أحكام دائم الحدث وصلاة دائم الحدث وطهارته وأحكام من يخرج منه الريح وغيرها حسب فتوى سماحة السيد السيستاني تأتيكم على صورة سؤال وجواب.
فتاوى سماحة السيد السيستاني دام ظله
نظرا للطلب المتكرر تم جمع آلاف الاستفتاءات حسب رأي المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله العالي، وتم تطبيقها مع المصادر الرئيسية: منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، توضيح المسائل، توضيح المسائل جامع، الفتاوى الميسرة، التعليقة على العروة الوثقى، مناسك الحج، الفقه للمغتربين واستفتاءات موقع سماحة السيد السيستاني.. وتعرض مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
ملاحظة: ليعلم أن ما ورد في المصدر المذكور في هامش الإجابات إما مطابق لمتن الجواب او مصدر لتوثيقه.
- فتاوى سماحة السيد السيستاني
- » أحكام الوضوء
- » أحكام دائم الحدث
السؤال: ١
ما هو الحكم في شخص كثير الحدث (خروج الريح) بالنسبة لفريضة الصلاة،هل يجب عليه الوضوء مثلاً لفريضة الظهر ثم تجديد الوضوء مرة أخرى لفريضة العصر،أم يكتفي بوضوء واحد للصلاتين في حالة الجمع طبعاً؟
الجواب: من استمرّ به الحدث في الجملة - كالمبطون، والمسلوس، ونحوهما - له أحوال ثلاثة:
الأُولى: أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهّراً - ولو مع الاقتصار على واجباتها - ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير سواء أكانت الفترة في أثناء الوقت أم في آخره، نعم إذا كانت الفترة في أوّل الوقت أو في أثنائه ولم يصلِّ حتّى مضى زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعليّة وإن أثم بالتأخير.
الثانية: أن لا يجد فترة أصلاً أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففي هذه الصورة يتوضّأ - أو يغتسل أو يتيمّم حسبما يقتضيه تكليفه الفعليّ - ثُمَّ يصلّي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأُخرى أيضاً الواجبة والمستحبّة، والأحوط الأولى أن يتطهّر لكلّ صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة.
الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوباً في هذه الصورة تحصيل الطهارة والإتيان بالصلاة في الفترة، ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلّا أن يحدث حدثاً آخر بالتفصيل المتقدّم في الصورة الثانية، والأحوط استحباباً ولا سيّما للمبطون أن يجدّد الطهارة كلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ما لم يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة - بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة أو هما معاً زماناً طويلاً - كما أنّ الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدّد الطهارة لصلاة أُخرى.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٢
هل يحق لي أن أكمل صلاتي بالرغم من أني أعاني من الحدث (الريح) وأجد حرجاً في أن أعاود الوضوء، خاصة ان كنت أصلي في وجود أفراد آخرين؟.. وهل هي مقبولة، لأنه أحياناً قد لا ينقطع مسبباً لي الحرج، وان حاولت معاودة الوضوء قد تستغرق صلاتي أكثر من ساعتين؟
الجواب: إذا لم تكن فترة يمكنك الاتيان فيها بالطهارة وبعض الصلاة فيمكنك الاتيان بالوضوء والصلاة، ولا يضرك صدور الريح منك بعد الوضوء وقبل الصلاة واثنائها وبعدها، ولا ينتقض إلا بصدور ناقض غير الريح المستند الى مرضك.
المصدر:منهاج الصالحين | جلد ١
السؤال: ٣
اعاني من الريح مع اني اذهب الي المرفق الصحي اكثر من مرة، وكذلك اقوم بالوضوء ٣مرات تقريا مثلا في حالة الصلاة للظهر والعصر، فارجو منكم افادتي بخصوص هذا الموضوع؟
الجواب: إذا لم تجد فترة في جزء من الوقت يمكنك ان تأتي فيه بالصلاة متطهراً، فيكفيك ان تتوضاً وتصلي، ولاتعتن بما يخرج منك بعد ذلك قبل الصلاة او في اثنائها على تفعيل مذكور في المسائل المنتخبة، وبإمكانك الدخول على هذا الموقع حقل الكتب الإسلامية فرع الفقه كتاب المسائل المنتخبة ص ٨٩.
المصدر:المسائل المنتخبة