فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
الفتاوى مرتبطة بـ أحــكام الوضوء والغسل والتيمم
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام الوضوء والغسل والتيمم
- » أحكام عامة – غسل
السؤال: ١
إذا كان الرجل جاهلا بكيفية غسل الجنابة قصورا، فصلى وصام سنين ثم بعد ذلك علم، فهل يجب عليه قضاء ما مضى من صلاته وصيامه أم لا؟
الجواب: أما صيامه فلا يجب عليه قضاؤه، وأما الصلاة فيجب عليه قضاؤها هذا إذا كان المراد من جهله بكيفية الغسل أنه يقدم غسل البدن على الرأس، وأما إذا كان المراد من جهله به أنه يقدم غسل الايسر على الايمن أو يغسلهما بدون ترتيب فلا يجب عليه قضاء شيء منهما.
السؤال: ٢
إذا إستيقظ النائم ووجد على ثوبه شيئا يشبه المني بعد جفافه، بل هو أشبه بالمعني ولكنه لم يشعر في أثناء النوم بأي دفق أو فتور في الجسد، وبالاحرى لم يرفى منامه ما يسبب خروج المني بالاحتلام، فما هو الحكم في هذه المسألة؟
الجواب: إذا اطمأن بأنه مني وأنه منه وجب الغسل وإلا فلا، والله العالم.
السؤال: ٣
ما هو الحكم لمن صار بالغا وكان جاهلا بوجوب الغسل وكيفيته، ومضت عليه مدة تبلغ سبع سنوات، وبعدها علم بوجوب التقليد ووجوب غسل الجنابة عليه، بالنسبة للصلاة والصوم في تلك المدة؟
الجواب: في مفروض السؤال: عليه أن يقضي كل صلاة فريضة صلاها بتلك الحالة قدر ما يتيقن، وإن قضى كل تلك السبع سنين مما يحتمل أن كانت بتلك الحالة كان حسنا وإحتياطا، أما صيامه في تلك السبع سنين مع جهله بالحكم وعدم إحتمال لزوم الغسل عليه للصيام فلا شيء عليه فيه من قضاء ولا كفارة، وصح جميع ما صامه، والله العالم.
السؤال: ٤
إذا أجنب الرجل ولم يعلم بكونه جنبا وأتى بإحدى الاغسال المستحبة التي تغني عن الوضوء، فهل يجزى ذلك الغسل عن غسل الجنابة؟
الجواب: نعم يجزي ذلك عما عليه.
السؤال: ٥
إذا علمنا بجنابة غير المكلف كالمجنون والطفل هل يجوز لنا إدخاله المسجد، وهل يجب إخراجه لو كان داخل المسجد وغيره من الأماكن المقدسة؟
الجواب: يجوز في الأول، ولا يجب في الثاني.
السؤال: ٦
إذا كان الشعر طويلا كشعر المرأة مثلا، فهل يجب إستيعابه بالغسل بالماء أثناء الغسل، أم يكفي غسل الشعر المتعارف المحيط لبشرة الرأس دون سواه؟
الجواب: يجب في الاغتسال غسل البشرة التي نبت عليها الشعر دون الشعر نفسه، وليجهد بإيصال الماء إلى البشرة وقد تكون شعور خفاف تعد من البشرة فتلك يجب غسلها مع البشرة.
السؤال: ٧
غسل الجنابة من الحرام هل يجزئ عن الوضوء؟
الجواب: نعم يجزي عن الوضوء وان كان كذلك، والله العالم.
السؤال: ٨
ما هو الظاهر من الاذن الذي يجب غسله، وما هو الباطن الذي لا يجب غسله في الغسل؟
الجواب: هو الذي لايصل اليه الماء مع الصب عاديا.
السؤال: ٩
اذا كان في داخل إذن الجنب مرض يضره الماء، ويمكنه الاغتسال من دون ايصال الماء إلى خارج الاذن الا بطريق المسح حتى لا يتسرب إلى داخلها، فهل يجتزئ بهذا الغسل أم يلزمه التيمم؟
الجواب: يكفي اجراء الماء باليد بحيث يصدق الغسل، ولا يكتفي بمجرد المسح كما في مسح الرأس أو الرجلين، ولا ينتقل الى التيمم.
السؤال: ١٠
إذا كان في باطن عين المتوضئ أو المغتسل مرض يمنع غسل ظاهرها الا بطريقة المسح بتبليل الاصبع، هل يجب الغسل مع المسح حول العين أو يتيمم؟
وكذا لو كان في الاذن أو الفم أو غيرها من البواطن المتصلة بالظاهر؟
الجواب: لايجب الصب بل يجري الماء ولو بمعونة امرار اليد.
السؤال: ١١
متى يتحقق الفراغ من غسل الطرف الايسر في الغسل الترتيبي، حتى يترتب عليه عدم الاعتناء بالشك فيما لو شك بالشرائط والاجزاء ووصول الماء؟
الجواب: يتحقق الفراغ بالدخول في الصلاة أو غيرها من الامور المشروطة بالغسل.
السؤال: ١٢
الشخص الجنب اذا كان داخل الحوض او الخزينة، فبعد غسل الرأس والرقبة هل يجب عليه لغسل الطرف الايمن والايسر أن يخرج بتمام بدنه ام لا يجب ذلك، وكذا تحت دوش الحمام فهل يجب قطع جريان ماء الدوش لغسل الطرف الايمن والايسر او انه يبتعد عن ماء الدوش ثم يقف تحته لغسل كل واحد من الطرفين ام لا يجب ذلك؟
الجواب: نعم بناء على الاحتياط الوجوبي لابد من اخراج بدنه، ثم رمسه بقصد الغسل، وكذا في ماء الدوش، والمطر، والميزاب، وامثال ذلك، فلا بد من الابتعاد عن الماء ثم الوقوف تحته بقصد الغسل.
السؤال: ١٣
ماذا يعني التداخل القهري للاغسال، وهل يشمل ما إذا كان في يوم الجمعة مثلا، فاغتسل غسل جنابة، ولم يستحضر في نيته غسل الجمعة، فهل يقال أن غسل الجمعة وقع قهرا من دون قصد أم لا، فيكون غسل الجمعة لازال مشروعا فيأتي به، وما هي ثمرة التداخل القهري؟
الجواب: إذا اغتسل في يوم الجمعة بقصد الجنابة كفاه عن غسل الجمعة، وان كان غافلا عنه غير قاصد له، والضابط أن من عليه أغسال متعددة يكفيه غسل واحد بنية الجميع، أو بنية البعض، وإذا نوى البعض لا يشرع له الغسل بنية الباقي، والله العالم.
السؤال: ١٤
لو تحرك المني من مكانه، ولكن لم يخرج حال الشهوة، وخرج بعد ذلك مع البول، فهل يجب الغسل، في الرجل والمرأة؟
الجواب: نعم يجب الغسل فيهما، والله العالم.
السؤال: ١٥
إذا أجنب بالجماع دبرا، فهل يكون من الجنابة المحرمة، فيكون عرقه عرق المجنب من الحرام؟
الجواب: نعم ان كان مع غير زوجته، وعلى الاحوط ان كان مع زوجته، والله العالم.
السؤال: ١٦
إذا أجنب الانسان من حرام (والعياذ بالله) فعرق ثم جف عرقه على جسمه أو ملابسه فهل يجوز له الصلاة حينئذ؟
الجواب: نعم يجوز، والله العالم.
السؤال: ١٧
بناء على عدم اشتراط الموالاة في الغسل، إذا وقع بعض غسل الجمعة قبل الزوال، والبعض الآخر بعده، فما هي النية لكل من الجزئين، وهل الغسل على هذا الفرض مجز عن الوضوء؟
الجواب: ما يقع منه بعد الزوال ينوي به القربة المطلقة، لا خصوص الاداء، ويجزي عن الوضوء، كما لو كان جميعه قبله أو بعده بتلك النية، والله العالم.
السؤال: ١٨
اذا اغتسل وأخرج ريحا أثناء الغسل ولم يستأنف الغسل جاهلا بالحكم .. فما هو حكمه ؟
الجواب: حكمه حكم تارك الغسل في لزوم اعادة الصلوات التي أتى بها في هذه الحالة ، والله العالم.
السؤال: ١٩
إذا كان جاهلا بكيفية الغسل الصحيح ، فكان يغسل نصف الرأس الايمن مع النصف الايمن من البدن ، ثم النصف الآخر من الرأس مع النصف الايسر من البدن .. فهل هذا الغسل مجزئ ، أم لا ؟
الجواب: لا يجزئ الغسل المذكور.
السؤال: ٢٠
اذا كان في داخل اذن الجنب مرض يضره الماء ، ويمكنه الاغتسال من دون ايصال الماء إلى خارج الاذن ، الا بطريق المسح حتى لا يتسرب إلى داخلها .. فهل يجتزئ بهذا الغسل ، أم يلزمه التيمم ؟
الجواب: يكفي اجراء الماء باليد بحيث يصدق الغسل ، ولا يكتفي بمجرد المسح كما في مسح الرأس أو الرجلين ، ولا ينتقل الى التيمم.
السؤال: ٢١
إذا خرج من ذكر الرجل شيء على شكل قطع جامدة بعد البول مباشرة ، بدون انتصاب ولا شهوة ولا شبق .. فهل يجب عليه الغسل للجنابة ؟
الجواب: لا شيء عليه فيه.
السؤال: ٢٢
في الغسل الترتيبي اذا رمس العضو في الماء ولم يخرجه ، بل مسح العضو حال كونه في الماء بقصد الغسل .. فما حكمه ؟
الجواب: لا مانع من مسح العضو داخل الماء بقصد دفع الماء المحيط بالعضو ، ويتحقق الغسل بوصول الماء الجديد بعد عبور اليد الماسحة من المحل.
السؤال: ٢٣
شخص أتى بغسل الجنابة في شهر رمضان ، ثم صام أياما قطع بعدها ببطلان ما أتى به من الغسل .. فما حكم صلاته وصومه ؟
الجواب: يلزمه قضاء ما وجب عليه في تلك المدة من الصلاة والصوم.
السؤال: ٢٤
شخص حصل له القطع بأنه اغتسل بعد أن كان جنبا ، فبنى على قطعه وصام ، ثم بان له عدم اغتساله .. فما حكم صومه ؟
الجواب: يجب عليه قضاء الصوم.