فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام الصوم
- » أحكام صوم المرأة الحامل والمرضع
السؤال: ١
إمرأة حامل لا تعلم أن الصيام يضرّ بالجنين أم لا، فهل يجب عليها الصيام؟
الجواب: إذا كانت تخاف الضرر من صومها على جنينها، وكان لخوفها منشأ عقلائي، فيجب عليها الإفطار، وإلاّ فيجب عليها الصيام.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
إمرأة تقوم بإرضاع طفلها وهي حامل أيضاً، وفي نفس الوقت كانت تصوم شهر رمضان، ولمَّا وضعت طفلها كان ميتاً، فإذا كانت تحتمل الضرر من البداية ومع ذلك فقد صامت فهل صيامها صحيح أم لا؟ وهل تتعلق بذمتها الدية أم لا؟ وإذا لم تكن تحتمل الضرر ولكن انكشف لها بعد ذلك، فما هو حكمها؟
الجواب: إذا صامت مع وجود خوف الضرر من منشأ عقلائي، أو انكشف بعد ذلك أن الصيام كان مضرّاً بحالها، أو بحال جنينها، فصيامها غير صحيح ويجب عليها القضاء، ولكن ثبوت دية الحمل متوقف على أن يثبت أن موت الجنين كان مستنداً الى صيامها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
بعد الحمل رزقني الله تعالى ولداً، وهو يرضع الحليب، وسيقبل علينا شهر رمضان المبارك، وأنا الآن أتمكن من الصيام، ولكن إذا صمت يجفّ الحليب، علماً بأني ضعيفة البنية، وطفلي يطلب الحليب كل عشر دقائق، فماذا أفعل؟
الجواب: لو كان في نقصان حليبك أو جفافه من أجل الصيام خوف الضرر على طفلك وجب عليك الإفطار، وكان عليك عن كل يوم فدية مدّ من الطعام للفقير، مع قضاء الصوم بعد ذلك.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات