فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام الصوم
- » أحكام شرائط وجوب الصوم وصحته
السؤال: ١
بنت بلغت سن التكليف، ولكنها لا تستطيع صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها الجسدية، وبعد شهر رمضان المبارك لا تتمكن من القضاء حتى يأتي شهر رمضان السنة القادمة، فما هو حكمها؟
الجواب: العجز عن الصيام وقضائه بسبب مجرد الضعف وعدم القدرة لا يوجب سقوط القضاء عنها، بل يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثاً ويصعب عليهن الصوم الى حد ما؟ وهل سن البلوغ عند الفتيات هي السنة التاسعة؟
الجواب: سن البلوغ الشرعي للفتيات على المشهور هو إكمال تسع سنوات قمرية، فيجب عليهن الصوم عند ذلك، ولا يجوز تركه لمجرد بعض الأعذار ولكن اذا كان الصوم مضراً بهنّ أو كان في تحمّله مشقة كبيرة جاز لهنّ الإفطار حينئذ.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
إنني لا أعلم بشكل دقيق متى بلغت سن التكليف، فأرجو منكم أن تبيّنوا لي أنه منذ متى يجب عليّ قضاء صلاتي وصيامي؟
الجواب: ليس عليك إلا قضاء ما تتيقن فواته من الصلاة والصيام بعد بلوغك سنّ التكليف قطعاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
بنت عمرها تسع سنوات ويجب عليها الصيام، فأفطرت لأن الصيام كان شاقاً عليها، فهل يجب عليها القضاء أم لا؟
الجواب: يجب عليها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
لو احتمل إنسان بنسبة خمسين بالمئة ولعذر قوي أن الصيام لا يجب عليه، ولهذا لم يصم، ولكن تبيّن فيما بعد أن الصيام كان واجباً عليه، فما هو حكمه من حيث القضاء والكفارة؟
الجواب: لو كان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال عدم وجوب الصوم عليه وجب عليه في مفروض السؤال مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً، نعم لو كان الإفطار من أجل خوف الضرر، وكان لخوفه منشأ عقلائي، فليس عليه الكفارة، ولكن يجب عليه القضاء.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٦
شخص مشغول بأداء الخدمة العسكرية، وبسبب سفره ووجوده في منطقة الخدمة لم يتمكن من صيام شهر رمضان في العام الماضي، ومع حلول شهر رمضان لهذا العام لا زال موجوداً في المنطقة، ومن المحتمل أن لا يتمكن من صيام شهر رمضان المبارك، فإذا أراد قضاء صيام هذين الشهرين بعد الإنتهاء من الخدمة العسكرية هل تجب عليه الكفارة أم لا؟
الجواب: مَن فاته صوم شهر رمضان لعذر هو السفر، واستمر العذر الى شهر رمضان القادم يجب عليه القضاء فقط، ولا تجب معه كفارة التأخير.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٧
لو كان الصائم مجنباً ولم يلتفت الى ذلك قبل حلول أذان الظهر، ثم اغتسل غسلاً إرتماسياً، فهل يبطل صيامه؟ وإذا التفت إلى أنه اغتسل ارتماسياً أثناء الصيام بعد الفراغ من الغُسل، فهل يجب عليه القضاء؟
الجواب: إذا كان غُسله الإرتماسي بسبب النسيان والغفلة عن أنه صائم صح غُسله وصومه، ولا يجب عليه قضاء صومه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٨
إذا قصد شخص أن يصل إلى محل إقامته قبل الزوال، وفي الطريق تعرض إلى حادث منعه من الوصول في الوقت المحدد، فهل هناك إشكال في صيامه؟ وهل تجب عليه الكفّارة أم يقضي صيام ذلك اليوم فقط؟.
الجواب: لا يصح منه صومه في السفر، بل يجب عليه فقط قضاء صيام ذلك اليوم الذي لم يصل فيه إلى محل إقامته، ولا كفارة عليه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٩
إذا كان المضيف أو الطيّار في الطائرة، وكانت الطائرة على ارتفاع عالٍ وقاصدةً بلداً بعيداً يستغرق السفر إليه ساعتين ونصفاً أو ثلاث ساعات، ففي هذه الحالة يحتاج إلى شرب الماء على رأس كل عشرين دقيقة لكي يحافظ على توازنه، فهل تجب عليه الكفارة مع القضاء في شهر رمضان؟
الجواب: إذا كان الصوم مضراً به جاز له الإفطار بشرب الماء ويقضي صومه، و ليس عليه كفارة في هذه الحالة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٠
إذا حاضت المرأة قبل ساعتين أو أقل من حلول أذان المغرب في شهر رمضان، فهل يبطل صومها؟
الجواب: يبطل صومها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١١
ما هو حكم صوم الشخص إذا غطس في الماء بملابس خاصة (كلباس الغواصين مثلاً) بحيث لا يبتل جسمه؟
الجواب: إذا كان اللباس لاصقاً برأسه فصحّة صومه محل إشكال، والأحوط وجوباً قضاؤه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٢
هل يجوز السفر متعمداً في شهر رمضان لكي يفطر ويتخلص من عبء الصوم؟
الجواب: لا بأس بذلك، فإذا سافر ولو فراراً من الصوم وجب عليه الإفطار.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٣
شخص في ذمته صوم واجب وعزم على أن يصومه، إلا أن عارضاً قد عرض له ومنعه من ذلك، كأن يكون قد استعد بعد طلوع الشمس للسفر، وسافر وعاد بعد الظهر، ولم يكن قد تناول شيئاً من المفطرات، إلا أن وقت نية الصوم الواجب قد فاته، وكان ذلك اليوم من الأيام التي يستحب فيها الصيام، فهل يصح أن ينوي نية الصوم المستحب أم لا؟
الجواب: إذا كانت ذمته مشغولة بقضاء صوم شهر رمضان فلا تصح منه نية الصوم المستحب ولو كانت بعد فوات وقت نية الصوم الواجب.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٤
إنني من المدمنين على التدخين، وفي شهر رمضان المبارك كلما أحاول أن لا أكون حاد المزاج فإنني لا أستطيع، مما يؤدي إلى انزعاج عائلتي كثيراً، وأنا متألم بسبب حالتي العصبية هذه، فما هو تكليفي؟
الجواب: يجب عليك صيام شهر رمضان المبارك، والاحوط وجوباً عدم جواز التدخين حال الصوم، ولا تجوز حدّة التعامل مع الآخرين بلا مبرّر.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ١٥
هل يلزم تعيين نوع الصوم عند النية؟
الجواب: لا يشترط تعيين نوع الصوم في شهر رمضان، بل يكفي نية الصوم وحده، وأما في غير شهر رمضان یجب تعیین الصوم ولو إجمالا، فمن وجب في ذمّته قضاء صوم شهر رمضان،یجب علیه إما أن ينوي صراحة قضاء ما فاته من الصوم أو تكون نيته مجملة بأن ينوي صوم ما في ذمته، وإذا كانت بذمته عدة أنواع صوم؛ مثل صوم القضاء والنذر، يجب عليه تعيين ذلك.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر شوال ١٤٤٢)
السؤال: ١٦
هل يجوز للمسافر في شهر رمضان إذا سافر لأقلّ من عشرة أيام أن ينوي صیام غيره ليحصل على أجر الصيام؟
الجواب: لا یجوز للمکلف فی شهر رمضان قصد صیام غیره الّا من کان مسافراً ولا يستطيع صوم شهر رمضان وقد نذر أن یصومَ ندباً فی السّفر، ففي هذه الحالة يصح صوم نذره في شهر رمضان. لكنّ هذا الصیّام لا يجزي عن صیام شهر رمضان ولا يسقط قضاؤه.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر شوال ١٤٤٢)
السؤال: ١٧
ما حكم الصيام لمن سافر في شهر رمضان المبارك؟ هل يجوز له الإفطار؟
الجواب: يجب عليه البقاء على صيامه إذا سافر بعد الظهر، أما إذا سافر قبل الظهر بطل صومه إن نوى السفر من الليلة السابقة، أما إذا نوى السفر في النهار، فيجب عليه الصيام على الأحوط والقضاء بعد شهر رمضان.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (رمضان المبارک ١٤٤٢)
السؤال: ١٨
ما حكم صيام من سافر في شهر رمضان المبارك ووصل قبل أذان الظهر إلى موطنه أو المكان الذي ينوي الإقامة فيه عشرة أيام؟
الجواب: يجب عليه أن ينوي الصوم إن لم يأتِ بالمفطر وصيام ذلك اليوم محكوم بالصحة.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (رمضان المبارک ١٤٤٢)