Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله

نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
ما هی نیّة إمام الجماعة فی الصلاة، هل ینوی الجماعة أو الفرادی؟
الجواب: إذا أراد أن یدرک فضیلة الجماعة یجب أن یقصد الإمامة والجماعة، وإذا دخل فی الصلاة من دون قصد الإمامة فصلاته واقتداء الآخرین به لا إشکال فیهما.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
فی الأماکن العسکریة وفی وقت صلاة الجماعة ـ التی تقام فی وقت العمل الإداری ـ هناک عدد من المنتسبین لا یشارکون فی صلاة الجماعة بسبب ظروف العمل، مع أنه یمکن إنجاز ذلک العمل بعد الوقت الإداری، أو فی الیوم التالی، فهل یعتبر هذا العمل استخفافاً بالصلاة؟
الجواب: الأفضل من اجل إدراک فضیلة اول الوقت والجماعة تنظیم الأعمال الادارّیة بنحو یمکن معه أداء هذه الفریضة الالهیة جماعة فی أقل وقت.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
ما رأیکم فی مسألة القیام بالأعمال المستحبة، کالصلاة المستحبة، أو دعاء التوسل ـ وباقی الأدعیة الطویلة ـ التی تقام قبل أو بعد أو فی أثناء صلاة الجماعة فی الدوائر الحکومیة التی تعقد فی مصلّی الدائرة، والتی تطیل من وقت فریضة صلاة الجماعة؟
الجواب: الأدعیة والأعمال المستحبة الزائدة علی إقامة الجماعة لأداء هذه الفریضة الإلهیة التی هی من الشعائر الإسلامیة إذا کانت تؤدی الی تضییع الوقت الإداری والتأخیر فی أداء الواجبات ففیها إشکال.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
هل تصح إقامة صلاة جماعة ثانیة بقرب من المکان الذی تقام فیه صلاة الجماعة بعدد کبیر من المصلّین، بحیث یُسمع صوت أذانها وإقامتها؟
الجواب: لا إشکال فی إقامة مثل تلک الجماعة الثانیة، إلاّ أنه من المناسب للمؤمنین أن یجتمعوا فی مکان واحد ویحضروا جمیعاً صلاة جماعة واحدة من أجل إضفاء العظمة علی المراسم الدینیة لصلاة الجماعة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
عندما تنعقد صلاة الجماعة فی المسجد یقوم شخص أو أشخاص بالصلاة فرادی، فما هو حکم هذا العمل؟
الجواب: لا یجوز إذا کان فیه إضعاف صلاة الجماعة، أو إهانة وهتک إمام جماعة یعتقد الناس بعدالته.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
هناک محلّة فیها عدة مساجد، وجمیع تلک المساجد تقام فیها صلاة الجماعة، ویوجد بیت یقع بین مسجدین بحیث تفصله عن أحد المسجدین عشرة بیوت وعن المسجد الآخر یفصله بیتان، وفی هذا البیت تقام صلاة الجماعة، ما هو حکمها؟
الجواب: ینبغی أن تکون إقامة الصلاة جماعة وسیلة للوحدة والإلفة لا ذریعة لبث جو الإختلاف والفرقة، وإقامة صلاة الجماعة فی البیت المجاور للمسجد إذا لم تسبّب التشتت والإختلاف فلا بأس بها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٧
هل یجوز لشخص ومن دون إجازة الإمام الراتب للمسجد، والذی یؤیده مرکز شؤون المساجد، أن یقیم صلاة الجماعة فی ذلک المسجد؟
الجواب: إقامة صلاة الجماعة لیست متوقفة علی إجازة الإمام الراتب، ولکن الأولی عدم مزاحمة الإمام الراتب حال حضوره الی المسجد وقت الصلاة لأجل إقامة صلاة الجماعة فیه، بل ربما تحرم مزاحمته فیما لو أوجبت إثارة الفتنة ونحوها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٨
إذا قام إمام الجماعة فی بعض الأحیان بالتکلم بکلام ما وبالمزاح بنحو خارج عن الذوق، بحیث یکون ذلک غیر مناسب ودون شأن عالم الدین، فهل تسقط العدالة بذلک؟
الجواب: إذا لم یکن مخالفاً للشرع فلا یقدح فی العدالة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٩
هل یجوز الإقتداء بإمام الجماعة من دون معرفة واقعیة به؟
الجواب: إذا ثبتت عدالته عند المأموم بأی طریق فیجوز الاقتداء به وتصح صلاة الجماعة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٠
لو اعتقد شخص بعدالة وتقوی شخص آخر، وفی نفس الوقت یعتقد أن ذلک الشخص ظلمه فی بعض الموارد، فهل یمکن أن یعتبره عادلاً بصورة عامة؟
الجواب: ما لم یحرز أن عمل ذلک الشخص ـ الذی یعتبره ظالماً ـ کان عن علم وقصد واختیار، وبلا مبرر شرعی لا یجوز له الحکم بفسقه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١١
هل یجوز الإقتداء بإمام جماعة یمکنه أن یأمر بالمعروف وینهی عن المنکر، ولکنه لا یفعل ذلک؟
الجواب: مجرد ترک الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، والذی یُحتمل أن یکون ناشئاً عن عذر مقبول فی نظر المکلَّف غیر موجب للقدح فی العدالة، ولا مانع من الإقتداء به.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٢
ما معنی العدالة فی رأیکم؟
الجواب: العدالة عبارة عن الحالة النفسـانیة الباعثة دوماً علی ملازمة التقوی المانعة من ارتکاب المحرمات الشرعیة وترک الواجبات ویکفی فی احرازها حسن الظاهر.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٣
نحن مجموعة من الشباب نجلس معاً فی الدیوانیات والحسینیات، وعندما یحین وقت الصلاة نقدّم أحد الأشخاص العدول للإقتداء به فی الصلاة، ولکن بعض الإخوة یستشکلون فی الصلاة ویقولون بأن الإمام (قدّس سرّه) یحرّم الصلاة خلف غیر عالم الدین، فما هو واجبنا؟
الجواب: اذا أمکن الوصول الی عالم الدین فلا یجوز الاقتداء بغیره.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٤
هل یستطیع شخصان إقامة صلاة الجماعة؟
الجواب: إذا کان المراد تشکیل صلاة الجماعة من الإمام وشخص واحد مأموم فلا إشکال فیه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٥
إذا قرأ المأموم “الحمد” والسورة فی صلاتی الظهر والعصر حال أدائها جماعة، حیث إن المفروض سقوطهما عنه، ولکنه فعل ذلک لأجل الحفاظ علی ترکیز ذهنه وعدم شروده فما هو حکم صلاته؟
الجواب: لایجوز له القراءة فی الصلاة الإخفاتیة کصلاتی الظهر والعصر حتی ولو کانت من اجل ترکیز ذهنه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٦
إذا کان إمام الجماعة یستخدم الدراجة الهوائیة من أجل الذهاب الی صلاة الجماعة مع رعایته لجمیع قوانین السیر، فما هو حکمه؟
الجواب: لا یضر ذلک بالعدالة، ولا بصحة الإمامة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٧
إذا لم ندرک صلاة الجماعة لأنها فی آخرها، ومن أجل تحصیل ثواب الجماعة نکبّر تکبیرة الإحرام ونجلس ونتشهد مع الإمام، وبعد تسلیم الإمام نقوم ونصلّی الرکعة الأولی، والسؤال هو: هل یجوز العمل بهذه الطریقة فی تشهد الرکعة الثانیة من الصلاة الرباعیة؟
الجواب: الطریقة المذکورة مختصة بالتشهد الأخیر من صلاة إمام الجماعة لأجل تحصیل ثواب الجماعة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٨
هل یجوز لإمام الجماعة أخذ الاجرة علی الصلاة؟
الجواب: لامانع منه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ١٩
هل یجوز لإمام الجماعة أن یؤمَّ صلاتی عید أو مطلق صلاتین لوقت واحد ؟
الجواب: لا إشکال فی إعادة صلاة الجماعة لمرة واحدة لأجل مأمومین آخرین فی الفرائض الیومیة، بل هو مستحب، وأما فی صلاة العید فیشکل ذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٠
فی صلاة الجماعة حینما یکون الإمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة من صلاة العشاء، والمأموم فی الرکعة الثانیة، هل یجب علی المأموم قراءة الحمد والسورة جهراً؟
الجواب: یجب أن یقرأهما إخفاتاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢١
إذا تُلیَت بعد التسلیم من صلاة الجماعة آیة الصلاة علی النبی أولاً وردّد المصلّون ثلاث صلوات علی محمد وآله (صلی ‌الله ‌علیهم ‌اجمعین)، وبعد ذلک ثلاث تکبیرات تتعقبها الشعارات السیاسیة (أعنی الدعاء والتبرّی الذی یردّده المؤمنون بصوت عالٍ)، فهل فی ذلک إشکال؟
الجواب: قراءة آیة الصلاة وذکر الصلاة علی النبی وآله (صلی ‌الله ‌علیهم‌ اجمعین) لیست فقط خالیة من الإشکال بل مطلوبة وراجحة وفیها ثواب، وفی الوقت نفسه فإن المواظبة علی الشعائر الإسلامیة والشعار الثوری الإسلامی (التکبیر وملحقاته) الذی یذکّر برسالة وأهداف الثورة الإسلامیة العظیمة مطلوبة أیضاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٢
لو أن شخصاً وصل الی المسجد فی الرکعة الثانیة لصلاة الجماعة، وبسبب جهله بالمسألة لم یأتِ بالتشهد والقنوت اللذین کان یجب أن یأتی بهما فی الرکعة التالیة، فهل صلاته صحیحة أم لا؟
الجواب: الصلاة صحیحة، ولکن یجب علیه قضاء التشهد علی الأحوط وعلیه الإتیان بسجدتی السهو لترک التشهد.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٣
هل یشترط رضی مَن یُقتدی به فی الصلاة؟ وهل یصح الإقتداء بالمأموم أم لا؟
الجواب: رضی إمام الجماعة لیس شرطاً فی صحة الإقتداء، والإقتداء بالشخص الذی یکون مأموماً فی الصلاة مادام یکون مأموماً، غیر صحیح.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٤
شخصان یقیمان الجماعة أحدهما إمام والآخر مأموم، فجاء شخص ثالث وتصور أن الثانی (المأموم) هو الإمام، فاقتدی به، وبعد الفراغ من الصلاة تبیّن أن ذلک الشخص لم یکن إماماً بل کان مأموماً، فما هو حکم صلاة الشخص الثالث؟
الجواب: الإقتداء بالمأموم غیر صحیح، ولکن إذا لم یعلم واقتدی به، فلو أنه کان قد عمل فی الرکوع والسجود بوظیفة المنفرد، بأن لم یزد ولم ینقص رکناً عمداً ولا سهواً فصلاته صحیحة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٥
هل یصح لمن یرید أن یصلی صلاة العشاء أن یقتدی بمن یصلی صلاة المغرب؟
الجواب: لا مانع منه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٦
عدم رعایة ارتفاع مکان صلاة الإمام بالنسبة الی المأمومین، هل هو مبطل لصلاتهم؟
الجواب: إرتفاع موقف الإمام الزائد عن المقدار المعفو عنه شرعاً بالنسبة لموقف المأمومین موجب لبطلان الجماعة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٧
کان أحد صفوف صلاة الجماعة یتکوّن بشکل کامل ممن یصلّی قصراً، وکان الصف الذی یلیه ممن یصلی تماماً، فإذا صلّی مَن فی الصف المتقدّم رکعتین وقاموا فوراً للإقتداء فی الرکعتین التالیتین، فهل تبقی صلاة مَن خلفهم بالنسبة للرکعتین الاُخریین جماعة؟
الجواب: فی مفروض السؤال حیث یقتدون فوراً، تبقی جماعة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٨
إذا کان المأموم واقفاً فی نهایة طرفی الصف الأول للصلاة، فهل یستطیع الدخول فی الصلاة قبل دخول المأمومین الذین یکونون واسطة بینه وبین الإمام؟
الجواب: إذا تهیأ المأمومون الذین یکونون واسطة بینه وبین الإمام بشکل تام للدخول فی الصلاة بعد أن دخل إمام الجماعة فیها فیمکنه الدخول بالصلاة بنیّة الجماعة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢٩
مَن دخل جماعة فی الرکعة الثالثة متخیلاً أن الإمام فی الرکعة الأولی، ولذا لم یقرأ شیئاً، فهل تجب علیه الإعادة؟
الجواب: لو التفت الی ذلک قبل أن یرکع وجب علیه تدارک القراءة، وإن التفت بعدما رکع صحت صلاته ولا شیء علیه، وإن کان الأحوط استحباباً الإتیان بسجدتی السهو لترک القراءة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٠
من أجل إقامة صلاة الجماعة فی دوائر الدولة والمدارس الإعدادیة توجد حاجة ملحّة لإمام الجماعة، وبما أنه لا یوجد عالم دین آخر غیری فی المنطقة، فإننی مضطر للصلاة إماماً ثلاث أو أربع مرات فی أماکن مختلفة ولفریضة واحدة، وبما أن الثانیة یجیزها جمیع المراجع، فهل فی الزائد عنها تجوز نیّة صلاة القضاء احتیاطاً؟
الجواب: الامامة بنیة صلاة القضاء الاحتیاطیة غیر صحیحة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣١
قامت إحدی الجامعات بإقامة صلاة الجماعة لموظفیها فی إحدی البنایات التابعة للجامعة والمجاورة لأحد مساجد المدینة، علماً بأن صلاة الجماعة تقام فی ذلک المسجد فی نفس الوقت، فما هو حکم المشارکة فی صلاة الجماعة فی الجامعة؟
الجواب: المشارکة فی صلاة الجماعة الواجدة للشروط الشرعیة لصحة الإقتداء والجماعة فی نظر المأموم لا إشکال فیها، ولو کانت قریبة من المسجد الذی تقام فیه صلاة الجماعة وفی نفس الوقت.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٢
هل تصح الصلاة خلف إمام یعمل فی سلک القضاء ولکنه غیر مجتهد؟
الجواب: عمله فی القضاء إذا کان بعد نصبه ممن یصح منه النصب فلا یمنع من الإقتداء به.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٣
ماهو حکم اقتداء مقلِّد سماحة الإمام الخمینی(قدّس سرّه) فی مسألة المسافر بإمام جماعة یقلِّد غیر الإمام فیها، خصوصاً إذا کان الإقتداء فی صلاة الجمعة؟
الجواب: الإختلاف فی التقلید لیس مانعاً من صحة الإقتداء، ولکن لا یصح الإقتداء فی صلاة تکون طبقاً لفتوی مرجع تقلید المأموم قصراً وطبقاً لفتوی مرجع تقلید إمام الجماعة تماماً أو بالعکس.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٤
لو أن إمام الجماعة هوی بعد تکبیرة الإحرام الی الرکوع سهواً فما هی وظیفة المأموم؟
الجواب: إذا التفت المأموم الی ذلک بعد دخوله فی صلاة الجماعة وقبل أن یرکع فیجب علیه أن ینفرد ویقرأ الحمد والسورة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٥
إذا وقف عدد من طلاب المدارس غیر البالغین بعد الصف الثالث أو الرابع لصلاة الجماعة، وبعد هذه الصفوف وقف عدد من المکلَّفین، فما هو حکم الصلاة فی هذه الحالة؟
الجواب: لا إشکال فیها فی الفرض المذکور.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٦
التیمم بدلاً عن الغسل بالنسبة لإمام الجماعة وبسبب کونه معذوراً، هل یکفی لإقامة الجماعة أم لا؟
الجواب: إذا کان معذوراً شرعاً فیمکنه الإمامة بالتیمم بدلاً عن الغسل، ولا إشکال فی الإقتداء به.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٧
هل يمكن الإقتداء بإمام الجماعة عند الهوي للركوع ولمّا يصل لحدّ الركوع؟
الجواب: لا إشكال في ذلك في الركعة الأولى والثانية، ولكن في الركعة الثالثة والرابعة الأحوط الإنتظار والإقتداء به حين وصوله لحدّ الركوع.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر ذوالقعدة ١٤٤٣)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٨
في بعض الأحيان تُقام في المساجد صلاة القضاء جماعة وإمام الجماعة يصلي إما صلاة قضاء يقينية أو إحتياطية، هل يصحّ ذلك؟
الجواب: إذا كان إمام الجماعة يصلي قضاءً يقيناً فلا إشكال في اقتداء المؤمنين سواء كان قضاؤهم يقينياً أو احتياطياً؛ ولكن لو كان الإمام يقضي احتياطاً فيمكن للمأموم الإقتداء به لو كان قضاؤه احتياطاً وكانت جهة احتياطه نفس جهة احتياط الإمام، كما يجب الإلتفات إلى أن الإتصال بالجماعة لا يتم عبر الشخص الذي يصلى القضاء إحتياطاً.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (رمضان المبارک ١٤٤٣)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣٩
بما أن زيادة ونقصان الأركان تبطل الصلاة، فإذا رفع المأموم رأسه من الركوع سهواً ورأى أن الإمام لايزال راكعاً فما وظيفته؟
الجواب: يجب عليه الرجوع إلى الركوع وفي هذه الحالة زيادة الركن لا تبطل الصلاة ، ولكن لو هوى إلى الركوع ورفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع، فصلاته باطلةٌ.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شعبان المعظم ١٤٤٣)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٠
إذا كان المأموم في الركعة الاولى أو الثالثة عند تشهد إمام الجماعة الأخير، هل یجب التجافی؟ و ما هو الذكر الواجب قراءته حال التجافي؟
الجواب: لا یجب التجافي علی المأموم فی التشهد الأخیر للإمام، بل یمکنه القیام للركعة التالية وإكمال الصلاة، ولکن يستحب الجلوس متجافياً الى أن يفرغ الإمام من التسليم، ويستحب عندئذ قراءة التشهد فقط.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر ذوالقعدة ١٤٤٢)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤١
ما هي شرائط إمام الجماعة؟
الجواب: يجب أن يكون عاقلا، عادلا، شيعياً اثني عشريّاً، طاهر المولد، ويجب على الأحوط أن يكون بالغاً وصحيح القراءة، وإذا كان المأموم رجلاً فيجب أن يكون الإمام رجلاً أيضا.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (جمادي الثاني ١٤٤٢)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٢
ما الحد الفاصل بين المصلين بحيث لا يخلّ بصلاة الجماعة في الحالات التالية أ. المسافة الفاصلة بين موضعي سجدة المأموم وقيام الإمام ب. المسافة الفاصلة بين موضع سجدة المأموم في كل صف وموضع قيام المأموم في الصف الذي يقع أمامه وبواسطته يتصل بالإمام. ج. المسافة الفاصلة بين موضع قيام المأموم وموضع مأموم آخر يتصل بواسطته مع الجماعة من جهة اليمين أو اليسار.
الجواب: في كافة الحالات المذكورة، إذا كانت المسافة إلى حوالي متر واحد على الأكثر فلا يضر بصحة الصلاة.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر ذي الحجة ١٤٤١)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٣
هل يجوز للمصلي في صلاة الجماعة أن يعدل في نيته إلى الصلاة فرادى، ليفرغ من صلاته الأولى سريعاً، ويتسنى له الالتحاق بالجماعة في صلاته الثانية؟
الجواب: لا إشكال في ذلك، ولكن الاحتياط الاستحبابي يقوم على عدم العدول من الجماعة إلى الفرادى دون أن تكون هناك ضرورة إلى ذلك.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر شوال ١٤٤١)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٤
هل يعد وقوف الطفل غير البالغ في صف صلاة الجماعة مانعاً من اتصال صفوف المصلين؟
الجواب: لا يمنع من اتصال الصفوف، إلا إذا عُلم ببطلان صلاته وكانت الفاصلة التي يحدثها أكثر من خطوة كبيرة، ولا يكون هناك اتصال من قبل الآخرين.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر شوال ١٤٤١)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٥
إذا كان أحد صفوف الجماعة طويلاً جداً بحيث لا يمكن رؤية إمام الجماعة أو الصف الأمامي لطوله (لا لوجود الحائل)، فهل يحصل الإتصال في هذه الحالة؟
الجواب: يعد صف الجماعة المذكور متصلاً.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر صفر ١٤٤٤)
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤٦
هل يجوز الإقتداء بمن يصلي قضاءً ؟ ومع عدم الجواز فما حكم الصلوات السابقة التي لم نعلم الحكم فيها؟
الجواب: إذا كان إمام الجماعة يصلي صلاةً متيقناً من كونها قضاءً، يمكن الإقتداء به ولكن إذا كانت قضاءً احتياطياً (أي لم يتيقن من كونها قضاءً) فلا يمكن الإقتداء به، طبعا الصلوات السابقة إذا لم ينقص أو يزيد فيها ركن، تصحّ فرادى.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر جمادي الأولی ١٤٤٤)
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.