Search
Close this search box.
فتاوى سماحة السيد الخوئي ره

نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.

Layer 5
السؤال: ١
المرأة التي قطع مبيضها والطبيب يقول أنها لا تحيض بعد ذلك وهي في سن من تحيض، فإذا رأت الدم بصفات الحيض فهل هو بحكم الحيض، أم الاستحاضة أم غير ذلك؟
الجواب: في صورة الشك فيما تراه مع تحقق علائم الحيض، او كونها في ايام العادة فذلك محكوم بالحيض.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٢
غير القرشية التي أكملت الخمسين، ولا زالت ترى الدم في ايام العادة بصفات الحيض، فما هو تكليفها، فهل تعده حيضا، أم لا بد أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة؟
الجواب: نعم في هذه الصورة لا بد ان تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة حتى بلوغها الستين سنة بناء على الاحتياط.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٣
إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض وانقطع يوما واحدا، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر الى اليوم السادس أو السابع أو لم يتجاوز العشرة فما حكم الدم الاصفر؟
الجواب: إذا رأت الدم ولو بعد الانقطاع وإن فرض كون الدم أصفر حكم بكونه من دم الحيض، مادامت الرؤية في أيام العادة، وإذا رأت المرأة الدم الاصفر بعد أيام عادتها لم يكن الدم محكوما بالحيض وان لم يتجاوز العشرة أيضا، والله العالم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٤
لو استمر دم الحيض حتى تجاوز العشرة، واستمر عشرة أيام أو أكثر، ثم تغير الدم إلى صفة الحيض، أو وافق أيام العادة، هل تعتبر الايام التي هي بين الحيضين طهر حتى لو لم تكن نقية من دم الاستحاضة، أم يشترط في الطهر كونها خالية من الدم؟
الجواب: نعم ان استمر من بعد العادة إلى ان تجدد بالصفات بعد أقل أيام الطهر اعتبر حيضا جديدا، ولا يشترط في أيام الطهر خلوها عن الدم.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٥
النساء اللاتي يتعاطين الاقراص ، احيانا يرين الدم ايام العادة يوما أو يومين لا جميع أيام العادة ، واحيانا بعد ايام العادة مثلا بعد سبعة ايام يرينه يوما أو يومين .. فهل تجري عليهن أحكام العادة ، أم لا ؟
الجواب: في المورد المذكور مالم يتصل ثلاثة ايام لايترتب عليه أحكام الحيض ، ويلحق بالحيض اذا اتصل ثلاثة ايام ، وانقطع في فترات أثناء العشرة.
Layer 5
Layer 5
السؤال: ٦
ما حكم المرأة التي جاءها الحيض سبعة أيام بصفات الحيض ، ثم انقطع يوم أو يومين ، ثم نزل عليها مادة خضراء .. فما حكم هذه المادة ؟
الجواب: المادة الخضراء ليست من دم الحيض ، والله العالم.
Layer 5
كنز الفتاوىٰ

بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.