون النوع الوسط وهو الوقف الصحيح ، فإن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ، إلا مع طروق ما يمنعه.
السؤال: ٢
شخص وجد في وصيته أن البناء الذي يملكه وقف .. فهل يعتبر وقفا الآن ، مع العلم أنه لم يتخل عنه ولم يخله في حياته ؟
الجواب: إذا كانت الوصية معتبرة عد ذلك إقرارا منه بالوقفية ، والله العالم.
السؤال: ٣
إذا أوصى إنسان بأن توقف عنه قطعة أرض من أجل الصلاة ، وصلي عنه مدة عمره .. فهل يكون هذا من منقطع الآخر ، أو لا ؟
الجواب: الوقف المذكور في الصورة المفروضة باطل ، ولكن يجب العمل بصرف منافع الارض في صلاة الميت إلى زمان حصول اليقين بفراغ ذمته ، وبعد ذلك تصرف منافعها في الخيرات له ، ولا تنتقل إلى ورثته ، والله العالم.
السؤال: ٤
في حالة الوقف على النفس ، أو الايصاء به للعبادة عن نفسه حكمتم ببطلان الوقف في استفتاء سابق ، والسؤال هو .. هل يرجع الوقف إلى الورثة ن أو ينصرف عن الواقف ، لا سيما إذا كان الأمر في الوقف يتجاوز عشرات السنين ، وهذا قد يؤدي إلى صعوبة ما ، وإن كان ذلك لا دخل له ؟
الجواب: إن كان الوقف وقع بتلك الصورة في حياته ، فهو إرث للورثة ، وإن كان أيصاء بالوقف بعده ، فيعتبر وصية للخيرات أو العبادة ، إذا كان بقدر ثلث متروكاته.
السؤال: ٥
أرض ملك لشخص وفيها شجرة موقوفة وهي مثمرة ، وهذا الشخص أراد أن يبني في هذه الارض دارا لسكناه ، فصادف وجود الشجرة مكان البناء .. فهل يجوز له قلعها ، وغرس شجرة بدلها في مكان آخر؟
الجواب: لا يجوز له قلعها ، والله العالم.
السؤال: ٦
هل يجوز تغيير شيء في الوقف إلى الاحسن كهدم جدار لبناء آخر أحسن منه فقط ، أو تغيير نافذة ، أو تبديل مصباح بما هو أجمل وأنسب مثلا ، وما إلى ذلك ؟
الجواب: إذا لم يوجب تغييرعنوان الموقوف ، ولم يكن من ريعه غير المجعول لذلك الغرض ، ولا يمنع الانتفاع منه ، وكان تبرعا من باذل فلا بأس ، والله العالم.
السؤال: ٧
هل يجوز إجارة بعض آلات الوقف على أن تصرف الاجرة في جهة الوقف ؟.. وهل يجوز بيع قطعة أرض مثلا موقوفة على جهة معينة ، ليشاد بثمنها مشروع يعود ريعه على تلك الجهة ؟.. وهل يبقى الحكم واحدا فيما لو فرض عدم الانتفاع من هذه الارض لجهة الوقف بأي جهة ذات شأن ، أو حتى بأي فائدة بالمرة ؟
الجواب: يجب العمل بالوقف بما له من الشرائط والحدود ، فإن وقفها للاستفادة من إيجارها جاز ذلك ، وإلا لم يجز ، وأما بيع القطعة الموقوفة فهو غير جائز ، إلا إذا لم تكن لها أية فائدة.
السؤال: ٨
يوجد وقف لجهة معينة ، يؤجر ويصرف إيجاره في تلك الجهة ، إلا أنه بحاجة إلى إصلاح ، وليس له مال إلا أجرته ، وإذا بقي هذا بدون إصلاح تركه المستأجر، وإن أصلح أنفق إيجاره على إصلاحه .. فهل يصح لوليه أن يصلحه بأجرته ، أم يتركه وتنعدم منفعته ؟
الجواب: نعم ، يصح إصلاحه بإيجاره ويجوز ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٩
إذا كان ثمة أرض موقوفة للحسين عليه السلام على أن تستخدم لشعائره سلام الله عليه أو للاجتماعات العامة التي لا تنافي الشرع على حد التعبير الوارد في نص الوقفية فاستخدمتها جهة من الجهات لاقامة ما يشبه الدكاكين المتواضعة يستفيد منها نفر من الناس المؤمنين بدون مراجعة ولي الوقف ، وكذا الاستفادة منها في مكان آخر كموقف للسيارات يخفف الضغط عن زحمة السير في البلدة التي تحوي قطعة الوقف تلك .. فهل يجب على الولي والحال تلك أن يطالب بعوض الاستثمار والاستفادة المذكورة ، أم يجوز له التخلي عن المطالبة ؟ وعلى تقدير وجوبها .. فهل يبقى الوجوب متوجها إليه ، حتى مع الاستحياء أو الحرج في المطالبة ؟
الجواب: لا يجوز تبديل الوقف وتغييره ، وصرفه في غير الجهة الموقوف عليها ، ويجب صرفه فيما ينطبق عليه الجهة الموقوف عليها ، كما أن على المتولي المنع من التصرف فيه في غير تلك الجهة ، وإذا صرف ، فله المطالبة بالعوض.
السؤال: ١٠
بيت أوقف مأتما ، وأرادت الدولة أن تشق شارعا ، فعوضت صاحب ذلك البيت مبلغا من المال .. فهل يجوز أن يشتري بذلك المال قطعة أرض ، ويبني فيها مأتما ، وبقية المال يضيف عليه من ماله الخاص ، ويبني فوق المأتم دارا لسكنى المتولين أمر ذلك المأتم ؟
الجواب: نعم ، لا بد له من ذلك ، ولا بأس ببناء دار فوق المأتم.
السؤال: ١١
أوقف جماعة فندقا كي تكون عوائده لمشاريع خيرية معينة ، كمصاريف مستشفى خيري ، واشترط الواقفون عدم بيع الخمور في الفندق الموقوف ، لكن بعض المتولين لم يراعوا هذا الشرط الشرعي ، وأباحوا الخمور في الفندق المذكور، ثم جاءوا الآن بفكرة بيع الفندق ووضع ثمنه في البنك بدعوى التخلص من حرمة بيع الخمر فيه ، وكذا للحصول على مال أكثر مما يضيفه البنك عادة على المال حتى من دون اشتراط ممن يودع المال ، فهنا عدة أسئلة:
أ-هل يجب صرف بعض المال لإعادة حرمة الخمور ومنعها قانونيا في الفندق المذكور؟
ب-هل يجوز بيع هذا الفندق الموقوف ، وايداع ثمنه في المصرف بدعوى التخلص من بيع الخمر ؟
ج-إذا أمكن قانونيا منع الخمور بدفع المال ، او تقليل ايجار الفندق ، فلم يستمع المتولون لذلك .. فما هو الحكم الشرعي في بقاء توليتهم ؟
الجواب: ١-نعم يجب الصرف لدفع ذلك المنكر مهما أمكن . ٢-لا يجوز بيعه لدفع ذلك المنكر .
٣-حكمهم حكم سائر المتولين الذين يخونون في وظيفتهم ، فينضم اليهم من طرف الحاكم الشرعي من يراعي حق الوقف ان أمكن ، والا فيعزله الحاكم عن التولية ، ويعين من يصلح له ، والله العالم.
السؤال: ١٢
إذا كان المتعارف عند أهل البلاد بالنسبة إلى الترب الحسينية أنهم لا يوقفونها ، وإنما يهدونها .. فهل في هذه الحالة يجوز إخراجها من المسجد إذا إحتاج الناس إليها لصلاة جماعة في مكان واسع ؟
الجواب: إهداء ما من شأنه أن يوقف يحسب وقفا ، ولا يحتاج إلى الصيغة ، والله العالم.
السؤال: ١٣
ذكرتم في الجزء الثاني من المنهاج في المسألة رقم (١١٠٠) عدم كفاية النية مجردة في تحقق الوقف ، بل لا بد من انشاء ذلك بمثل : وقفت ، وحبست ، ونحوهما مما يدل على المقصود ، نرجو التوضيح أكثر ؟
الجواب: قد ذكرنا في الرقم بعد ذلك الرقم : ان الوقف يقع بفعل قصد به الوقف ايضا ، فلا يختص انشاءه بالقول ، والله العالم.
السؤال: ١٤
اشتري بيت ، وجعلت فيه عيادة لمعالجة الفقراء وغيرهم ، ثم ضاق المكان بالحاجة ، فوجد مكان اكبر معروض للبيع .. فهل يجوز بيع الأول وشراء الثاني لنفس الغرض ، علما بأن صيغة الوقف لم تنشاء في الأول ؟
الجواب: ضيق المكان لا يسوغ بيع ذلك المشروع ، ما دام يمكن الانتفاع منه بصفته المشروعة ، والله العالم.
السؤال: ١٥
شخص أوقف جزءا من ملكه في قراءة جزء من القرآن الكريم يوميا ، وحدد هذا الوقف في بستان جعله مشاعا فيه ، يرجع ما زاد على أجرة القارئ للورثة ، وقد يباع هذا البستان ، ويشترط على المشتري أن له الفاضل الذي هو مقابل الوقف .. هل يصح هذا الوقف ؟.. وعلى فرض عدم صحته لمن يرجع هذا الوقف ؟
الجواب: إذا عين الواقف المقدار المشاع الذي وقفه من ملكه ، بأن أوقف عشره أو ربعه مثلا صح الوقف ، وجاز بيع الباقي مشاعا ، ويعمل بالوقف على الوجه السابق ، وإذا لم يعينه بالوجه المذكور، وانما وقف المقدار الغير المعين ، وانما كان تعينه حسب مصرف الوقف ، وذلك قراءة جزء من القرآن يوميا ، فالوقف باطل ، وباق على ملك الواقف ان كان موجودا ، والا فيرجع إلى ورثته حين الموت.
السؤال: ١٦
ما رأيكم في أراض نعلم من ألسنة الناس بأنها وقف على صلاة ، ومضى على ذلك ما يزيد على مائة عام ، والقرية محتاجة إلى أرض للمقبرة لانها ضاقت ، ولا يوجد أرض مبذولة للبيع .. فهل ترخصونا في اقتطاع أرض من الموقوفة لتكون مقبرة ؟.. وما حكم هذه الاراضي التي مر على وقفيتها تلك المدة ؟
الجواب: ان كانت معلومة الوقفية ، وكانت الصلاة التي وقفت لها هي قضاء فوائت عن واحد وقد عمل برسم الوقف ، فإن انتهى الفرض الموقوفة لاجله وصارت منقطعة الآخر ، وعرف سلالة الواقف عوملت معهم ، وان جهل من ينتمي اليه عدت من مجهول مالكها ، فتشترى من الحاكم الشرعي ويعمل فيها ما أريد ، وان كانت بحيث هي مساغ شرعا لأداء الفرض الموقوفة له استؤجرت لمصلحة الدفن التي دعت لتحصيل الارض بأجرة تفي لأداء غرض الوقف ، مع تحكيم وقفيتها بما لا تنسى حتى لا تذهب ملكا بعد حين ، والله العالم .
السؤال: ١٧
لدينا أوقاف كثيرة ( في لبنان) أوقفها أصحابها على الصلاة عن أنفسهم ، والسؤال هو: ١-هل يصح هذا الوقف ؟.. وهل تحمل الصحة على احتمال أن يكون الوقف قد تم بالايصاء به لا بمباشرته ، ليخرج عن وقف النفس ؟
٢-إذا كان قد صلي عن الواقف من نتيجة الوقف أكثر مما عليه من الصلاة ، أو أكثر من عمره .. فهل يعتبر هذا من الوقف المنقطع الآخر ، أم لا ؟
الجواب: ١-الوقف المذكور ليس بصحيح ، ولا وجه للحمل على ما ذكر .
٢-بعدما حكم ببطلان الوقف لا مجال لما ذكر، والله العالم.
السؤال: ١٨
بناء مؤلف من طبقات أقيم فوق سطحه أعمدة لاتمام شقة أوقفها صاحبها لتصرف فوائدها في سبيل الله ، ولكن لم يتمكن من اتمامها ، وعندما علم اخوته بهذا الوقف اتهموه بالسفه نظرا لانحصار ملكه في هذا المبنى تقريبا .. فهل أن هذه الوقفية بلحاظ وضعها الغير قابل للاتمام فعلا ، وبلحاظ ما يدعيه عليه أخوته من السفه باطلة ، أو أن الوقفية وقعت في محلها ؟
الجواب: إذا كان من قصده وقف الطبقة الكاملة فلم تتحقق حتى يوقفها ، وان كان الاعم منها ومما عمر فالوقف صحيح ، وما ذكر لايوجب بطلانها ، والله العالم.
السؤال: ١٩
وقف طبقي ( الطبقة العليا تمنع السفلى ) ، وكان ينطبق مثلا على (١٢) شخصا ، وأجر بعضه لمدة معينة ، واستلمت الاجرة ووزعت ، فإذا توفي أحدهم قبل إنتهاء المدة .. فهل يكون مطلوبا بالمدة الباقية والمستلمة أجرتها ، أم لا ؟
الجواب: نعم يكون مطلوبا بالمدة الباقية إذا أمضى الاجارة في تلك المدة ، وإلا فالاجارة فيها باطلة.
السؤال: ٢٠
تضييق دائرة الحسينية بمقدار نصف متر من كل جهة ، أو من بعض الجهات بغرض ترك المسافة المنقصة منها للتهوية ، أو للمنافع الاخرى التي قد تكون ضرورية ، وقد لا تكون ضرورية .. هل هو جائز ، أم لا ؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال: ٢١
اذا أوقف شخص مسجدا أو مدرسة ، ثم تبين ضيقه بالجماعة .. هل يجوز هدمه وتوسعته من قبل الواقف أو متبرع آخر ؟
الجواب: إذا كانت مصلحة للوقف ، فلا بأس به.
السؤال: ٢٢
قطعة أرض وقفت على النحو التالي: ( جبّانة لأبناء الطائفة الشيعية في بلدة معينة ) .. هل يجوز لبلدة أخرى أن تدفن موتاها في هذه البلدة ، علما بأن الظروف الامنية السيئة في البلدة الاخرى تعوق أهلها الساكنين فيها بحذر، تعوقهم احيانا ، أو في كثير من الاحيان عن التفرغ لدفن موتاهم في جبانة البلدة ، وهم فعلا على ما ينقل بعض اهاليها يصعب عليهم شراء قطعة أرض لدفن موتاهم بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة ؟ ثم لو فرض عدم جواز ذلك .. فهل الحكم باق بالنسبة إلى شخص اشترى بيتا ، وسكنه داخل الارض العقارية للبلدة التي تحوي الجبانة الموقوفة عليها ، أو لا يحق له ذلك ، لانه يعد عرفا مثلا من سكان البلدة الأولى ؟
الجواب: لايجوز في المورد الأول ، ولامانع في الفرض الثاني ، والله العالم.
السؤال: ٢٣
شخص تبرع بمبلغ من المال ، أو بمقدار من مواد البناء لإنشاء مسجد أو حسينية ، ولم يحصل ( أثناء تسليم ما قدمه من مال أو مواد للقائم بالعمل ) شرط على استخدامها بخصوص هذا المسجد ، ولكنه قاصد لذلك في الجملة ، فإذا زادت تلك الاموال أو المواد عن حاجة ذلك المسجد .. فهل يجوز صرفها في مسجد آخر، أو حسينية تحت الانشاء ، هذا علما بأن المتبرعين كثيرون ، ولا يمكن تذكرهم كلهم ؟ وإذا كان لا يجوز .. فكيف يتم التصرف بها ؟.. وهل يجوز صرف ما للمسجد لحسينية وبالعكس ؟
الجواب: إذا علم برضاهم في الصرف فلا بأس بأي الوجهين ، كما إذا علم برضا بعضهم المعين ، فلا بأس بصرف الزائد من حصته فقط ، والله العالم.
السؤال: ٢٤
حسينية بنيت من تبرعات المحسنين ، وقد ألف واعتاد الناس بما فيهم المشاركون في بناءها على استخدام هذه الحسينية في غير جهة العزاء والمأتم ، فيجلس فيها حتى في مناسبات الاعراس والاعياد ، والمتبرع كان ملتفتا إلى هذه الاستخدامات في الجملة قبل تبرعه .. فهل يسوغ استخدامها في هذه الاغراض ؟
الجواب: إذا كانت العادة جارية على ذلك ، والوقف جاريا على هذه العادة ، ساغت هذه الاستخدامات ، والله العالم.
السؤال: ٢٥
الحسينيات التي تنشأ من التبرعات .. ما هو المرجع في تحديد جهة الانتفاع بها سعة وضيقا ؟.. وهل يكفي العرف الشائع في تحديد جهات الانتفاع تلك ؟.. وهل يجوز الجلوس فيها ، واستخدام مرافقها وتوابعها في غير أوقات التعزية ؟
الجواب: العبرة في ذلك بالمتعارف الخارجي ، والله العالم.
السؤال: ٢٦
الحسينيات والمساجد التي تشترى أراضيها وتبنى بتبرعات من الناس ، ويقوم شخص معين بتولي بنائها وتجهيزها .. هل يمكن اعتبار هذه المنشئات المبنية بهذه الطريقة وقفا ؟.. ومن يوقفها ( أي من هو الواقف ) ؟.. ومن له حق تحديد جهة وأغراض الوقف ؟.. ومتى يصدق عليها عنوان الوقف ، من حين الشروع بالبناء أم بعد اكمالها ؟
الجواب: يوقفها الشخص القائم بجميع تلك التبرعات وتجهيزها ، ويوقفها عن المتبرعين ، بوكالة منهم إلى خاتمة العمل بما هو الصالح المأذون فيه ، والله العالم.
السؤال: ٢٧
لو أوقف شخص بستانا أو بيتا على قراءة جزء من القران يوميا له بعد موته ، أو في شهر رمضان .. فهل يصح هذا الوقف ، أي يصرف النماء والمنفعة لذلك ؟.. وما الحكم لو أوقف على النحو السابق في حياته ، على أن يبدأ العمل بعد وفاته ، ويبقى يتصرف فيه تصرف الملك مادام حيا ؟
الجواب: هذا النوع من الوقف باطل ، ويصح لو جعله وصية له قبل موته ، ولا فرق في بطلان الوقف المزبور بين العمل به كذلك في حياته فقط ، أو بعد موته ، أو في الحالتين ، ففي الأولى عمل له في ملكه ، وفي الثانية يرجع الملك في العين والنماء إلى ورثته ، والله العالم.
السؤال: ٢٨
إذا وهبت المرأة زوجها أوغيره بستانا ، بشرط أن يوقفه على مأتم سيد الشهداء (ع) بعد وفاتها ، وقبل الزوج ذلك ، ثم توفي الزوج قبل الزوجة .. فما حكم هذه الهبة وهذا الوقف ؟
الجواب: الهبة والوقف صحيحان ، حسبما هو مذكور في ورقة الوقف ، ويكون البستان وقفا على الزوجة مدة حياتها ، وان توفي الزوج قبلها ، ويكون وقفا على الحسين (ع) بعد وفاتها ، والله العالم.
السؤال: ٢٩
لو أوقف منزلا لعزاء سيد الشهداء (ع) ، وكان هذا المنزل ضيقا لا يتسع للمستمعين ، فلو أراد الواقف توسيع هذا المنزل .. فهل يجوز له هدمه ، وبناؤه كبيرا من جديد ؟
الجواب: نعم يجوز، ولا بأس به في مفروض السؤال ، والله العالم.
السؤال: ٣٠
هناك أرض زراعية موقوفة ، ولكن لم تعلم جهة وقفها .. فهل يجوز اقتطاع قسم منها لاقامة حسينية عليها لاحياء الشعائر الحسينية ؟.. وهل يعتبر هذا الانتفاع صرفا لها في وجوه البر؟
الجواب: لا يجوز الاقتطاع ، نعم يجوز أن يصرف من منافعها في وجوه البر ، ومنها الحسينية ، والله العالم.