Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخوئي ره

نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
ربما يقال على رأيكم في الزكاة من الاحتياط في عدم استثناء ما تقدم من المؤن على التعلق ، وعدم الاستثناء فيما تأخر إلا فيما أجاز الحاكم أو وكيله بالنسبة ، ويقال إن المصاريف ربما تكون كثيرة تستوعب جميع ما يستفاد وينمو من الزرع من الحنطة والشعير.. الخ ، أو ربما تزيد المصاريف ، فهذا ضرر كثير على من يدفع الزكاة ، ولا بد أن يدفع الزكاة أيضا ؟
الجواب: نعم يجب فيما تعلقت الزكاة من دون استثناء ما قبل التعلق ، وقد أجزنا الاستثناء بالنسبة إلى ما بعد التعلق للجميع ، ولا فرق في الحكم لجميع الصور.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الايدي الكثيرة ، مع عدم أدائها من مال آخر .. هل يوجب ضمان يوم التلف أو يوم الاداء فعلا، أو تفصيلا في موارد القيمي أو المثلي ، فعلى الثاني كثير من الاشخاص كذلك ، ففي أيام الحج مثلا يريدون أن يحسبوا الزكاة ، فإذا كان لا بد من إعطاء الكثير ، فربما يبلغ الفرق في اختلاف القيمة إلى الفرق بين الواحد والمئة مثلا ؟
الجواب: نعم فرق بين التالف القيمي والتالف المثلي ، فالأول مضمون بقيمته يوم قبضه ، والثاني مضمون بمثله ، فإن أداه بعين مثله وإلا فبقيمة المثل يوم أدائها ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
هل الحكم في رد المظالم كالحكم في الزكاة والخمس من عدم جواز هبته للمالك بعد قبض المستحق له ، حسبما ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) المسألة ( ٥٣٦ ) من كتاب الزكاة ، والمسألة ( ٦٠٢) من مسائل الخمس ؟
الجواب: حكم المظالم كحكم الزكاة والخمس في عدم جواز هبتها للمالك ، والله العالم
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
بناءً على استثناء المؤنة اللاحقة .. هل يكون اعتبار النصاب قبلها أم بعدها ؟ ففي الأول ما نقص عن النصاب باستثنائها يزكى ، وان قل إذا كان المجموع نصابا ، وفي الثاني لا زكاة فيما نقص عن النصاب باستثنائها ، فمقتضى تعليقتكم على العروة اعتبار النصاب بعد اخراج المؤنة ، وصريح المنتخب اعتبار النصاب قبل اخراج المؤنة ، فعلى أي منهما استقراركم ؟
الجواب: قد ذكرنا في تعليقتنا على مسألة (١٥) من العروة بعد كلمة أيضا فيما ( اخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محل اشكال ، فالاحتياط لا يترك ، ومنه يظهر الحال في المسائل الآتية ) وراجع المنهاج ، فإن المسألة فيه مبسطة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
شخص لديه مزرعة ، وحفر فيه بئرا كلفه مبلغا كبيرا ، فاذا كان هذا البئر ارتوازيا أي يخرج منه الماء بلا علاج فما هي نسبة زكاة غلات المزرعة في سنة الحفر وما بعدها ، نصف العشر ، أو العشر؟
الجواب: في مفروض السؤال : النسبة هي العشر لسنة الحفر وما بعدها
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
إذا اختلفت انواع الغلة الواحدة ، يجوز دفع الجيد عن الاجود ، والرديء عن الرديء : منهاج (١) مسألة (١١٢٩) ، والسؤال هو: ان التمر عندنا أصناف شتى : منها ما يساوي المن منه (٢٠٠٠ ريال) ، ومنها ما يساوي منه (٣٠٠ ريال) وهو الاكثر، ومنها دون ذلك ، فإذا كان المزارع توجد عنده كميات من كل صنف تبلغ النصاب وتزيد ، وكان مطلوبا بنصف العشر.. فهل يجب أن يخرج نصف العشر هنا مخلوطا من كل نوع حسب النسبة ، أم يجزئ أن يخرج زكاته من الذي يساوي (٣٠٠ ريال) ، أم ماذا ؟
الجواب: ان عدا من الجيد والاجود ، يجزي دفع الرخيص ، وان عدا من الرديء والجيد ، فلا يجزي الرخيص إلا عن نوعه ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
من وجبت عليه الزكاة من أهل ( الاحساء ) وأخذتها الحكومة منه .. هل يجزيه ذلك ، أم يجب عليه دفعها مرة أخرى للمستحق ؟
الجواب: لا يجب ، إذا كانت تأخذه بعنوان الخلافة العامة ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
إذا كان ثمر الزكاة ينتج دبسا .. هل يجوز شراء دبسه ؟
الجواب: نعم يجوز ، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
ربما يقال على رأيكم في الزكاة من الاحتياط في عدم استثناء ما تقدم من المؤن على التعلق وعدم الاستثناء فيما تأخر ، إلا فيما أجاز الحاكم أو وكيله بالنسبة ، ويقال إن المصاريف ربما تكون كثيرة تستوعب جميع ما يستفاد وينمو من الزرع من الحنطة والشعير.. الخ ، أو ربما تزيد المصاريف ، فهذا ضرر كثير على من يدفع الزكاة ، ولا بد أن يدفع الزكاة أيضا ؟
الجواب: نعم يجب فيما تعلقت الزكاة من دون استثناء ما قبل التعلق ، وقد أجزنا الاستثناء بالنسبة إلى ما بعد التعلق للجميع ، ولا فرق في الحكم لجميع الصور.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الايدي الكثيرة ، مع عدم أدائها من مال آخر .. هل يوجب ضمان يوم التلف ، أو يوم الاداء فعلا ، أو تفصيلا في موارد القيمي أو المثلي ، فعلى الثاني كثير من الاشخاص كذلك ، ففي أيام الحج مثلا يريدون أن يحسبوا الزكاة ، فإذا كان لا بد من إعطاء الكثير ، فربما يبلغ الفرق في اختلاف القيمة إلى الفرق بين الواحد والمئة مثلا ؟
الجواب: نعم فرق بين التالف القيمي والتالف المثلي ، فالأول مضمون بقيمته يوم قبضه ، والثاني مضمون بمثله ، فإن أداه بعين مثله ، وإلا فبقيمة المثل يوم أدائها ، والله العالم.
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.